128 جامع الاجوبة الفقهية ص 167
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘———-‘——–‘—–‘
بلوغ المرام
39 وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
مسألة: أخذ ماء جديد للأذن.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-اختلف أهل العلم في الماء الذي يمسح به الأذنين عند الوضوء، هل هو بنفس الماء الذي مُسح به الرأس، أم يأخذ له ما جديد؟
-وحاصل الخلاف أنهم على قولين:
-الأول: أنه يُمسح بنفس ماء الرأس وهذا قول أبو حنيفة والثوري.
– قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 27):
(قوله وأذنيه بمائه) أي بماء الرأس وفي المجتبى يمسحهما بالسبابتين داخلهما وبالإبهامين خارجهما، وهو المختار كذا في المعراج وعن الحلواني وشيخ الإسلام يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما واستدل المشايخ بالحديث «الأذنان من الرأس» أي يمسحان بما يمسح به الرأس وتمام تقريره في غاية البيان واستدل في فتح القدير بفعله – عليه الصلاة والسلام -أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه» على ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأما ما روي «أنه – عليه السلام – أخذ لأذنيه ماء جديدا» فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينهما مع أنه لو أخذ ماء جديدا من غير فناء البلة كان حسنا كذا في شرح مسكين فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا وعنده لا أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة، فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا. انتهى
– الثاني: يأخذ لهما ماء جديد وهذا القول للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور.
– قال النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 413):
ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء قال أصحابنا ولا يشترط أن يكون أخذه للماء لهما أخذا جديدا بل لو أخذ الماء للرأس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكه صح لأنه مسحهما بغير ماء الرأس …….. في مذاهب العلماء في الأذنين: مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور وقال الزهري هما من الوجه فيغسلان معه وقال الاكثرون هما من الرأس. انتهى.
-وقال ابن قدامة في المغني (1/ 117): المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنبه ماء جديدا كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا وبهذا قال مالك و الشافعي وقال ابن المنذر هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [الأذنان من الرأس] رواهن ابن ماجة وروى ابن عباس و الربيع بنت معوذ والمقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه و سلم [مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة] رواهن أبو داود ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روى عن ابن عمر وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس وقال الشافعي و أبو ثور: ليس من الوجه ولا من الرأس ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف فكان أولى وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعله. انتهى.
-قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 204): واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد.
قال ابن عبد البر: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس»، أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب …. وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس والربيع وغيرهما، قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر. انتهى.
– أدلة أصحاب القول الأول وهو مسحهما بماء الرأس:
الأول: عن ابن عباس قال توضأ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. اخرجه النسائي في سننه (102).
الثاني: عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال جاءنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه أقبل به وأدبر ومسح بأذنيه وغسل قدميه (رواه أحمد 874 – 103).
الثالث: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء (أخرجه أبو داود 875 – 104).
الرابع: عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: الأذنان من الرأس (رواه البزار في مسنده 876 – 105).
الخامس: عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة (رواه مالك في الموطأ 877 – 106).
السادس: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر.
انظر: زاد المعاد لابن القيم (1/ 187)
-ادلة الجمهور القائلين باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين:
الأول: عن عبد الله بن زيد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – مسح أذنيه بغير الماء الذي مسح به رأسه (رواه الحاكم 878 – 107).
الثاني: أن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما إلا الصماخ مع الوجه مرة أو مرتين، ويدخل أصبعيه بعد ما يمسح برأسه في الماء، ثم يدخلهما في الصماخ مرة، وقال: فرأيته وهو يموت توضأ، ثم أدخل إصبعيه في الماء، فجعل يريد أن يدخلهما في صماخه فلا يهتديان ولا ينتهي حتى أدخلت أنا أصبعي في الماء، فأدخلتهما في صماخه (رواه عبد الرزاق 879 – 108).
واجاب عنه أصحاب القول الأول:
بما قاله ابن المنذر: وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه، من ذلك أخذه لأذنيه ماء جديداً، ونضحه الماء في عينيه، وغسل قدميه سبعاً سبعاً، وليس على الناس ذلك. ثم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع، قال: كان ابن عمر يغسل قدميه سبعاً سبعاً (الأوسط 1/ 405).
قلت سيف: عمر بن محمد هو بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال الشيخين ثقة
الثالث: قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. المجموع (1/ 445)
واجيب عنه:
بأن القول بأنهما من الرأس ثبت بالنص، والمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي كما هو عند أهل الأصول.
الرابع: قال النووي: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس. المجموع (1/ 445)
واجيب عنه:
أن القول بأنهما عضوان مستقلان نظر عقلي في مقابل النص، فيكون نظراً فاسداً
الخامس: قال النووي: لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ. المجموع (1/ 445)
واجيب عنه:
كون الأذنين لا يؤخذ لهما ماء جديد، هذا حكم تلقيناه من الشارع في الوضوء، ولا يطرد هذا الحكم في كل العبادات كالإحرام وغيره إلا بنص
السادس: قال النووي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى , ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح , فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان. المجموع (1/ 445)
واجيب عنه:
كونهما عضوان مستقلان لا يمنع هذا من مسحهما من ماء واحد، يقابل ذلك أن الأنف والفم عضوان مستقلان ومع ذلك يتمضمض ويستنشق من كف واحِدَة.
– وممن رجح القول الأول بعدم أخذ ماء جديد للأذنين وأنهما تمسحان بماء الرأس كلاً من:
الشيخ ابن عثيمين حيث قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 178):
قوله: «وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن»، أي ومن سُنَن الوُضُوء أخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنين، فيُسَنُّ إِذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديداً لأُذُنيه، والدَّليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.
وهذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأنَّ جميع من وصَفَ وضؤءه صلّى الله عليه وسلّم لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديداً للأُذُنين. فعلى هذا يكون الصَّواب: أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأخذ ماءً جديداً للأُذُنين.
وأمَّا التَّعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة فليسا عضواً مستقلاً. انتهى
وقال في فقه العبادات (ص: 101):
السؤال (69): فضيلة الشيخ، لكن بالنسبة للأذنين، هل يلزم أخذ ماء خاص لهما أم مع الرأس؟
الجواب: لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه.
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (2/ 424) قال: وخلاصة القول: أنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث الربيع بنت معوذ: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده “. أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن كما بينته في ” صحيح أبي داود ” (121) وهو مهم يؤكد ضعف حديث الترجمة، وبالله تعالى التوفيق. انتهى
وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرحه سنن أبي داود (22/ 11): أما أخذ ماء جديد للأذنين هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ فلا أعلم فيه شيئاً يفيد الأخذ، وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما بماء الرأس، فلا أعرف شيئاً يدل على أنه يأخذ ماءً جديداً لهما. … والله أعلم …
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-قال الشيخ الألباني رحمه الله:
-وأما المسألة الأخرى فهي: هل يكفي في مسح الأذنين بماء الرأس، أم لابد لذلك من جديد؟
ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في ” فيض القدير ” للمناوي فقال في شرح الحديث:
(الأذنان من الرأس) لا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء
جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزاء مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة “.
السلسلة الصحيحة: (ج1/ص91)
وقال رحمه الله: إذا عرفت هذا، فقد اختلف العلماء في مسح الأذنين هل يؤخذ لهما ماء جديد أم يمسحان ببقية ما مسح به الرأس؟ فذهب إلى الأول أحمد والشافعي،
قال الصنعاني ((1) / (70)): وحديث البيهقي هذا هو دليل ظاهر “، وقال في مكان آخر ((1) / (65)): والأحاديث قد وردت بهذا وهذا “.
قلت: (الالباني) وفيما قاله نظر، فإنه ليس في الباب ما يمكن الاعتماد عليه إلا حديث البيهقي وقد أشار هو إلى شذوذه، وصرح بذلك الحافظ كما سبق، فلا يحتج به، ويؤيد ذلك أن الأحاديث التي ورد فيها مسح الرأس والأذنين لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، ولوأنه فعل ذلك لنقل ويقويه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس “. قال الصنعاني ((1) / (71)) وهو وإن كان في أسانيده مقال، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا “. قلت: بل له طريق صحيح وقد سقته وغيره في الأحاديث الصحيحة ” (رقم (36)).
وخلاصة القول: أنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث الربيع بنت معوذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده “. أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن كما بينته في ” صحيح أبي داود ” ((121)) وهو مم يؤكد ضعف حديث الترجمة، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه.
(السلسة الضعيفة) (ج2/ص242)
-وقال ابن عثيمين في شرح الممتع: وهذا الحديث شاذ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. فعلى هذا يكون الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين.
وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو مستقل. فجوابه أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليسا عضوا مستقلا.
والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه – صلى الله عليه وسلم – لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين.
(الفقه الميسر)
-وقال الامام احمد: ويعجبني أن يأخذ للأذن ماءً جديدًا.
(مسائل صالح” ((55))
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
سبق أن نقل أصحابنا في جامع الأجوبة الفقهية رقم 115 في مسألة كيفية مسح الأذنين:
أخذ الفقهاء رحمهم الله- بما دلت عليه رواية البيهقي، وقالوا: يسن أن يأخذ ماء جديدا
لأذنيه، ولكن هذا القول ضعيف، نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيا ولم يكن فيها بلل إطلاقا فحينئذ يحتاج إلى أن يبل بماء جديد، وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر كثيفا، وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس هذا على رواية مسلم.
(موسوعة احكام الطهارة)
وراجع لضعف حديث أخذ ماء جديد للأذنين فتح العلام. 1/ 167، وبلوغ المرام 41 ط الآثار حيث وافقا ابن حجر على التعليل. وراجع الضعيفة 2/ 423
وممن قال انه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين الألباني والوادعي وابن عثيمين. وسبق النقل.