: 228 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘———‘——–
مسند أحمد
23773 قال الامام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته.
أخرجه الإمام أحمد 23773، وابن شبة في تاريخ المدينة، وابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني في سننه، والبغوي في شرح السنة، والحافظ في تغليق التعليق كلهم عن عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري به
تابعه معمر عن الزهري به أخرجه أحمد 16479
قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ليس في شيء من طرقه عند المصنف التصريح بكونها ” صلاة الضحى” قلت وكذا في صحيح مسلم لكن فيهما غدا حين ارتفع ” أو اشتد” النهار
نعم ذكره البخاري في الترجمة تعليقا فقال باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم
واعترض ابن عبد البر كما في التمهيد فقال وهذا حديث إنما حدث به عثمان بن عمر بن فارس أو يونس بن يزيد على المعنى بتأويل تأوله وإنما الحديث على حسب ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب … والدليل على أنه لا يعرف في هذا الحديث ذكر (صلاة) الضحى إنكار ابن شهاب لصلاة الضحى فقد كان الزهري يفتي بحديث عائشة هذا ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الضحى قط.
قلت وكلام الامام ابن عبد البر غريب
والله أعلم،
الجواب (سيف): الأقرب شذوذ لفظة الضحى لكن أن تساهلنا وضعناه على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
ورد في سنن الدارقطني من طريق عثمان بن عمر به وفيه (ساعة الضحى)
وورد عن ابن وهب عن يونس وليس فيه ذكر الضحى.
والبخاري قد لا يكون يقصد بتبويبه هذا الحديث، إنما استنبط على سنية صلاة الضحى، بأن الوقت كان وقت ضحى.
وإلا الحديث ورد من طريق عقيل وإبراهيم بن سعد ومالك ومعمر عن الزهري كلها عند البخاري وليس فيه سبحة الضحى، ورواية معمر عند مسلم أيضا، وعنده عن الأوزاعي.
والزبيدي وإسماعيل بن أبي أويس وعبدالرحمن بن نمر راجع مصادرها (تخريج المسند 27/ 12) وكلها لم تذكر سبحة الضحى.
وورد من غير طريق الزهري في الصحيح وغيره وليس فيه هذه اللفظه
تنبيه: وممن انكر عليه لفظه شاذه عن الزهري في هذا الحديث ابن عيينة حيث خالف أصحاب الزهري فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له. يعني في التخلف عن الصلاة (قرره محققوا المسند 27/ 8)
المهم إذا لم نقبل كلام ابن عبدالبر في شذوذ لفظة (سبحة الضحى) فلا أكثر أن نضعها في في المتمم على الذيل
————-‘———-
صلاة الضحى
يفهم من الحديث بجواز صلاة الضحى في جماعة و لكن احيانا و ليس على سبيل المداومة، و صلاها النبي عليه الصلاة و السلام في الحضر و السفر، أقلها ركعتان، و ليس لها حد ..
قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/ 85): والصَّحيح: أنه لا حَدَّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله» أخرجه مسلم، ولم تُقَيِّد، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال أربعين ركعة مثلاً؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضُّحى.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/ 442): ” يجوز التطوع جماعة وفرادى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما , وكان أكثر تطوعه منفردا , وصلى بحذيفة مرة , وبابن عباس مرة , وبأنس وأمه واليتيم مرة , وأم أصحابه في بيت عتبان مرة , وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا , وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى , وهي كلها صحاح جياد “.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم صلاة النافلة جماعة، مثل صلاة الضحى؟
فأجاب: “صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ….
والحاصل: أنه لا بأس أن يصلي الجماعةُ بعض النوافل جماعة، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة؛ لأن هذا غير مشروع ” “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (14/ 232).
باب: صلاة الضحى ركعتان
364 – عَنْ أَبِي ذَرٍّ – رضي الله عنه – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى. (م 2/ 158)
باب: صلاة الضحى أربع ركعات
365 – عَنْ عَائِشَةَ – رضي اللهُ عنها – قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. (م 2/ 157)
باب: صلاة الضحى ثماني ركعات
366 – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. (م 2/ 157)
[انتقيته من مختصر صحيح مسلم للعلامة الالباني]
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم). أخرجه مالك (1/ 152 – 153/ 29) والبخاري (1/ 286 و 296) ومسلم.
[التوجيه حول نفي عائشة رضي الله عنها انها لم تر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى]
قال العلامة الالباني: فهذا الحديث صريح في أن عائشة لم تر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلي الضحى فهو دليل على ضعف الحديثين المذكورين وبطلانهما عنها. أما الحديث الأول فلا تعارض بينه وبين هذا لأنه لم يقل إنها رأته يصلي فمن الجائز أنها تلقت ذلك عن بعض الصحابة ممن رآه يصلي فروته عنه دون أن تنسبه إليه ومثل هذا كثير في أحاديث الصحابة لانهم كانوا يصدق بعضهم بعضا. وبهذا جمع القاضي عياض فقال بعد أن ذكر هذا الحديث: (والجمع بينه وبين قولها (كان يصليها) أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها). وقيل في الجمع غير هذا فمن شاء فليراجعها في (الفتح) (3/ 46). وقد جاء في فضل هذه الأربع ركعات حديث قدسي فقال صلى الله وسلم عليه:
(يقول الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره) رواه أبو داود (1289). أنظر الارواء (2/ 215 – 215)
قال العيني: والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته الضحى وإثباتها هو أن النبي كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وتأويل قولها (إلا أن يجيء من مغيبه) ما رأته كما قالت في الرواية الأخرى ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى وسببه أنه ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات وقد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها (ما رأيته يصليها) كما في رواية مسلم. ” عمدة القاري” (8/ 315).
[استحباب المحافظة عليها]
قال النووي على مسلم: وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر أو يقال أن بن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن بن مسعود وبن عمر والله أعلم.
قال ابن عثيمين: والأظهر: أنها سُنَّة مطلقة دائماً، فقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «يُصبِحُ على كُلِّ سُلامى مِن أحدِكُم صَدَقةٌ … » الحديث ” الشرح الممتع ” (4/ 83).
[وقتها]
ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال؛ أي: وقت قيام الشمس في كبد السماء، والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر؛ لحديث: “صلاة الأوابين حين ترمض الفصال”، رواه مسلم؛ أي: حين تحمى الرمضاء؛ فتبرك الفصال من شدة الحر. ” انظر (الملخص الفقهي) (1/ 180).
قلت سيف:
وفي فتوى للجنة الدائمة:
فإنها رضي الله عنها – يعني عائشة – إنما نفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله عليه الصلاة والسلام لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ. أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. أما الجهر فيها بالقراءة فإنه لا يجهر فيها بها، وأما أفضل أوقاتها فقد جاء بيانه في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم والمعنى حين تحترق خفافها من الرمضاء وهي شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره وذلك عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى وثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا الدرداء رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
تنبيه1:
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أخرجه مسلم لكن أعله أحمد والأثرم وغيرهم حيث أن عائشة ثبت عنها أنها لم تره صلى الله عليه وسلم – يصلي الضحى وقالت: وإني لأسبحها. نقله ابن رجب في شرح العلل.
تنبيه2: قد يحمل إنكار ابن عمر وابن مسعود على من يصليها جماعة في المسجد أو غير ذلك من التوجيهات.
قال النووي: وأما ما صح عن بن عمر أنه قال في الضحى هـي بدعة فمحمول على أن ص تها في المسجد والتظاهـر بها كما كانوا يفعلونه بدعة أن أصلها في البيوت ونحوهـا مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهـذا في حقه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم.
قال بعض العلماء المعاصرين في شرح بلوغ المرام، وذكر ما سبق من الإشكالات والتوجيهات:
وعلى كلٍ: مذهب الجمهور تقديم النصوص الواردة في مشروعية صلاة الضحى، وفي بيان فضلها وأجرها والوارد فيها بالأحاديث الصحيحة سواء كان في (كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة) أو في حديث البعث الذين بعثهم رسول الله، أو في حديث: من صلى ركعتين أو صلى أربعاً، أو صلى ثمان، أو حديث: (يا ابن آدم! اكفني ركعتين في أول النهار أكفك آخره) أو في حديث أبي هريرة: (أوصاني خليلي … ) كل هذه نصوص عند الجمهور تثبت مشروعية صلاة الضحى وتبين فضلها. حتى جمع السيوطي في الحاوي أكثر من ثلاثين حديث في فضلها. نسأل الله أن ييسر تمييز صحيحها من ضعيفها.
قلت سيف: ونقل صاحب الفتاوى الفقهية الكبرى: الأحاديث الدالة على صلاتها ثم نقل عن ابن جرير الطبري كلاما مفاده أن كلاً أخبر بما رأى.
ونقل عن ابن عمر مع قوله أنها بدعه أنه قال: ونعمت البدعة، ومرة قال: وما ابتدع المسلمون خيراً منها. فكل هذا يدل على أن قوله: بدعة يتأول إما أن الاستمرار عليها بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما كان مستمر عليها لخشية أن تفرض، مثل صلاة التراويح جماعة خشي أن تفرض فجمعهم عمر بن الخطاب وقال: نعمت البدعة
وراجع تعليقنا على الصحيح المسند 1377
عن أبي هـريرة، قال: ” ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إ مرة واحدة ”
هذا حديث حسن.