279 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———–‘———-
مسند أحمد:
14165 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ” أَنَا أَشُكُّ ” أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: ” حَلَالٌ “، فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ
قلت سيف: على الشرط
في العلل الكبير سأل الترمذي البخاري فقال: هو حديث صحيح
لكن في ذخيرة الحفاظ قال يحيى بن سعيد: كان جرير بن حازم في حديث الضبع يقول عن جابر عن عمر ثم جعله بعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن عدي: قد تابعه ابن جريج عن عبدالله. وكذلك رواه إسماعيل بن أمية عن عبدالله لم يجاوز به جابرا.
قلت: رواية ابن جريج عن عبدالله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال سألت جابرا بن عبد الله عن الضبع فامرني بأكلها قلت اصيد هو قال نعم، قلت اسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم أخرجه النسائي
ورواه إسماعيل بن أميه مرفوعاً راجع علل ابن أبي حاتم 1523 فيصح الحديث كما قال البخاري.
وراجع علل الدارقطني 2/ 96 لخلاف آخر: حيث رجح طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر موقوفا على طريق الاجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعا
المهم الحديث صحيح
————‘————-
(الضَّبُعُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: “الضَّبُعُ” بضمّ الباء الموحّدة، فِي لغة قيس، وبسكونها فِي لغة تميم، وهي أنثى، وتختصّ بالأنثى. وقيل: تقع عَلَى الذكر والأنثى، وربّما قيل فِي الأنثى ضَبْعةُ بالهاء، كما قيل سبُع وسبعةٌ بالسكون، مع الهاء للتخفيف، والذكر ضِبْعان، والجمع ضَبَاعين، مثلُ سِرْحان وسَرَاحين، ويُجمع الضبع بضمّ الباء عَلَى ضِبَاع، وبسكونها عَلَى أضبُع. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ الدميريّ: الضبع معروفة، ولا تقل: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان، ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكراً، وسنة أُنثى، فتلقّح فِي حال الذكورة، وتلد فِي حال الأنوثة، وهي مُولَعة بنبش القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم بني آدم، ومتى رأت إنسانًا نائمًا، حفَرَت تحت رأسه، وأخذت بحلقه، فتقتله، وتشرب دمه. انتهى (شرح المجتبى للعلامة الأثيوبي)
قال الشوكاني في النيل ((8) / (138)): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الضَّبُعِ.
أقوال أهل العلم في حكم أكل الضبع]
الأحاديث التي ستأتي في الباب الذي بعد هذا تتعلق بتحريم كل ذي ناب من السباع، فمن العلماء من قال: إن الضبع مستثنى من السباع، ومنهم من قال: ليس من السباع، لكنه ذو ناب كما قاله ابن القيم، والحديث إنما جاء في تحريم من له الوصفان: كونه من السباع، وكونه له ناب، والضبع لا يوصف أنه من السباع، فلم يجتمع فيه الأمران، وبعض أهل العلم قال: إنه من السباع ولكنه مستثنى بهذا الحديث.
أما التفريق بين الضبع الذي يأكل الحشائش والنباتات والضبع الذي يأكل اللحوم ويفترس فلا نعلم فيه وجهاً وما دام أنه يقال له: ضبع فهو مباح. شرح سَنَن أبي دَاوُدَ
——
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الضَّبُعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وأحمد قال الشافعي مازال النَّاسُ يَاكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهُ وَتَمْدَحُهُ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى التَّحْرِيمِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا سَبُعٌ. ” عون المعبود ” ((10) / (169))
وَلَا تعد الضَّبُعُ مِنَ السِّبَاعِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا
وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ وَالَّذِينَ صَحَّحُوا الْحَدِيثَ جَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ تَحْرِيمِ ذِي النَّابِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالُوا وَيَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ إِلَّا الضَّبُعُ وَهَذَا لَا يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الشَّرِيعَةِ أَنْ يُخَصِّصَ مِثْلًا عَلَى مِثْلٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا وَمَنْ تَأَمَّلَ أَلْفَاظَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمَةَ تَبَيَّنَ لَهُ انْدِفَاعُ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الْوَصْفَيْنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَابٌ وَأَنْ يَكُونَ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ بِطَبْعِهَا كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَأَمَّا الضَّبُعُ فَإِنَّمَا فِيهَا أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ وَهُوَ كَوْنُهَا ذَاتَ نَابٍ وَلَيْسَتْ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ السِّبَاعَ أَخَصُّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ وَالسَّبُعُ إِنَّمَا حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ السَّبُعِيَّةِ الَّتِي تُورِثُ الْمُغْتَذِي بِهَا شَبَهَهَا فَإِنَّ الْغَاذِيَ شَبِيهٌ بِالْمُغْتَذِي وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقُوَّةَ السَّبُعِيَّةَ الَّتِي فِي الذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ لَيْسَتْ فِي الضَّبُعِ حَتَّى تَجِبَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ وَلَا تعد الضَّبُعُ مِنَ السِّبَاعِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا انْتَهَى
قلت (نورس): ذكر ابن القيم ضابطا مهما الضبع مستثنى من السباع و إن كان له ناب و لكن لم تكن من السباع العادية بطبعها.
كذلك القطة لها ناب و لكن لم تكن عادية بطبعها و تكون لها انياب تساعدها على الإفتراس كالأسد
[أكل الضبِّ والضَّبع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟
قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا آكله، ولا أحرمه”.
قال إسحاق: كما قال.
“مسائل الكوسج” (2801).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
“مسائل عبد اللَّه” (1006).
_____
الضبع والضب حلال، وأما الثعلب فحرام. قول اللجنة الدائمة
—
و سئل العلامة ابن باز في المجموع ((24) / (34) – (35)):
س: بعض الإخوة يحللون أكل الضبع ويقولون: إن سماحتكم قد أجاز أكلها فنرجو إفادتنا في ذلك جزاكم الله خيرا؟.
ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها صيد». فالضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون: فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حل وإذا ذبحها ونظفها وألقى ما في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد.