: 1526 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي. وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي وعبدالله الشكري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–
الصحيح المسند:
1526 عن أبي العالية قال حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ما حفظت لك منه، كان إذا صلى ثم لم يبرح في المسجد حتى تحضر صلاته، توضأ وضوءا خفيفا في جوف المسجد.
———‘——–‘——-
تخريج الحديث:
رواه البيهقي بإسناده (322/ 4) عن زيد بن الحباب
وأخرجه الإمام أحمد (22579).
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 37، في الوضوء في المسجد)، كلاهما من طريق وكيع عن خالد بن دينار -وهو أبو خلدة- به، نحوه مختصرا، إلا أن عندهما (رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم –
قال الهيثمي رحمه الله في المجمع (2/ 21): رواه أحمد وإسناده حسن.
قلت (الشكري):
قال محققوا المطالب العالية: كذا قال، وكان الأولى أن يقول إن إسناده صحيح، لأن رجاله ثقات، وليس له علة إن شاء الله وإرسال أبي العالية مأمون، لأنه صرح بالسماع من الصحابي، وأما جهالة الصحابي فتقدم أنها لا تضر.
أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي.
غريب الحديث:
– يبرح: يقال برح من المكان: أي غادره، وفارَقَه، وزال عنه، أي تركه ورحل.
– جوف المسجد: يقال: جوف كل شيء أي داخله، باطنه الذي يقبل الشغل والفراغ.
فقه الحديث:
مسألة: حكم الوضوء في جوف المسجد:
فيها قولين، القول الأول: جائز.
القول الثاني: يرى الكراهة.
نص على جوازه جماهير العلماء من الصحابة وقال بالجواز أيضاً عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الملك بن جريج وأبو مجلز لاحق بن حميد وسفيان الثوري وروي عن سعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم بن يزيد النخعي
وقال به من الأحناف محمد بن الحسن وهو أحد القولين للمالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
واستدلوا
بحديث أبي العالية قال حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ما حفظت لك منه، كان إذا صلى ثم لم يبرح في المسجد حتى تحضر صلاته، توضأ وضوءا خفيفا في جوف المسجد سبق تخريجه.
وبحديث نعيم المجمر، قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد، فتوضأ، فقال: إنِّي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» رواه البخاري ((136)).
ومما استدل به أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضاء حِلٌ وبِلٌّ» رواه عبدالرزاق ((9115)) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح.
فأباح ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء من زمزم وهي في المسجد الحرام ونهى عن الاغتسال منها تنزيهاً للمسجد من التعري والاغتسال فيه من الجنابة.
وقال بكراهة الوضوء في المسجد محمد بن سيرين وأبو حنيفة وأبو يوسف وهو قول للمالكية ورواية عند الحنابلة.
قال ابن حجر في شرح حديث أبي هريرة:
وَفِيهِ جَوَازُ الْوُضُوءِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ أَذًى لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنْ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
——–‘——–‘-
*الحديث ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في المطالب العالية، تحت باب:*
باب تجديد الوضوء إذا صلى بالأول
*قال صاحب الشرح الكبير على متن المقنع:*
ويستحب تجديد الوضوء نص عليه أحمد في رواية موسى بن عيسى وذلك لما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري،
وقد نقل علي بن سعيد عن أحمد أنه لا فضل فيه والأول أصح،
ولا بأس أن يصلي بالوضوء الواحد ما لم يحدث لا نعلم فيه خلافا لحديث أنس ولما روى بريدة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال ” عمدا صنعته ” رواه مسلم
(فصل) ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحداً بوضوئه ولم يؤذ المسجد،
قال إبن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار وذلك لما روى أبو العالية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد رواه الإمام أحمد،
وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء والله أعلم
====
قلت سيف: ووقفت على هذا البحث القيم:
حكم وضع مغاسل الوضوء وأماكن قضاء الحاجة داخل المسجد:
وضع أماكن قضاء الحاجة للنساء داخل المساجد كانت عندنا من الحالات النادرة وقد أخذت بالانتشار وهي من المسائل المشكلة عندي من سنين فاستعنت الله بالكتابة في هذا الموضوع وقد ناقشت بعض إخوتي من المشايخ فمنهم من وافقني على رأيي ومنهم من خالفني وسبب الاختلاف أمران:
• هل يصح قياس البول في إناء في المسجد على هذه الأماكن؟
• وعلى القول بصحة القياس هل هذا المكان داخل المسجد أو يعطى حكم الخارج؟
وقبل الكلام على المسألة أذكر أمرين:
الأول: لم أقف على كلام للفقهاء في حكم وضع أماكن قضاء الحاجة وأماكن الوضوء داخل المسجد فهي من النوازل في زماننا – فيما ظهر لي – ولا يتصور بناء أماكن قضاء الحاجة في السابق داخل المسجد لأمور ليست بخافية.
الثاني: لم يختلف أهل العلم في الجملة أنَّ ما يصلى فيه في المسجد مسجد يعطى أحكامه لكنهم اختلفوا في مرافق المسجد هل تعطى حكم المسجد أو لا؟
وأهم هذه المرافق التي يذكرها المتقدمون رحبة المسجد ومنارته.
تعريف رحبة المسجد: الرَّحْبَة في كلام العرب ما اتسع من الأرض [1].
أمَّا رحبة المسجد أو صحنه هو ما كان مضافاً إلى المسجد محوطاً عليه [2] بخلاف الفضاء الذي خارج المسجد المعد لجلوس الناس أو مواقف لسياراتهم فليس بمسجد.
حكم رحبة المسجد ومنارته:
أولاً: رحبة المسجد: لها حكم المسجد في مذهب الأحناف [3]- في ما ظهر لي – وهو مذهب المالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6].
ثانياً: المنارة: لها حكم المسجد إذا كانت داخل المسجد أو بابها داخل المسجد في مذهب الأحناف [7] والشافعية [8] والحنابلة [9] ولا تعطى حكم المسجد عند المالكية.
ضابط المسجد عند المالكية: قال ابن الحاج صفة المسجد أن يدخل بغير إذن، وأن يكون جميع الناس فيه سواء، وسطوح المسجد ليس كذلك فإنَّه محجور على بعض الناس، ولا تصح الجمعة فيما هو كذلك كما لا تصح في بيت القناديل لاشتراكهما في التحجير على بعض الناس دون بعض [10].
وقال اللخمي: لا يعتكف في بيت القناديل؛ لأنَّها لا تدخل إلا بإذن، ولا على ظهر المسجد، ولا في صومعته [11].
ومن خلال ما تقدم ظهر لي أنَّ ما يوجد داخل المساجد من مغاسل وأماكن قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة لصلاة النساء داخلة في المسجد في مذهب الأئمة الأربعة والله أعلم.
أولاً: حكم وضع مغاسل الوضوء داخل المسجد:
ينص أهل العلم على حكم الوضوء في المسجد وهو جائز عند جمهورهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم فقال بالجواز أبو هريرة وابن عباس وري عن الخلفاء الراشدين وابن عمر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وقال بالجواز أيضاً عطاء بن أبي رباح [12] وطاوس بن كيسان [13] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [14] وعبد الملك بن جريج [15] وأبو مجلز لاحق بن حميد [16] وسفيان الثوري [17] وروي عن سعيد بن جبير [18] ونافع بن جبير بن مطعم [19] وإبراهيم بن يزيد النخعي [20].
وقال به من الأحناف محمد بن الحسن [21] وهو أحد القولين للمالكية [22] وهو مذهب الشافعية [23] والحنابلة [24].
الدليل الأول: عن أبي العالية، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حَفِظْتُ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ» [25].
الدليل الثاني: عن نعيم المجمر، قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد، فتوضأ، فقال: إنِّي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» [26].
الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضاء حِلٌ وبِلٌّ» [27].
فأباح ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء من زمزم وهي في المسجد الحرام ونهى عن الاغتسال منها تنزيهاً للمسجد من التعري والاغتسال فيه من الجنابة [28].
الدليل الرابع: عن محمد بن سيرين، قال: «كان أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم – فيما يعلم أبو خالد [يزيد بن هارون]- يتوضؤون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست» [29].
الدليل الخامس: روي «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما، توضأ في المسجد» [30].
الدليل السادس: روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول، وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده، وهو يقول: «اللهم إنِّي لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب – أحسبه قال: – ومتوضئ حل وبل» [31].
فإذا جاز الوضوء في المسجد فكذلك – والله أعلم – وضع مغاسل للوضوء داخل المسجد لاسيما عند الحاجة كالأماكن المعدة لصلاة النساء داخل المسجد وكما لو كان المسجد كبيراً ومرافقه بعيدة يشق على البعض الوصول إليها وتوضع في مكان لا يتأذى به المصلون.
تنبيه: قال بكراهة الوضوء في المسجد محمد بن سيرين [32] وأبو حنيفة وأبو يوسف وهو قول للمالكية ورواية عند الحنابلة وتقدم العزو.
ثانياً: وضع أماكن لقضاء الحاجة داخل المساجد:
تقدم قولي إنِّي لم أقف على نص للمتقدمين على حكم بناء أماكن قضاء الحاجة داخل المسجد لكنَّهم ينصون على حكم قضاء الحاجة العارض في المسجد في إناء ونحوه فقياس البناء عليه أولى – والله أعلم – ولهم في المسألة قولان:
القول الأول: يحرم البول في الإناء داخل المسجد في مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية.
قال ابن نجيم: تحريم البول فيه ولو في إناء [33].وقال ابن الحاج: البول في المسجد في وعاء حرام مع ما فيه من القبح، والشناعة [34] وقال ابن قدامة: إذا أراد أن يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك لأنَّ المساجد لم تبن لهذا وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله [35].
وقال النووي: يحرم البول في المسجد في غير إناء وأمَّا في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ أحدهما الجواز كالفصد والحجامة في إناء: والثاني التحريم لأنَّ البول مستقبح فنزه المسجد منه وهذا الثاني هو الذي اختاره الشاشي وغيره وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة ونقله العبدري عن الأكثرين [36].
والظاهر أنَّ الشيخ عبد العزيز بن باز وأعضاء اللجنة يختارون المنع جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه – أكرمكم الله – بداخل المسجد، وبجوار المصلى ويفصل بينهما حائط، وحيث إنَّها جهة القبلة وحين قضاء الحاجة يكون في اتجاه القبلة …
ج: يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد، ويجعل بينهما وبين المسجد جدار، ولا يضر بعد ذلك كونها إلى جوار المسجد من أي جهة، وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فلا بأس به داخل البنيان على الصحيح … [37].
الدليل الأول: عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» [38].
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَاخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَاسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» [39].
وجه الاستدلال: كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكان حضر فيه الشيطان حضوراً عارضاً فأولى بالمنع – والله أعلم – وضع مكان داخل المسجد يكون مأوى للشياطين.
قال النووي: الصلاة في مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق [40] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصلاة ببقعة يحضرها الشيطان أمر محذور في الشرع [41].
الدليل الثالث: ينهى عن الصلاة إذا كان في جهة القبلة حش روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح [42]
وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [43] وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما [44] وروي عن علي رضي الله عنه [45] ونسبه إبراهيم بن يزيد النخعي لفقهاء الكوفة [46] وقال به منهم المسيب بن رافع الأسدي وخيثمة بن عبد الرحمن الجعفي [47] والحنابلة لهم روايتان في صحة الصلاة إلى الحش واختار عدم الصحة إسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية [48].
فإذا كان ينهى عن الصلاة للحش وهو خارج المسجد فإذا كان في المسجد فهو أولى بالنهي والله أعلم.
الدليل الرابع: الأصل حرمة قضاء الحاجة داخل المسجد وإخراج مكان داخل المسجد من التحريم يحتاج إلى دليل مخصص وكون الواقف أو غيره استثناه من الصلاة لا يغير الحكم فشروط الواقف ليست كنصوص الشارع فكل شرط خالف الشرع فهو باطل.
القول الثاني: يجوز البول في الإناء عند أبي وائل شقيق بن سلمة [49] وهو قول للشافعية وعند الحنابلة احتمال جوازه مطلقاً أو للحاجة وفاقاً لإسحاق بن راهويه [50]
الدليل: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي» [51].
وجه الاستدلال: يجوز البول في الإناء قياساً على خروج دم الاستحاضة [52].
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق من وجوه منها:
1: الاستحاضة حال اضطرار ودوام بخلاف البول إنَّما يقاس من به سلس بول ونحوه على المستحاضة فلا يمنع من المسجد مع أمن التلويث.
2: يعفى عن الدم في محله للمشقة بخلاف البول في المسجد [53].
3: ينهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة بخلاف الدم كحال الحجامة [54].
الثاني: تعارضت مصلحة وهي سنة الاعتكاف للمرأة ومفسدة ويمكن تفويت المفسدة بصيانة المسجد من النجاسة [55] بخلاف وضع أماكن داخل المسجد فيمكن تحصيل المصلحة وتفويت المفسدة بجعله خارج المسجد حكماً.
الترجيح: الذي يظهر لي تحريم وضع أماكن قضاء الحاجة داخل المسجد لما تقدم. وجمهور أهل العلم يحرمون البول في إناء داخل المسجد وهو عارض وغالباً للحاجة لكبر أو اعتكاف فالمكان الدائم في المسجد أولى بالتحريم والله أعلم.
اقتراح: لمنع هذا المحظور أقترح أن تكون أماكن قضاء الحاجة معزولة عن المسجد ولها حكم خارج المسجد – وإن كانت داخل الأرض الموقوفة للمسجد كأماكن قضاء الحاجة للرجال في أغلب المساجد لها باب خارج المسجد – ويمكن ذلك بوضع موزع في أول المسجد يُجْعَل فيه مدخلان مدخل لمكان صلاة النساء ومدخل لمكان قضاء الحاجة.
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولعل هذا البحث يكون سبباً لزيادة بحث هذه المسألة والله أعلم.
[1] انظر: تهذيب اللغة (5/ 18) ولسان العرب (1/ 415) وتاج العروس (2/ 489).
[2] انظر: مجمع بحار الأنوار (2/ 301) وحاشية الدسوقي (1/ 332) والبيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 587) والمطلع على ألفاظ المقنع ص: (281).
[3] انظر: عمدة القاري (5/ 221) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 365).
[4] انظر: انظر: المدونة (1/ 239) وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 255) ومنح الجليل (1/ 424) وحاشية الدسوقي (1/ 547).
[5] انظر: المجموع (6/ 505) والبيان (3/ 587) وأسنى المطالب (1/ 441) ونهاية المحتاج (3/ 231).
[6] قال المرداوي في الإنصاف (3/ 364 – 365): رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب … وهو من المفردات، وعنه أنَّها منه، … وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا. قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع، … وقدم هذا الجمع في المستوعب، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، والصحيح: أنَّها رواية واحدة، على اختلاف الحالين.
وانظر: الكافي (1/ 372) والمبدع (3/ 68) وكشاف القناع (2/ 352) وشرح منتهى الإرادات (2/ 6).
[7] انظر: المبسوط (3/ 140) وفتح القدير (2/ 311) والبحر الرائق (2/ 529) وحاشية ابن عابدين (3/ 436).
[8] انظر: المجموع (6/ 505) والبيان (3/ 587) وأسنى المطالب (1/ 441) ونهاية المحتاج (3/ 231).
[9] انظر: الإنصاف (3/ 365) وكشاف القناع (2/ 352) وشرح منتهى الإرادات (2/ 6) وكشف المخدرات ص: (288).
[10] المدخل (2/ 216 – 217).
[11] التبصرة (2/ 838).
وانظر: المدونة (1/ 230،239) والتوضيح (2/ 331) وحاشية الدسوقي (1/ 376) وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 255).
[12] رواه ابن أبي شيبة (1/ 37) حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عطاء، قال: «لا بأس بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه» وإسناده صحيح.
ورواه الفاكهي في أخبار مكة (1280) حدثنا محمد بن أبي عمر قال: ثنا هشام وعبد الرزاق (1637) يرويانه عن ابن جريج قال قال إنسان لعطاء: يخرج إنسان فيبول، ثم يأتي زمزم فيتوضأ قال: «لا بأس بذلك، وأن يتخلى فليدخل، إن شاء فليتوضأ في زمزم، الدين سمح سهل»، قال له إنسان: إنِّي أرى ناساً يتوضئون في المسجد قال: «اجلس ليس بذلك بأساً»، قلت: فتتوضأ أنت فيه؟ قال: «نعم»، قلت: تمضمض وتستنشق؟ قال: «نعم، وأسبغ وضوئي في مسجد مكة» ورواته ثقات.
[13] رواه عبد الرزاق (1644) عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، أنَّ أباه: كان «يتوضأ في المسجد» وإسناده صحيح.
[14] رواه ابن أبي شيبة (1/ 38) حدثنا وكيع، عن أبيه، عن مسلم أبي فروة، قال: «رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يتوضأ في طست في المسجد» وإسناده صحيح.
[15] رواه عبد الرزاق (1643) … قال أبو بكر [عبد الرزاق]: ورأيت أنا ابن جريج يتوضأ في المسجد الحرام وهو قاعد على طنفسة له تمضمض واستنثر» وإسناده صحيح.
الطُنْفُسة والطِنْفِسة نوع من البسط التي يجلس عليها.
[16] رواه ابن أبي شيبة (1/ 37) حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: «كان أبو مجلز عامة ما يحدثنا عن القرآن، فربما حضرت الصلاة فتوضأ في المسجد، قيل له: وضوء يتجوز فيه؟ قال: نعم» وإسناده صحيح.
معتمر بن سليمان هو التيمي.
[17] رواه عبد الرزاق (1640) عن الثوري في الوضوء في المسجد قال: «إذا لم يكن بولاً فلا بأس به» وإسناده صحيح.
[18] رواه أبو عبيد في الطهور (125) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا محمد بن عثمان القرشي، قال: ثنا جبلة بن سليمان، أنَّه أبصر سعيد بن جبير يتوضأ في طست في المسجد» وإسناده ضعيف.
محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ضعفه شديد قال أبو حاتم منكر الحديث وقال الدارقطني ليس بقوي وذكره ابن حبان في الثقات. وجبلة بن سليمان قال ابن معين ليس بثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال العقيلي لا بأس به.
[19] رواه أبو عبيد في الطهور (130) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير «يتوضأ في المسجد يحفر له» وإسناده ضعيف.
عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال أحمد أحاديثه مناكير ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 36) حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن صالح بن مسلم الليثي، قال: رأيت ابن جبير بن مطعم في المسجد فحص عن الحصى، ثم توضأ وضوءه كله في المسجد» وإسناده ضعيف.
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب اختلف قول يحيى بن معين فيه فوثقه مرة، وضعفه مرة، وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه العجلي وقال النسائي: ليس بذاك القوي وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: ابن حجر ليس بالقوي.
وصالح بن مسلم الليثي ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً
[20] رواه ابن أبي شيبة (1/ 37) حدثنا حفص، عن حجاج، عن حماد، قال: «سألت إبراهيم فلم ير به بأساً» وإسناده ضعيف.
الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس وحماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام.
[21] انظر: المحيط البرهاني (5/ 400) وبدائع الصنائع (1/ 68) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 260) والبحر الرائق (2/ 531).
[22] انظر: النوادر والزيادات (1/ 158) وشرح خليل للخرشي (7/ 352) ومواهب الجليل (2/ 448) والتاج والإكليل (2/ 449).
[23] انظر: البيان (3/ 599) والمجموع (2/ 174) وإعلام الساجد ص: (311) وأسنى المطالب (1/ 186).
[24] انظر: المغني (1/ 133) والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/ 82) والإنصاف (1/ 168) وكشاف القناع (1/ 107) ومطالب أولي النهى (3/ 163).
[25] رواه البيهقي بإسناده (4/ 322) عن زيد بن الحباب وابن أبي شيبة (1/ 37) وأحمد (22579) قالا حدثنا وكيع، يرويانه – زيد بن الحباب ووكيع – عن أبي خلدة خالد بن دينار، عن أبي العالية، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ورواته ثقات.
أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي.
[26] رواه البخاري (136).
[27] رواه الأزرقي في أخبار مكة (2/ 58) حدثني جدي ورواه ابن أبي شيبة (1/ 36) قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد به وإسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (9115) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنَّه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح.
ورواه الأزرقي في أخبار مكة (2/ 58) حدثني جدي ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: «هي حل وبل» وإسناده حسن.
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي تناقل أهل العلم كتابه محتجين بما فيه وصحح بعض أهل العلم بعض أسانيده فهذا توثيق منهم له والله أعلم. ولم يتفرد به وبقية رواته ثقات.
عمرو بن دينار هو الأثرم. البِل في لغة حمير مرادفة للحل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 27).
[28] انظر: أخبار مكة للأزرقي (2/ 58) وغريب الحديث لأبي عبيد (4/ 27).
[29] رواه ابن أبي شيبة (1/ 29) حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد، قال: فذكره مرسل رواته ثقات.
الظاهر أنَّ هذه الرواية مرسلة فابن سيرين لم يدرك كبار الصحابة رضي الله عنهم.
ورواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2890) وأبو عبيد في الطهور (46) عن ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين كان الخلفاء رضي الله عنهم يتوضئون عند كل صلاة في الطست في المسجد» مرسل رواته ثقات.
قال ابن أبي عدي وجدته مكتوباً عندي.
[30] رواه ابن أبي شيبة (1/ 36) حدثنا حفص بن غياث أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي: أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما، «توضأ في المسجد» وإسناده ضعيف.
الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس وعطية العوفي صدوق يخطئ كثيراً.
ورواه الفاكهي في أخبار مكة (1276) حدثنا محمد بن أبي عمر قال: ثنا عمر بن هارون، وعبد الرزاق (1641) يرويانه عن الثوري قال: أخبرني أبو هارون العبدي، أنَّه رأى ابن عمر رضي الله عنهما «يتوضأ في المسجد» وإسناده ضعيف.
عمر بن هارون البلخي وأبو هارون عمارة بن جوين العبدي متروكان.
ورواه عبد الرزاق (1639) عن ابن جريج قال: أخبرت أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما، كان «يتوضأ في المسجد» فدلسه ابن جريج فأسقط أبا هارون العبدي بينت ذلك رواية الفاكهي (2/ 126).
[31] رواه عبد الرزاق (9114) عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول، وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده، وهو يقول: فذكره وإسناده ضعيف للمبهم.
ورواه الأزرقي في أخبار مكة (2/ 58) حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن من، سمع عاصم بن بهدلة، يحدث عن زر بن حبيش، قال: رأيت عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم، يقول: «لا أحلها لمغتسل وهي لمتوضئ وشارب حل وبل، قال سفيان: يعني لمغتسل فيها وذلك أنَّه وجد رجلاً من بني مخزوم، وقد نزع ثيابه، وقام يغتسل من حوضها عرياناً» وإسناده ضعيف
للمبهم وعاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام.
قال ابن كثير في البداية والنهاية (2/ 230) ذكر عن عبد المطلب أنَّه قال: اللهم إنِّي لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والصحيح أنَّه عن عبد المطلب نفسه فإنَّه هو الذي جدد حفر زمزم.
وأثر عبد المطلب الذي أشار إليه ابن كثير رواه عبد الرزاق (9113) من مرسل الزهري والفاكهي في أخبار مكة (1062) من مرسل سعيد بن المسيب.
[32] رواه ابن أبي شيبة (1/ 37) حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن ابن سيرين، أنَّه كره أن يقعد في المسجد يتوضأ» ورواته ثقات.
ورواه عبد الرزاق (1633) عن معمر، عن قتادة، أنَّ ابن سيرين: «كان يقعد على طرف المسجد إذا خرج من الخلاء ورجلاه في الأرض، ثم يتوضأ» ورواته ثقات.
[33] الأشباه والنظائر ص: (370).
وانظر: المحيط البرهاني (5/ 317) والدر المختار (2/ 429) وتفسير الألوسي (9/ 367).
[34] المدخل (1/ 298).
وانظر: المختصر الفقهي (1/ 359) والذخيرة (2/ 361) ومواهب الجليل (3/ 408) وشرح خليل للخرشي (3/ 88).
[35] المغني (3/ 152).
وانظر: الفروع (3/ 174) والإنصاف (3/ 372) وكشاف القناع (2/ 370) وشرح منتهى الإرادات (2/ 11).
[36] المجموع (2/ 92).
وانظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 255) والبيان (3/ 599) وأسنى المطالب (1/ 435) وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص: (310).
[37] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجموعة الثانية (5/ 232).
[38] رواه البخاري (219) ومسلم (285) واللفظ له.
[39] رواه مسلم (680).
[40] المجموع (3/ 162).
[41] شرح الصلاة من عمدة الفقه عناية د / خالد المشيقح ص: (455).
[42] قال ابن عدي في الكامل (4/ 334) حدثنا بن قتيبة، حدثنا أحمد بن عبد العزيز الواسطي، حدثنا ضمرة عن عباد بن كثير الثقفي عن عثمان الأعرج عن الحسن، قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة الدوسي وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك رضي الله عنهم، «أَن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاة فِي مَسْجِدِ تِجَاهَهُ حَشٌّ أَوْ حَمَّامٌ أو مقبر» وإسناده ضعيف.
عباد بن كثير ضعفه شديد، قال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها وكان صالحاً، وقال ابن معين: ضعيف الحديث وليس بشئ، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وفي حديثه عن الثقات إنكار، وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه، كان شيخاً صالحاً، وكان لا يضبط الحديث، وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدار قطني: ضعيف.
وعثمان الأعرج مجهول ترجم له الذهبي في الميزان فقال: حدث عنه عباد بن كثير لا يعرف
قال ابن عدي: هذا حديث منكر وقد اضطرب في إسناده عباد بن كثير فقال مرة عن عثمان الأعرج عن الحسن وقال الحسن نفسه وروى عنه عن عباد عن حوشب عن الحسن وجاء بهذا الحديث بطوله.
وقال الذهبي في الميزان: – في ترجمة عباد بن كثير – اضطرب في إسناده عباد بن كثير، فقال مرة: عن عثمان الأعرج، عن الحسن.
وقال مرة: عن الحسن نفسه.
[43] قال عبد الرزاق (1585) عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تصلين إلى حش، ولا في الحمام، ولا في المقبرة» ورواته ثقات. أبو ظبيان حصين بن جندب.
[44] قال ابن أبي شيبة (2/ 379) حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي ظبيان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لا تصل إلى الحش، ولا إلى حمام، ولا إلى مقبرة» ورواته ثقات.
جرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر.
[45] قال ابن أبي شيبة (2/ 380) حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن الحكم، قال: قال علي رضي الله عنه: «لا تصل تجاه حش، ولا حمام، ولا مقبرة» مرسل وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك والحكم بن عتيبة لم يدرك علياً رضي الله عنه.
وأبو معاوية هو محمد بن خازم.
[46] قال ابن أبي شيبة (2/ 380) حدثنا وكيع وعبد الرزاق (1583) يرويانه عن سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون ثلاث أبيات للقبلة: الحش والمقبرة والحمام» ورواته ثقات
والنخعي من صغار تابعي الكوفة فالظاهر أنَّه يعني تابعي الكوفة والله أعلم.
ومغيرة هو ابن مقسم
[47] قال ابن أبي شيبة (2/ 380) حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه وخيثمة، قالا: «لا يصل إلى حائط حمام، ولا وسط مقبرة» وإسناده صحيح.
[48] قال ابن رجب في فتح الباري (2/ 446 – 447) عن أحمد في الصلاة إلى الحش من غير حائل روايتان: إحداهما: تصح مع الكراهة. والثانية: لا تصح، وهي اختيار ابن حامد وغيره. ولا يكفي حائط المسجد، ولا يكون حائلاً نص عليه أحمد … ونقل حرب عن إسحاق، أنَّه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف، إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد، وإن صلى فيه أعاد وإن كان للكنيف سترة من لبود، فلا يصلي في المسجد من ورائه، وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها فلا بأس.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص: (44): لا تصح الصلاة في الحش ولا إليه، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه، واختار ابن عقيل أنَّه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل، مثل جدار المسجد لم يكره، والأول هو المأثور عن السلف، والمنصوص عن أحمد.
وانظر: الإنصاف (1/ 494 – 495) ومعونة أولي النهى (2/ 53) وشرح منتهى الإيرادات (1/ 205) ومطالب أولي النهى (1/ 371).
[49] قال أبو عبيد في الطهور (124) حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري عبيد الله بن عمر، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، أنَّه «أبصر أبا وائل شقيق بن سلمة، يبول في طست في المسجد وهو معتكف» وإسناده حسن.
[50] قال ابن مفلح في الفروع (3/ 174) يحرم بوله في المسجد في إناء، .. ويتوجه احتمال، وصح عن أبي وائل أنَّه فعله، واحتمال آخر: لكبر وضعف وفاقاً لإسحاق.
وانظر: المبدع (3/ 74) والإنصاف (3/ 372).
[51] رواه البخاري (2037).
[52] انظر: البيان في مذهب الشافعي (3/ 599) وإعلام الساجد ص: (310) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 372).
[53] انظر: أسنى المطالب (1/ 435).
[54] انظر: روضة الطالبين (2/ 393) وأسنى المطالب (1/ 435).
[55] انظر: المبدع (3/ 74).