1039 – التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وصالح الصيعري، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وجمال، وكديم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘———‘—–‘—-
1039 قال أبو داود رحمه الله (ج7 ص8): حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه.
قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
رواه الترمذي (ج1 ص286) ولفظه: قاء فأفطر فتوضأ. ولفظة: فتوضأ غير محفوظة. كما في (تحفة الأحوذي) ص (288).
————-
الحديث مر التعليق عليه في (الصحيح المسند)، برقم (195) في المجلد الأول، معزوا أيضا لأبي داود. والترمذي. وإنما أعاده الشيخ مقبل لأنه يصلح أن يكون من مسند ثوبان ومسند أبي الدرداء.
والكلام فيه ينتظم مع ما سبق على النحو التالي:
1 – بيان الحديث.
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح السنن: ” أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الصائم يستقيئ عامداً.
يعني: ما حكم ذلك؟
والحكم أن عليه القضاء، وأما إذا كان غير عامد فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا شيء خارج عن إرادته، فما كان بفعله وكسبه وإرادته ومشيئته فإنه يكون مؤثراً ويكون قد أفطر به، وإذا كان من غير اختياره ومشيئته بل حصل من غير قصده، فإنه ليس عليه قضاء”.
وقال الشيخ عبد المحسن تعليقًا على الحديث:
” أورد أبو داود حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) يعني: بسبب القيء، والمقصود بذلك التعمد؛ لأنه سبق أنه قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء) وهنا قال: إنه قاء، يعني: يمكن أن فعله لأمر احتاج إلى دفعه، أو جعله يفعل ذلك، فأفطر بسبب القيء؛ لأنه فعل ذلك عمداً، ولا يحمل على أنه حصل من غير اختياره؛ لأنه سبق أن جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم، بأن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، وإنما الكلام في كونه متعمداً ومقصوداً، وذلك لحاجة ولأمر دعاه أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهو يدل على حصول الإفطار بالقيء، إذا تعمد الإنسان ذلك، والترجمة التي عقدها المصنف هي في فعل ذلك عامداً، فأورد الحديث من فعله، وأورد حديثاً آخر من قوله، وأن القيء عمداً يحصل به الإفطار.
قوله: ” فلقيت ثوبان “. معنى هذا أنه حدث عن أبي الدرداء وعن ثوبان، فهو عن صحابيين، هما أبو الدرداء وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وأنا صببت عليه وضوءه).
وهذا الحديث فيه الإشارة إلى نقض الوضوء بالقيء، قال: (وأنا صببت عليه وضوءه) يعني: بسبب القيء”. انهى
2 – الحديث رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب.
وفي سنن الترمذي:
720 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ»، وقَالَ مُحَمَّدٌ: «لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا».: «وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ» وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ، لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مُفَسَّرًا “، وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا، فَلْيَقْضِ»، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
[حكم الالبانى]: صحيح، ابن ماجة (1676)
قلت سيف: حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة
أعله أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود و الدارمي راجع بلوغ المرام ص 213 ط الآثار ونقل ابن حجر أن الحديث أعله أحمد. وقواه الدارقُطني
فالامام أحمد قال: ليس من ذا شيء إنما هو حديث: من أكل ناسيا. … مسائل أبي داود ص 292
وقال الدارقُطني: رواته ثقات كلهم.
لكن كون الرواة ثقات لا يعني عدم حصول الوهم.
وراجع تلخيص الحبير لابن حجر. وأحاديث معلة للشيخ مقبل 334.
3 – الفتاوى:
1 – سُئل فضيلة الشيخ: هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ (وفيه بيان لأصل نواقض الوضوء)
فأجاب بقوله: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط، وذلك أن الأصل عدم النقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدليل، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب لا أن نرفع عنهم طهارة واجبة.
فإنْ قال قائل: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ.
قلنا: هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أهل العلم، ثم نقول: إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأنه خالٍ من الأمر، ثم أنه معارضٌ بحديث – وإن كان ضعيفاً: – أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب.
وهذا هو القول الراجح، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وأن كَثُر، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر، إلا أن يكون بولاً أو غائطا مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينقتض بخروجهما منه. [سؤال رقم (138)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المجلد الحادي عشر – باب نواقض الوضوء.].
2 – قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
السؤال العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الفتوى رقم (25172)
س10: هل القيء أثناء الطيران ينقض الوضوء؟ وهل يؤثر على طهارة الثياب؟
ج10: القيء ينقض الوضوء إن كان كثيرًا فاحشًا بأن ملأ الفم فأكثر؛ لما روى أبو الدرداء – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قاء فتوضأ أخرجه الإمام أحمد، والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في الباب، وأما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. والقيء نجس؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل.
3 – القيء هل ينقض الوضوء؟!
الشيخ: عبد الله بن محمد النجمي
فالصحيح أن القيء لا ينقض الوضوء، لكن من باب الاستحباب إن أحب أن يتوضأ فلا بأس، وإلا فلا ينقض الوضوء، والحديث الوارد: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّا، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ»، حديث ضعيف جدًا لا تقوم به الحجة، ضعيف جدًا لا تقوم به الحجة، ومما يدل على ضعفه قوله: «ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ»، كيف يقال أنه انتقض وضوؤه ويذهب يتوضأ ويبني على صلاته؟! يعني أن يكمل محل ما انتهى من صلاته، فهذا يدل على ضعف الحديث.
[ميراث الأنبياء: الثلاثاء, كانون الثاني (يناير) 5, 2016]
4 – الرسائل في القيء:
الزهو المعطر في تخريج حديث ((قاء فأفطر)) ص (ج1/ص 23 – 24). وهي رسالة (نفح العبير) لأبي محمد عبد الله بن مانع الروقي العتيبي – مدار الوطن للنشر، الرياض. ورسالة نفح العبير عبارة عن عدة رسائل كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحقق بعض الأحاديث التي تمر عليه أو يطلب من طلابه ذلك.
====
قال الأثرم:
(بَابُ الوُضُوءِ مِنْ الْقَيْءِ)
77 – قال الأثرم: حدثنا الحكم بن موسى عن هقل عن الأوزاعي عن عطاء قال: إن قاء فليتوضأ.
78 – حدثنا (أبوحذيفة) ثنا إبراهيم – يعني بن نافع – عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يقطع الصلاة القيء.
79حدثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا دسع، فليتوضأ.
* قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن الوضوء من القيء. فقال: نعم يتوضأ.
قلت: على إيجاب الوضوء. قال: نعم ولايصح لحديث ثوبان: أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه.
قلت له: هو يثبت عندك؟
قال: نعم.
قلت له: إنهم يضطربون؟
فقال: حسين المعلم يجوِّدُه.
قلت له: هو يقول عن عبدالله بن عمرو الأوزاعي؟!
فقال: عبدالله وعبدالرحمن، واحد.
قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟
قال: قد روي عنه.
قلت له: فأبوه؟
قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي وكان عامل عمر بن عبدالعزيز.
قلت لأبي عبدالله: فيكون قول ثوبان أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه توكيدا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء.
فذهب إلى أنه توكيد للوضوء.
وذكر ايضا من قال من القيء الوضوء
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج25/ص222
والحديث الاخير يشهد له وهو ما رواه احمد واهل السنن كالترمذى عن ابي الدرداء ان النبى قاء فافطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه احمد عن حسين المعلم
قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده) انتهى.
فكأنه ينقل عن الأثرم، وقد يكون هذا اللفظ الذي ورد في سننه.
قال بعض مشايخنا:
اختلف في مفاد هذا الحديث، ومنهم من لا يثبت: “فتوضأ” من لا يثبتها، إنما يقول: قاء فأفطر، ولذلك أورده الترمذي في كتاب الصيام، يقول: قاء فأفطر، الفاء على القول الأول سببية، فدل على أن الفطر مرتب على القيء وبسببه، وكذلك الوضوء، ولكنها ليست نصاً صريحاً في أن القيء ناقض للوضوء؛ لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون سببية، ومنهم من يقول: إن “فتوضأ” ليست محفوظة في الحديث، إنما الحديث: “قاء فأفطر” لكن قول ثوبان: “صدقت” تصديقاً لأبي الدرداء: أنا صببت له وضوءه.
====
وسأل بعض أهل الفتوى:
هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن؟.
الحمد لله
خروج النجاسة من البدن لها ثلاثة أحوال:
الأولى:
أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من المخرج المعتاد، فهذا ناقض للوضوء، بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) المائدة/6.
وروى الترمذي (96) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). صححه الألباني في صحيح الترمذي.
فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء.
الثانية:
أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من غير المخرج المعتاد، كمن أجريت له عملية جراحية وصار يخرج منه الخارج من فتحة في بطنه – مثلاً، فهذا ناقض للوضوء لأن الأدلة السابقة تدل على نقض الوضوء بخروج البول والغائط، وعمومها يشمل خروجها من المخرج المعتاد أو غيره.
الثالثة:
أن تكون النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط، كالدم، والقيء عند من قال بنجاسته من العلماء.
فهذا مما اختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم – كالإمام أبي حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما في تفصيل ذلك – إلى أنه ناقض للوضوء.
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
1 – قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ).
قالوا: فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.
قلت سيف: سبق ذكر تعليل هذا في في بعض بحوثنا.
2 – ما رواه الترمذي (87) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك.
قال النووي رحمه الله:
” وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت ” انتهى.
وأجابوا عن أدلة من قالوا بالنقض بما يلي:
أما حديث المستحاضة، فأجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك نفي كونه دم حيض، أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق، وإذا كان كذلك فإنك لا تتركين الصلاة، بل تصلين، غير أنك تتوضأين لكل صلاة.
قال النووي في “المجموع”: ” لو صح – يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يُرِدْ أن خروج الدم – من حيث كان – يوجب الوضوء ” انتهى.
وأما حديث ثوبان، فأجابه عنه بعدة أجوبه:
1 – أنه ضعيف. قال النووي في “المجموع” ” وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه: أحسنها أنه ضعيف مضطرب , قاله البيهقي وغيره من الحفاظ ” انتهى.
2 – أنه –مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على استحباب الوضوء من القيء، لا على وجوبه.
مع أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس، و الراجح طهارته، لأنه لا دليل على القول بنجاسته.
انظر: “المجموع” (2/ 63 – 65)، “المغني” (1/ 233، 234)، (1/ 247 – 250)، “الشرح الممتع” (1/ 185 – 189).