309 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
———‘———-‘———-‘
قال الإمام أحمد
7973 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس قال سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث (عن أبي هريرة) أنه قال في هذه الآية {وشاهد ومشهود} قال الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7972و 7973 والبيهقي في السنن الكبرى 5772 وفي فضائل ا?وقات 176 وفي شعب الإيمان 2704 (دون تفسير اليوم الموعود) من طريق شعبة،
والطبري (فرقه حديثين) في تفسيره من طريق ابن علية عن يونس قال أنبأني عمار قال قال أبو هريرة فذكره.
قلت زاد الطبري في روايته قال يونس وكذلك قال الحسن. قلت يعني البصري رحمه الله تعالى.
تابعه علي بن زيد عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7972، والبزار في مسنده 9591 وأبو الفضل الزهري في حديثه 234، والحاكم في المستدرك 3915، والبيهقي في السنن الكبرى 5773 وعزاه السيوطي في الدر لابن مردويه أيضا.
قال الدارقطني في العلل 2160 اختلف في رفعه على عمار، فرفعه علي بن زيد بن جدعان، ووقفه يونس بن عبيد عن أبي هريرة وهو الصواب. انتهى
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه “يونس أحفظهم”، ورجح الموقوف كذلك ابن القيم كما في الزاد، وابن كثير في تفسيره
قلت إسناده صحيح موقوف على شرط مسلم.
وهل له حكم الرفع؟ قال الأمير الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير:” إن ثبت عنه فله حكم الرفع لأنه لا يقال مثله بالرأي” انتهى.
والحديث أورده الالباني في الضعيفة 3754 من مستدرك الحاكم لنكارة في متنه، لكن هذا اللفظ هنا عند أحمد وغيره خال منها بل موافق لما أورده الالباني في الصحيحة 1502 من متابعات وشواهد.
قلت سيف بن دورة: على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
كما قال الصنعاني له حكم الرفع.
——-‘——‘——
وقوله: (وشاهد ومشهود) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: وأقسم بشاهد، قالوا: وهو يوم الجمعة، ومشهود قالوا: وهو يوم عرفة.
و قال بعضهم: الشاهد: محمد، والمشهود: يوم القيامة.
وقال آخرون: الشاهد: الإنسان، والمشهود: يوم القيامة.
و وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحى، والمشهود: يوم الجمعة.
وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحى، والمشهود، يوم عرفة. وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة. انتهى بتصرف
والصواب من القول في ذلك عندنا: أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد، ومشهود شهد، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد، وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا: هو المعني مما يستحق أن يقال له: (شاهد ومشهود). أنظر [تفسير الطبري]
مسألة: هل تفسير الصحابي حجة؟
قال الصنعاني في توضيح الأفكار (ج (1) / (255)): مسألة” هذا الفرع الثالث “تفسير الصحابي” أي للقرآن “اختلف أهل العلم في تفسير الصحابي فذكر زين الدين وابن الصلاح أنه إن كان” أي تفسير الصحابي “في ذكر أسباب النزول فحكمه حكم المرفوع وإلا فهو موقوف وجعل” أي كل واحد منهما “هذا هو القول المعتمد” وإليه ذهب الخطيب وأبو منصور البغدادي وتبعهما ابن الصلاح والزين.
“وأشار ابن الصلاح إلى الخلاف ولم يعين القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوع قال الزين وهو” أي القائل يرفع تفسير الصحابي مطلقا “الحاكم وعزاه إلى الشيخين” فإنه قال في المستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند “قال ابن الصلاح: تعقبا للحاكم إنما ذلك في تفسير متعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي إلى أو نحو ذلك” قال كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية3
قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الخلاف
والحق أن ضابط ما يعتبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع
وإلا فلا؛ كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للإجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع وأما إذا فسر الآية بحكم شرعي فيحتمل أن يكون مستفادا من النبي صلى الله عليه وسلم: أو عن القواعد فلا تجزم برفعه وكذا إذا فسر مفردا فقد يكون نقلا عن اللسان فلا تجزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وابن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام.
وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان ربما قال له بعض أصحابه حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحدثنا عن الصحيفة. اه
ويُقيِّدُ ابن القَيِّم – رحمه الله – الاحتجاج بتفسير الصحابي بقيدين، وهما:
1 – أن لا يعارضه نصٌّ في المسألة.
2 – أن لا يعارضه قول غيره من الصحابة.
فإذا توافر لتفسيره هذان الشرطان عُلِمَ أن الصواب في قوله؛ إذ يمتنع أن يكون قول أحدهم في كتاب الله خطأ محضاً ويُمسكُ الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به؛ فإنه من المحال خلوّ عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بالخطأ فقط. إعلام الموقعين: (4/ 155).
قال الألباني:
فإذا جاء خبر من صحابي يتعلق بأمر غيبي، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، فهنا يقال: إنه في حكم المرفوع.
من هذا القبيل قيل في تفسير الآيات: إنه في حكم المرفوع؛ لأن التفسير لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، وبخاصة من الصحابة الأولين الذين سمعوا القرآنَ من الرسول عليه السلام، وبيانَه للقرآن مباشرة. [دروس للشيخ الألباني] من الشاملة
و يراجع [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/ 291 – 292)]، [مجموع الفتاوى (13/ 340)]، [فتح المغيث للسخاويّ (1/ 151 – 152)]