مختلف الحديث رقم: {116}
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي وهشام السوري، وعبدالله المشجري.، وسامي آل سالمين وعلي آل رحمه. وكرم
ومجموعة: طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وكديم. ونوح وعبدالخالق وموسى الصوماليين. وخميس العميمي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله. ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
——-‘——‘——
[ومن كتاب الأدب]
كيف التوفيق بين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيتُ أحدًا أَشْبَهَ سَمْتًا ودَلًّا وهَدْيًا برسولِ اللهِ في قيامِها وقعودِها من فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ ـ قالت وكانت إذا دَخَلَتْ على النبيِّ ـ قام إليها فقَبَّلَها وأَجْلَسَها في مَجْلِسِهِ وكان النبيُّ إذا دخل عليها قامت من مَجْلِسِها فقَبَّلَتْهُ وأَجْلَسَتْهُ في مَجْلِسِها ..
صحيح الأدب المفرد برقم: (725)
وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ـ أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا). متفق عليه.
ولمسلم: (كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه).
برقم: (2177)
ففي الحديث الاجلاس في نفس المكان
وفي الحديث الثاني وأثر ابن عمر؛ عدم الإذن
فكيف التوفيق؟
——
الحديث الذي في الصحيحين، الذي فهمته من ظاهر لفظه، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يؤمر الجالس بالقيام، وليس فيه أن الجالس منهي أن يقوم من تلقاء نفسه.
أما كراهة ابن عمر -رضي الله عنهما- في قيام الجالس من تلقاء نفسه، فقد أجاب العلماء عن ذلك.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح:
وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع لأجل ذلك لئلا يرتكب ذلك أحد بسببه قال علماء أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا
قال العثيمين -رحمه الله- في شرح رياض الصالحين (4/ 350):
وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال له اجلس في مكاني لا يجلس فيه كل هذا من الورع يخشى أن هذا الذي قام قال خجلا وحياء من ابن عمر ومعلوم أن الذي يهدى إليك أو يعطيك شيئا خجلا وحياء أنك لا تقبل منه لأن هذا كالمكره
ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياء أو خجلا ومن ذلك أيضا إذا مررت ببيت وفيه صاحبه وقال تفضل وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياء وخجلا فلا تدخل عليه لأن هذا يكون كالمكره هذا من آداب الجلوس التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه.
——
بوب النووي على أحاديث صحيح مسلم
باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه)
2177 عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي لفظ آخر: (لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا) \وفي طريق أخرى عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قلت: في يوم الجمعة؟ قال في يوم الجمعة وغيرها وابن جريج هو السائل نافعا، بينه البخاري في كتاب الجمعه
2177 عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه وكان بن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه.
2178 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا)
وقلنا في شرح هذه الأحاديث في الفوائد المنتقاة:
المفردات (ولكن تفسحوا وتوسعوا) معنى تفسحوا يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى توقعوا؛ ينضم بعضهم لبعض حتى يفضل مجلس للداخل.
– هذا النهي في المجالس المباحة والتي تتساوى حقوق الناس فيها كمجالس العلم والمساجد … أما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك فإنه يجوز إقامته. وكذلك إذا لم يكن له الأحقية كصدر الدابة وخلف الإمام وهو ليس من أولى الأحلام والنهى، وكذلك إذا دخل في المجالس المباحة من يفسد كالمجنون والسفهاء أو من دخل المسجد وبه ريح ثوم.
– لا يؤخر الصبي من الصف الأول إلا إذا كان خلف الإمام أو تحصل منه أذية.
– من سبق إلى موضع مباح فهو أحق كمواضع البيع في الطرقات أو الأرض الموات إلا إذا وضع ولي الأمر نظاما فيلتزم به.
– إذا قام لقضاء حاجة فهو أحق به إذا كان سيعود لحديث أبي هريرة (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) أخرجه مسلم
– حمل النووي عدم جلوس ابن عمر في مكان من قام له على الورع إما لأنه خشي أنه إنما قام مجاملة أو يريد أن يعلمهم بأن التبرع بالقربات مكروه، أما ما ورد أن رجلا قام لرجل ليجلس مكانه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه راو مجهول، وكذلك حديث أبي هريرة (لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا … ) ضعيف فيه فليح ونبه الشيخ الألباني أنه تراجع عن تصحيحه كما في الضعيفة 2392، وأشار محققوا المسند إلى أنه في بعض نسخ مسند أحمد ورد بلفظ (لا يقيم … ) وهو كذلك في التاريخ الكبير موافقه لحديث ابن عمر وجابر.
ولابن القيم كلام في جواز التبرع بالقربات.
– فيه معنى قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم … )
– بوب البخاري باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة … وذكر فيه حديث ابن عمر والتي زاد فيها ابن جريج: قلت – يعني لنافع -:في يوم الجمعة؟ قال في يوم الجمعة وغيرها. وبوب في مكان آخر باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه وأورد فيه حديث ابن عمر الذي فيه الإطلاق وكأن البخاري يذهب إلى أن التقييد في حديث جابر بيوم الجمعة من باب التنصيص على بعض أفراد العام لا من باب التقييد وهذا ما نبه عليه الشوكاني أيضا.
– منع ابن تيمية عن فرش السجادة في الروضة الشريفة في حال غيبته.
قال ابن عثيمين: إلا إذا خرج لعارض فلا بأس من الحجز لكن ينتبه عن تخطي رقاب الناس.
لكن إن كان طالب يحتاجه الأستاذ: فهنا ينبغي للطلاب أن يوسعوا له.
——
ورد في فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 144 – 147).
بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه الله تعالى: (لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: (لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك). رواه الترمذي (2754) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: “قوموا إلى سيدكم” رواه البخاري (3043) ومسلم (1768). وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه.
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار). رواه الترمذي (2755) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا له لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: (لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا) وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان.
فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما). انتهى كلام شيخ الإسلام.
ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه ” حسنه الترمذي.
ثانيا:
وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (2732).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ” قَبَّلَ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي”، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لا يَرحم لا يُرحم) متفق عليه.
فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري.
وعن أنس رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة). رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا). رواه أبو داود، ورواه أحمد، والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5212).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: “يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم” رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، كذا قال، وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2728).
وروى أحمد، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات، فلما أجابهما عن سؤالهما قَبَّلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي ” الحديث.
وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ” ذكره العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
والله أعلم.