1269 – 1270 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
وشارك إبراهيم السعدي وابوعيسى عبدالله البلوشي وعمر السناني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم )
———–”———–”——-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
1269 – حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} فصلى عليه فنزلت {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا}
1270 – حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه
———‘——–
جمع الألباني الروايات كما في أحكام الجنائز :
روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال: ” لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه [حتى قمت في صدره]، [فأخذت بثوبه] فقلتُ: يارسول الله أتصلي على [عدو الله] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا!؟ أَعدُد عليه قوله [أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال:] {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}!؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخِّر عني يا عُمَرُ! فلما أكثرت عليه قال: إني خُيِّرتُ فاخترتُ، [قد قيل لي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها، [قال: إنه منافق] قال: فصلى عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم [وصلينا معه]، [ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فُرِغَ منه]، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا…} إلى {وَهُم فَاسِقُونَ}، [قال: (فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافقٍ ولا قام على قبره حتى قبضه الله)، قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ] والله ورسوله أعلم.
أخرجه البخاري (3/ 177 – 8/ 270) والنسائي (1/ 279) والترمذي (3/ 117، 118) وأحمد (رقم 95) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة لأحمد والترمذي وصححه، والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم، وللبخاري من حديث ابن عمر، والزيادة الثانية للطبري كما في ” الفتح “.
ثم أخرجه البخاري (8/ 286،270 – 10/ 218) ومسلم (7/ 116 – 8/ 120، 121) والنسائي (1/ 269) والترمذي (3/ 118، 119) وابن ماجه (1/ 464، 465) والبيهقي (3/ 402)، وأحمد (4680) من حديث ابن عُمَر، وفيه من الزيادة الثانية والسادسة.
بعض الصحابة كان يصلي على من صلى عليه حذيفة
واعلام النبي صلى الله عليه وسلم. له بأسماء المنافقين
قَوْله: ( أَن عبد الله بن أبي) ، بِضَم الْهمزَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن سلول رَأس الْمُنَافِقين، وَأبي هُوَ: أَبُو مَالك بن الْحَارِث بن عبيد، وسلول امْرَأَة من خُزَاعَة، وَهِي أم أبي مَالك بن الْحَارِث وَأم عبد الله ابْن أبي: خَوْلَة بنت الْمُنْذر بن حرَام من بني النجار، وَكَانَ عبد الله سيد الْخَزْرَج فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ عبد الله هَذَا هُوَ الَّذِي تولى كبره فِي قصَّة الصديقة، وَهُوَ الَّذِي قَالَ: ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل.
.
وَقَالَ : لَا تنفقوا عَلى من عِنْد رَسُول الله حَتَّى يَنْفضوا، وَرجع يَوْم أحد بِثلث الْعَسْكَر إِلَى الْمَدِينَة بعد أَن خَرجُوا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول :
ابن المنافق وَهُوَ من فضلاء الصَّحَابَة وخيارهم، شهد الْمشَاهد وَاسْتشْهدَ يَوْم الْيَمَامَة فِي خلَافَة أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكَانَ أَشد النَّاس على أَبِيه، وَلَو أذن لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ لضرب عُنُقه.
——–
مشاركة أبي صالح حازم :
فوائد الباب:
1- قوله (الذي يكف أو لا يكف) من: يكف في الموضعين أي: خيطت حاشيته أو لم تخط، لأن الكف خياطة الحاشية. كما في شرح القسطلاني على البخاري.
2 وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ من طَرِيق بن عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ قَمِيصُ الْمَيِّتِ كَقَمِيصِ الْحَيِّ مُكَفَّفًا مُزَرَّرًا قاله الحافظ في الفتح.
3 عن الأصمعي قال سمعت ابن عون يقول سمعت محمد بن سيرين يقول يستحب أن يكون قميص الميت مثل قميص الحي مكففا مزرورا قال فحدثت به حماد بن زيد فقال انا زررت على ابن عون قميصه وألبسته.أخرجه الخطيب البغدادي كما في تاريخه.
4 حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الستة إلا أبا داود.
5 فيه جواز التكفين بالقميص قاله ابن المنذر في الأوسط وهو مضمون ترجمة البخاري.
6 جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه العلامة ابن باز في حاشيته على فتح الباري
7 جواز الصلاة على من مات من الفساق وأهل البدع وكراهة صلاة العلماء وأهل الفضل ذلك من باب إرشاد الناس إلى سوء فعالهم.
8 وفيه: النهي عن الصلاة على الكافر الميت قاله بدر الدين العيني في عمدة القاري.
قلت سيف : ومنه حديث إن عمك الشيخ الضال قد مات ، اذهب فواره .
9 يخرج الله الحي من الميت فأخرج عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه المنافق.
10 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار أيسر الأمرين ما لم يكن يعلم أنه إثم وإلا كان أبعد الناس عنه.
11 الحديث فيه واحدة من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
12 وفيه: فضيلة عمر، رضي الله تعالى عنه قاله العيني كما في عمدة القاري.
13 فيه لبس القميص للأحياء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه وكذلك لبسه يوسف عليه السلام.
14 الحديث فيه إثبات النسخ في القرآن الكريم. لقول عمر بن الخطاب فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون} أخرجه البخاري 1366 وغيره
قلت سيف : أو نسميها بيانية .
المهم : السلف يتوسعون في معنى النسخ .
15 . فيه إِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ قاله النسائي وزاد ابن الملقن لأمر يعرض وترجمه البخاري في صحيحه بصيغة السؤال متضمنا الجواب بالإيجاب.
16 . قوله ( أن عبد الله بن أبي لما توفي ) هو ابن سلول رأس المنافقين .
17 . قال الحاكم: مرض ابن أبي في شوال عشرين ليلة وهلك في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من تبوك قاله ابن الملقن في التوضيح.
18 قال ابن حبان احتج به – يقصد حديث جابر- من لم يحكم صناعة العلم أن زيارة المسلمين قبور المشركين جائزة
19 قوله ( جاء ابنه) أي عبد الله بن عبد الله
20 قوله (أعطني قميصك أكفنه فيه )أي تبركا زاد البخاري 1350 من طريق علي بن عبد الله عن سفيان وكان كسا عباسا قميصا وفيه قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع
21 قوله (حدثنا مسدد) تابعه ( صدقة) كما عند البخاري 5796 وتابعه (محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد) أخرجه مسلم 2400 تابعه (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) أخرجه الترمذي 3098 تابعه (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) أخرجه النسائي 1900 تابعه (أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ،) كما عند ابن ماجه 1523 وتابعه الإمام أحمد في مسنده 4680
22 . قوله (حدثنا يحيى بن سعيد) هو القطان تابعه (أبو أسامة) أخرجه البخاري 4670 ومسلم 2400تابعه (أنس بن عياض) كما عند البخاري 4672
23 . قوله (حدثنا عبيد الله) وعند مسلم 2774 (عبيد الله بن عمر) هو العمري.
24 . حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
25 . من شروط الشفاعة أن يأذن الله تعالى للشافع وأن يرضي عن المشفوع.
26 . النجاسة المحضة لا تطهر ولو استخدم أفضل المطهرات قوله (فنفث فيه من ريقه) زاد النسائي في الكبرى 9586 من طريق أبي الزبير عن جابر(فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِه)
———‘——–
مشاركة ناصر الريسي :
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
27. قال المهلب: وقوله في الترجمة: الكفن في القميص الذى يكف أولا يكف. إنما صوابه (يكفى) بإثبات الياء، ومعناه طويلا كان ذلك القميص أو قصيرا، فإنه يجوز الكفن فيه. قاله ابن بطال
28. قوله: (جاء ابنه) أي: ابن عبد الله بن أبي، وكان اسمه: الحباب، بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أيضا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله كاسم أبيه
29. وفيه: في قول عمر، رضي الله تعالى عنه، أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ جواز الشهادة على الأنسان بما فيه في الحياة والموت عند الحاجة، وإن كانت مكروهة.
———-”———-”———
مشاركة أحمد بن علي :
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
30 . قال القسطلاني في إرشاد الساري:
واستشكل تخييره عليه الصلاة والسلام بين الاستغفار لهم وعدمه، مع قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]. الآية، فإن هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالب حين قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وهو متقدم على الآية التي فهم منها التخيير.
وأجيب: بأن المنهي عنه في هذه الآية استغفار مرجو الإجابة، حتى لا يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم، كما في أبي طالب، بخلاف استغفاره للمنافقين، فإنه استغفار لسان قصد به تطييب قلوبهم. اهـ.
31 . وفي الحديث أنه تحرم الصلاة على الكافر، ذمي وغيره، نعم، يجب دفن الذمي وتكفينه، وفاء بذمته، كما يجب إطعامه وكسوته حيًّا.
وفي معناه: المعاهد والمؤمن بخلاف الحربي، والمرتد، والزنديق. فلا يجب تكفينهم ولا دفنهم، إذ لا حرمة لهم.
وقد ثبت أمره عليه الصلاة والسلام، بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم، ولا يجب غسل الكافر لأنه ليس من أهل التطهير، ولكنه يجوز، وقريبه الكافر أحق به. اهـ
ويشكل حديث في شأن حمزة بن عبد المطلب :
(لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، وحتى يُحشر من بطونها)
وسيأتي في آخر البحث الحكم عليه .
32 . قال الخطابي في معالم السنن:
وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. وسبق ذكرها كفائدة
33 . قال المغربي في البدر التمام :
وفي مثل هذه القصة أعطى النبي – صلى الله عليه وسلم – قميصه لتكفين عبد الله بن أبي أعظم دلالة على تحقيق ما وصفه الله تعالى من الخلق الكريم، وسماحة أخلاقه وتلطفه وبره بالخلق أجمعين – صلى الله عليه وسلم -. اهـ
34 . قال ابن باز كما في الحلل الإبريزية:
فيه التأليف وجمع القلوب.
وفيه رجاء أن ينفع الله بذلك عبد الله بن أُبيّ بن سلول.
ومنها جبر قلب ابنه عبد الله.
ومنها العناية بالرعية. اهـ
35 . قال العثيمين في شرح بلوغ المرام:
الواجب علينا نحن أن نعامل الناس بالظواهر؛ لأن البواطن إلى الله- سبحانه وتعالى-، فكما أننا نحن ملزمون بأن نعامل الناس بالظواهر، فكذلك الحكم على الناس في الدنيا بالظواهر، أما في الآخرة فالحكم بما في البواطن لقول الله تعالى: {يوم تبلى السرآئر (9) فما له من قوةٍ ولا ناصرٍ} [الطارق: 9، 10]. {- أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور (9) وحصل ما في الصُّدور} [العاديات: 9، 10].
يستفاد من هذا الحديث: كرم النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث لا يرد سائلًا سأل ما يجوز.
ويستفاد منه أيضًا: إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي هذا مكافأة لأبيه حينما أعطى العباس قميصه في أسرى بدر، فيؤخذ منه: مكافأة المعروف بمثله، وهذه الفائدة وإن كان في أخذها من هذا الحديث شيء من الصعوبة، لكن قد دلت عليه الأدلة الأخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفًا فكافئوه))؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا أسدى إليه أحد من الناس معروفًا أن يأخذه ويسكت لابد أن يكافئه بالمال وإما بالدعاء إذا كان ككم يكافأ بالدعاء.
ويستفاد منه: أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معروف النفاق، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه))، فكان صلى الله عليه وسلم لما يرى من المصلحة العظيمة في أن يعامل هؤلاء على ظاهر الحال وإن كان يعلمهم رأى أن يعاملهم معاملة من ينافقون فيه وهم المسلمون.
وفيه دليل على مشروعية الكفن: لقوله: ((يكفنه)).
ويستفاد من هذا الحديث: أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين.
وربما نأخذ فائدة: أن تأليف رؤساء الكفر لأجل أن يتألف الإنسان قومه، ثم إن فيه أيضًا تأليفًا لعبد الله بن أبي الابن، وذاك لا ينتفع بالقميص بلا شك.
——
مشاركة سيف بن دورة الكعبي :
36 . قال النووي : لا يكره تكفين الميت في القميص لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ , فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ , فَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ أَبُو هَارُونَ يَحْيَى : وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ .
قَالَ سُفْيَانُ : فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ . رواه البخاري (1270) .
وقد ترجم له البيهقي في “السنن الكبرى” (3/564) بقوله : ” باب جواز التكفين في القميص وإن كنا نختار ما اختير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ” انتهى .
37 .وسبب تكفينه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي في قميصه :
قيل : لتطييب قلب ابنه . قال النووي : وهو أظهر .
وقيل : لأنه كان قد كسا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوباً حين أسر يوم بدر , فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوباً بدله لئلا يبقى لكافر عنده فضل .
وقيل : فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال ابنه حين سأله ذلك .
انظر : “المجموع” (5/152) ، “المغني” (3/384) .
وقال بعض العلماء بكراهة التكفين في القميص .
قال النووي : ” وهذا ضعيف بل باطل من جهة الدليل , لأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود , ولم يثبت في هذا شيء , فالصواب أنه لا يكره , لكنه خلاف الأولى ” انتهى .
انظر : “المجموع” (5/153) , “المغني”(3/368) .
وأما المرأة ؛ فتكفن في قميص
38 – َفِي رِوَايَة البُخَارِيّ أَن ابْنه هُوَ الَّذِي أعطَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة جَابر أَنه ألبسهُ قَمِيصه بَعْدَمَا أخرجه من حفرته
وَأما التَّوْفِيق بَين رواتي ابْن عمر وَجَابِر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، فَقيل: إِن معنى قَوْله فِي حَدِيث ابْن عمر: فَأعْطَاهُ، أَي: أنعم لَهُ بذلك، فَأطلق على الْوَعْد اسْم الْعَطِيَّة مجَازًا لتحَقّق وُقُوعهَا.
وقيل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فأعطاه الأول ثم طلب أن يلبسه الثاني.
أو الواو في ( وألبسه قميصه ) ليست لترتيب وإنما حكاية لمجمل القصة فيصبح المعنى أنه سبق أن ألبسه قميصه.
39 . وَقَالَ الدَّاودِيّ: هَذَا اللَّفْظ أَعنِي قَوْله: ( أَنا بَين خيرتين) ، غير مَحْفُوظ لِأَنَّهُ خلاف مَا رَوَاهُ أنس، وَأرى رِوَايَة أنس هِيَ المحفوظة، لِأَنَّهُ قَالَ هُنَاكَ: ( أَلَيْسَ قد نهاك الله تَعَالَى أَن تصلي على الْمُنَافِقين) ؟ ثمَّ قَالَ: فَنزلت: { وَلَا تصل على أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا} ( التَّوْبَة: 48) .
جعل النَّهْي بعد قَوْله: ( أَلَيْسَ قد نهاك) ،.
وَقَالَ صَاحب ( التَّوْضِيح) بل هُوَ أَي: قَوْله: ( أَنا بَين خيرتين) مَحْفُوظ، وَكَانَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فهم النَّهْي من الاسْتِغْفَار لاشتمالها عَلَيْهِ.
.
وَقَالَ صَاحب ( التَّلْوِيح) : الصَّحِيح مَا رَوَاهُ أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَإِنَّمَا فعل ذَلِك رَجَاء التَّخْفِيف.
قَوْله: { قَالَ اسْتغْفر لَهُم أَو لَا تستغفر لَهُم إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة} ( التَّوْبَة: 48) .
ذكر السّبْعين على التكثير.
وَرُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لأَسْتَغْفِرَن لَهُم أَكثر من سبعين فَنزلت: { سَوَاء عَلَيْهِم استغفرت لَهُم} ( المُنَافِقُونَ: 6) .
الْآيَة، فَتَركه.
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في كتابه “أحكام الجنائز” (ص 120-122) طبعة مكتبة المعارف:
[وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” (8/ 270):
” إنما جزم عمر أنه منافق جرياً على ما كان يَطَّلِعُ من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وصلي عليه إجراءً له على ظاهر حكم الاسلام، واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال لمشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: ” لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه “، فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الإسلام، وقلَّ أهل الكفر وذَلُّوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مُرِّ الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى”
=========
40 . قال النووي رحمه الله تعالى :
” وقوله صلى الله عليه وسلم( أفلا شققت عن قلبه ) فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر ” انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (2 / 107) .
لكن في المقابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنّ من ارتد وأظهر الكفر بعد إظهاره الإسلام أنه يقتل .
ومن هنا يظهر الإشكال :
فإنّ من المنافقين من أظهر النطق بالكفر وناصر الكفار وراسلهم بذلك وتمنى انهزام الإسلام وأهله ، كما حكى القرآن عنهم ذلك .
ومع هذا لم يثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم ؟!
41 . أهل العلم اختلفوا في قتل المنافق إذا أعلن توبته بعد ظهور نفاقه .
القول الأول :
أن المنافق إذا أعلن التوبة بعد ظهور نفاقه فإنّ توبته تقبل على ظاهرها ولا يقتل .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
” واختلفوا في الزنديق [يعني : المنافق] يُظهر عليه ، هل يستتاب أم يقتل ، ولا يقبل منه الرجوع ؟
فقالت طائفة : تقبل توبته إن تاب ، ويقتل إن لم يتب ، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال عبيد الله بن الحسن ، والشافعي .
قال أبو بكر – أي ابن المنذر – : كما قال الشافعي أقول . وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين : ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) قال : وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جُنّة – أي وقاية – من القتل ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (8 / 64) .
فمن ذهب من أهل العلم إلى هذا القول ، قالوا : بأن هؤلاء المنافقين كانوا يسارعون إلى إظهار التوبة بعد كل افتضاح لأمرهم .
القول الثاني : أن المنافق إذا ظهر نفاقه لا يستتاب ، بل يقتل .
و أجابوا عن عدم قتل المنافقين بجوابين :
الجواب الأول :
أنّ المنافقين وإِنْ عُلِم حالهم بالوحي ، أو ظهرت بعض أمارات نفاقهم : إلّا أنه لم تظهر للناس البينة الشرعية التي بها تقام الحدود الشرعية ، كالإقرار أو اكتمال نصاب شهادة الشهود .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره ، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها . هذا قول شريح ، والشعبي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، ومحمد بن الحسن . وهو أحد قولي الشافعي …
وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله ، لا يحكم فيه بعلمه ؛ لأنّ حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة …
ولنا ، قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ) . وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – في قضية الحضرمي والكندي: ( شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذاك ) …
ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته ، والحكم بما اشتهى ، ويحيله على علمه ” .
انتهى من ” المغني ” (14 / 31 – 33) .
وانظر ” الاستذكار ” لابن عبد البر ( 6 / 335 – 336) .
الجواب الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ترك عقابهم لمصلحة تأليف القلوب ، وإخماد الفتن ولعدم تنفير الناس عن الإسلام .
عن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قال : ” … قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا ، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الخَبِيثَ ؟ لِعَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ) ” رواه البخاري (3518) ، ومسلم (2584) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : ألا تقتلهم ؟ ، لم يقل : ما قامت عليهم بينة ، بل قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) .
فالجواب الصحيح إذن : أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجمع كلمة الناس عليه . ” انتهى من في زاد المعاد ( 3 / 497 ).
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كلا الجوابين صحيح ، وأن كل جواب منهما كان ينطبق على بعض المنافقين ، فقال رحمه الله :
” فإن قيل : فلم لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟
قلنا: إنما ذاك لوجهين:
أحدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة ، بل كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن ، فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحلفون بالله أنهم ما قالوها ، أو لا يحلفون .
وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد ، واستثقالهم للزكاة ، وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله ، وعامتهم يعرفون في لحن القول…
فكان ترك قتلهم ، مع كونهم كفارا : لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية …
الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم ، وقد بين ذلك حيث قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) …
قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل .انتهى من “الصارم المسلول” (3 / 673 – 681).
42 . قال صاحبنا إبراهيم السعدي : قال ابن جرير في تفسيره :
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة فَلَنْ يَغْفِر اللَّه لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاَللَّهِ وَرَسُوله وَاَللَّه لَا يَهْدِي الْقَوْم الْفَاسِقِينَ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره لِنَبِيِّهِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُدْعُ اللَّه لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَاتهمْ فِي هَذِهِ الْآيَات بِالْمَغْفِرَةِ , أَوْ لَا تَدْعُ لَهُمْ بِهَا .(( وَهَذَا كَلَام خَرَجَ مَخْرَج الْأَمْر , وَتَأْوِيله الْخَبَر )), وَمَعْنَاهُ : إِنْ اِسْتَغْفَرْت لَهُمْ يَا مُحَمَّد أَوْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ , فَلَنْ يَغْفِر اللَّه لَهُمْ
قال صاحبنا ابوصالح حازم :
وهناك قول بالتخيير قبل ورود النسخ وحديث وفاة ابن سلول يدل عليه
43 . قال صاحبنا أبو عيسى عبدالله البلوشي :
يختلف حكم المنافقين عن حكم الكفار، فيما يخص الصلاة عليهم والاستغفار لهم؛
فالكفار لا يصلى عليهم جميعا كم هو معلوم،
أما المنافقون قسمان؛ قسم يصلى عليه ويستغفر له، وقسم لا .
*قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:*
وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم، يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها، ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون،
والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، واللّّه يتولى السرائر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر،
فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة، وإن كان له ذنوب.
الإيمان (١/١٧١ – ١٧٢)
—–
44 . قال ابن تيمية : في عبدالله بن أبي السرح :
إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان مريدا لقتله ، وقال للقوم : ( هلا قام بعضكم إليه ليقتله ) و ( هلا وفيت بنذرك في قتله ) ، فعلم أنه قد كان جائزا له أن يقتل من يفتري عليه ، ويؤذيه من الكفار ، وإن جاء مظهرا للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه .
وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاه : يُجَوِّز له قتل فاعله ، وإن أظهر الإسلام والتوبة ” انتهى من ” الصارم المسلول ” (408-409) .
45 .وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
وقد بين النووي رحمه الله: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه )قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا حرج، قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه. انتهى.
ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المعاملة الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم وإعطاء عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن فيه، فإن المعاملة الحسنة يقصد بها تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه.
وجملة القول في ذلك: أن ما كان من باب البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به نحوهم لتأليف قلوبهم، ولتكن يد المسلمين هي العليا، وما كان من باب إشعار النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فلا نعاملهم؛ كبدئهم بالسلام تحية لهم، وتمكينهم من صدر الطريق تكريما لهم؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك لكفرهم، وإذا خيف منهم التلبيس في الحديث أجيبوا بمجمل من القول دون غلظة وفحش، مثل: رد السلام عليهم بكلمة: (وعليكم) وبهذا يجمع بين الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
46 . تنبيه : قال صاحبنا عمر السناني : ورد :
لمَّا حضرَ عبدَ اللهِ بن أبيٍّ الموتُ قالَ ابنُ عباسٍ : فدخلَ عليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجرَى بينهمَا كلامٌ فقالَ لهُ عبدُ اللهِ بنُ أبيٍّ : قدْ أفْقَهُ ما تقولُ ولكنْ مُنَّ عليَّ اليومَ وكفِّنِّي بقميصِكَ هذا وصلِّ عليَّ قالَ ابنُ عباسٍ : فكَفَّنَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقميصِهِ وصلَّى عليهِ واللهُ أعلمُ أيُّ صلاةٍ كانتْ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمْ يخْدَعْ إنسانًا قطُّ غيرَ أنهُ قال يومَ الحديْبِيَةِ : كلمةً حسنةً قالَ الحكَمُ : فسألتُ عكْرِمَةَ ما هذه الكلمةُ ؟ قال قالتْ قريشٌ : يا أبَا حُبَابٍ إنَّا قدْ منعْنَا محمدًا طوافَ هذا البيتِ ولكنَّا نأْذَنُ لكَ فقالَ لا لِي في رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أسوَةٌ حسَنَةٌ
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
قلت سيف : أخرجه صاحب المختارة 334 وفيه موسى بن عبدالعزيز اختلف عليه وانكروا عليه حديث صلاة التسابيح .
حتى قال ابن المديني عن صلاة التسابيح كما في العلل : هو حديث منكر . ورأيته في أصل إبراهيم بن الحكم بن إبان عن أبيه موقوفا على عكرمة . وموسى بن عبد العزيز راويه منكر الحديث وضعفه . انتهى من إتحاف المهرة 7/486
وأشار للسند المرسل ابن خزيمة كالمعلل لصلاة التسابيح
وقال أحمد عن التسابيح إسناده ضعيف .
وممن ضعف صلاة التسابيح الترمذي والعقيلي والذهبي وابن تيمية.
وهو نفس إسناد حديثنا .
وتابعه إبراهيم بن الحكم بن أبان كما في المحلى لابن حزم . قال ابن حجر : إبراهيم بن الحكم ضعيف وصل مراسيل.
والأئمة ضعفوه جدا ولم يحمدوه .
وينبغي كذلك أن ينكر حديثنا هذا فإن عبدالله بن أبي بن سلول أشد نفاقا من أن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة .
قال صاحبنا أحمد بن علي: وفي أحكام القرآن لابن العربي
أورده كامل ولكن عزاه لأبي داود!
قال صاحبنا أبو صالح حازم خلف:
أخرج عبد الرزاق في مصنفه 6627 – عن ابن جريج قال أخبرني الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال عبد الله بن عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه و سلم دعني أقتل أبي فإنه يؤذي الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تقتل أباك ثم ذهب ثم رجع إليه فقال دعني أقتله فقال لا تقتل أباك ثم جاء الثالثة فقال له مثل ذلك قال فتوضأ يا رسول الله لعلي أسقيه لعله أن يلين قلبه قال فتوضا النبي صلى الله عليه و سلم فسقاه إياه فقال سقيتك وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سقيتني بول أمك قال بن عباس فلما كان مرضه الذي مات فيه جاء النبي صلى الله عليه و سلم فتكلما بكلام بينهما فقال عبد الله قد فهمت ما تقول امنن علي فكفني في قميصك هذا وصل علي قال فكفنه النبي صلى الله عليه و سلم في قميصه ذلك وصلى عليه قال بن عباس والله أعلم أي صلاة كانت وما خادع محمد صلى الله عليه و سلم إنسانا قط
وأخرجه من طريقه الطبراني في الكبير 11598 ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في المختارة 333
وقال جمال الدين الزيلعي كما في تخريج أحاديث الكشاف:رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث سنيد بن دَاوُد حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي الحكم بن أبان فذكره مختصرا
وأخرج عبد بن حميد ( أظنه في تفسيره وهو مفقود) كما نقل ذلك ابن الملقن في التوضيح والعيني في عمدة القاري والسيوطي في الدر المنثور ومن طريقه ابن حزم في المحلى نا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة فذكره بنحوه
تابعه مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَكَمُ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس فذكره أخرجه الضياء في المختارة 334
وأخرج البيهقي كما في دلائل النبوة 2037 من طريق سالم بن عجلان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوه قلت قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وثقه النسائي وجماعة وضعفه ابن المبارك وبقية رجاله رجال الصحيح
وقال الألباني يحتمل التحسين
وقد أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة مراسيل عن سعيد بن جبير والشعبي وقتادة بنحوه
—–
قلت سيف :
47 . تنبيه : حديث :
(لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، وحتى يُحشر من بطونها)
أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (ص: 352) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 318) ومن طريقه أبي يعلى الموصلي في مسنده (6/ 264) ومن طريقه الضياء في المختارة (7/ 177)
من طريق عبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، قال: ” لما كان يوم أحد مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد جدع ومثل به , فقال: لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير , ولم يصل على أحد من الشهداء وقال: أنا شهيد عليكم اليوم ”
وأخرجه كل من الطحاوي ففي شرح مشكل الآثار (12/ 435) والدارقطني في سننه (5/ 205)و (5/ 206) والحاكم في المستدرك (1/ 519) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 16) ، من طريق عثمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ , فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ» , فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةٍ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ , فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ , وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ»
قال الترمذي في سننه (3/ 327)
وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «حَدِيثُ اللَّيْثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ أَصَحُّ»
قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 16)
أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ ” وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ ” لَيْسَتْ مَحْفُوظَةً، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي إِسْنَادَهُ، فَقَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، غَلِطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
والدارقطني في العلل (12/ 173)
ذكر الخلاف وذكر أن حديث أسامة ليس بمحفوظ
وقال وقول زياد بن سعد وصالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة محفوظ
ولفظه كما أخرجه أحمد 39/62 عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : زملوهم في ثيابهم قال : وجعل يدفن في القبر الرهط . قال : وقال : قدموا أكثرهم قرأنا .
والأكثر أن عبدالله بن ثعلبة إنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه عام الفتح فحديثه مرسل.
وذكر محققو المسند في الباب حديث أبي هريرة وهو متفق عليه.
أما قول البخاري إن حديث الليث أصح فعنى البخاري ما أخرجه هو عن جابر وهو قوله في الشهداء : لم يغسلهم ولم يصل عليهم .
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
قوله: (لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية)، العافية هي الطيور، أي: يتركه حتى يحشر من بطونها، وهذا هو سبب إيراده في هذا الباب، أي: أن الشهيد لا يُغسل؛ لأن قوله: (تركته) معناه لم يغسله.
ولا أدري ما وجه قوله: (حتى تأكله العافية، وحتى يحشر من بطونها)، فكما هو معلوم أن الأموات من الشهداء وغير الشهداء كلهم يدفنون في الأرض، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق حمزة: (لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، وحتى يُحشر من بطونها) لا أدري ما وجه ذلك
.
قال صاحبنا احمد بن علي: لم أجد من الشراح من ذكر العلة في تمني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وعلى كل حال هو تمن من النبي ولم يفعله لحقوق الميت .
ولعل السبب زيادة الفضل له يوم القيامة ليحشر من بطون السباع
48 : أما كون عمر لا يصلي على من امتنع حذيفة عليهم :
فقال صاحبنا عبدالله البلوشي أبوعيسى:
في سنن البيهقي :
16844 – أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قِصَّةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِرٌ إِلَى تَبُوكَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ لَيُوحَى إِلَيْهِ، وَأَنَاخَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَتِ النَّاقَةُ تَجُرُّ زِمَامَهَا مُنْطَلِقَةً، فَتَلَقَّاهَا حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ بِزِمَامِهَا يَقُودُهَا حَتَّى أَنَاخَهَا وَقَعَدَ عِنْدَهَا، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ إِلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: ” مَنْ هَذَا؟ ” فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” فَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكَ سِرًّا لَا تُحَدِّثَنَّ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا، إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ “، رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ يَظُنُّ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكِ الرَّهْطِ أَخَذَ بِيَدِ حُذَيْفَةَ فَقَادَهُ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنِ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ -[348]- هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
ثم أخرج الموصول :
[
16845 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك، وأحمد بن إبراهيم بن ملحان، قالا: ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان، فأخذ بزمامها فاقتادها حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فأناخها ثم جلس عندها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: ” من هذا؟ ” فقال: حذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” فإني أسر إليك أمرًا فلا تذكرنه، إني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان ” رهط ذوي عدد من المنافقين، لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إلى الصلاة عليه، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه، وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يمشي معه انصرف عمر معه فأبى أن يصلي عليه، وأمر عمر رضي الله عنه أن يصلى عليه
السنن الكبرى للبيهقي
وعروة روايته عن عمر مرسلة . وحذيفة توفي 36 للهجرة
لكن يشهد له الروايات التي فيها معرفة حذيفة بأسماء المنافقين . كما في الصحيحين