1215 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——‘——-‘——-‘
بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ
فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ، أَوِ انْتَظِرْ، فَانْتَظَرَ، فَلاَ بَاسَ
1215 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: «لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»
——-‘——
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
1 – قوله (من صفق جاهلا) فأخرج العالم بالحكم.
2 – قوله (من الرجال) فخرجت النساء من المكلفين.
3 – قوله (فيه سهل بن سعد) أي حديثه الذي سبق بعضه في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة وقد تم شرح الحديث هناك بحمد الله تعالى، وسيأتي أيضا بعد بابين ولفظه هناك (ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح، إن التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله)
4 – فيه إسقاط الاعاده عمن صفق في الصلاه اذ لم يأمر من فعل ذلك بالإعادة قاله ابن المنذر في الأوسط.
– ووجه ذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر الذين صفقوا بالإعادة قاله ابن بطال في شرحه.
6 – وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة قاله ابن بطال في شرحه.
فوائد بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ
1 – مجرد التصفيق ليس مما يبطل الصلاة، إنما يبطل الإكثار منه، وفي الحديث: أنهم أكثروا التصفيق حتى التفت أبو بكر، ولم يكونوا يعلمون أن التصفيق منهى عنه للرجال في الصلاة. ذكره ابن رجب
2 – أن أمر المصلي بما فيهِ مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصَّلاة فيكره.
3 – قوله (باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته) أراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق في الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته إذا كان جاهلا وقيد بذلك لأنه إذا صفق عامدا تفسد صلاته بقضية القيد المذكور والدليل على عدم الفساد في حالة الجهل أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهل رضي الله تعالى عنه
4 – التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة والنساء وكل ذلك منهي عنه. / ابن باز
5 – فيه أن ما يفعل في الصلاة من غير أفعالها جهلاً كأن يتكلم أو يصفق أو يفعل فعل يجهل حكمه فصلاته صحيحة.
– أجمع العلماء أن سنة الرجال إذا نابهم شاء فى الصلاة التسبيح. ابن بطال
==============
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
1215 – حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
فوائد الباب
1 – فِيهَا التَّنْبِيه على جَوَاز إصغاء الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاة، إِلَى الْخطاب الْخَفِيف وتفهمه قاله ناصر الدين ابن المنير في المتواري على أبواب البخاري.
2 – أن أمر المصلي بما فيهِ مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصَّلاة فيكره قاله ابن رجب في الفتح.
3 – حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو مكرر عند البخاري سندا ومتنا في باب عقد الثياب وشدها.
4 – وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن سفيان بلفظ: «كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، أن لا يرفعن رؤوسهن، حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب».
5 – وفيه: جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال، ولا يضر ذلك. قاله ابن بطال في شرحه
6 – وفيه: جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة، ويصح إئتمامه قاله ابن بطال في شرحه.
7 – فَيُؤْخَذ من هَذَا صِحَة انْتِظَار الإِمَام فِي الرُّكُوع للداخل قاله ابن المنير في المتواري.
8 – فيه ظُهُورِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَسْفَلِ الإِزَارِ عِنْدَ السُّجُودِ قاله البيهقي في السنن الكبرى.
9 – فيه الإباحة للمرء أن يصلي في إزار واحد عند عدم القدرة على غيره من الثياب قاله ابن حبان في صحيحه.
10 – فيه كيف كان عيشهم رضي الله عنهم، وهذا في أول الإسلام حين القلة، ثم جاء الفتوح.
11 – الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن، ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة. قاله ابن رجب في الفتح منقول
12 – صفوف النساء كانت خلف الرجال. قاله ابن رجب في الفتح منقول.
13 – واستنبط منه النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
14 – قوله (عن سفيان) هو الثوري
15 – قوله (عن أبي حازم) وعند البخاري من طريق يحيى (حدثني أبو حازم)
16 – قوله (عن سهل بن سعد) وعند أحمد من طريق ابن مهدي عن سفيان (سمعت سهل بن سعد).
——–‘——-
فوائد بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ، أَوِ انْتَظِرْ، فَانْتَظَرَ، فَلاَ بَاسَ
1 – قوله (باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس) أي هذا باب يذكر فيه إذا قيل للمصلي تقدم أي قبل رفيقك أو انتظر أي أو قيل له انتظر أي تأخر عنه هكذا فسره ابن بطال
2 – فيه تقدم الرجال بالسجود على النساء لأنهم إذا لم يرفعن رؤسهن حتى يستوي الرجال جلوسا فقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لهم.
3 – قال ابن بطال: فيه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة ويصح ائتمامه كمن زوحم ولم يقدر على الركوع والسجود حتى قام الناس (قال: بدر الدين العيني الحنفي صاحب عمدة القاري) هذا مبني على مذهب إمامه وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام في ركن من أركان الصلاة ولو في جزء منه لا تصح صلاته
4 – فيه جواز الفتح على المصلي وإن كان الفاتح في غير صلاته، لأنه قد يجوز أن يكون القائل للنساء، لا ترفعن رؤوسكن في غير صلاة.
5 – ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لإدراك الصلاة.
———‘———-‘———
– يجوز مخاطبة المصلي إذا كان لحاجة، مثل: حديث عائشة عندما كسف الشمس وكان الناس يصلون، فسئلت وهي في الصلاة فأشارت أنها آية.
– يمكن عند الحاجة أنه يخاطب المصلي ويسلم عليه ولكن يرد بالإشارة. قاله العباد
– فيه أن عقد الثياب وشدها وضمها في الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه خشية انكشاف العورة منه، فإنه جائز غير مكروه. (ابن رجب)
– وفيه أن ما كان من مثل هذا فى الصلاة من غير قصد ولا تعمد لا يضر المنكشف ولا الناظر من غير عمد فى صلاته. (القاضي عياض)
– ومنها: جواز صلاة النساء في المسجد جماعة، وإن كان الأفضل أن يصلين في بيوتهن، للحديث الصحيح، “وبيوتهن خير لهن”.
– ومنها: جواز نظر النساء إلى أعالي البدن من الرجال، لكن بشرط أن لا يترتب عليه فتنة لهن، وإلا حَرُمَ.
—-
===
– اعترض الإسماعيلي على البخاري إيراده هذا الحديث فليس فيه أن خطاب النساء كان في صلاتهن فقد يكون أخبرن قبل دخولهن في الصلاة.
وأبدى صاحبنا أبو صالح توجيه أن البخاري لا يقصد الكلام مع المصلي إنما يقصد أن مريد الصلاة يقال له كذا وكذا.
وهناك رواية تحتمل أن ذلك اثناء الصلاة وسبق ذكرها اخرجها ابن خزيمة ولفظها (كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. … ) لكن فيه عبدالرحمن بن إسحاق وهو مختلف فيه
وكذلك (في الصلاة) يحتمل إذا دخلن في الصلاة
– فيه معنى قوله تعالى
(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ …. )
[سورة النور 31]
– وفيه معنى حديث وأن لا يطوف بالبيت عريان.
– هناك بحوث مطولة في حفظ العورة.
– يقرر العلماء أن المرأة تبقى ساجدة حتى يعتدل الرجال قعود.
واستشكلت سجود الرجال من القيام. والنساء من خلفهم ومع ذلك لم يؤمرن بغض ابصارهن.
واتضح أنه لا يحتاج أن تسجد قبلهم، لأنها ستسجد معهم. ثم المرأة في حال قيامها لن ترى شيئا من العورات.
ما ورد في في حديث أبي سعيد ( … يا معشر النساء اذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن من عورات الرجال) فأنكره الإمام أحمد كما في العلل 3633. وأبو حاتم كما علل ابن أبي حاتم 54. 368. وابن حجر في الاتحاف. وراجع الدراية في الذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة.
– فيه معنى حديث؛ (من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه)،
– وفيه معنى حديث: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء).
– ونقل ابن حجر في موضع آخر المذاهب في وجوب ستر العاتق. والوجوب مذهب لأحمد وفي البطلان له روايتان؛ في رواية عنه تبطل الصلاة وفي رواية عنه: تصح ويأثم. قال ابن حجر:
الظاهر التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب أن يوضع على العاتق منه شيء، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، ثم قال: وإذا كان الثوب واسعا وأمكن الالتفاف به كان أولى من الائتزار به، لأنه أبلغ في التستر. اهـ.
ثم قال الحافظ: وإنما نهي النساء عن رفع رءوسهن لئلا يلمحن عند الرفع من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد وأبي داود من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. اهـ.
ومن المعلوم أن النظر إلى العورة محرم على الرجال والنساء جميعا، فيرد على هذا النهي الصف الثاني وما وراءه من صفوف الرجال.
فلما لم يرد في الحديث اغتفر ذلك. فقد يكون النظر الممنوع على النساء هو أفخاذ الرجال.
قال ابن رجب في فتح الباري:
وفيه: أن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته.
وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبين.
يشير إلى أنه لم يذكر فيه انكشاف العورة حقيقة، إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يصلي بقومه في بردة له صغيرة فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه: ألا تغطون عنا است قارئكم.
وقد خرجه البخاري في موضع آخر من ((كتابه)) هذا.
ومذهب أحمد: أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها، ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك أن انكشفت منها شيء يسير، وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه، وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة.
وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد – ومراده: إذا عاد سترها في الحال.
ومذهب الشافعي: أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال، وعن أحمد ما يدل عليه.
وعن أبي حنيفة وأصحابه: أن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة، ومن المخففة أن انكشف دون ربعها فكذلك، ويعيد فيما زاد على ذلك.
ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين.
وقال إسحاق: أن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد.
وهو الصحيح عند أصحاب مالك – أيضا.
وحكي عن طائفة من المالكية: أن من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده.
وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة.
والمنصوص عن مالك: أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة
كون البخاري قرر الأخوة أنه لم يقصد بتبويبه تكليم المصلي. لكن عندنا أدلة أخرى فمنها:
في تحويل القبلة خوطب المصلون وهم في الصلاة.
وكذلك لما صلوا خلفه قيام فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلسوا ثم قال: كدتم تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على امرائهم
وحديث أسماء … وكلامها لعائشة وكانت عائشة تصلي الكسوف
والسلام عليه وهو في الصلاة. ورده إشارة.