278 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———‘———
مسند أحمد:
301 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلاتِ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ «نَهَى عَنْهُ» وَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا»، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ
إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال الشيخين
قلت سيف: ليس على الشرط
لكن زيادات عن عمر بن الخطاب. وهو المحدث. فما أحببنا أن نتركها
فأخرجه مسلم 2069، وفيها بعض قول عمر، وهنا زيادة وهي أيضا من قول عمر.
———–
وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين.
قَالَ النوويّ: رحمه الله تعالى: ومقصود عمر -رضي الله عنه- حثّهم عَلَى خشونة العيش، وصلابتهم فِي ذلك، ومحافظتهم عَلَى طريقة العرب فِي ذلك. انتهى.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى:
النهي عن التشبه بالعجم للتحريم، وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع، وقال أيضا: إذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. انتهى كلامه رحمه الله
وفي [الصحيحين] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: (إياكم والتنعم وزي أهل الشرك)
قال الصنعاني في التحبير ((4) / (386)): أن التنعم بالمباح، وإن كان جائزًا لكنه يدعو إلى الإنس بالدنيا والاسترسال فيها، وقد يجر إلى الحرام؛ لأن الحلال في الأغلب لا يتسع للتنعم.
قال ابن مفلح في الفروع ((2) / (89)):
قَالَ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ: الْآفَةُ فِي التَّنَعُّمِ مِنْ أوجه:
أحدها أن المشتغل به لا يكاد يوفي التكليف حقه.
الثَّانِي: أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْأَكْلِ يُورِثُ الْكَسَلَ، وَالْغَفْلَةَ، وَالْبَطَرَ، وَالْمَرَحَ، وَمِنْ اللِّبَاسِ مَا يُوجِبُ لِينَ الْبَدَنِ، فَيَضْعُفُ عَنْ عَمَلٍ شَاقٍّ، وَيَضُمُّ ضِمْنَهُ الْخُيَلَاءَ، وَمِنْ “حَيْثُ” النِّكَاحِ يُضْعِفُ عَنْ أَدَاءِ اللَّوَازِمِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ مَنْ أَلِفَه صَعُبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهُ، فَيَفْنَى زَمَانُهُ فِي اكْتِسَابِهِ، خُصُوصًا فِي النِّكَاحِ، فَإِنَّ الْمُتَنَعِّمَةَ تَحْتَاجُ إلَى أَضْعَافِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ غَيْرُهَا.
قَالَ: وَالْإِشَارَةُ بِزِيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ إلَى مَا يَتَفَرَّدُونَ بِهِ، فَنَهَى عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، بَلْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: يَنْبَغِي غَضُّ الْبَصَرِ عَنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي، وَالظُّلْمِ، وَزَخَارِفِ الدُّنْيَا، وَمَا يُحَبِّبُهَا إلَى الْقَلْبِ.
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم:
شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من الأئمة على أهل الذمة فيما شرطه أهل الذمة على أنفسهم: (أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا
نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبًا ولا كتبًا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفًا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين). رواه حرب بإسناد جيد، وفي رواية أخرى رواها الخلال زيادة: ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون ولا نخرج باعثًا، والبعوث أن يخرجوا مجتمعين كما نخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعانينا وأن لا نجاوزهم، أي: المسلمين. بالجنائز، ولا نبيع الخمور ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم.
تعليق العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة وهي أصناف، فمنها ما مقصوده التميز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوها؛ ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر، ولم يرض عمر – رضي الله عنه – والمسلمون بأصل التمييز بل بالتمييز في عامة الهدى على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهرًا.
انظر ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” ((8) / (176)).
[هل يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية]
قال اللجنة الدائمة:
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود أوالنصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» خرجه مسلم في (صحيحه)، وثبت في (صحيح مسلم): أن عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير).
وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
و فيه بيان الرخصة فِي لبس الحرير قدر إصبَعَين.
و المقصود بِالحَرير ان يكون طبيعي و ليس صناعي.