1324.1323 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله. ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
——–‘——–‘——-
باب فضل اتباع الجنائز وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط
1323 – حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا.
1324 – فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة {فرطت} ضيعت من أمر الله
باب من انتظر حتى تدفن
1325 – حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه
أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 1325 – م حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
———
فوائد الباب:
1 – قوله (باب فضل اتباع الجنائز) لكي تدفن، وترجم في الباب الذي يليه فقال من انتظر حتى تدفن. فاتباعها له فضل وانتظارها حتى تدفن هو مقصود الاتباع هنا وغايته. وهذا الفضل للرجال دون النساء.
2 – كأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن اتباعها له أجر والصلاة عليها له أجر والمشي معها إلى القبر له أجر وشهود دفنها له أجر. والله أعلم.
3 – قوله (وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6526 عن الثوري، وابن أبي شيبة في مصنفه 11647 عن أبي معاوية ووكيع، وسعيد بن منصور عن أبي معاوية – كما أفاده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق- كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال “إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك فخل بينها وبين أهلها” وهذا لفظ عبد الرزاق.
4 – قوله (وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط) قال الحافظ ابن حجر لم أجده موصولا. قلت والشطر الثاني متفق عليه مرفوعا.
5 – حديث أبي هريرة المرفوع أخرجه الستة.
6 – تقدم الكثير الطيب من فوائد الحديث في الباب الثاني من كتاب الجنائز وهو باب الأمر باتباع الجنائز.
7 – حديث أبي هريرة ظاهره الوقف لكن النقاش بين الصحابة يوضح أن نقاشهم في المرفوع ثم إن رواية مسلم عن شيبان بن فروخ عن جرير صرحت بالرفع.
8 – وعند البخاري 47 من حديث أبي هريرة (من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا).
9 – واختلف العلماء في الانصراف من الجنازة هل يحتاج إلى إذن أم لا؟ قاله ابن بطال في شرحه وصوب الثاني.
10 – قوله «ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان»، يدل على أن ذلك ترغيب قاله ابن رشد في البيان والتحصيل.
—
11 – وعن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. أخرجه النسائي وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 882 وقال حسن.
(11) – استعانة البخاري بألفاظ القرآن الكريم لتوضيح معنى اللفظة الواردة في الحديث، والعكس أيضا مفيد في تفسير القرآن.
12 – فيه فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه وسعة علمه وتميزه في الحفظ.
13 – فيه فضيلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيان علمها ورجوع الصحابة إليها. وحديثها متفق عليه.
14 – “وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح ” قاله العيني في عمدة القارئ، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا حيث نعلم الفضل وقد لا نعمل به.
15 – وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتحرير فيه قاله العيني في عمدة القارئ.
16 – الاختلاف في المسائل الفقهية لا يوجب التباغض، وإنما الحرص على معرفة الحق، والرجوع إليه عند تبينه كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
17 – قوله (فرطت، ضيعت من أمر الله) يشير إلى قول الله تعالى: “أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (الزمر: 65) ” قال قتادة في معنى فرط قال ضيع أخرجه الطبري بإسناد صحيح.
18 – قوله (حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول) الفعل حدث فعل ماض مبني للمجهول، وثبت أنه حدثه غير واحد منهم أبو سعيد المقبري وعبد الرحمن الأعرج عند البخاري 1325 ومسلم 945 وأبو صالح السمان كما عند مسلم 945 وخباب صاحب المقصورة كما عند مسلم 945 وسعيد بن المسيب عند مسلم وأبو حازم عند مسلم وأبوسلمة كما عند الترمذي، وقال الترمذي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
19 – حديث عائشة أخرجه أيضا مسلم 945 وفيه التصريح بأن الذي أرسله ابن عمر إلى عائشة إنما هو خباب صاحب المقصورة، وأخرجه الترمذي في سننه.
20 – قال أبو هريرة في آخر حديث الباب كما عند الإمام أحمد في مسنده 4453والحاكم في المستدرك ولفظه عنده: إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس، ولا صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
21 – فيه الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
22 – فيه الحض على الإجتماع له قاله ابن الملقن في التوضيح.
23 – فيه التنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. قاله الحافظ في الفتح.
24 – فيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للافهام وإما على حقيقته. قاله الحافظ في الفتح
======
هذا جواب لبعض أهل الفتوى:
السؤال
لو تبع شخص جنازة بدون أن يصلي عليها فهل يأخذ ” قيراطاً ” أم يشترط أن يصلي عليها لكي يأخذ هذا الأجر؟.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً:
دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان.
روى البخاري (1325) ومسلم (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) رواه البخاري (1325) ومسلم (945).
وروى مسلم (945) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ! أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ) فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ).
والقيراط مقدار كبير من الأجر مثَّله النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد.
قلت سيف بن دورة:
قال السندي: القيراط مقدار من الأجر عند الله. و قرر ابن حجر أنه ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط. فلكل عمل قيراط وتختلف بحسب المشقة لكن هذا يخالف رواية: إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين. ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد والذي ذكره ابن عقيل. يعني من توجيه لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا. انتهى
قلت سيف بن دورة: لكن الحديث ضعيف كما في الضعيفة 5003. فهو حديث منكر يعني ذكر أربع قراريط في إسناده معدي بن سليمان واستنكره ابن حبان في المجروحين. والذهبي في الميزان. قال الحافظ في مختصر زوائد البزار: جعل فيه ثلاث قراريط وقد ضعفه غير واحد.
والقيراط الذي يحصل بالصلاة، هل يحصل بالصلاة فقط أم لا بد أن يخرج مع الجنازة من بيتها؟
قال الحافظ ابن حجر: ” وفي رواية خباب عند مسلم: (من خرج مع جنازة من بيتها) ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري: (فمشى معها من أهلها) ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي: أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع مثلا وصلى، ورواية مسلم عن أبي هريرة بلفظ: (أصغرهما مثل أحد) يدل على أن القراريط تتفاوت ” انتهى من “فتح الباري” (3/ 234).
ثانياً:
وأما من تبعها دون أن يصلي عليها أو يشهد دفنها، فلا يدخل في هذا الوعد، لكن يرجى له أن يحصل له ثواب بحسب نيته.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” قال الزين بن المنيّر ما محصله: … القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشيّع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة؛ وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: إما الصلاة وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعلِ ذلك فضلٌ ما بحسب نيته ” انتهى من “فتح الباري” (3/ 230).
ثالثاً:
وظاهر الحديث أن القيراط المرتب على الدفن لا يحصل إلا إذا تقدمه الصلاة على الميت.
روى البخاري (47) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ).
قال النووي رحمه الله:
” ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد ” انتهى من “فتح الباري” (3/ 234).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام”:
” من فوائد الحديث (يعني حديث أبي هريرة المذكور في أول الجواب):
أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن شهدها حتى تدفن) لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن.
فإن شهد الدفن دون الصلاة، مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتاً فحضر وشاركهم في الدفن، فالحديث ليس فيه دليل على أنه يحصل له بالدفن وحده قيراط، إنما يحصل له بالدفن قيراط إذا انضم إلى الصلاة، ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفرداً ” انتهى من الشريط السادس، الوجه الثاني.
والحاصل أن اتباع الجنازة على خمس مراتب:
الأولى: أن يشهدها منذ خروجها من بيتها، حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، وهذه أكمل المراتب، وفيها قيراطان عظيمان من الأجر.
الثانية: أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها، فله قيراط.
الثالثة: أن يصلي عليها، وإن لم يخرج معها من بيتها، فله قيراط على ما اختاره الحافظ ابن حجر، لكنه دون من شهدها من بيتها.
الرابعة: أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليها، فظاهر الحديث أنه ليس له قيراط، وإن كان له ثواب في الجملة بقدر عمله.
الخامسة: أن يتبعها مدة ثم ينصرف، دون أن يشهد الصلاة أو الدفن، فهذا يرجى له ثواب على قدر نيته.
والله أعلم.
– قرر ابن حجر أن المقصد بالاتباع هو الصلاة والدفن يعني لنيل الأجر فمن اتبع ولم يصل ولم يشهد الدفن لا يتحصل على الأجر المذكور وإن كان يحصل له أجر على نيته. وذكر عن مجاهد أنه قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل. وعنه عند عبدالرزاق اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع.
– هل الأجر مرتبط باستاذان ولي الميت بالانصراف: قرر ابن حجر أنه غير مرتبط. يعني الأجر ثابت ولو لم يستأذن.
اما قول أبي هريرة إميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستاذن وليها. منقطع موقوف وورد عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه العقيلي وإسناده ضعيف.
وكذلك ما ورد عند أحمد عن أبي هريرة مرفوعا من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين وإسناده ضعيف والذي عليه أئمة الفتوى قول حميد بن هلال، وحكى عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن. انتهى باختصار
والأول عن أبي هريرة ضعفه الألباني وراجع الضعيفة 2942
والثاني يعني: (من تبع جنازة فحمل من علوها …. ) عند أحمد ضعفه محققو المسند 8265.
لجهالة ابن هرمز وضعف هذا الإسناد ابن حجر في الفتح. واصل الحديث في فضل اتباع الجنازة فصحيح. انتهى
– قرر ابن حجر أن القيراط ورد على المتعارف عليه: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وحديث أبي هريرة مرفوعا كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط. ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة: أعطوا قيراطا قيراطا. وحديث الباب. وحديث أبي هريرة من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب مثل أحد. وورد في حديث ابن عمر قالوا: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد.
قال النووي: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. …. ثم نقل اختلافهم في تقدير القيراط ….. وقال: والأكثر أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله. وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد وإنما ذكر أحد لأنه مشاهد للعيان.
تنبيه: حديث ابن عمر أعله البخاري بأن المحفوظ أن ابن عمر تعجب من أبي هريرة تحديثه. وممن أعله ابن المديني والدارقطني كما في المسند المعلل.
– نقل ابن حجر تأويل الاتباع لمن استحب المشي أمامها. وابن دقيق العيد اعتبر هذا مجازا يحتاج لدليل أقوى يدل على أفضلية المشي أمامها لأن الأصل في الاتباع خلفها. وسبقت المسألة. انتهى من الفتح بمعناه
– لم يتهم ابن عمر أبا هريرة لكن خشي عليه السهو لذلك سلم له وصدقته عائشة
وقال أبو هريرة: إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. أحمد وهو على شرط مسلم وصرح هشيم بالتحديث عند عبدالرزاق. قال الذهبي في السير: فقال: كنت ألزمنا واحفظنا. … رواته ثقات وفي تاريخ دمشق رواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء بمعناه دون قول ابن عمر. وصححه الألباني في أحكام الجنائز.
– ذكر ابن حجر الحديث عن صحابة آخرين عددهم عشرة غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم. والبراء أحمد 4/ 294 وصححه محققو المسند ولفظه هو نفس لفظ الصحيح. وعبدالله بن مغفل عند النسائي وسبق نقله في مشاركة أبي صالح حازم.، وأبي سعيد عند أحمد وفيه محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام الرواي عن أبي سعيد مجهول حال. وهو نفس لفظ الصحيح، وابن مسعود عند أبي عوانة وهو معل بالوقف راجع علل الدارقطني 5/ 74. قال ابن حجر واسانيد هؤلاء الخمسة صحاح.
وورد من حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه وابن عباس عند البيهقي في الشعب. وأنس عند الطبراني في الأوسط. وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي. وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمس ضعف.
قلت سيف بن دورة: حديث واثلة أنكره ابن عدي على معروف. راجع ذخيرة الحفاظ
وفي رواية أبي بن كعب عند بن ماجه القيراط أعظم من أحد
صحيح. صحيح ابن ماجه 1252. وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق ابن ماجه
قلت سيف بن دورة: قال في صحيح الترغيب صحيح لغيره.
والحديث صححه محققو المسند بطريق صحيحة عند الطبراني في الأوسط 58 من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا
—
أما باب من انتظر حتى تدفن
– عبر البخاري بلفظ الانتظار لانها وقعت في رواية وهي عند مسلم. وقيل غير ذلك. … راجع الفتح.
– قرر ابن حجر الأخذ بالزائد وهو الفراغ من الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم. وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد …. وقد وردت الأخبار بذلك ويترجح الأول يعني الفراغ من الدفن للزيادة.
فورد عند مسلم: (حتى يفرغ منها) وفي أخرى (حتى توضع في اللحد)
و في لفظ (حتى يقضى قضاؤها) عند أحمد
وورد (بلفظ حتى يقضى دفنها) وهي في ضعيف الترمذي. وورد بلفظ (حتى يسوى عليها). أي التراب وضعفه في أنيس الساري
قال ابن حجر: ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك لكن يتفاوتون في الأجر.
قلت سيف بن دورة: ويفرغ منها يحتمل أيضا أن يبقى حتى يدعو لها بالثبات.
لكن ربما ابن حجر رأى أن هذا اللفظ العام توضحه الروايات السابقة. فاقتصر عليها.
– بين ابن حجر المراد بالقيراطين: فورد في رواية (مثل أحد) وهي في مسلم وعند النسائي (كل واحد منهما أعظم من أحد). وفي مسلم (أصغرهما مثل أحد) وفي رواية أبي بن كعب (القيراط أعظم من أحد هذا) وهو صحيح ابن ماجه. وفيه حجاج مدلس وصححه محققو المسند بطريق صحيحة عند الطبراني في الأوسط 58
وفي حديث واثلة: أخفهما في ميزانه أثقل من جبل أحد. وسبق أنه أنكر على معروف وفيه من الزيادة: من شهد جنازة ومشى أمامها وجلس حتى يأخذ بأربع زوايا السرير ….. ونقل صاحب أنيس الساري عن المقدسي في الذخيرة أنه منكر جدا
====
رياح المسك
باب فضل اتباع الجنائز
قال ابن بطال في شرح البخاري:
اختلف العلماء فى الانصراف من الجنازة، هل يحتاج إلى أذن أم لا؟ فروى عن زيد ابن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وقتادة، وابن سيرين، وأبى قلابة أنهم كانوا ينصرفون إذا رويت الجنازة، ولا يستأذنون، وهو قول الشافعى، وجماعة من العلماء. ولمالك وأصحابه جواز الانصراف قبل الصلاة عليها، وبعدها دون إذن، سأذكره فى الباب بعد هذا، إن شاء الله تعالى. وقالت طائفة: لابد من الإذن فى ذلك، روى هذا عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبى هريرة، والمسور بن مخرمة، والنخعى أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنوا. وروى ابن عبد الحكم عن مالك، قال: لا يجب لمن شهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له إلا أن يطول ذلك.
والقول الأول أولى بالصواب بدليل قوله (صلى الله عليه وسلم): (من شهد جنازة فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان) لأن قوله: (حتى تدفن) لفظ حض وترغيب، لا لفظ حتم ووجوب، ألا ترى قول زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذى عليك. اهـ
قال القسطلاني في إرشاد الساري:
(فله قيراط) من الأجر المتعلق بالميت، من: تجهيزه، وغسله، ودفنه، والتعزية به، وحمل الطعام، إلى أهله، وجميع ما يتعلق به، وليس المراد جنس الأجر. لأنه يدخل فيه ثواب الإيمان والأعمال: كالصلاة، والحج، وغيره. وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ ذلك، وحينئذ فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود، وهو الأجر العائد على الميت. قاله أبو الوفاء بن عقيل.
ويؤيده حديث أبي هريرة: من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلّى عليها، فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط. رواه البزار بسند ضعيف. قال في الفتح: فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًا، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته، ومقدار القيراط. اهـ
قال ابن عبد البر في التمهيد:
ذكر الفريابي حدثنا حكيم بن زريق الأيلي قال سمعت أبي يسأل سعيد بن المسيب وأنا معه قال يا أبا محمد إنا أهل قرية لا نكاد أن نقبر موتانا إلا بالعشي فإذا خرجت الجنازة لم يتخلف عنها احد إلا من لا يستطيع حضورها فكيف ترى اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد فقال سعيد من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان والتخلف في المسجد (أحب فإني) أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفر فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا فعلت تقول الملائكة اللهم اغفر لسعيد بن المسيب.
قال وحدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التطوع.
قال أبو عمر هذا أصح في النظر لأن الفروض التي على الكفاية أفضل من النوافل. اهـ
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
(من صلى على جنازة فله قيراط، من تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قال: والقيراط مثل جبل أحد)، فمعناه أن الأعراض والأعمال تقلب أعياناً يوم القيامة، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله وبحمده تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض). اهـ
باب من انتظر حتى تدفن
قال القسطلاني في إرشاد الساري:
(فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي: في عدم المواظبة على حضور الدفن، كما وقع مبينًا في حديث مسلم، ولفظه: كان ابن عمر يصلّي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة، قال: فذكره، قال المؤلّف مفسرًا لقوله: لقد فرطنا (فرطت: ضيعت من أمر الله). اهـ
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
وهذا ندم على ما فات من الأجر العظيم الذي يحصل في الملازمة والحرص على هذه الأعمال العظيمة. اهـ
قال القاضي عياض في إكمال المعلم:
وقوله: ” لقد فرطنا فى قراريط كثيرة “: فيه ما كانوا عليه من الحرص على أعمال البر، واقتناء الأجر، وتأسفهم على ما فاتهم من ذلك، وفى ذكر الاتباع فى الحديث، والحض عليه تنبيه على الرغبة فى حملها، وأن يكثر الحاضرون لحملها، وتجهيزها، ودفنها، ومتى قلوا عجزوا عن ذلك. اهـ
قال العثيمين في شرح رياض الصالحين:
ولما بلغ عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة …. قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد.
ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة: أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا. أو أن يتبسم ويضحك.
وكذلك أيضاً إذا وصلت إلى المقبرة، جلست تنتظر دفنها، فينبغي أن تفكر في مآلك، ومرة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ولما تلحد بعد فحدث أصحابه بما يكون عند الاحتضار وعند الدفن، حتى يكون جامعاً بين الموعظة وبين تشييع الجنازة.
ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيباً يعظ الناس. اهـ
الأثيوبي في ذخيرة العقبى: ذكر
فوائد وسبق بعضها في مشاركة أبي صالح حازم ونضيف:
– منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان فضل من تبع جنازةً.
– ومنها: أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم.
– ومنها: أن فيها استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه.
– ومنها: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. . اهـ