1311.1312.1313 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري.
مجموعة حازم أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته ووالديهم ووالدينا وأهليهم وأهلينا)
———-‘———”———-‘
باب من قام لجنازة يهودي
1311 – حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا
1312 – حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا
1313 – وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة
——-‘——‘——
فوائد الباب:
1 – قوله (باب من قام لجنازة يهودي) أي من أهل الذمة كما أشار بذلك في ثاني حديثي الباب.
2 – عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت عليه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2764 والطبراني في المعجم الكبير 13483 فيه أبو يحيى القتات لين الحديث. ذكرت هذا الحديث لمطابقته للترجمة وهو شاهد لحديث الباب.
3 – حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
4 – قوله (حدثنا معاذ بن فضالة) تابعه إسماعيل بن علية عند مسلم 960 والنسائي 1922 تابعه خالد – هو ابن الحارث – كما عند النسائي 1922
5 – قوله (حدثنا هشام) هو الدستوائي، تابعه أبو عمرو – هو الأوزاعي- كما عند أبي داود 3174 والإمام أحمد في مسنده 14812، تابعه أبان العطار أخرجه الإمام أحمد في مسنده 14591.
6 – قوله (عن يحيى) هو ابن أبي كثير صرح به مسلم 960 في روايته وعند الإمام أحمد في مسنده 14812 (حدثني يحيى بن أبي كثير)
7 – قوله (عن عبيد الله بن مقسم) وعند الإمام أحمد في مسنده 14812، (حدثني عبيد الله بن مقسم)، تابعه أبو الزبير كما عند مسلم 960
8 – قوله (عن جابر) وعند أبي داود 3174 (حدَّثني جابر)
9 – قوله (مر بنا جنازة) وعند مسلم (مرت جنازة)
10 – عند أبي داود (فلما ذهبنا لنحمِل إذا هي جنازة يهوديٍّ) زاد أحمد في رواية 14591 (أو يهودية).
11 – قوله (فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي) زاد مسلم 960 وأبو داود 3174 في روايتيهما (فقال إن الموت فزع) وكذا البيهقي من طريق أخرى عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه. وعند ابن حبان في صحيحه3050 إن للموت فزعا. وبهذا اللفظ أخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ مقبل وأورده في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1312
12 – قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه، ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم. قاله الحافظ في الفتح.
13 – رويت أحاديث تخالف في تعليلها ما ورد هنا فنقول إن (أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده) قاله الحافظ في الفتح.
14 – قوله (فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا) زاد مسلم من طريق أبي الزبير (حتى توارت).أي غابت عن ناظريه.
————-
————-
فوائد حديث 1312، 1313:
1 – قوله (حدثنا آدم) هو ابن أبي إياس، تابعه علي بن الجعد كما أخرجه في مسنده 70 ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه تابعه محمد بن جعفر عن شعبة به أخرجه مسلم في صحيحه 961 تابعه خالد أخرجه النسائي في الصغرى 1922، تابعه يحيى بن سعيد كما عند أحمد في مسنده 23842 تابعه إسماعيل بن إبراهيم أخرجه ابن المنذر في الأوسط.
2 – قوله (حدثنا شعبة) تابعه الأعمش علقه البخاري كما في الإسناد بعده عن أبي حمزة عن الأعمش، وتعليق أبي حمزة السكري أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق عبدان عنه قاله الحافظ، ووصله مسلم في صحيحه961 وأبو نعيم في مستخرجه 2154 من طريق شيبان عن الأعمش به.
3 – قوله (وقيس بن سعد) ابن عبادة صحابي ابن صحابي.
4 – قوله (فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ) أي: من أهل الذمة.
5 – قيل لأهل الذمة: أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قاله الحافظ في الفتح.
6 – فائدة: القادسية أول مرحلة لمن خرج من الكوفة إلى المدينة، وهي التي كان بها حرب المسلمين مع الفرس قاله ابن الملقن في التوضيح.
7 – قوله (أليست نفسًا) ماتت؟ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت، وتذكره لا لذات الميت. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
8 – (وقال أبو حمزة) وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عبدان عن أبي حمزة به قاله العيني في عمدة القارئ، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري. تابعه شيبان عن الأعمش أخرجه مسلم 961ولم يسق لفظه وأخرجه أبو نعيم في المستخرج 2154
9 – قوله (وقال زكرياء عن الشعبي) وصله سعيد بن منصور فِي السنَن ثَنَا سُفْيَان عَن زَكَرِيَّا عَن الشّعبِي به قاله الحافظ في تغليق التعليق، قلت ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف12034 قال حدثنا وكيع عن زكريا به بنحوه.
10 – ورد في أحاديث الباب أن ثلاثة من الصحابة كانوا يقومون للجنازة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر بالقيام عندهم غير منسوخ.
===
===
قال ابن بطال في شرح البخاري:
وقد روى أن قيامه (صلى الله عليه وسلم) كان لمعنى آخر. أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عمرو يحدث عن الحسن، وابن عباس، أو عن أحدهما، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم)، مرت به جنازة يهودى، فقام، فقال: (آذانى نتن ريحها). وذكر الطبرى عن الحسن بن على، أن رسول الله إنما قام لجنازة يهودى حين طلعت عليه، كراهية أن تعلو على رأسه. اهـ
—
سبق في البابين السابقين بيان ضعف هذه التعليلات من كونه صلى الله عليه وسلم (قام لنتن ريحها) أو (خشي أن تعلو رأسه) والأحاديث الصحيحة إنما وردت بأن للموت فزعا ثم يأتي بعدها أحاديث إنما قمنا للملائكة أو للذي يقبض الأرواح وهي صحيحة أو حسنة.
أما عن حكم القيام للجنازة فنقلنا بحثا مطولا في الأبواب السابقة، وكان بحثا قيما. رجح فيه الإستحباب وبه يقول النووي ويميل إليه ابن حجر.
فوائد أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح في شرحه لأحاديث الباب:
-فيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة.
– لا تعارض بين حديث إنما قمنا للملائكة. أو الذي يقبض الأرواح مع حديث إن للموت فزعا لا القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك.
– قال ابن حجر: استدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين. أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: والزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادا من الأئمة. ويمكن أن يقال اذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه. فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام فلما ترك القيام منع من الإظهار.
قلت سيف بن دورة: يقصد أن عمر بن الخطاب هو الذي ألزمهم بعدة أمور في اللباس والركوب وغير ذلك ليتميزوا عن المسلمين.
وإذا لم نقل بنسخ القيام للجنازة فيمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يخالفهم شيئا فشيئا. وراجع اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية.