1331.1332.1333 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
———-‘———‘———-‘
صحيح البخاري:
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
1331 – حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله ابن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها
باب أين يقوم من المرأة والرجل
1332 – حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها
———‘———‘——–
فوائد البابين:
1 – قوله (باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها) أي مشروعيتها ولا يضر كون المرأة نفساء فإن الشارع حرم على النفساء الصلاة ولم يحرم الصلاة عليها.
2 – حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجه الستة.
3 – قوله (حدثنا حسين) هو ابن ذكوان المعلم.
4 – الحديث غريب من طريق حسين المعلم.
5 – قوله (عن سمرة) وعند البخاري من طريق عبد الوارث عن حسين كما في الباب التالي (حدثنا سمرة بن جندب) وكذا عند مسلم لكن بإفراد التحديث. وأظن ليس لابن بريدة عن سمرة حديث في الكتب الستة غيره.
6 – زاد مسلم في رواية في أول الحديث (قال سمرة لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني) وفيه تقديم الأكابر.
7 – قوله (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية لمسلم (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم).
8 – قوله (على امرأة) وعند مسلم والنسائي في رواية (وصلى على أم كعب) “الأنصارية” نسبها أبو نعيم الأصبهاني كما في معرفة الصحابة.
9 – قوله (ماتت في نفاسها) بكسر النون أي حين ولادتها. وفي رواية عند البخاري من طريق شعبة (ماتت في بطن) وقال الحافظ ابن حجر: أي بسبب بطن يعني الحمل وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة.
10 – ويؤخذ من هذا الحديث: أن دم النفاس وإن كانَ يمنع النفساء، من الصلاة فلا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت فيهِ، وكذلك دم الحيض، فإنه يصلى على الحائض والنفساء إذا ماتتا في دمهما، كما يصلى على الجنب إذا مات، وكل منهم يغسل ويصلى عليهِ. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري له.
11 – فيه “ذِكْرُ وَصْفِ الْقِيَامِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ”قاله ابن حبان في صحيحه.
12 – قال ابن المنذر “يقوم من المرأه وسطها وعند رأس الرجل”.
13 – قال البغوي كما في شرح السنة له ” ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، أنه يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق”.
14 – ” فيه رد على من ذهب إلى أن ابن آدم ينجس بموته، لأن النفساء التى صلى عليها النبى (صلى الله عليه وسلم)، وأبان لنا سنته فيها جمعت الموت، وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الطاهر الذى لا تسيل منه نجاسة أولى بإيقاع اسم الطهارة عليه” قاله ابن بطال في شرحه.
15 – قوله (أين يقوم من المرأة والرجل) والحديث الذي أورده فيه الإجابة عن مكان وقوف الإمام من المرأة وأما الرجل ففيه حديث أنس وسنذكره إن شاء الله وهو ليس على شرط البخاري.
16 – عن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسأله رجل فقال: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن، وصححه الألباني، وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 119، قلت فيه أبو غالب وثقه الدارقطني وقال ابن معين صالح وقال أبو حاتم الرازي شيخ.
17 – … لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى – صلى الله عليه وسلم – قاله الشوكاني في نيل الأوطار.
18 – تنبيه: أخرج أحمد بن منيع – كما في المطالب العالية- قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا قال الحافظ “رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ بالمحفوظ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ لَا عَنْ عِمْرَانَ وَحَدِيثُ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ”.
———–‘———–
قال النووي في المجموع:
السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان والصحيح باتفاق المصنفين وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف عند رأسه. اهـ
فيه أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة. قاله الزين بن المنير كما في الفتح.
قال ابن الملقن في التوضيح:
وفيه أيضا أن السنة أن يقف الإمام عند العجيزة كما سلف، وأن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام. اهـ
قال القسطلاني في إرشاد الساري:
قال الخطابي اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطها ومن الرجل بحذاء صدره، وقال أصحاب الرأي يقوم منهما بحذاء الصدر، وفي المغني: لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء وسط المرأة، … وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة وبه قال ابن أبي ليلى وهو قول النخعي … وقال مالك يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمثل وأسلم …
قال العيني في عمدة القاري:
والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما. اهـ
مما ورد في فضل من ماتت في نفاسها ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن جابر بن عتيك رضي الله عنه:
“الشهادةُ سبعٌ سوى القتلِ في سبيل الله: المبطونُ شهيدٌ، والغَريقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذات الجَنْب شهيد، والمطعونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحريقِ شهيدٌ، والذي يموت تحت الهدم شهيدٌ، والمرأةُ تموت بجمعٍ شهيدٌ”.
صححه الألباني في صحيح الترغيب 1398.
قلت سيف بن دورة: على شرط المتمم على الذيل.
– علامات حسن الخاتمه نذكر بعضها:
– ثناء الناس عليها فإن كانوا أهل خير وصلاح فعلامة خير أيضا
وذكر الشيخ الألباني علامات لحسن الخاتمة في أحكام الجنائز ص48 بأدلتها منها:
نطقه بالشهادتين عند الموت، والموت يوم الجمعه والموت برشح الجبين (وحديثها في الصحيح المسند 172)، الإستشهاد، الموت غازيا في سبيل الله والموت بالطاعون، وبداء البطن، والغرق والهدم، وموت المرأة في نفاسها، والحرق وذات الجنب، والسل شهادة، والموت في سبيل الدفاع عن المال والدين والنفس، والموت مرابطا، والموت على عمل صالح.
تنبيه: الوفاة ليلة الجمعة يعتبر من علامات حسن الخاتمة لحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وأحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه الألباني وخالفه محققو المسند 11/ 147 فضعفوه. وكأن قولهم أرجح.
تنبيه: بين محققو المسند أنه وقع في المسند (السيل) ووقع عند ابن الأثير من طريق أحمد (السل) قال ابن حجر وقيدها (السل):هو ذاك المرض المعروف.
ثم إن ابن مندة أن الحديث الصواب فيه أن عن عبادة كما نقله محققو المسند، وكأن الإمام أحمد يشير إلى ذلك حيث أورد حديث عبادة بعد حديث راشد بن حبيش ولم يسق لفظه، ثم إن فيه مبهم، وذكره في مسند عبادة بأسانيد بعضها متصله وصححها محققو المسند، وليس فيه السل، وعزاه باحث للطبراني عن سليمان ولم أجده.
تنبيه: حديث الموت على عمل صالح هو (من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة … ) شكك الشيخ مقبل في اتصاله (أحاديث معلة 122)
قلت: وما وقع بزيادة ربعي في غاية المقصد الغالب أنه تصحيف. لكن محققو المسند ذكروا للحديث شواهد فصححوه.
وبعض أصحاب السنن جعل السل هو ذات الجنب وتعقبه المحقق.
أما الوفاة عند نزول المطر فقال بعض لجان الفتوى: لا نعلم أن ذلك من علامات حسن الخاتمة.
وقالوا: واعلم ـ وفقك الله ـ أن ظهور شيء من علامات حسن الخاتمة لا يلزم منه الجزم بأن ذلك الشخص من أهل الجنة، ولكن يستبشر له بذلك، كما أن عدم وقوع شيء منها للميت لا يلزم منه أنه غير صالح فهذا كله من الغيب. انتهى
_________________
[تغسيل شهداء غير المعركة والصلاة عليهم]
قال البغوي: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ” الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق، وصاحب ذات الجنب، والمبطون، وصاحب الحريق، والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع ” يريد: المرأة تموت وفي بطنها ولد، وقيل: هي المرأة تموت ولم يمسسها رجل، فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، وفرض غسلهم والصلاة عليهم باق. ” شرح السنة” (5/ 370).
قال ابن قدامة في ” المغني” (2/ 402): فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة
ولنا [أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها] متفق عليه، وصلى على سعد بن معاذ وهو شهيد وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان وقال النبي صلى الله عليه و سلم: [الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله] قال الترمذي: هذا حديث صحيح متفق عليه
وعن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [الشهادة سبع سوى القتل] وزاد على ما ذكر في هذا الخبر صاحب الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع شهيدة وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم ترك غسل الشهيد في المعركة لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعا أو لمشقة غسلهم لكثرتهم أو لما فيهم من الجراح ولا يوجد ذلك هاهنا.
[السل شهادة]
وعن راشد بن حبيش أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أتعلمون من الشهيد من أمتي؟)) فقال عبادة – رضي الله عنه -:يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن شهداء أمتي إذاً لقليل: القتل في سبيل الله – عز وجل – شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، والحرق، والسِّلُّ)) أحمد، 3/ 489، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 299: ((رواه أحمد ورجاله ثقات))، وصحح إسناده الألباني في أحكامالجنائز))
قلت سيف بن دورة: في الغالب البخاري يقصد في تبويبه الصلاة على المرأة تموت في النفاس، أنها لا تعامل معاملة الشهيد من حيث ثبت عدم الصلاة عليهم، وأنها شهيده من حيث الأجر؛ لا من حيث ترك الغسل وترك الصلاة.
وسيأتي باب مفرد عند البخاري في شهيد المعركة؛ باب من لم ير غسل الشهداء.
تنبيه: ذكر ابن حجر احتمال ان البخاري في تبويبه باب أين يقوم من المرأة والرجل
يسوي بين المرأة والرجل وان الجميع يقف عليهم الإمام وسطهم وأنه يشير بالتبويب لضعف حديث أنس الذي فيه القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة.
وتعقبه العيني بأن البخاري يحتمل أنه لم يقف على حديث أنس.
لكن هذا بعيد والاحتمال الذي ذكره ابن حجر أقوى.
وحديث أنس الراجح ثبوته.
——–
قال الشيخ حافظ حكمي:
قد ثبتت بالنص والإجماع …
دون تردد ولا نزاع
وموقف الإمام فيما نقلا …
حذاء رأس حيث كان رجلا
والوسط من أنثى وحيث اجتمعا …
فالرجل أوله الإمام موضعا
السبل السوية لفقه السنن المروية.
ذكر الشيخ ابن عثيمين صفة الصلاة على الميت ثم قال … أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها لا يقف عند رأسها وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل …
فتاوى نور على الدرب للعثيمين (كتاب الجنائز)
قال الشوكاني رحمه الله:
وفي الباب ـ أيضًا عن رجل من الصحابة وسيأتي وقد اختلف في الشهيد إذا كان جنبًا أو حائضًا وسيأتي الكلام على ذلك وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعًا كما في البحر.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (كتاب الجنائز)
————–‘———‘
————–‘———‘
صحيح البخاري:
: باب التكبير على الجنازة أربعاً
وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم
1333 – حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات
1334 – حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد
::::::::
فوائد الباب:
1 – قوله (باب التكبير على الجنازة أربعا) أي مشروعية التكبير أربعا.
2 – قوله (وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا) نقله ابن عبد البر عن الفزاري عن حميد به وأظنه نقله من كتاب له، وعن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فتكلم وتكلم الناس فقال يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا قال فصفوا فصفوا فكبر الرابعة” أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6417) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط عن معمر به.
3 – وعن يَحْيَى بن أبي إِسْحَاق قَالَ قَالَ رزيق بن كريم لأنس بن مَالك رجل صَلَّى فَكبر ثَلَاثًا قَالَ أنس أَو لَيْسَ التَّكْبِير ثَلَاثًا قَالَ رزيق أَو غَيره يَا أَبَا حَمْزَة التَّكْبِير أَربع قَالَ أجل غير أَن وَاحِدَة هِيَ إفتتاح الصَّلَاة”. أخرجه سعيد بن منصور ونقله الحافظ في تغليق التعليق حيث علق البخاري في صحيحه الشطر الأخير وقد ذكرناه في باب سنة الصلاة على الجنائز
4 – قال ابن المنذر في الأوسط في حديث النجاشي (يدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعا).
5 – عن علقمة قال قيل لعبد الله إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا فلو وقت لنا فقال عبد الله إذا تقدم إمامكم (فكبر) فكبروا ما كبر فإنه لا وقت ولا عدة أخرجه أبو بكر الأثرم بإسناد ظاهره الصحة بل رجاله رجال الصحيح ونقله ابن عبد البر في التمهيد. وقال ابن قدامة في المغني رواه سعيد والأثرم.
6 – عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله سبعا وخمسا وستا وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله فاخبر كل واحد بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات بمعنى التكبير على الجنازة. أخرجه ابن المنذر في الأوسط وأخرج نحوه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر أيضا. الإسناد الأول فيه عامر بن شقيق مختلف فيه ضعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس ولخص الحافظ في التقريب فقال لين الحديث وأما الألباني فيحسن له. ويتقوى الأثر بالطريق الأخرى.
7 – قال الترمذي في سننه:”وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ”. والتكبير أربعا قول أكثر أهل العلم قاله ابن المنذر في الأوسط.
8 – “عن عقبة بن عامر سأله رجل كم الصلاة على الميت فقال أربعا بالليل والنهار سواء” أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح.
9 – “عن عبد خير قال كان علي يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب رسول الله خمسا وعلى سائر الناس أربعا” أخرجه ابن المنذر في الأوسط.
10 – حديث أبي هريرة أخرجه الستة وقد سبق شرحه في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
11 – وموضع الشاهد منه قوله (وكبر عليه أربع تكبيرات).
12 – قال الحافظ في الإصابة قال الطّبريّ وجماعة: كان ذلك – أي موت النجاشي- في رجب سنة تسع، وقال غيره: كان قبل الفتح.
13 – قال الحافظ في الإصابة:” وأصحمة بوزن أربعة، وحاؤه مهملة، وقيل معجمة، وقيل إنه بموحدة بدل الميم.
وقيل: صحمة بغير ألف. وقيل كذلك، لكن بتقديم الميم على الصّاد. وقيل بزيادة ميم في أوله بدل الألف …. ويتحصل من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ لم أرها مجموعة”.
(14) – “عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها”. رواه مسلم.
(15) – الذي يظهر أن اختلاف العدد من نوع اختلاف التنوع والأكثر على التكبير أربعا.
“”””””
قال ابن قدامة: ((والأفضل أن لا يزيد على أربع)) [المغني، 3/ 450]. اهـ
قال النووي في شرح مسلم:
قال القاضي اختلف الآثار في ذلك فجاء في رواية بن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخسما وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا قال بن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس الا بن أبي ليلى. اهـ
قال ابن الملقن في الإعلام:
قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإِمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسب قال “كان التكبير أربعًا وخمسًا، فجمع عمر الناس على أربع” وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبى وائل قال: “كانوا يكبرون على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سبعًا وستًّا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة”. اهـ.
روى ابن عبد البر في “الاستذكار” من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلي، وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعًا، ثم ثبت النبي – صلى الله عليه وسلم – على أربع حتى توفاه الله -عز وجل-. اهـ.
قال الشيخ سعيد بن وهف القحطاني في أحكام الجنائز:
قال ابن القيم رحمه الله: ((وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده)). ثم رد رحمه الله على الذين منعوا من الزيادة على أربع تكبيرات، [زاد المعاد، 1/ 508]، وقال الألباني رحمه الله: ((فأيها فعل أجزأ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح)) [أحكام الجنائز، ص141]، [وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 732 – 735].
ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع،
5/ 427 – 429، ومجموع رسائله، 17/ 128]، وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 583، ورقم 584: ((هذا يدل على أنه ربما كبر خمساً ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والأثبت وعليه جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على الجنائز خمساً وستاً، كما فعل علي، ولكن الأفضل الاقتصار على أربع، قال بعضهم: ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد كبر على النجاشي أربعاً)).وقال أيضاً في مجموع الفتاوى له،13/ 148: ((الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل؛ لأن هذا هو الآخر من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم -، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع)). اهـ
قلت (أحمد): طالما أن الإجماع إنعقد بعدُ على الاقتصار على أربع تكبيرا وهذا كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحسن مخالفة الإجماع، والبركة مع الجماعة. والله أعلم
——-
بعض الأحاديث التي ورد فيها أربع تكبيرات:
الصحيح المسند
1462 – قال الإمام البيهقي رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي أخبرني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم أحد غيره وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها ……
وماتت وكرهوا أن يهجدوا رسول الله من نومه.
ثم قال:
فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.
هذا حديث صحيح.
ونقل أصحابنا في الفوائد:
فيه أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات قال علي بن القطان الفاسي في كتابه الإقناع مسائل الإجماع: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً وثبت عليها حتى توفي عليه الصلاة والسلام واتفق على ذلك فقهاء الأمصار وغير ذلك شذوذ ولا يعرج عليه. ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمساً إلا ابن أبي ليلى فإنه قاله على حديث ابن أرقم [2/ 588
– ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مات رجل-وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده- فدفنوه بالليل، فلمّا أصبح أعلموه، فقال: ((ما منعكم أن تعلموني؟)) قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه، قال: فأمّنا، وصفّنا خلفه، وأنا فيهم، وكبّر أربعا) أخرجه ابن ماجة في الجنائز رقم (1530)، والبيهقي في السنن رقم (7159)، وصححه الألباني في الإرواء (3/ 183)
– تكبيرات الجنازة أربع وكلها أركان:
وعليه؛ فإذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات ناسياً لم يتابع وينبه وجوباً، فإن عاد وكبر الرابعة صحت صلاته، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة ثم السلام.
قال البهوتي رحمه الله: “فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات، وإن تركها سهواً يكبرها، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح؛ ” انتهى من ” دقائق أولي النهى ” (1/ 362).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كبر الإمام ثلاثاً وسلم فماذا ينبغي على المأموم؟
فأجاب: “يجب عليه أن ينبهه.
السائل: إذا لم ينبه؟
الشيخ: إذا لم ينتبه يكبر المأموم ويحصل به فرض الكفاية ” انتهى من “الشرح الكافي”.
اشكال في التكبير ثلاثا:
بخصوص التكبير على الجنازة ثلاثا، فهذا تفصيل له.
التكبير ثلاثا على الجنازة إما أن يقع سهوا أو عمدا، فإن كبر الإمام عليها ثلاثا عمدا يعتقد جواز ذلك فهذا مذهب مروي عن ابن عباس و غيره و سيأتي بيانه، و إن كان وقع منه ذلك سهوا كما نقلتم عمن صلى معه و هو أخبر بصلاة إمامه فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كما سيأتي،
قال ابن قدامة مبينا حال من يتعمد التكبير ثلاثا: وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا ولم يعجب ذلك أبا عبد الله وقال قد كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد ولأنه خالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك ها هنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت كما لو ترك ركعة عمدا المغني 2/ 197.
و فعل ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (6402) و ابن أبي شيبة (11455) كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال كان ابن عباس يجمع الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا
و هذا سند صحيح على شرط الشيخين، ابو معبد اسمه نافذ و هو مولى ابن عباس ثقة مخرج له في الصحيحين.
و قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة (المحلى 5/ 127).
و توبع ابن عيينة عليه تابعه شعبة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (6/ 339).و هذا أحد الحديثين الذين رواهما شعبة عن أبي معبد عن ابن عباس و الآخر ليس على أهل الكتاب حد.
و أخرج ابن أبي شيبة أيضا (11456) قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ثم انصرف. و هذا أيضا صحيح غاية
و قال ابن عبد البر (6/ 338 – 339): وذكر الفزاري عن حميد عن أنس أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة فكبر الرابعة ثم سلم.
قلت: وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد كما نقلنا آنفا –
بل أخرجه عبد الرزاق (6417) قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا قال فصفوا ففعلوا فكبر الراعبة. و هذا سند صحيح.
، و أخرج أيضا (11457) قال: حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني ابي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد تقدم فكبر عليها ثلاثا.
و ذكره ابن حزم عن آخرين قال: ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن أيمن أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا يعني على جنازة فقال أنس و هل التكبير إلا ثلاثا، و قال محمد بن سيرين إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعني على الجنازة و من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا.
و قال عنها إنها أسانيد في غاية الصحة.
قلت: رواية شيبة صالحة فشيبة و يقال سعيد وثقه ابن حبان و ترجمه البخاري و لم يحك فيه شيئا و مثله في طبقته في باب الأثر يصلح.
و رواية يحيى بن أبي إسحاق صحيحة يحيى ثقة له ما يستنكر.
و رواية زرارة لعلها تصلح فزرارة هذا فيه جهالة لكن رواية شعبة عنه تقويه فهو من كبار المتثبتين، و قد قال الذهبي عن زرارة هذا مستور فتعقبه ابن حجر بقوله: وما أدري لم ذكره فإنه ليس من شرط هذا الكتاب ولو كان يذكر كل من لم يجد فيه توثيقا ولو روى عنه جماعة لفاته خلائق (اللسان 2/ 474).
لكن نقل بعضهم الاتفاق أن التكبيرات لا تنقص عن الأربع، بل نقله ابراهيم النخعي اتفاقا عن الصحابة، فقد أخرج ابن أبي شيبة (11446) قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبد الله بن يزيد قال قال إبراهيم اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيرات. و أخرجه عبد الرزاق (6401) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كل قد فعل فاجتمع الناس على أربع تكبيرات و هذا سند صحيح.
و أنكر عطاء التكبير أقل من أربع، ففي مصنف عبد الرزاق (6405) عن ابن جريج عن عطاء قال التكبير على الرجل والمراة أربعا قلت بالليل والنهار قال نعم. قلت: فوضعوا رجلين جميعا قال يكبر عليهما أربع تكبيرات فقال السائل فإن أناسا يقولون ثلاث كما المغرب ثلاث قال ما سمعنا بذلك. وهذا سند صحيح.
و قد رد ابن حزم الإجماع لكنه لم يقل بجواز التكبير ثلاثا لأنه فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لذا قال:
ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس لا أكثر فإن كبروا أربعا فحسن ولا أقل ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك فإن كبر سبعا كرهناه واتبعناه وكذلك إن كبر ثلاثا فإن كبر أكثر لم نتبعه وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم بسلامه بل أكملنا التكبير.
فهو يراه مكروها، و يرى اتباع الإمام فيه لأنه مأثور عن بعض الصحابة.
و إن لم يكن فيه اتفاق فهو قول جماهير فقهاء الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم من الأئمة الأربعة و غيرهم كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد و غيره.
بل إن عمر جمع أصحاب النبي على أربع بعدما اختلفوا عنده و لم يجمعهم على غيره و هذا ذكره غير واحد منهم سعيد بن المسيب و إن أعله ابن حزم بالانقطاع فهو غير صواب فابن المسيب عن عمر حجة كما قال أحمد و غيره.
و أما إن تركها سهوا
، ففيها تفصيل.
قال ابن قدامة: وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها كما فعل أنس ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين (المغني 2/ 197)
و الأول أقرب و هذا لوجوه:
الأول: أن الذمة لم تبرأ بيقين، و الذمة مشغولة بصلاة الجنازة على من مات حتى تؤدى عنه، فهي من فروض الكفايات.
و الثاني: أن الصلاة لم تتم و فهي كمن أنقص ركعة من الرباعية، فعليه الاعادة إذا طال الفصل.
و الثالث: أن هذا أحوط للدين.
و صلاتهم عليه: أن يأتوا قبره فيصلوا عليه كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة التي كانت تقم مسجده، و الله أعلم
قال ابن المنذر في كتابه العظيم الأوسط (5/ 429) فوجدته أتى بما لم أر أحدا أتى به فقد ذكر القول بالتكبير ثلاثا عن ابن عباس و انس و جابر بن زيد و قال ص: 432 و فيه قول رابع: و هو أنه لا يزاد على سبع و لا ينقص عن ثلاث و هذا قول بكر بن عبد الله المزني،
لكنه اختار التكبير أربعا بكونه فعل النبي صلى الله عليه و سلم و فعل عمر.
قلت سيف: وجوز الألباني الزيادة كما في أحكام الجنائز. وهو كتاب فيه فوائد تشد إليه الرحال. وبعض شيوخنا اليمانيين قال أن الثابت خمس تكبيرات وما زاد فإنها تحتمل أنها اجتهاد من الصحابة.
والآن الزيادة على أربع يسبب فتنة. ثم هي التي جمع عمر بن الخطاب عليها الناس كما جمعهم عثمان على قراءة قريش وحرق بقية القراءات.
=====
==h===