تخريج سنن الترمذي 27، 47
قام به سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا).
———‘——–‘——–‘
سنن الترمذي
– بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
27 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ {قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ} قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ وَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ – سَوَاءً وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَ أَحْمَدُ الِاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي آخِرَةٍ
——
الحديث أخرجه أيضا النسائي 89، وابن ماجه 406، وأحمد 18817.
وذكر الترمذي في الباب حديث عثمان أخرجه الشيخان، … وأما حديث لقيط بن صبرة أخرجه أحمد وأهل السنن وفيه (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) وفي رواية (إذا توضأت فمضمض) أخرجها أبوداود وغيره. وهو في الصحيح المسند 1096
وزيادة المضمضمة تفرد بها أبو عاصم النبيل بها، وخالفه من هو أوثق منه (فتح العلام شرح البلوغ، وتحقيق البلوغ ط. الآثار)
وسيأتي الكلام عليه بعد أحاديث
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبوداود 141 وغيره ولفظه: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا) وهو في غيبوبة. 620 وضعفه باحث بأبي غطفان. وقال: أن الواجب مرة.
قلت: يمكن أن يوجه أن الأمر أكثر من مرة على الاستحباب.
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم ولفظ البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. ولفظ مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر.
====
بَاب الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِد
ٍ 28 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ – ص 42 – {رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا} قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ – ص 43 – قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْحَرْفَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يُجْزِئُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَفْرِيقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ جَمَعَهُمَا فِي كَفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
—
أخرجه البخاري ومسلم
قال ابن القيم: لم يجئ الفصل بين المضمضمة والاستنشاق في حديث صحيح ألبتة. انتهى (عون المعبود)
وذكر صاحب عون المعبود في الجمع بين الاستنشاق والمضمضة أحاديث منها حديث علي بن أبي طالب رواه أبوداود وفيه: ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. وهو في الصحيح المسند 969، 970
وورد أفراد المضمضمة عن الاستنشاق حديث علي بن أبي طالب وقارن بين ضعيف أبي داود حيث شكك في ذكر أفراد المضمضمة والاستنشاق وقارن مع البدر المنير لابن الملقن.
======
– بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ
29حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ {رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ}
30. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ –
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَمِعْت إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ
———-‘———‘———-‘
قال أحمد: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
قال العقيلي: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين.
ونقل الترمذي أن البخاري قال: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
و الترمذي ينسب التخليل لأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
قال أحمد: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث وأحسن شئ فيها حديث شقيق عن عثمان. ومرة أحمد قال: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف. يعني عن ابن عمر.
قال الدارقُطني: وذكر الحديث المرفوع عن ابن عمر قال: والصواب أنه موقوف على ابن عمر.
وكذلك قال عبدالحق: الصحيح من فعل ابن عمر غير مرفوع. وله علة أخرى وهي أن الوليد بن مسلم حدث به عن الأوزاعي مرسلا.
وعبدالحميد رفعه والصواب رواية ابن المغيرة موقوفا.
31. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.
قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح
وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان
وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي.
قال أحمد: إن سها عن التخليل فهو جائز.
وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاد.
تنبيه: ورد في رواية تقديم غسل الوجه ثم المضمضمة والاستنشاق … . وهم فيه ابن نمير راجع علل الدارقطني 269.
– بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّاسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّاسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ
32 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ}
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ
—–‘—–‘—–
حديث عبدالله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم
– ص 48 – بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّاسِ
33 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَاسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَاسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا}
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ إِسْنَادًا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
انفرد به ابن عقيل. كذا قلنا في مختلف الحديث ولو صح فقد وجهه الأئمة.
سأل أحمد كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها. فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع هكذا. ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه يعني وضعها على وسط رأسه ثم جرها إلى مؤخره.
– بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّاسِ مَرَّةً
34 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ {أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَاسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً}
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَاسِهِ مَرَّةً –
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ رَأَوْا مَسْحَ الرَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَال سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّاسِ أَيُجْزِئُ مَرَّةً فَقَالَ إِي وَاللَّهِ
————–
اختلف على ابن عقيل مع مخالفته لما في الصحيح من حديث عبدالله بن زيد.
وعلى فرض صحته فقد وجهه الأئمة
بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يَاخُذُ لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا
35 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ {أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَاسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ}
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ –
– وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَاسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ –
– وَرِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَأَوْا أَنْ يَاخُذَ لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا
———
مسلم 236. وراجع الصحيحة 111.
أما لفظ: أخذ لأذنيه ماءا غير الماء الذي لرأسه أخرجها البيهقي وأشار لشذوذه
قال ابن حجر فهو غير محفوظ قاله ابن حجر
وراجع الضعيفة 2/ 423
بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا
36 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَاسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا}
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ الرُّبَيِّعِ – قَالَ أَبُو عِيسَى.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا
—
لا يصح في الباب إلا هذا الحديث يعني في صفة مسح من الأذنين
وأخرجه ابن حبان في صحيحه يعني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه. الحديث وفيه: ثم غرف غرفة، فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين. وخالف بإبهامية إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما. وأخرجه النسائي ولفظه: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين. وظاهرهما بإبهامية.
وأخرجه ابن ماجه ولفظه: مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما.
بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّاس
ِ 37 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ {تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّاسِ}
قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَائِمِ
– وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
– وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّاسِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا أَقْبَلَ مِنْ الْأُذُنَيْنِ فَمِنْ الْوَجْهِ وَمَا أَدْبَرَ فَمِنْ الرَّاسِ.
قَالَ إِسْحَقُ وَأَخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَاسِهِ
—
حديث أبي أمامة وقفه سليمان بن حرب عن حماد ورجح الموقوف الدارقطني.
ورجح الألباني الرفع لاسناد واحد عند الطبراني. قال صاحب نحو الهديل:
وقفت له على عله فإذا هي المخالفة كما بينته في نوح الهديل بكشف ما في سنن أبي داود من التذييل.
ونقل الألباني شذوذ لفظ الأذنان في حديث ابن عباس. وذكر مرسل وأحاديث أخرى ضعيفه ثم نقل عن ابن حجر أنه يرى أنها تتقوى كما في النكت 1/ 415. وأيده الألباني. كما في الصحيحة.
ونقل ابن الملقن عن ابن منده أنه لم يصح في مسح الأذنين إلا حديث ابن عباس
وورد كذلك موقوفا على أبي موسى وابن عمر. ولفظ أثر ابن عمر فيه: هما اللتان تليان الإبهام يعني لباطن الأذنين. والابهام لظاهر الأذنين.
واختار العباد والراجحي واللجنة الدائمة أن الأذنين من الرأس. وقد ثبت عن عثمان وأبي هريرة أنهما قالا الأذنان من الرأس.
وقيل لأحمد: الأذنان من الرأس. قال: نعم.
ويشهد لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس حديث الصنابحي: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. …. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي. قال ابن تيمية: قوله تخرج من أذنيه دليل أن الأذنان داخلتان في مسماه.
وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه.
وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والابهامين من وراء أذنيه.
والنووي يقرر أن كل الأحاديث ضعيفة إلا حديث ابن عباس وليس فيه إلا أنه يعزل اصبعين.
لذا قال الشافعية أنهما عضو مستقل.
وأقوى دليل حديث عبدالله بن زيد وفيه: وأخذ لأذنيه ماءا جديدا.
وتأولوا حديث الأذنان من الرأس أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ولا يغسلان.
تنبيه: لا يصح شيء من طرق حديث الأذنان من الرأس
راجع بيان العلل في تحفة الأحوذي
وحديث عبدلله بن زيد معل بالمخالفة حيث الأرجح رواية من رواه بلفظ: أتى بماء قدر ثلث المد. رجحه أبو زرعة
وحديث ابن عمر ذكره ابن عدي فيما أنكر على إسماعيل
ومرسل سليمان بن موسى معضل حيث أغلب روايته عن التابعين حتى ان البخاري نفى أن يكون سمع من أحد من الصحابة بل مره رواه … عن الزهري مرسلا وهي التي يرجحها الدارقطني العلل 13/ 321
وضعفها البيهقي في الخلافيات فقال: ما من إسناد إلا وله علة.
فلا يوجد دليل على وجوب مسح الأذنين بقي الاستحباب
====
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ {قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَخَلِّلْ الْأَصَابِعَ} قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسَتَوْرِدِ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ الْفِهْرِيُّ وَأبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ – –
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ
قَالَ إِسْحَقُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ
وَأَبُو هَاشِمٍ اسْمُهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَكِّيُّ
—-
حديث لقيط أخرجه أبوداود بلفظ: أسبغ الوضوء بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وهو في الصحيح المسند 1062 أما زيادة إذا توضأت فمضمض. فشاذة فقد تفرد بها أبو عاصم النبيل وخالفه من هو أوثق منه. وراجع فتح العلام شرح بلوغ المرام وتخريج البلوغ ط الآثار.وقد رد الحافظ أيضًا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وقال النووي: هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة.
وممن صححه ابن القطان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي وقال ابن الملقن رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن كثير المكي والا لقيط ثم نقل كلام الأئمة في توثيقهما. وقال الزيلعي: هو أمثل الاحاديث الواردة في ذلك يعني في تخليل الأصابع.
لكن وجدت أن الإمام أحمد سأل عن هذا الحديث انثبته قال: عاصم بن لقيط لم نسمع عنه حديثا كذا – يعني لم نسمع عنه بكثير رواية. …. مسائل أبي داود منهج الإمام أحمد في اعلال الحديث ص 97
قال ابن كثير في البداية والنهاية: هذا حديث غريب جدا والفاظه في بعضها نكارة.
قال ابن حجر في ترجمة عاصم: وهو حديث غريب جدا.
واعل ابن المديني طريق قيس بن الربيع كما في تهذيب الكمال قال: قيس بن الربيع لم يسمع من إسماعيل بن كثير.
===
39. حدثنا إبراهيم بن سعيد. قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك.
قال ابوعيسى: هذا حديث حسن غريب.
—
سيأتي تخريجه في تخريج الحديث التالي
===
40 حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.
قال ابوعيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
قال ابن رجب: في إسناده لين … . فتح الباري 2/ 225.
—
سبق خرجناه في في سنن أبي داود: 58 – باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ. 148 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.
إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف الحديث.
– هذا الحديث روي من طريق يزيد بن عمرو المعافري واختلف على يزيد بن عمرو المعافري فرواه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي مرفوعا،
– وابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي مرسلا. كما عند البيهقي في السنن الكبرى (360)
وفي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه: الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث. لكن في سند المتابعة أحمد بن عبد الرحمن القرشي؛ وهو وإن خَرَّجَ عنه مسلم، فقال أبو زرعة: أدركناه ولم نكتب عنه. وقال ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه” الكامل في الضعفاء: (1/ 302) لكن شكك الحافظ ابن حجر في صحة هذه الرواية فقال الحافظ ابن حجر عن حديثه هذا في “إتحاف المهرة” 4/ 150: أظنه غلطاً من أحمد بن عبد الرحمن، فقد حدث به عن محمد بن الربيع الجيزي في كتاب “الصحابة الذين نزلوا مصر” فلم يذكر غير ابن لهيعة، وأخرجه من طرق عن ابن لهيعة، وعن يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم، كلاهما عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وحده.
ومتابعة الليث هي التي فيها: قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء: فقال: ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنه. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن. وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع لكن أبن حجر قال أظن: ذكر الليث وعمرو بن الحارث غلط من أحمد بن عبدالرحمن القرشي وهو مجمع على ضعفه.
المهم التخليل سبق في حديث لقيط. حديث رقم 142 وهو في الصحيح المسند.
وله شاهد
آخر من حديث ابن عباس عند الترمذي (39)، وابن ماجه (447).
حديث عبد الله بن عباس، أخرجه الترمذي في “جامعه” (39) (إِذَا تَوَضَّاتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط. التلخيص الحبير: (1/ 164) وفيه: (سعد بن عبد الحميد بن جعفر) (صدوق) وثقة الذهبي: وذكره في المقتنى، وقال: سمع ابن أبي الزناد، وعلي بن ثابت. قال مهنا بن يحيى: سألت أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وأبا خيثمة عنه فقالوا: كان هاهنا في ربض الأنصار يدعي أنه سمع عرض كتب مالك. قال أحمد: والناس ينكرون عليه ذلك، هو هاهنا ببغداد لم يحج، فكيف سمع عرض مالك؟! تهذيب الكمال: (10/ 285)، وقال ابن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير وممن فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به، إكمال تهذيب الكمال: (5/ 241
===
بَاب مَا جَاءَ ويل للأعقاب من النار
41 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ}
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – – بْنِ الْحَارِثِ هُوَ ابْنُ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ وَمُعَيْقِيبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنْ النَّارِ –
– قَالَ وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ
—
قال ابومحمد الدارمي: هذا أعجب إلي من حديث عبدالله بن عمرو
ورد من حديث أوس بن أبي أوس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح نعليه ثم قام للصلاة.
قال البيهقي: لم يسمع من أوس وضعف الحديث ابن عبدالبر أيضا. راجع لبيان ضعف أحاديث المسح على النعلين نصب الراية 1/ 188
قال ابن الجوزي: محمول أن النعلين غطت قدميه فمسحها كما يمسح الخفين. أما حديث ومسح رجليه فأعله أحمد أو محمول مسح على رجليه وهما في الخفين. ومسلم أنكر في حديث المغيرة لفظ (ومسح على الجوربين) فالاكثرون يقولون (والخفين) التمييز
ورد عن علي (توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. …… وفيه ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها. قال السندي أي حرف رجله وحركها قصد لاستيعاب الغسل للرجل. وقال البخاري ما أدري ما هذا وضعفه الشافعي قال: والذي خالفه أثبت
لكن روى البخاري عن ابن عباس وفيه رش القدم وانظر توجيه ابن القيم للفظ رش قدمه في تهذيب السنن.
حديث معيقيب في الباب قال البخاري: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن. وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن وحديث أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من ضعيفه. ترتيب العلل 22
وحديث ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. اختلف في رفعه ووقفه وتدور اسانيده على عقبه بن سالم. … قال ابن أبي عاصم لا يعلم بطون الأقدام إلا فس هذا الحديث وحده.
===
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
42 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً} قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَبُرَيْدَةَ وَأبِي رَافِعٍ وَابْنِ الْفَاكِهِ –
– قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ
وَرَوَى رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
قَالَ وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ابْنُ عَجْلَانَ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
—-
حديث ابن عباس رواه الجماعة إلا مسلم
وذكر العقيلي من رواه عن ابن عمر. وعن عمر وعن ابن عباس وقال: وهذه الرواية أولى يعني عن ابن عباس.
قال الدارقُطني 2/ 145: والصواب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ورجح ذلك أبو حاتم العلل 72.
====
– بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
43 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ هُوَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ}
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ –
قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
—
استغربه الترمذي لتفرد عبدالرحمن بن ثابت. وبين بقوله: حسن أنه مروي من غير وجه نحوه وزاد ذلك ايضاحا بقوله: وفي الباب
والحديث في الصحيح المسند 1353 وله شاهد من حديث عبدالله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري 158
وحديث جابر الذي قال عنه وفي الباب سيأتي في سنن الترمذي بعد باب
===
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
44 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا} –
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَالرُّبَيِّعِ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأُبَيِّ ذر
ٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْه
ِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَاثَمَ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى
—-
رجح هذا الإسناد ابوحاتم والدارقطني
وتابعه يعني أبا حية فيه عبد خير وهو ثقة راجع تخريجنا لسنن أبي داود 114
تنبيه: زيادة فمن زاد أو نقص فقد أساء أو ظلم استنكرها مسلم وحكم الألباني على زيادة أو نقص بالشذوذ.
====
– بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا
45. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ}.
قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ
—-
انظر الحديث التالي
46. وَحَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّة قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ – – مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَشَرِيكٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ هُوَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ
—–
ضعفه الألباني
قال ابن حبان عن ثابت بن أبي صفية كثير الوهم مع غلوه في التشيع
في العلل الكبير للترمذي قال: سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما رواه وكيع عن أبي حمزة وحديث شريك ليس بصحيح. وحديث أبي رافع في هذا الباب فيه اضطراب.
===
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا
47 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ} –
– قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ لَمْ يَرَوْا بَاسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وُضُوئِهِ ثَلَاثًا وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً
—
أخرجه البخاري 185. ومسلم 555