273 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘——‘———
مسند أحمد:
15267 – حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان لأبي شعيب غلام لحام، فلما رأى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد، أمر غلامه أن يجعل له طعاما يكفي خمسة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائتنا خامس خمسة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعه رجل فلما انتهى إلى بابه قال: ” إنك أرسلت إلي أن آتيك خامس خمسة، وإن هذا قد اتبعنا، فإن أذنت له دخل، وإلا رجع ” قال: فإني قد أذنت له يا رسول الله فدخل
______
قال محققو المسند: إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فصدوق لا بأس. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 375، والبيهقي 7/ 265 من طريق أحمد بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2036) (138) من طريق الحسن بن أعين، وأبو عوانة 5/ 375، والبيهقي 7/ 265 من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، كلاهما عن زهير بن معاوية، به. وانظر (14801).
هو في مسلم عن إبي مسعود الأنصاري ولم أجده من طريق جابر
وطلحة بن نافع صحة حديثه تتوقف على ثبوت سماعه من أنس.
قلت سيف: على شرط المتمم،
هو في مسلم حيث ذكر الإسناد دون المتن، فلا بأس أن نذكر المتن، لبيان أن مسلم لم يقصد التعليل.
حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري 5434 ومسلم 2036 ثم اردفها بإسناد زهير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. فلم يسق متنه
وأخرج أبوعوانه الحديثين وذكر متابعه لزهير من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش وقال: جمعهما زهير قال النفيلي في هذا الحديث وحدثنا أصحابنا عن زهير عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله كذا وقال محمد بن يحيى وقال مسلم رواه الحسن بن أعين عن زهير عن الأعمش الحديثين جميعا.
والأئمة إذا نصوا على الجمع ويكون هذا من إمام يدل أنه حفظ
—–‘—–‘——‘——-
بوب البخاري لهذا الحديث: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
قال الحافظ في الفتح ((9) / (560)): وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الِاكْتِسَابِ بِصَنْعَةِ الْجِزَارَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الصَّنَائِعِ وَانْتِفَاعِهِ بِكَسْبِهِ مِنْهَا، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهَا لِمَنْ غَلَبَتْ حَاجَتُهُ لِذَلِك، َ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرْسِلَهُ إِلَيْهِ أَوْ يَدْعُوَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَأَنَّ مَنْ دَعَا أَحَدًا اسْتُحِبَّ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ مَنْ يَرَى مِنْ أَخِصَّائِهِ وَأَهْلِ مُجَالَسَتِهِ، وَفِيهِ الْحُكْمُ بِالدَّلِيلِ لِقَوْلِهِ إِنِّي عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُدِيمُونَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا بِهِ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُطِيلُ النَّظَرَ فِي وَجْهِهِ حَيَاءً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُوعُ أَحْيَانًا، وَفِيهِ إِجَابَةُ الْإِمَامِ وَالشَّرِيفِ وَالْكَبِيرِ دَعْوَةَ مَنْ دُونَهُمْ وَأَكْلُهُمْ طَعَامَ ذِي الْحِرْفَةِ غَيْرِ الرَّفِيعَةِ كَالْجَزَّارِ وَأَنَّ تَعَاطِيَ مِثْلِ تِلْكَ الْحِرْفَةِ لَا يَضَعُ قَدْرَ مَنْ يَتَوَقَّى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَلَا تَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ تَعَاطِيهَا شَهَادَتَهُ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِجَمَاعَةٍ فَلْيَكُنْ عَلَى قَدْرِهِمْ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ قَدْرِهِمْ مُسْتَنِدًا إِلَى أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ دَعَا قَوْمًا مُتَّصِفِينَ بِصِفَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ
حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الدَّعْوَةِ وَإِنْ قَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْهَدِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ جُلَسَاءَ الْمَرْءِ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا يُهْدَى إِلَيْهِ وَأَنَّ مَنْ تَطَفَّلَ فِي الدَّعْوَةِ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الِاخْتِيَارُ فِي حِرْمَانِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ إِخْرَاجُهُ وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّطْفِيلَ لَمْ يُمْنَعِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ بِالْإِذْنِ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلًا فِي جَوَازِ التَّطْفِيلِ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ.
قال بدر الدين العيني: وَمثل هَذَا الرجل الَّذِي يتبع بِلَا دَعْوَة يُسمى طفيليا مَنْسُوبا إِلَى رجل من أهل الْكُوفَة يُقَال لَهُ: طفيل من بني عبد الله بن غطفان كَانَ يَاتِي الولائم من غير أَن يدعى إِلَيْهَا، وَكَانَ يُقَال لَهُ: طفيل الأعراس، وَهَذِه الشُّهْرَة إِنَّمَا اشْتهر بهَا من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة بعد الطُّفَيْل الْمَذْكُور. وَأما شهرته عِنْد الْعَرَب قَدِيما فَكَانُوا يسمونه: الوارش، بالشين الْمُعْجَمَة هَذَا إِذا دخل لطعام لم يدع إِلَيْهِ، فَإِن دخل لشراب لم يدع إِلَيْهِ يسمونه الواغل بالغين الْمُعْجَمَة. ” عمدة القاري ”
قال الصنعاني في التحبير ((7) / (643)): مشروعية الضياف، وتأكيد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك؛ لأن في الحديث: “إني عرفت الجوع في وجهه”. وأنه – صلى الله عليه وسلم – كان يجوع أحياناً.