313 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمعه نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله. ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
——‘——–‘——-”
——‘——–‘——-”
مسند أحمد 12056 عن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال: والله لا أحملك فلما قفى دعاه فحمله فقال: يا رسول الله إنك حلفت أن تحملني؟ قال: فأنا احلف لاحملنك.
قلت سيف بن دورة: على شرط الذيل على الصحيح المسند
وقد رجح الدارقطني هذه الرواية وأنه من مسند أنس خلافا لمن قال عن أنس عن أبي موسى العلل 1288
وهذا الترجيح لهذا السند وإلا الحديث في البخاري عن أبي موسى
فالحديث ذكره البخاري باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. 6678 من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله – أو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم – يحملكم)
و 6680 عن زهدم عن أبي موسى …. وفيه: ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
وراجع له شرح ابن حجر على البخاري
——-‘——–‘——-
قوله (اسْتَحْمَلَ) أي: طلب منه أن يحمله للجهاد (قفَّى) بالتشديد، أي: رجع وهو موليًا، كأنه أعطاه قفاه (قَالَ: فَأَنَا أَحْلِفُ) أي: ليكون معارضًا للسابق قاله تطييبًا لقلوبهم. ” حاشية السندي على مسند الإمام أحمد” (11/ 350).
ويؤخذ من الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه “و هذا الحديث متفق عليه.
قال النووي على شرح مسلم (11/ 108 – 109): في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة و هذا متفق عليه وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين وهو قول جماهير العلماء لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان.
و قال ابن تيمية: فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتربة أبيه؛ أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه اليمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم. ” الفتاوى الكبرى” (3/ 234).
و قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس
وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه، وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباح، فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند الشافعية خلاف. ” نيل الاوطار” (8/ 274).
و قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فثبت بذلك أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنث لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم والله الموفق. ” شرح رياض الصالحين” (6/ 458).
• و يؤخذ من الحديث: الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق، جاء عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة؛ اصدُقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم)).
قال المناوي: الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان وحافظ عليه الرسل المتقدمون والسلف الصالحون وأثنى الله تعالى على خليله في التنزيل بقوله {وإبراهيم الذي وفى} ومدح ابنه إسماعيل بقوله {كان صادق الوعد}. ” فيض القدير” (1/ 453).
حكمه:
و قال ابن رجب في ” جامع العلوم و الحكم”: وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعدِ، فمنهم من أوجبه مطلقاً، وذكر البخاري في “صحيحه” أنَّ ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قولُ طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريماً للموعود، وهو المحكيُّ عن مالك، وكثيرٌ من الفقهاء لا يوجبونه مطلقاً. انتهى
قلت سيف بن دورة: يقصد ابن رجب بالإحالة على البخاري في قضاء ابن أشوع بالوعد ما ذكره البخاري في باب من أمر بإنجاز الوعد: وفعله الحسن. وذكر (إنه كان صادق الوعد) مريم 54. وقضى ابن أشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال: (وعدني فوفى لي)
قال أبو عبدالله يعني البخاري: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. انتهى من البخاري.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فإن الوعد من العهد؛ ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد، أو لا يجب؛ والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء بالوعد؛ لأنه داخل في العهد، ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين. ” تفسير القرآن للعثيمين” (4/ 240).
الوفاء بالوعد واجب، والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة. ” تيسير العلام شرح عمدة الأحكام” (544).
[إخلاف الوعد حرام]
و قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما إخلاف الوعد فحرام يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو أي أمر من الأمور إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد وفي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطها فإذا قال لأحد إخوانه أواعدك في المكان الفلاني فليحدد الساعة الفلانية حتى إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حتى لا يربطه في المكان كثيرا وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون أنا واعدك ولا أخلفك وعدي إنجليزي يظنون أن الذين يوفون بالوعد هم الإنجليز ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحدا وأردت أن تؤكد إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. ” شرح رياض الصالحين” (4/ 48).
و سئل العلامة العباد حفظه الله:
السؤال: ما هي الحالات التي يسقط فيها الوفاء بالوعد؟
الجواب: كون الإنسان وعد بشيء على أنه يقدر عليه ثم لم يتمكن من ذلك، فإنه يكون معذوراً إذا لم يف؛ لأنه وعد على أساس أنه يقدر ولم يقدر، فيكون معذوراً. ” شرح سنن أبي داود”.