1228 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي ونورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————‘———-‘———
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد
1228 – حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة
—–‘
فوائد حديث الباب:
1 – قوله (وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا)، نقل ابن المنذر اختلاف العلماء في المسألة وأقوالهم ومن الأقوال التي نقلها قال “وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يفعلُ (وَيتَوَقَّفَ) عَنِ التَّشَهُّدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ”
2 – وقال ابن المنذر أيضا بعد أن نقل أقوال العلماء أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
3 – قال ابن المنذر َأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَخْبَارٌ ثَلَاثَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا كُلِّهَا، وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
4 – ثم أخرجه من طريق الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن فذكره وفيه التشهد
ثم قال ابن المنذر: وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنْ خَالِدٍ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ: ثُمَّ تَشَهَّدَ، وَأَمَّا الْخَبَرَانِ الْآخَرَانِ فَغَيْرُ ثَابِتَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا مَعَ عِلَلِهِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابِ.
5 – قال البيهقي في السنن الكبرى تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ الْحُمْرَانِىُّ. {ت} وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَوُهَيْبٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِىُّ وَهُشَيْمٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ فَذَكَرَ السَّلاَمَ دُونَ التَّشَهُّدِ. وَفِى رِوَايَةِ هُشَيْمٍ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَإِ أَشْعَثَ فِيمَا رَوَاهُ …… هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثم قال وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِى ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ لَمْ يَتَشَهَّدْ لَهُمَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
والحديث أعله العلامة الألباني بالشذوذ، وأورده الشيخ مقبل في أحادديث معلة ظاهرها الصحة برقم 365.
6 – قال ابن المنذر وَالتَّشَهُّدُ إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَشَهَّدَ مَنْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ، وَلَا أَحْسِبُ يَثْبُتُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
7 – وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُسَلِّمَانِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر في الأوسط واللفظ له من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به، قلت وأخرج ابن أبي شيبة من طريق يونس عن الحسن في سجدتي السهو فيهما سلام. والأثر الثاني موافق لنقل البخاري عن الحسن.
قلت سيف: يقصد أن البخاري بوب باب: (وسلم) أنس والحسن ولم يتشهدا.
فأثبت أنهما (سلما).
8 – وقال ابن المنذر قَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ، كَذَلِكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاء.
9 – وفيه أن سجدتي السهو يسلم منهما ويكبر في كل خفص ورفع فيهما وهذا موجود في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في قصة ذي اليدين من وجوه ثابتة قاله ابن عبد البر في التمهيد.
10 – قوله (عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة) وأكدت رواية أبي داود أنه لم يسمعه من عمران أيضا ولا من غيره.
11 – ثم أورد حديث أبي هريرة المرفوع وقد سبق وقد أخرجه الستة، وموضع الشاهد منه قول سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد – أي ابن سيرين- في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة
قلت يؤيده قول محمد بن سيرين عند أبي داود لم أسمع في التشهد.
12 – تنازع السلف في التشهد بعد التسليم ولم يثبت عن المعصوم فعله، فالراجح تركه والله أعلم.
——–
فوائد باب من لم يتشهد في سجدتي السهو:
1. اختلف العلماء في سجدتي السهو، وهل فيهما تشهد وسلام على أربعة أقوال:
الأول: لا تشهد فيها، ولا سلام. روى ذلك عن أنس، وطاوس، والحسن، والشعبي.
الثاني: لا تشهد فيهما، وفيهما سلام. روى ذلك عن سعد بن أبى وقاص، وعمار، وابن أبى ليلى، وابن سيرين.
الثالث: فيهما تشهد وسلام. روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعي، والحكم، ورواية عن قتادة، واستحسن ذلك الليث
الرابع: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد، رواه أشهب، عن مالك، وهو قول ابن الماجشون، وأحمد بن حنبل
2. قال ابن المنذر: التسليم في سجدتي السهو ثابت عن النبي، (صلى الله عليه وسلم)، من غير وجه، وفى ثبوت التشهد عنه (صلى الله عليه وسلم) فيهما نظر.
3. قال ابن بطال: في حديث ذي اليدين حجة لمالك على الشافعي في قوله: إن سجود السهو كله في الزيادة قبل السلام.
في أثر قتادة الذي ذكره البخاري في التبويب وأنه قال (لا يتشهد) أن (لا) زائدة. لأنها في مقابل أن أنس والحسن لم يتشهدا. ثم أورد أثر عن عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم.
أو لعل قتادة اختلف عليه. (الفتح)
– لفظ (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين) لفظ القيام كناية عن الدخول في الصلاة. أو المراد اعتدل. … لأنه صلى الله عليه وسلم كان قائما. فلا يقال أحرم ثم جلس ثم قام كما ذكره ابن المنير (الفتح)
– ضعف حديث التشهد البيهقي وابن عبدالبر وابن المنذر. والأحاديث التي ذهب ابن حجر أنه ليس ببعيد أن تتقوى كلها ضعيفة ومخالفة لما جزم به ابن سيرين أنه لم يسمع التشهد حتى من عمران. وربما البخاري يشير لضعف التشهد.
وراجع الإفادة لما لم يثبت من الزيادة.
والصحيح من اقوال اهل العلم لا يجوز التشهد في سجود السهو؛ لانه لم يثبت حديث صحيح في ذالك، لكن الحافظ في الفتح قال: قد يقال إن الأحاديث الثلاثة يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، يعني الحافظ رحمه الله عنده يجوز التشهد في السجود، لكن الامام الالباني رحمه الله رد هذا الفهم في ارواء الغليل (2/ 128).
=======
======
======
باب من يكبر في سجدتي السهو
1229 – حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظني العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر
1230 – حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس * تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير
—–”——–‘——–
فوائد حديثي الباب:
1 – حديث أبي هريرة سبق شرحه قريبا
2 – وموضع الشاهد منه قوله (ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر)
3 – وحديث ابن بحينة سبق قريبا أيضا
4 – وموضع الشاهد منه قوله (سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم).
——‘——–
فوائد باب من يكبر في سجدتي السهو:
1. فيه أنه لو انحرف عن القبلة في صلاته ساهيا أو مشى قليلا، أنه لا يخرجه ذلك عن صلاته
2. فيه أن السهو إذا تعدد، لم يوجب أكثر من سجدتين، قال ابن رجب أنه شرع تأخر السجود إلى آخر الصلاة، فدل على أنه يكتفى به لجميع ما يتجدد في الصلاة من السهو، إذ لو كان لكل سهو سجود، لشرع السجود عقب كل سهو عنده.
3. إن هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه، مع قربهما منه، واختصاصهما به، فلشدة معرفتهما بعظمته وحقوقه، وقوة المعرفة توجب الهيبة، كما أن اشد الناس معرفة بالله أشدهم لهُ خشية وهيبة وإجلالا، كما كان النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كذلك.
4. قوله سرعان الناس: أي أوائلهم، وكذلك سرعان الخيل.
5. فيه: دليل على أنه يجوز دعاء الإنسان بغير اسمه، ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب المكروهة.
6. فيه أنه يكبر في كل سجدة تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه، قال ابن رجب والعمل على هذا عند أهل العلم.
7. دل حديث ابن بحينة على السجود قبل السلام، وحديث أبي هريرة على السجود بعد السلام.
8. حديث أبا هريرة رواته كلهم بصريون، وفيه: التحديث والعنعنة.
9. والحديث متفق عليه
10. وقوله: (“لم أنس ولم تقصر”) هو بيان لقوله في الرواية الأخرى التي رواها مسلم (573/ 99): “كل ذلك لم يكن” وهو رد على من قال أنهما لم يجتمعا، وأن أحدهما كان.
11. فيه أن بين سجدتي السهو كما بين سجدتي الصلاة، في المقدار والدعاء.
12. ذو اليدين اسمه: الخرباق
13. فيه دليل على أنه إذا حصل أمر يتعلق بجماعة وأخبر شخص بخبر حضره الناس، أنه يرجع إلى الناس حتى يتحقق؛ لأنه قد يكون هذا الذي أخبر هو الواهم؛ وهذا خبر ليس مقتصراً عليه؛ بل هو خبر اشترك فيه الناس
- حديث ذي اليدين لا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل؛ لأنه ورد في أمر قابله اعتقاد ما هو خلافه، وهناك أناس حضروا، ويمكن التحقق من الأمر بحضورهم وسماعهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بأنه قد أكمل الصلاة.
15. حديث ذي اليدين ألف فيه الحافظ صلاح الدين العلائي كتاباً واسعاً في مجلد سماه: (نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد)
——-
قال النووي في شرح مسلم: السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي.
قال الشيخ النجمي رحمه الله: الذي دلت عليه الآيات القرآنية جوازه في الاقوال التبليغية مقيدا بالمشيئة الشرعية، كما في قوله تعالى (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى).وقوله تعالى (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)
من النسيان في: (نُنْسِهَا).لا من النسأ، وهو التادأخير.
والذي يجب أن يتفطن له المسلم: أن الرسل بشر، ولكن الله منحهم اعلى درجات الكمال البشري، بل وزيادة على ذلك أن الله حرسهم من الغفلة حتى في النوم، وهذا شيء يختصون به دون غيرهم. ” تأسيس الأحكام ”فتوى لابن عثيمين:
– يقول السائل أحيانا عندما نصلى مع الإمام يحدث شك في الصلاة البعض من المصلان يقولون بأننا صلانا خمس ركعات والبعض يقولون بأننا صلانا أربع ركعات فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء يأخذ بما يراه وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده لكونهم أشد اهتماما بالصلاة وأبعد عن الغفلة وإذا تساوى الأمران عنده فليبن على اليقين وليأت بما نقص ويسجد للسهو قبل السلام وفيما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام.
فتاوى نور على الدرب
—–‘——-
سبق التوسع في ذكر الفوائد قبل بابين. … لكن هنا سنحاول نذكر اختيارات ابن حجر حيث توسع في الشرح هنا. وسوف ننقل بعض الأبواب من رسالة العلائي المفردة في شرح هذا الحديث وإن كان فيه تكرار لكن من أجل معرفة جهود العلماء ولو باختصار:
– … قال حماد بن زيد في روايته (فكبر ثم كبر وسجد للسهو)
قال أبو داود: لما يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد. فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة (الفتح).
– (ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة.
وفي رواية (فقام إلى خشبة معروضة في المسجد) ولمسلم (ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا) فكأنه الجذع الذي يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. (الفتح)
– غلب على أبي بكر وعمر بن الخطاب هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وغلب على ذي اليدين الحرص على التعلم. (الفتح)
– الإسراع في الخروج من المسجد لمن له حاجة.
– رواية (قصر الصلاة) تحمل على رواية (أقصرت الصلاة) لأن الزمان زمان نسخ (الفتح).
– ذهب ابن حجر إلى أنه يجمع بين روايات حديث أبي هريرة وعمران بن حصين لأن الراجح أن القصة واحدة.
وذكر أوجه الجمع وقال: فإن كان كذلك والا فرواية أبي هريرة رضي الله عنه أرجح لموافقة ابن عمر على سياقة وموافقة ذي اليدين نفسه لهما في الرواية.
يقصد مقابل رواية عمران التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث.
حيث محمد بن سيرين نفسه كان يوحد القصة فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
وراجع الفتح لتعرف علاقة هذا الاختلاف بقصة ذي الشمالين.
مع أننا سبق أن رجحنا أن الإمام مسلم في التمييز لا يرى تعدد القصة لذي الشمالين وذي اليدين. إنما هي واقعة واحدة. ووهم الزهري في ذكر ذي الشمالين.
ووهم الزهري كذلك في قوله في قصة ذي الشمالين (لم يكن سجود سهو).
– نقل ابن حجر جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا. ورد على سحنون قوله إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين ومنع القياس فيلزمه أن يقصره على إحدى صلاتي العشي و لا يعديه للصبح مثلا للصبح.
والذين قالوا بالبناء قيدوه اذا لم يطل الفصل وبعضهم ارجعه للعرف وبعضهم مقدار ركعة وبعضهم مقدار ما احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع
– رجح ابن حجر أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية أما قولهم ان قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام فربما اعتمدوا على قول الزهري في قصة ذي الشمالين واستشهد ببدر وأن هذه قبل نصوص النهي عن الكلام.
وإما هو وهم منه يعني الزهري أو تعددت القصة. فقد ثبت شهود أبي هريرة القصة وشهدها عمران واسلامهما متأخر
وكذلك ورد من حديث معاوية بن خديج واسلامه متأخر. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين.
قلت سيف حديث: معاوية بن خديج أخرجه أبوداود 1023 وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب.
قال ابن رجب: لكن معاوية بن خديج أثبت البخاري وغيره صحبته. وأنكرها أحمد في رواية الاثرم. الفتح 1/ 214. ورجح محققو المسند صحبته. انتهى من تحقيقنا على سنن أبي داود
وحديث معاوية بن خديج فيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فادركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة …. ) وجوز العباد الإقامة وعدمها جمعا بين الأدلة. وبوب النسائي عليه باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة.
– النفي اذا جاء بعد الجملة فهو يرجع الى كل أجزائها. (الفتح)،
– يميل ابن حجر أن الكلام الكثير في قصة ذي اليدين من الخصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم.
– ذكر ابن حجر أن لفظة امؤوا ذكر إسنادها مسلم. وسبق ذكرنا أن أبا داود أشار لتفرد حماد بن زيد بها. وربما مسلم يريد الإعلال. حيث ذكر الإسناد دون المتن. حيث أورد أولا رواية سفيان بن عيينة. ثم اردفها بإسناد حماد وقال: بمعنى حديث سفيان.
– رجح ابن حجر أن سجود السهو لا يتكرر خلافا للاوزاعي وروى ابن أبي شيبة والشعبي أن لكل سهو سجدتين وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع. وحمل على أن معناه أن من سها بأي سهو كان شرع له السجود أي لا يختص بما سجد فيه الشارع. وروى البيهقي من حديث عائشة: سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان.
قلت سيف: حديث ثوبان ذكره الشوكاني في الدراري وحسنه محقق الدراري ط الآثار فقال: فيه زهير بن سالم العنسي ضعيف. وهو حسن لغيره قال العلائي في نظم الفرائد ص372: فالظاهر أن الحديث يرتقي بهذين الاسنادين إلى درجة الحسن. وللمزيد راجع كلام ابن التركماني. على سنن البيهقي 2/ 338 انتهى كلام محقق ط الآثار للدراري
ولفظه عند أبي داود: من طريق زهير يعني بن سالم العنسي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. انتهى كلام أبي داود
يشير أبوداود إلى اعلال الحديث
ودافع عن الحديث الصنعاني كذلك نقله عنه صاحب العون.
والألباني في الإرواء 2/ 47 قال: ورد ذكر أبيه من طرق. ودافع عن ابن عياش
ثم قال تبين أن فيه زهير بن سالم قال الدارقُطني منكر الحديث فهو علة الإسناد.
فالظاهر أنه كان يضطرب فيه فقد رواه الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد عن زهير الحمصي عن ثوبان به دون: (بعد السلام). أخرجه أبن أبي شيبة.
وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا لكن له شواهد يتقوى بها. ذكرت شواهده في صحيح أبي داود.
فالشيخ الألباني يرى صحة الحديث دون زيادة (بعد السلام).
وضعفه محققو المسند 37/ 98 وقالوا: وذكروا أحاديث في الباب منها ما ورد عن ابن مسعود عند مسلم 572 ولفظه إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. انتهى
وراجعت صحيح أبي داود فذكر من شواهده حديث معاوية بن أبي سفيان من نسي شيئا في صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين. … وهو في ضعيف أبي داود
ومرسل كما في المدونة 1/ 137 ابن وهب عن ابن لهيعة أن عبدالرحمن الأعرج حدثه مرفوعا في كل سهو سجدتان.
وأظن من قوى الحديث يقصدون تجزئ السجدتان عن كل سهو ولو تعدد.
لكن سبب تضعيف ابن حجر له لأنه يستدل به من قال ان السجود يتعدد بتعدد السهو.
فالظاهر أن العلائي يصححه بدون الزيادة (بعد السلام) فيحتاج مراجعة.
أما حديث عائشة: سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان. … فحسنه الألباني لكن ذكره ابن عدي في ترجمة حكيم بن نافع
ورجح أن كنية نافع هي أبي جعفر.
وراجع علل الدارقطني 3496 حيث رجح أن أبا جعفر هو حكيم بن نافع. كذلك.
والأئمة ضعفوا حكيم بن نافع بل بعضهم ضعفه جدا.
– ذكر ابن حجر أن الإمام يرجع لقول المأمومين في الصلاة هذا إذا شك بخلاف اذا كان متحققا لخلاف ذلك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ذكر فتذكر ….. (الفتح)
– من سلم معتقدا أنه أتم من طرأ عليه شك هل أتم أو نقص أنه يكتفي باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين شك فلم يرجع حتى استثبت. (الفتح)
أما العلائي فرسالته الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد
حققت ومطبوعة في رسالة جامعية في 973 صفحة. مقدمة وفهارس ربما يصفو قسم الدراسة في 300 صفحة. تعرض فيها لمباحث أكثرها تعرض لها ابن حجر. والأخوة.
و سبقت في الأبواب السابقة وأشاروا لفوائد كذلك ذكرها العلائي.
فمن المسائل التي تعرض لها العلائي:
الكلام عن عصمة الأنبياء في الاقوال التبليغية. ونقل عن عياض أنه نقل الإجماع على أنه لا يجوز عليهم السهو في الاقوال البلاغية. أما الافعال البلاغية فخلص إلى جواز النسيان عليهم في الأفعال لكن لا يقرون.
ثم تكلم عن خبر الواحد. والشذوذ. وانفراد الثقة
وهل الترجيح للعدد أم الأتقن
وغيرها من مباحث المصطلح
وفي مسائل الفقه تعرض لواحد وأربعين مسألة نقل بعضها صاحبنا سيف بن غدير:
-السلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع سهوا لايبطل الصلاة ولا يخرج منها.
-وكذلك نية الخروج
-وكذلك الأفعال المنافية للعبادة إذا وقعت سهوا.
-الخلاف فيمن تكلم عامدا لمصلحة الصلاة.
-كلام الناسي هل يبطل الصلاة؟
-القول بالبناء إذا لم يطل الفصل.
-مشروعية سجود السهو في مثل هذه صور.
-سجود السهو آخر الصلاة والخلاف في ذلك.
-استدلال الأحناف بهذه الأحاديث أن سجود السهو بعد السلام مطلقا.
-هل يعقبه تشهد.
-التكبير لسجود السهو في الهوي والرفع منه.
-جهر الإمام بالتكبير.
-هل سجود السهو واجب؟
-السجود إذا تعدد كفاه سجدتين.
-استثنى الشافعية من عدم تعدد السهو مسائل، وقالوا بتعدد سجود السهو واتفاق العلماء على ذلك.
-سجود السهو جابر لما حصل من خلل في الصلاة.
-يلزم المأموم السجود للسهو مع الإمام.
مسألة المسبوق إذا سها إمامه.
-خلاف العلماء في أن الإمام لا يرجع في عدد الصلاة وافعالها إلا من نفسه، ولا يرجع إلى قول المأمومين.
-إذا قلنا برجوعه بذلك إذا لم يكن متحقق ببطلان قولهم.
-الاستصحاب والحكم به، والخلاف في ذلك.
-الشك في الصلاة بعد ما سلم والخلاف في ذلك.
-الذين خرجوا أعملوا الظاهر وتركوا الأصل المستصحب في استمرار إتمام الصلاة.
-الخلاف في جواز التشبيك في المسجد.
-قوله “ويجر رداءه “وخلاف العلماء في جر الرداء.
وغيرها من المسائل.