39 حاشية على أحاديث معلة ظاهرها الصحة
جمع عبدالله الديني
ومشاركة رامي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
———‘—–‘—-
احاديث معلة ظاهرها الصحة
39 – قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج4ص71): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا زَالَتْ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ.
هذا حديث ظاهره الصحة , ولكن قال ابن حبان في “المجروحين” (ج3ص32) في ترجمة المسحاج بن موسى , روى حديثاً واحداً منكراً في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافرين، لا يجوز الاحتجاج به , سمعت أحمد بن محمد بن الحسين سمعت الحسن بن عيسى قلت لابن المبارك حدثنا أبو نعيم بحديث حسن قال ما هو؟ قلت: حدثنا أبو نعيم عن مسحاج بن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله في سفر ونزلنا منزلاً فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل صلاة الظهر ثم ارتحل. فقال ابن المبارك وما حسن هذا الحديث؟! أنا أقول كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ يصلى قبل الزوال وقبل الوقت. اهـ
قال أبو عبد الرحمن: هذا الكلام قاله ابن المبارك على سبيل الإنكار كيف تصلى الصلاة قبل الوقت.
…………………………
وممن ضعف الحديث ابن الجوزي والذهبي، قال ابن الجوزي: روى عن أنس حديثا منكرا، ثم ذكر هذا الحديث وذكره الذهبي في ((المغني)) في الضعفاء.
قال محققو المسند (19/ 164): هذا الحديث محمول على التعجيل بالصلاة، لا على أدائها قبل وقتها، أو أدائها وهو شاك بدخول وقتها، فالمراد منه -كما يقول السندي- أنه صلى في أول الوقت بحيث إن بعض الناس لم يظهر لهم زوال الشمس بنظرهم، فعلى ذلك فلا وجه لاستنكار الحديث وتضعيف الراوي بسببه. اهـ
لذلك بوب عليه أبو داود في سننه: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. ثم ذكر حديثين، هذا الحديث وحديث أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار.
قال صاحب العون: (فقلنا زالت الشمس أو لم تزل) الشمس أي لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس ولا بعدمه وأما النبي صلى الله عليه و سلم فكان أعرف الناس للأوقات فلا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، وفيه دليل إلى مبادرة صلاة الظهر بعد الزوال معا من غير تأخير.
راجع كلام الشيخ الالباني في الصحيحة (2780)
قلت سيف بن دورة الكعبي: ومثل ذلك حديث ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة. وصلاة المغرب ليلة جمع. أخرجه البخاري 1683
يحمل على أول الوقت
أما حديث أنس فكما ذكر أنكره ابن المبارك وابن حبان. وذكره ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة 3536 حدثنا جرير عن مسحاج بن موسى الضبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول لمحمد بن عمرو: إذا كنت في سفر، فقلت: ازالت الشمس أم لم تزل أو انتصف النهار أو لم ينتصف فصل قبل أن ترتحل. موقوف.
وعلق أصحاب المسند المعلل على الرواية المرفوعة أن الإمام أحمد قال: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها جيدا. العلل 726 و 2667
وفي إكمال تهذيب الكمال: في ترجمة مسحاج: قال أبو الفرج: روى عن أنس حديثا منكرا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر.
قال ابن طاهر: كان مسحاج جمالا للحجاج، روى عنه مغيرة بن مقسم حديثا واحدا منكرا في تقديم صلاة الظهر.
وقال عبدالله بن المبارك قي كتاب العلل: من مسحاج حتى أقبل منه هذا الحديث.
تنبيه: قال: الدارقطني في تعليقه على المجروحين: قوله حدثنا ابونعيم خطأ والصواب أبو معاوية
و في مسند أحمد 3/ 113 حدثنا ابومعاوية حدثنا مسحاج الضبي به وكذلك في أطراف المسند 994
تنبيه: حديث المغيرة عن مسحاج عن أنس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل منزلا فقال فيه لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر. وهو في المختارة 2651
وكذلك رواه ابومعاوية عن مسحاج بهذا اللفظ مسند البزار 7542
تكلم ابن رجب فيمن صلى مع الشك في دخول الوقت هل تصح صلاته أم لا وذكر حديث أنس الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا زَالَتْ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ.
استدل به من صحح صلاة الشاك (راجع فتح الباري. …. )
قال ابن رجب رحمه الله تعالى
فإن التبكير بالصلوات في الغيم مطلقا يخشى منه وقوع الص?ة قبل الوقت، وهـو محذور، وا?فضل أن ? يصلي الص?ة حتى يتيقن دخول وقتها.
فإن غلب على ظنه، فهل يجوز له الص?ة حينئذ، أم ?؟ فيه قو?ن:
أحدهـما: أنه جائز، وهـو قول الثوري والشافعي وأكثر أصحابنا.
والثاني: ? يجوز حتى يتيقن، وهـو وجه ?صحابنا وأصحاب الشافعي.
واستدل ا?ولون: بأن جماعة من الصحابة صلوا ثم تبين لهم أنهم صلوا قبل الوقت، فأعادوا، منهم: ابن عمر وأبو موسى، وهـذا يدل على أنهم صلوا عن اجتهاد، وغلب على ظنهم دخول الوقت من غير يقين.
وقال الحسن: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس، فأمر مؤذنه فأقام الص?ة.
خرجه ابن أبي شيبة.
وقال ابو داود: ” باب: المسافر يصلي ويشك في الوقت”، ثم خرج من حديث المسحاج بن موسى، أن أنسا حدثه، قال: كنا إذا كنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في السفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل.
والمنصوص عن أحمد: أنه ? يصلي الظهر حتى يتيقن الزوال في حضر و? سفر، وكذا قال إسحاق في الظهر والمغرب والصبح؛ ?ن هـذه الصلوات ? تجمع إلى ما قبلها.
ولكن وقع في ك?م مالك وأحمد وغيرهـما من ا?ئمة تسمية الظن الغالب يقينا، ولعل هـذا منه. والله اعلم.
فتح الباري