133 جامع الأجوبة الفقهية ص 173
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم
مسألة: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-قال الفيومي رحمه الله في مصباحه: الناصية: قُصاص الشعر، وجمعها النواصي، نَصَوت فلانا نَصْوًا، من باب قتل: قبضت على ناصيته.
-المراد بالمسألة أي أنه إذا مسح المتوضئ على الناصية والعمامة معاً، فما حكم هذا المسح هل وضوئه مجزئ؟ وهل يشترط أن يكون لعذر أو لا يشترط؟
كذلك هل مسح مقدمة الرأس – الناصية- مستحب مع مسح العمامة أم هو واجب؟
نقل ابن تيمية نفي النزاع بين أهل العلم في حال كان هذا المسح لعذر وذكر أنهم اختلفوا إذا لم يكن هناك عذر.
-قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (21/ 125): ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة. انتهى
ويقصد بالثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذلك لأنه ذكر أن مالك رحمه الله حمل حديث المغيرة على وجود العذر.
-قلت: (سعيد) وهوكذلك: ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح عليها مع الناصية، فتكون الناصية هي الفرض والعمامة فضلا، بناء على تجويزهم مسح بعض الرأس!! لكن قال الشافعي: إن صح حديث المسح على العمامة فبه أقول، وقد صح بلا ريب فهو قوله.
(صحيح فقه السنة)
-قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (1/ 284): لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسح العمامة علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويصرف مسحه على العمامة إلى العذر.
-وقال صاحب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (2/ 629): وثبت المسح على الرأس مع العمامة، ولا داعي لدعوى أنه كان لمرض، أو سفر، أو لتأويلات أخرى، كما هو المذهب الراجح. انتهى
-قال العيني في شرح أبي داود:
ثم قال: ومسح بناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنما وقع أداء الواجب في مسح الرأس بمسح الناصية، إذ هي جزء من الرأس، وصارت العمامة تبعاً له. انتهى
-وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (1/ 407):
فقال أصحابنا إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته ويستحب أن يتم المسح عليها”. انتهى
فإن الشافعية لا يرون جواز الاقتصار على مسح العمامة دون الناصية كما بينا ذلك في بحثنا لمسألة “المسح على العمامة ”
وأما الحنابلة فلهم وجهان في مسألة الجمع بين الناصية والعمامة عند المسح، الأول الوجوب والثاني عدمه.
-قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/ 220):
وإذا كان بعض الرأس مكشوفا، مما جرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة. نص عليه أحمد؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – مسح على عمامته وناصيته، في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح. قاله الترمذي. وهل الجمع بينهما واجب؟ وقد توقف أحمد عنه، فيخرج فيها وجهان: أحدهما، وجوبه؛ للخبر؛ ولأن العمامة نابت عما استتر، فبقي الباقي على مقتضى الأصل، كالجبيرة.
والثاني، لا يجب؛ لأن العمامة نابت عن الرأس، فتعلق الحكم بها، وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر حكم؛ ولأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالخف. وعلى هذا تخرج الجبيرة”. انتهى
-وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله الوجه الثاني للحنابلة وهو عدم الوجوب كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 238):
حيث قال: ولا يجب أن يَمسحَ ما ظهر من الرَّأس، لكن قالوا: يُسَنَّ أن يمسحَ معها ما ظهر من الرَّأس؛ لأنَّه سيظهر قليلٌ من النَّاصية ومن الخلف غالباً؛ فيجب المسح عليها، ويستحب المسح على ما ظَهَرَ”. انتهى
-قال الشيخ العباد حفظه الله عند شرحه لحديث المغيرة في سنن أبي داود للعباد (25/ 5)
يعني: مسح مقدم الرأس الذي بدأ منه وعلى العمامة، وهذا فيه دليل على المسح على العمامة كما سبق ذلك في الترجمة السابقة ولم يذكره المصنف هناك، وهذا مما ورد في المسح على العمامة، وفيه الجمع، فإنه مسح على الناصية وعلى العمامة، يعني: إذا كانت الناصية بدا منها شيء فإنه يمسح على ما بدا من ناصيته، وهو مقدم الرأس وعلى العمامة”. انتهى
-قال الشيخ الراجحي حفظه الله في شرحه لسنن أبي داوود (10/ 4) عند حديث المغيرة: هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفيه مشروعية المسح على الخفين، ومشروعية المسح على العمامة، وأنه إذا كانت العمامة غير ساترة للرأس فيمسح على الناصية وعلى العمامة، وإن كانت ساترة فيكتفى بالمسح على العمامة، وإن بدا شيء من الرأس مسحه مع العمامة”. انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-مَنْ مسح على الناصية والعمامة وضوءه صحيح بلا خلاف،
-وحكمه: فتكون الناصية هي الفرض، والعمامة فضلا، وذهب إلى هذا القول: الامام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح عليها مع الناصية،
وإذا كان بعض الرأس مكشوفا، مما جرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة. وهذا قول لاحمد بن حَنْبَل
وقد ذكر ابن تيمية في شرح العمدة الاجماع على مشروعيته فقال: ( …. ومسح العمامة مع الرأس مشروع إجماعا، مع أنه خلاف قياس الرجل إما استحبابا أو وجوبا، وذلك لأن ستر جميع الرأس غير معتاد بخلاف ستر جميع القدم. انتهى
-وقال الصنعاني: وقال غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم، والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
(التحبير لإيضاح معاني التيسير)
-وقال النووي في شرح مسلم:
من ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء وذهب أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف انتهى كلام النووي
-وقال الشيخ عبدالمحسن: والمسح يكون على العمامة وعلى الناصية والعمامة كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(شرح سَنَن ابي داود)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
قال ابن عثيمين:
يمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويُسنّ أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين.
مجموع الفتاوى (11 – 170)
قال ابن القيم رحمه الله:-
((وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة.)) زاد المعاد 1/ 194
_وقال الشوكاني رحمه الله:- ((والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت فقصر الأجزاء -الإجزاء-على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.)) نيل الأوطار 204/ 1-
أما مسألة المسح على العمامة وحدها دون الناصية فسبق في المسألة السابقة.