1361 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا).
——–‘——–‘——–
——-‘——‘——-
صحيح البخاري
باب الجريد على القبر وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور
1361 – حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا
——–‘——-‘——–‘
فوائد الباب:
1 – قوله (الجريدة على القبر) أي ما حكم وضعها عليه؟
2 – قوله (أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان) … وصله ابن سعد في: “الطبقات” قال: “أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم الأحول قال قال مورق أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان فكان مات بأدنى خراسان” قلت قال الألباني وهذا سند صحيح
3 – قوله (ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله). وصله ابْن سعد فِي الطَّبَقَات أخبرنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا خَالِد بن أبي عُثْمَان الْقرشِي حَدثنِي أَيُّوب بن عبد الله بن بشار قَالَ مر عبد الله بن عمر عَلَى قبر عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر أخي عَائِشَة وَعَلِيهِ فسطاط مَضْرُوب فَقَالَ للغلام انزعه فَإِنَّمَا يظله عمله قَالَ الْغُلَام يضربني مولَايَ قَالَ كلا فَنَزَعَهُ، أخبرنَا معَاذ بن معَاذ ثَنَا ابْن عون حَدثنِي رجل قَالَ قدمت أم الْمُؤمنِينَ ذَا طوى حِين رفعوا أَيْديهم عَن قبر عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر فَفعلت قَالَ فَفعلت يَوْمئِذٍ وَتركت فَقَالَت لَهَا امْرَأَة وَإنَّك لتفعلين مثل هَذَا يَا أم الْمُؤمنِينَ قَالَت وَمَا رَأَيْتنِي فعلت إِنَّه لَيْسَ لنا أكباد كأكباد الْإِبِل قَالَ ثمَّ أمرت بفسطاط فَضرب عَلَى الْقَبْر ووكلوا بِهِ إنْسَانا وَارْتَحَلت فَقدم ابْن عمر فَرَأَى الفسطاط مَضْرُوبا فَسَأَلَ عَنهُ فحدثوه فَقَالَ للرجل انزعه قَالَ إِنَّهُم وكلوني قَالَ انزعه وَأخْبرهمْ إِنَّمَا يظلله عمله” الطريقان يقوي أحدهما الآخر وقد سبقت الإشارة إليه في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
4 – قوله (وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه) قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الصَّغِير حَدثنِي عَمْرو ابْن مُحَمَّد هُوَ النَّاقِد ثَنَا يَعْقُوب هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد ثَنَا أبي عَن ابْن إِسْحَاق حَدثنِي يَحْيَى [بن عبد الله] بن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة الْأنْصَارِيّ سَمِعت خَارِجَة بن زيد بن ثَابت قَالَ رَأَيْتنِي وَنحن [غلْمَان] شُبَّان زمن عُثْمَان فَذكره قاله ابن الملقن وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح، قلت هو في التاريخ الأوسط له برقم 146 وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي 1/ 567 وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عبيد الله بن سعد عن عمه أي يعقوب به فذكراه مختصرا، فيه يحيى بن عبد الله الأنصاري أورده ابن حبان في ثقاته، وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
5 – قوله (وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه). وقال مسدد: حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب من أن أجلس على قبر قال عثمان بن حكيم ورأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت ذلك له فأجلسني على قبر وقال إنما ذلك لمن أحدث عليه قال الحافظ ابن حجر هذا إسناد صحيح، وكذلك قال العلامة الألباني كما في الضعيفة تحت الحديث رقم 966 قلت لم يرفع خارجة القول إلى عمه يزيد هنا كما علقه البخاري.
6 – عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه
7 – وَعَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَأَىنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتكئا عَلَى قبر. فَقَالَ: ” لَا تؤذ صَاحب هَذَا الْقَبْر، وَلَا يؤذك ” رَوَاهُ الإمام أَحْمد 24256.قال ابن كثير تفرد به أي عن أصحاب الكتب الستة، و قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح وكذا قال الألباني كما في الصحيحة 2960 وبين أن هذا الحديث يبطل التأويل بالجلوس للغائط. قلت ولا شك أن للجلوس للبول أو الغائط أشد نهيا.
8 – عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسطَ السُّوقِ”. رواه ابن ماجة 1567 وأبو يعلى في مسنده – كما قال البوصيري- وزاد (جمرة تحرق ثوبي ثم تحرق جلدي). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بسند صحيح ووافقه الألباني.
9 – وأخرجه الطيالسي (2544)،وأحمد بن منيع -كما قال الحافظ في المطالب العالية-، والطحاوي 1/ 517 من طريق محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة. وقيد فيه الجلوس بما إذا كان للغائط أو البول. ومحمد بن أبي حميد ضعيف. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار فَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَاوِيلًا عَنْ جِهَةٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ. وَالَّذِي رُوِيَ فِي، مَعْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، تَاوِيلٌ، وَقَدْ بَيَّنَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ أَنَّهُ عَامٌّ. انتهى
10 – عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم 972
11 – قال الإمام البغوي في شرح السنة: “قال رحمه الله: قد كره قوم من أهل العلم الجلوس على القبر لظاهر الخبر، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر، فقال له: «لا تؤذ صاحب القبر»، ورخص قوم في الجلوس عليه، وحمل النهي على القعود عليه للحدث، وروي عن علي بن أبي طالب، أنه كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور ……
وقيل: المراد من الجلوس: الجلوس للإحداد، وهو أن يلازمه فلا يرجع عنه.
12 – قوله (وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور) وصله الطحاوي في شرح معاني الآثار 2954 وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف
13 – قال الإمام ابن القيم رحمه الله: “من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه؛ علم أن النهي إنما احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم”.
14 – الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذى، كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى قاله الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه.
15 – حديث ابن عباس أخرجه الستة
16 – فيه التشديد في البول قاله ابن ماجه.
17 – فيه الاستتار عند قضاء الحاجة قاله البغوي في شرح السنة.
18 – والحديث يدل على إثبات عذاب القبر.
19 – فيه ما جاء في غسل البول قاله البخاري.
20 – فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته المطيع منهم والعاصي.
21 – قوله (حدثنا أبو معاوية) أي محمد بن خازم وأخرجه من طريقه النسائي وابن ماجه، تابعه وكيع كما عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تابعه جرير كما عند البخاري، تابعه عبد الواحد أي ابن زياد كما عند مسلم
22 – قوله (عن الأعمش) تابعه منصور كما عند البخاري وأبي داود والنسائي لكن بإسقاط طاوس من الإسناد وكلاهما متصل وقال الترمذي وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ أَصَحّ.
23 – قوله (عن مجاهد) وعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق وكيع”سمعت مجاهدا”
24 – قوله: «وما يعذبان في كبيرة» معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر، ويشق عليهما الاحتراز عنه، لأنه لم يكن يشق عليهما الاستتار عند البول، وترك النميمة، ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في أمر الدين، بدليل قوله: «وإنه لكبير». قاله البغوي في شرح السنة. وقال البيهقي في شعب الإيمان و قوله:” ما يعذبان في كبير” لا يقصد به تصغير الذنب و إنما يقصد به تسهيل الأمر في توقيهما.
25 – قال أبو سليمان الخطابي: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. نقله البغوي في شرح السنة
أي أن الخطابي مال إلى القول بالخصوصية بشأن الجريد
——”——-”
رياح المسك
باب الجريد على القبر
قال الألباني في أحكام الجنائز:
قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:
أ – حديث جابر رضي الله عنه الطويل في (صحيح مسلم) (8/ 231 – 236) وفيه قال صلى الله عليه وسلم: (إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين).
فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب النداوة …
ب – في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالاحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله (ثم دعا بعسيب فشقه اثنين) يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق، فلو كانت هي العلة لابقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق ولوضع عل كل قبر عسيبا أو نصفه على الاقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح به في حديث جابر …
ج – لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والاس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لاشهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لانه من الامور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة … اهـ
ثم ضعف أثر أبي برزة الأسلمي وصحح أثر بريدة ثم قال:
ورأي بريدة لا حجة فيه، لانه رأى والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق. و (خير الهدى هدى محمد). اهـ
قال العثيمين في التعليق على البخاري:
– فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام حيث كشف له من عذاب هذين الرجلين.
– فيه وجوب التنزه من البول.
– فيه التحذير من النميمة وهو الذي ينقل كلام الناس ليفسد بينهم.
– وضع النبي الجريدة على القبرين هو لأجل أن يخفف العذاب هذه المدة فقط، وهما قد ييبسا في شهر أو أقل، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، فيكون هذا التوقيت لتخفيف العذاب، ثم إن النبي لم يجزم بهذا فإن (لعل) للترجي وليس للتعليل، هذا هو الأصل فيها فيكون هذا من باب الشفاعة المقيدة بالوصف والزمن، والوصف: التخفيف، ما قال لعله ينقطع العذاب، بل يخفف عنهما، الزمن: ما لم ييبسا. اهـ
—–
قال الالباني رحمه الله كما في موسوعة الألباني في العقيدة:
وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فمات في مفازة بين (كرمان) و (قومس)، فقالوا: كان يوصينا أن تضع في قبره جريدين وهذا مو ضع لا نصيبها فيه، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل (سجستان)، فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا جريدتين، فوضعوهما معه في قبره. وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان).قلت: ووجه عدم المنافاة، أنه ليس في هذين الاثرين- على فرض التسليم بثبوتهما معا- مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور، الذي ادعينا بدعيتة عدم عمل السلف به، وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره وهي قضية أخرى، وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية لان الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة، وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن الاثر لا يصح إسناده …
وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه … قال الحافظ في شرحه: (وكان بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين، قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله).قلت: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لانه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق. و (خير الهدى هدى محمد). اهـ
قال البسام في عمدة الأحكام:
اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر. فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعاً عاماً.
والعلة عند هؤلاء مفهومة،:هي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة.
فلعله يناله من هذا التسبيح ما يُنَورُ عليه قبره.
وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته.
أما هذه فقضية عين، حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين.
وكذاك لم يفعله من أصحابه أحد، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب، من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان.
أما التسبيح، فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول: {وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}.
ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: “علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله، ” ليعذبان ” فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة”.
قال القرطبي في المفهم:
ومن باب الاستبراء من البول
قوله: ((وما يعذبان في كبير))؛ أي: عندكم، وهو عند الله كبير، كما جاء في البخاري: ((وإنه لكبير))؛ أي: عند الله، وهذا مثل قوله تعالى: {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم}، وقد تقدم الكلام على النمام في الإيمان. والنميمة: هي القالة التي ترفع عن قائلها ليتضرر بها قائلها.
وقوله: ((وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله))؛ أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه، كما قال في الرواية الأخرى: ((لا يستنزه عن البول))؛ أي: لا يتباعد منه. وهذا يدل على أن القليل من البول ومن سائر النجاسات والكثير منه سواء، وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء، ولم يخففوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم غير الحيض خاصة.
قال أحد العلماء المعاصرين في شرح النسائي:
وفيه: إثبات عذاب القبر، والرد على من أنكره، وأن عذاب القبر يكون على الروح والبدن كما عليه أهل السنة والجماعة، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: إن العذاب والنعيم للروح فقط، الصواب: أن الذي عليه دلت عليه النصوص وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه على الروح والبدن جميعاً، وإن كانت الأحكام في البرزخ على الروح أكثر، إلا أن البدن يناله ما قدر له.
والميت سواء قبر أو لم يقبر فإنه يناله ما قدر له من السؤال ومن النعيم ومن العذاب، حتى لو أكلته السباع أو الحيتان، والمقبرة التي زرعت وصارت زرعاً على الميت فإنه يناله فيها ما قدر له؛ لأنه برزخ، وأحوال الآخرة أمور غيبية ليست كأحوال الدنيا الله أعلم بكيفيتها، ولكن نؤمن بأن كل ميت يناله ما قدر له من النعيم والعذاب سواء قبر أو لم يقبر، أو صلب على خشبة، فإنه يناله ما قدر له من تضييق القبر وتوسيعه، ونعيمه وعذابه، والسؤال، فكل يناله ما كتب له. اهـ
جاء في نور على الدرب للعثيمين:
: ينهى عن هذا من وجهين أولاً أنه بدعة والثاني أنه إساءة ظن بالميت بل والثالث أنه رجم بالغيب … اهـ
ما يؤخذ من حديث ابن عباس:
1 – عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها: فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو “أكثر عذاب القبر من البول” قال ابن حجر: “وهو صحيح الإسناد”.
قلت سيف بن دورة: ذكر صاحب كتاب الدراية بما زيد من أحاديث معلة عن الدارقطني قال: يرويه الأعمش واختلف عنه فأسنده ابوعوانه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح. العلل 8/ 208 انتهى من الدراية
وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل. يعني مرفوعا. العلل 1081
لكن سيأتي في آخر المشاركة نقل صاحبنا أبي صالح حازم عن البخاري أنه صحح الحديث.
2. عدم التطهر من الكبائر لأن فيه عذاب خاص
3. قال النووي (لا يستتر من بوله) روي بثلاث روايات: (يستتر)، و (يستنزه)، و (يستبرئ) بالباء والهمزة وكلها صحيحة ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. شرح مسلم باختصار
وقال الحافظ ابن حجر:
قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات , وفي رواية ابن عساكر: (يستبرئ)، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: (يستنزه).
فعلى رواية الأكثر معنى ” الاستتار ” أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني: لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد , وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: (كان لا يتوقى) وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته. . .
وأما رواية ” الاستبراء ” فهي أبلغ في التوقي.
قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية , يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: (أكثر عذاب القبر من البول) أي: بسبب ترك التحرز منه، قال: ويؤيده أن لفظ ” مِنْ ” في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول , بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى , فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: (أما أحدهما فيعذب في البول)، ومثله للطبراني عن أنس.
“فتح الباري” (1/ 318).
وقال الصنعاني:
ثم أخبر أن عذاب أحدهما ; لأنه كان لا يستنزه من البول , أو لأنه لا يستتر من بوله مِن الاستتار، أي: لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له , أو لأنه لا يستبرئ , من الاستبراء , أو لأنه لا يتوقاه , وكلها ألفاظ واردة في الروايات , والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه.
“سبل السلام” (1/ 119، 120).
والخلاصة:
أن ألفاظ الروايات الصحيحة ” لا يستتر ” و ” لا يستبرئ ” و ” لا يتنزه ” وكلها بمعنى واحد كما سبق من كلام الأئمة والخلاف بينها في أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي، فلفظة ” لا يستتر ” من الاستتار ومعناها: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، و ” لا يستبرئ ” من الاستبراء وهو الصيانة والحفظ، ولفظة ” لا يتنزه ” من التنزه وهو الإبعاد.
والله أعلم
4 – الستر على الذنوب والعيوب. فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين، ولعله مقصود.
5 – عذاب القبر حق في الكافرين وبعض عصاة المسلمين.
6 – إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة المسلمين.
7 – ا شياء النامية التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة قاله ابن حبان وفيه نظر.
لأن الآية وردت عامة في تسبيح كل شئ.
8 – هل تخفيف عذاب القبر، بالجريد على القبر، من الخصائص النبوية؟
الصواب أن التخفيف جاء بالشفاعة، وإنما الجريدة علامة على مدة التخفيف. (قرره بعض العلماء)
قال أعضاء اللجنة الدائمة: هي واقعت عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين وإنما كان مرتين أو ثلاثا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر ولم يعرف ذلك عن أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي: أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك. انتهى
9 – نجاسة البول.
10 – هل يعد سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصوت المعذبين من الخصائص؟
قلت سيف: أيد ابن باز في الحاشية أنه من الخصائص.
ورد في الحديث: أنه سمع صوت عذاب في قبور لليهود.
11 – الموعظة عند وجود دواعيها.
12. سؤال الميت في قبره … . أجاب أعضاء اللجنة الدائمة على من قال لم يثبت في القرآن عذاب القبر. فدللوا على ذلك من القرآن والسنة. بعد تأصيل أن ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب الأخذ به
13 – أخرج الشيخان وغيرهما نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مختصرا جدا في أثناء حديث طويل
14. ورد روايات أخرى في معنى حديث ابن عباس: في الصحيح المسند:
1375 – قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا محمد بن عبيد عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبر فقال ائتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك قال لن يزال ان يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو.
هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
* وقال أبو حاتم رحمه الله كما في الإحسان: اخبرنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: (ما تسمعون ما أسمع)؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: (هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين) قلنا: مم ذلك يا نبي الله؟ قال: (كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة) فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: (نعم يخفف عنهما ما داما رطبين).
هذا حديث حسن.
*قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه، فقال: ائتوني بجريدتين , فجعل إحداهما عند رأسه , والأخرى عند رجليه , فقيل له: يا رسول الله أينفعه ذلك؟ فقال: لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما فيه ندوة.
————
تنبيه:
حديث أكثر عذاب القبر من البول:
قال صاحبنا ابوصالح حازم:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 9033و 9059، وابن أبي شيبة في مصنفه 1315 ومن طريقه ابن ماجة في سننه 348، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5193 من طريق هارون، والدارقطني في سننه 465 والحاكم في المستدرك 656 والجوزقاني في الأباطيل والمناكير 348 من طريق ُمحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ والدينوري في المجالسة 31 عن أحمد بن محمد بن يزيد الوراق كلهم عن عفان حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إن أكثر عذاب القبر في البول ”
تابعه يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان قال: أحسبه عن أبي صالح به أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5192 وابن المقرئ في معجمه 1176 والبيهقي في السنن الكبرى 4141 من غير شك
قال البزار بعد أن أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه قال
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْ كَلامِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ
وقال البخاري كما نقله الترمذي في العلل الكبير هذا حديث صحيح
وقال الدارقطني في سننه صحيح
وقال الحاكم: ” صحيح عل شرط الشيخين ولا أعرف له علة ”
ووافقه الذهبي وقال البوصيري في ” الزوائد: ” هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين ” وقال الألباني وهو كما قالوا
قال الجوزقاني هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:
وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد
قال ابن أبي حاتم كما في العلل له قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ يعني: مرفوعًا تعقبه ابن الملقن في البدر المنيرفقال: وَالْحق مَا قَالَه الْحَاكِم والضياء الْمَقْدِسِي، فَإِن إِسْنَاده حسن؛ بل صَحِيح كَمَا ذَكرْنَاهُ بِطرقِه. انتهى
وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحُ السَّمَّانُ الْبَصْرِيُّ , نا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». الصَّوَابُ مُرْسَلٌ
وقال الألباني وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح هذا أورده الذهبي في ” الميزان ” فقال: ” بصري. عن أزهر السمان لا يعرف وخبره منكر ” وكأنه يعني هذا
وقد خالف ابن فضيل أبا عوانة، فوقفه على أبي هريرة، كما في العلل للدارقطني (8/ 208) وقال: “يشبه أن يكون الموقوف أصح”.
وقال الحافظ في التلخيص:
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ” رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ.
تابعه وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ به أخرجه ابن سمعون في أماليه 296
قلت وللحديث شواهد أخر عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم وأحد أسانيد حديث أنس قد يكون صحيحا لذاته والراجح وصله ويراجع لذلك العلل لابن أبي حاتم برقم 42.
قلت سيف بن دورة:
حديث أنس هو من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول.
قال أبو حاتم: حدثنا أبو سلمة به عن حماد عن ثمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل؛ وهذا أشبه عندي.
وقال أبو زرعة: المحفوظ: عن حماد عن ثمامة عن أنس وقصَّر أبو سلمة.
و الدارقُطني ورواه في السنن 1/ 127 من طريق أبي جعفر عن قتادة عن أنس به. قال الدارقطني: المحفوظ المرسل.
بقي الفصل بين تصحيح البخاري لحديث أبي هريرة وبين قول أبي حاتم باطل فإن كان اطلع على علة فالقول قوله.
ومن ناحية المتن ليس فيه نكارة خاصة إذا قلنا أن الكفار مع كفرهم يعذبون بالمعاصي كما بين رب العزة في تحذير الأنبياء للكفار من المعاصي التي يفعلونها. وأكثر الكفار لا يتنزهون من البول