1602 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
———‘———‘———‘
الصحيح المسند 1602: عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، فقلت لعبدالرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء.
———-‘———-‘———-‘
*قال صاحب عون المعبود رحمه الله:
(فأمرت) بصيغة المجهول والظاهر أن الآمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلت لعبد الرحمن) هذه مقولة شعبة أي قال شعبة لشيخه عبد الرحمن هل تحدث هذا الحديث (فقال) عبد الرحمن (لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء) هكذا في أكثر النسخ الحاضرة والمعنى أن عبد الرحمن أنكر على شعبة من سؤاله إياه لما علم من عادة عبد الرحمن أنه لا يحدث لشعبة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاأحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أي لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما في بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وبشيء متعلق بأحدثك والمعنى لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويحتمل أن شعبة يقول إن قولها أمرت
هكذا في روايتنا ولا أدري أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فقال عبد الرحمن لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من شأنها إن الآمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره
والله تعالى أعلم
______
*وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله:*
الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل واجب من الحيض، إذا انتهت مدته وأرادت الطهارة تغتسل وجوبًا كالجنب، أما الاستحاضة؛ الدماء التي تأتيها بعد النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلة واحدة، والفجر غسلة واحدة، وإن تركت فلا حرج عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا فاطمة بنت أبي حبيش، أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة، أما الاستحاضة فيها الوضوء، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش – وكانت مستحاضة -: توضئي لوقت كل صلاة،
لكن إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل أن تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة، وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلة واحدة، وللفجر غسلة واحدة، هذا أفضل؛ لأن الرسول أوصى به فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها.
______
*قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الفتح:*
باب
عرقِ الاستحاضةِ
خرج فيهِ:
– حديث: ابن أبي ذئب، عَن ابن شهاب، عَن عروة – وعن عمرة -، عَن عائشة زوج النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنينَ، فسألت رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَن ذَلِكَ، فأمرها أن تغتسل، فقالَ: ((هَذا عرق))، فكانت تغتسل لكل صلاة.
هَذا الحديث اختلف في إسناده على الزهري: فروي عَنهُ عن عروة، عن عائشة.
وروي عنه، عن عمرة، عن عائشة.
وروي عنه، عن عروة وعمرة، عَن عائشة كَما في هَذهِ الرواية، ورواية الزهري لَهُ عنهما صحيح -: قاله الدارقطني.
واختلف – أيضاً – في اسم المستحاضة:
فقالَ الأكثرون في روايتهم: أم حبيبة، ومنهم مِن قالَ: أم حبيبة بنت جحش.
وقد خرجه مسلم مِن طرق، عَن الزهري كذلك.
وفي رواية لَهُ: عَن عمرو بنِ الحارث، عَن الزهري، عَن عروة وعمرة، عَن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنينَ – وذكر الحديث.
ولمسلم – أيضاً – مِن حديث عراك بنِ مالك، عَن عروة، عَن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بنِ عوف شكت إلى النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الدم، فقالَ لها: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثُمَّ اغتسلي))، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
ورواه أبو داود الطيالسي عَن ابن أبي ذئب، عَن الزهري، وقال في حديثه: إن زينب بنت جحش استحيضت.
ووهم في قولُهُ: ((زينب)) -: ذكر ذَلِكَ الدراقطني في ((علله)).
وذكر أبو داود في ((سننه)) أن أبا الوليد الطيالسي رواه، عَن سليمان بنِ كثير، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش – فذكره.
وكذلك خرجه مسلم مِن رواية ابن عيينة، عَن الزهري، عَن عمرة، عَن عائشة، أن زينب بنت جحش كانت تستحاض سبع سنينَ – فذكره.
وقد رواه مالك في ((الموطإ)) عَن هشام بنِ عروة، عَن أبيه، عَن زينب بنت أبي سلمة، أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بنِ عوف، وكانت تستحاض، وكانت تغتسل وتصلي.
ولم يرفع هشام شيئاً مِن الحديث.
وذكر ابن عبد البر: أن مالكاً وهم في قولُهُ: ((زينب))، وإنما هي: أم حبيبة.
وقد رواه الليث بنِ سعد، عَن هشام، فقالَ فيهِ: إن أم حبيبة بنت جحش.
وكذلك رواه يحيى بنِ سعيد، عَن عروة وعمرة، عَن زينب بنت أبي سلمة، أن أم حبيبة – وذكر الحديث.
وروى ابن عيينة، عَن الزهري، عَن عمرة، عَن عائشة، أن حبيبة بنت جحش استحيضت – فذكره.
وقال: كذا حفظت أنا في الحديث: والناس يقولون: أم حبيبة.
خرجه حرب الكرماني في ((مسائله)) عَن الحميدي، عَنهُ.
وقد روي عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل، عَن إبراهيم بنِ محمد بنِ طلحة، عَن عمه عمران بنِ طلحة، عَن أمة حمنة بنت جحش، قالت: كنت استحاض حيضة [كبيرة] شديدة، فأتيت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب – وذكرت حديثاً طويلاً.
خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي.
وقال: حسن صحيح.
وحكى عَن البخاري أنه حسنه، وعن الإمام أحمد أنه قالَ: هوَ حسن صحيح.
وقد اختلف قول الإمام أحمد فيهِ، فقيل عَنهُ أكثر أصحابه أنَّهُ ضعفه، وقيل: إنه رجع إلى تقويته والأخذ بهِ -: قاله أبو بكر الخلال.
وقد رواه جماعة عَن ابن عقيل كَما ذكرناه، وخالفهم ابن جريجٍ، فرواه عَنهُ، وقال فيهِ: عَن حبيبة بنت جحش.
ذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله وقال: خالف الناس – يشير إلى أنها حمنة، ليست حبيبة.
وقد خرجه ابن ماجه مِن طريق ابن جريج، عَن ابن عقيل، إلا أن في روايته:
((عَن أم حبيبة بنت جحش)).
وحاصل الأمر: أن بنات جحش ثلاث:
زينب بنت جحش أم المؤمنين، كانت زوج زيد بنِ حارثة، فطلقها فتزوجها النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهي التي ذكرها الله سبحانه في سورة الأحزاب.
وحمنة بنت جحش، هي التي خاضت في الإفك، وكانت تحت طلحة بنِ عبيد الله.
وأم حبيبة، وكانت تحت عبد الرحمن بنِ عوف، ويقال فيها – أيضاً -: أم حبيب -: قاله الإمام أحمد في رواية ابنه صالح، وأكثر الناس يسميها: أم حبيبة.
وقال طائفة مِن المحققين: إنما هي أم حبيب، واسمها حبيبة، ففي ((تاريخ)) المفضل الغلابي – والظاهر أنه عَن يحيى بنِ معين؛ لأنه في سياق كلام حكاه عَنهُ -، قالَ: المستحاضة حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، وهي أخت حمنة.
[وكذا ذكر الزبير بنِ بكار في كِتابِ [ .. .. ] ((الأنساب))، إلا أنه لَم يكنها، وكذا قالَ أبو بكر بنِ أبي داود].
وحكى الدارقطني في ((علله)) عَن إبراهيم الحربي، أنه قالَ: الصحيح أن المستحاضة أم حبيب، واسمها حبيبة بنت جحش، وهي أخت حمنة، ومن قالَ فيهِ: أم حبيبة أو زينب فَقد وهم.
قالَ الدارقطني: وقول إبراهيم صحيح، وكان مِن أعلم الناس بهذا الشأن.
وقال ابن سعد في ((طبقاته)): هي أم حبيب بنت جحش، واسمها: حبيبة.
قالَ: وبعض أهل الحديث يقلب اسمها، فيقول: أم حبيبة.
وحكى عَن الواقدي، أنه قالَ: بعضهم يغلط، فيروي أن المستحاضة حمنة بنت جحش، ويظن أن كنيتها أم حبيبة، والأمر على ما ذكرنا، هي أم حبيب حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بنِ عوف، ولم تلد لَهُ شيئاً.
وحكى البيهقي في ((كِتابِ المعرفة))، عَن ابن المديني، أنه قالَ: أم حبيبة هي حمنة.
وعن يحيى بنِ معين، أنها غيرها.
ثُمَّ قالَ البيهقي: حديث ابن عقيل يدل على أنها غيرها، كَما قالَ يحيى.
قلت: رواية ابن عقيل، عَن ابن إبراهيم بنِ محمد بنِ طلحة، عَن عمه عمران بن طلحة، عَن أمه حمنة صريح في أنها حمنة لا تحتمل غير ذَلِكَ؛ لأن حمنة هي زوج طلحة بنِ عبيد الله، وولدت لَهُ عمران، وَهوَ رواي هَذا الحديث عَن أمه، [وأما أختها حبيب فلم يكن لها ولد بالكلية -: قاله الزبير بنِ بكار وغيره]، وحينئذ فيحتمل أن تكون حمنة استحيضت، وأختها حبيبة استحيضت – أيضاً.
وقد حكى ابن عبد البر هَذا قولاً، قالَ: وقيل: إنهن كلهن استحضن – يعني: زينب، وأم حبيب، وحمنة.
وعلى ما ذكره الأولون، فالمستحاضة هي أم حبيب حبيبة خاصة دونَ أختيها.
وذكر أبو الوليد بنِ الصفار الأندلسي – وكان مِن أعيان علماء الأندلس – في شرح ((الموطإ)) لَهُ: أن كلا مِن الأخوات الثلاث تسمى زينب، وأن حمنة لقب.
قالَ القرطبي: وإذا صح هَذا فَقد صح قول مِن سمى المستحاضة زينب.
قلت: وفي هَذا بعد، وَهوَ مخالف لقول الأئمة المعتبرين، كَما سبق.
والله أعلم.
ووقع في متن حديث عائشة اختلاف ثالث، وَهوَ أهم مما قبله، وذلك أنَّهُ اختلف في غسلها لكل صلاة، فَمِن الرواة: مِن ذكر أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وأن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَم يأمرها بذلك.
ومنهم: مِن ذكر أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أمرها بذلك.
فأما الذين لَم يرفعوه: فهم الثقات الحفاظ:
وقد خرجه البخاري هاهنا مِن حديث ابن أبي ذئب، مِن الزهري، وفي حديثه: ((فكانت تغتسل لكل صلاة)).
وخرجه مسلم مِن طريق الليث، عَن ابن شهاب، عَن عروة، عَن عائشة، وفي حديثه: قالَ الليث: لَم يذكر ابن شهاب أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
وخرجه – أيضاً – مِن رواية عراك بنِ مالك، عَن عروة، عَن عائشة، وفي حديثه: ((فكانت تغتسل عند كل صلاة)).
وأما الذين رفعوه: فرواه ابن إسحاق، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة، أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأمرها بالغسل لكل صلاة.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
قالَ: ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منهُ، عَن سليمان بنِ كثير، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش، فقالَ لها النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اغتسلي لكل صلاة)).
وابن إسحاق وسليمان بنِ كثير، في روايتهما عَن الزهري اضطراب كثير، فلا يحكم بروايتهما عَنهُ معَ مخالفة حفاظ أصحابه.
وروى يزيد بنِ عبد الله بنِ الهاد، عَن أبي بكر – هوَ: ابن حزم -، عَن عمرة، عَن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بنِ عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقالَ: ((ليست بالحيضة، ولكنها ركضة مِن الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لَهُ، فلتترك الصلاة، ثُمَّ لتنظر ما بعد ذَلِكَ فلتغتسل [عند] كل صلاة، ولتصل)).
خرجه الإمام أحمد والنسائي.
وَهوَ مخالف لرواية الزهري، عَن عمرة، كَما سبق، ورواية الزهري أصح.
وقال الإمام أحمد: كل مِن روى عَن عائشة: الأقراء الحيض، فَقد أخطأ.
قالَ: وعائشة تقول: الأقراء الأطهار.
وكذا قالَ الشَافِعي في رواية الربيع، وأشار إلى أن رواية الزهري أصح مِن هَذهِ الرواية.
وحكى الحاكم عَن بعض مشايخه: أن حديث ابن الهاد غير محفوظ.
وقد روى أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة -: يحيى بنِ أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن زينب بنت أبي سلمة.
______
قلت سيف بن دورة: سبق بتوسع الكلام على أحكام الاستحاضة في:
الصحيح المسند 1530
أبوداود 1/ 488
[296] حدثنا وهـب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهـري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هـذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غس? واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غس? واحدا وتغتسل للفجر غس? واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك قال أبو داود رواه مجاهـد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرهـا أن تجمع بين الص?تين قال أبو داود ورواه إبراهـيم عن ابن عباس وهـو قول إبراهـيم النخعي وعبد الله بن شداد.
ونقلنا ان أحاديث الغسل لكل صلاة لا تصح.
وكذلك الغسل لكل صلاتين ذكرنا أن بعض الأئمة لا يصححها:
قال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه.
قال النووي: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض. وهو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي)
وممن بين ضعف أحاديث الغسل لكل صلاة أو أحاديث الغسل مع الجمع البيهقي
إنما صح أن أم حبيبة بنت جحش صنعت ذلك
من نفسها. … قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة من نفسها
أما الوضوء لكل صلاة فقلنا:
قال ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري (بتصرف واختصار):*
– أحاديث الوضوء لكل صلاة، قد رويت مِن وجوه متعددة، وهي مضطربة – أيضا – ومعللة.
– وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عَن جماعة مِن الصحابة، مِنهُم: علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة، وَهوَ قول سعيد بنِ المسيب، وعروة، وأبي جعفر، ومذهب اكثر العلماء، كالثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم.
والرواية التي في البخاري (توضئي لكل صلاة) نقل بعض العلماء أنها مدرجة.
واستحب المالكية لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب ألا من حدث.
—
ثم تكلمنا عن وطأ المستحاضة. ونقلنا الخلاف ورجحنا جواز وطأها فقلنا: فأخرج عبد الرزاق و الدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتُجامع؟ قال: ” الصلاة أعظم “.
وعلقه البخاري بقوله: قال ابن عباس – رضي الله عنهما -:
(تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم). وراجع تعليق الألباني على مختصر البخاري.
ثم من منع قاسها على الحائض وهذا قياس مع الفارق