226 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–‘——–‘——–
مسند أحمد
6347 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ” نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ ”
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيلعلى الصحيح المسند
قال باحث:
هو في ” مصنف عبدالرزاق ” (2/ 197) رقم (3054) عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قُلْتُ: وهو كما قال.
وأخرجه الحاكم (1/ 272)، ومن طريقه البيهقي في ” السنن الكبرى ” (2/ 136) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قُلْتُ: هشام بن يوسف ـ وهو الصنعاني ـ لم يُخرّج له مسلم.
وأخرج أبو داود (993)، فقال: حدثنا بشر بن هلال، حدثنا عبدالوارث، عن إسماعيل بن أمية، سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم.
قُلْتُ: وهذا إسناد صحيح، رجاله جميعاً ثقات على شرط مسلم، وهو موقوف.
وقد سبقت رواية معمر، عن إسماعيل بن أمية. . . به مرفوعاً بلفظ ومعنى آخر.
فالذي يبدو أنهما حديثان؛ أحدهما موقوف والآخر مرفوع. ويشهد للمرفوع ما:
أخرجه أبو داود (994) واللفظ له، والبيهقي (2/ 136) من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً يتكاء على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، ساقطاً على شقه الأيسر، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يُعذَّبون.
رواه عن هشام: زيد بن أبي الزرقاء، وابن وهب، وجعفر بن عون.
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، وفي هشام بن سعد كلام من قبل حفظه لا ينزل به حديثه عن هذه المرتبة التي ذكرنا.
وأخرجه الإمام أحمد مرفوعاً، فقال (10/ 180) رقم (5972): حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير، حدثنا هشام ـ يعني ابن سعد ـ، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلاً ساقِطاً يَدَه في الصَّلاةِ، فقال: ” لا تَجْلِسْ هكذا، إنما هذه جِلْسَةُ الذينَ يُعَذَّبُونَ “.
وهذا إسناد حسن، لكن قد يقال: أن الموقوف أصح من رواية المرفوع؛ لأن رواية الثلاثة أقوى من رواية الواحد، ويمكن أن يقال: الموقوف والمرفوع كلاهما صحيح.
وأخرجه عبدالرزاق موقوفاً، (2/ 197) رقم (3055): عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلاً جالساً معتمداً على يديه، فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم؟.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أيضاً عبدالرزاق موقوفاً، (2/ 197) رقم (3056): عن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه رأى رجلاً جالساً معتمداً بيده على الأرض، فقال: إنك جلست جلسة قوم عُذِّبوا.
وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.
(تنبيه): أخرج أبو داود (992) حديث ابن عمر المرفوع بلفظ: ” نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة “، وهو منكر بهذا اللفظ، تفرد به شيخ أبي داود محمد بن عبدالملك الغزَّال، وهو وإن كان ثقة، فقد خالفه الإمام أحمد وغيره في لفظه، أنظر تفصيل ذلك في ” سلسلة الأحاديث الضعيفة ” للإمام الألباني ـ رحمه الله ـ رقم (967).
———-‘———-‘——–
قال العلامة العباد: فهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن الإنسان لا يعتمد على يديه في صلاته وهو جالس، وإنما يجعل يديه على فخذيه، اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى، واليمنى قد قبض أصابعها وأشار بإصبعه السبابة يدعو بها.
قال العلامة الالباني: فتبين مما سبق أن الحديث عن ابن عمر في النهي عن الاعتماد في الجلوس في الصلاة وهذا هو المحفوظ، وأن رواية الغزال إياه في النهي عن الاعتماد إذا نهض شاذ بل منكر، لمخالفته لروايات الثقات على سوء حفظه …
احتج بهذا الحديث الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند النهوض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة، وأغرب من ذلك أن يتابعهم عليه العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في ” الصلاة “! وذكر في ” زاد المعاد ” أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعتمد على الأرض بيديه! وليس له في النفي مستند صحيح كما بينته في ” التعلقات الجياد ” (1/ 38) بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي (1/ 173) والشافعي في ” الأم ” (1/ 101) والبيهقي (2/ 124 و135) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو عند البخاري (2/ 241) نحوه.
” السلسلة الضعيفة ” (2/ 390 – 391) بتصرف
و قال في ” تمام المنة “: فهذا نص (مالك بن الحويرث) قي أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد بيديه على الأرض وبه قال الشافعي
قال البيهقي: ” وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين ”
قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في ” الضعيفة ” تحت الحديث (967) وفي ” صفة الصلاة ” ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى
ورواه أبو اسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه يرويه الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام
فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله.
وهو حديث عزيز – كما ذكرت هناك – لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ثم سرقه المعلق على ” الزاد ” فنقله بالحرف الواحد من ” الصفة ” متشبعا بما لم يعط وكم له من مثل ذلك في تعليقه هذا وغيره هدانا الله وإياه
قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه
إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة.
وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له
فتأمل منصفا.
قال الأثيوبي في الذخيرة (14/ 65): وفيه أن السنة في القيام أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض، وهو المذهب الراجح.