122 جامع الأجوبة الفقهية ص 159
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري وعامر الراشدي.
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-ذكرنا غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم
لكن هنا مسألة:
هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-اختلف الفقهاء في هذا المسألة على قولين باعتبار اختلافهم في مسألة (العلة في الأمر بالغسل)، فمن أعتبر العلة في الأمر بالغسل تعبدية رأى أن الغسل يفتقر إلى نية، ومن اعتبر العلة في الأمر بالغسل النظافة وإزالة النجاسة أو الشك من نجاسة اليدين في حال النوم فإنه يرى أن غسل اليدين لا يفتقر إلى نية.
-قال صاحب المنتقى شرح الموطأ (1/ 50):
وأما غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فإن افتقاره إلى النية يتخرج على وجهين من جعله من سنن الوضوء كابن القاسم اعتبر فيه النية ومن رأى غسلهما على سبيل النظافة كأشهب ويحيى بن يحيى فلا يعتبر في ذلك نية وقد روى ابن وهب عن مالك ما يقتضي الوجهين جميعا.
-قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 259):
وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا.
قوله (ثم أدخل يمينه) فيه الإغتراف باليمين واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الإغتراف ولا دلالة له فيه نفيا ولا إثباتا.
-قال ابن قدامة في المغني (1/ 75):
وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في أحد الوجهين؛ لأنه طهارة تعبدية، فأشبه الوضوء والغسل. والثاني: لا يفتقر إلى النية؛ لأنه معلل بوهم النجاسة، ولا تعتبر في غسلها النية؛ ولأن المأمور به الغسل، وقد أتى به، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به.
-قال صاحب المبدع في شرح المقنع (1/ 87):
إذا نسي غسلهما سقط مطلقا، لأنها طهارة مفردة، وإن وجب، وفيه وجه لا يسقط، لأنه من تمام الوضوء، والأول: أقيس، لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل، ووجوب غسلهما لمعنى فيهما، وقيل: بل لإدخالهما الإناء، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
-وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 92):
(وتعتبر له) أي لغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء (نية وتسمية) كالوضوء وتسقط التسمية سهوا كالوضوء (ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء) ولا نية الغسل (لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء و) الدليل على أنها طهارة مفردة أنه (يجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل) ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك. انتهى
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
هل يحتاج غسل الكفين إلى نية
في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
-من اعتبر غسل الكفين من سنن الوضوء اعتبر فيهما النية.
-ومن رأى أن غسلهما للنظافة لم يعتبر النية في غسلهما، وعن الإمام مالك ما يقتضي الوجهين.
(التاج والإكليل ((1) / (242))
-ولهذا السبب أيضا اعتبر الخرسانيون من الشافعية أن غسل الكفين سنة مستقلة، وليست من سنن الوضوء كالتسمية والسواك عندهم.
-واعتبار النية أرجح حتى على القول بأنها شرعت للنظافة، لأن الطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليها، فلم يراع فيها السبب، فغسل اليدين حين دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة، ومثله غسل الجمعة أصله إزالة الرائحة، فلما دخلت عليه أحكام العبادة لزمه الاتيان بها، وإن لم يوجد سببها، والله أعلم.
(المنتقى للباجي ((1) / (48)).
(موسوعة أحكام الطهارة)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
أرجح الأقوال أنه لا يفتقر إلى نية لأنه ليس تعبديا محضا فقد قال في آخر الحديث (فأنه لا يدري أن باتت بده)