301 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
————‘———–‘
مسند أحمد:
14325 – وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ عَبْدُ اللهِ: ” وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى “، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ”
_قَالَ عَبْدُ اللهِ: ” إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَالْبَاقِي سَمَاعٌ ”
قلت سيف بن دورة: على شرط المتمم على الذيل، يعني من حديث جابر، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين والحديث ذكره ابن عدي في الكامل في الأحاديث التي أنكرت على سليمان بن موسى ثم صحح له ما انفرد به لأنه ثبت صدوق.
تنبيه: شطر الحديث الذي ذكر العبد في حديث ابن عمر اختلف في تصحيحه وتضعيفه راجع حاشية ابن القيم على سنن أبي داود.
——–
أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي أبر أي للبائع.
المبتاع أي المشتري لنفسه وقت البيع.
حاشية السندي لسنن النسائي.
وعلى هذا: فلو أن إنساناً أبر نخله، ثم جاء بعد التأبير وباع البستان، الثمرة التي في النخل المبيع تكون للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أن الثمرة تابعة، ولو أن إنساناً جاء يستأجر البستان سنتين أو ثلاث، ووجد النخل مؤبراً، عقد الإجارة من الآن، ويمضي العقد ثلاث سنوات، ثمرة هذه السنة التي أبرها المؤجر للمؤجر، إلا إذا اشترطها المستأجر.
صاحب البستان احتاج نقداً فرهن البستان وقد أبر نخله، الثمرة الموجودة داخلة في الرهن مع الأصول أو خارجة عنه؟ خارجة؛ لأن صاحب النخل قد أبر، فلا تدخل الثمرة ضمن الرهن، وعلى هذا فالحديث مبين بأن من أبر نخلاً فإن الثمرة له، فلو باع النخل وقد أبرت فإن الثمرة ترجع للبائع ما لم يشترطه المبتاع -المشتري- فإذا اشترط ووافق على ذلك البائع، ف (المؤمنون عند شروطهم). شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم
وأما إذا لم تؤبر وظهر أنها للمشترى – كما بيناه – فهل يجوز للبائع أن يشترطها؟ المشهور فى المذهب عندنا أن ذلك لا يجوز، وعلى إحدى الطريقتين عندنا أن المستثنى منها يجوز ذلك، هكذا بناه بعض شيوخنا وبالإجازة قال الشافعى. [إكمال المعلم بفوائد مسلم: 5/ 185].
[تنبيه]: لا يشترط فِي التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم، عند جميع القائلين به. قاله فِي “الفتح” 5/ 150. استفدته من شرح المجتبى
ما يؤخذ من الحديث:
1 – أن من باع نخلا قد أُبّر، فثمرته للبائع، وهذا منطوق الحديث.
2 – أن من باع نخلا لم يؤبر، فثمرته للمشترى، وهذا مفهوم الحديث.
3 – إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه.
4 – إن اشترط المشترى دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه.
5 – صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله [إلا أن يشترط المبتاع]، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه.
6 – إن كان بعض ثمره مؤبرا، وبعضه غير مؤبر، فالصحيح أن لكل حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً. إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع، لأن باقيها تبع لأولها.
7 – ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات: كأن يكون النخل عوض صلح. أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
8 – دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشترى وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع
لأصله. ليس مستقلا. والقاعدة العامة ” يثبت تبعاً، ما لا يثبت استقلالا ” وهذه الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين.
9 – أن من باع عبداً، وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشترى مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع. وحينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات.
10 – لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.
11 – قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق. وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. [تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: 475].