285 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————”’————”’———–
مسند أحمد
19475 – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ، أَوْ هَرْوَلَ، فَقَالَ: ” ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ ” قَالَ: إِنِّي أَحْنَفُ تَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ، فَقَالَ: ” ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ ” فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ
قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم، يعقوب بن عاصم احتجَ به مسلم في حديث الدجَّال (2940)، وصحابيُّه كذلك من رجال مسلم، وروى له البخاري في “الأدب المفرد” وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وشك سفيان بن عيينة في ذكر عمرو أو يعقوب لا يضرُّ، فكلٌ منهما ثقة، وقد سلف من طريق زكريا ابن إسحاق، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، دون شك برقم (19472).
وأخرجه الحميدي (810) – ومن طريقه الطبراني في “الكبير” (7240) – عن سفيان بن عيينة، به. قال الحميدي: كان يشكُّ سفيان.
وأخرجه الطبراني في “الكبير” (7241) من طريق أسد بن موسى، عن سفيان، به. لم يذكر يعقوبَ بنَ عاصم، وقال: لم يذكر أسدُ بنُ موسى في حديثه الشَك في عمرو بنِ الشريد ويعقوبَ بنِ عاصم.
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح
ويعقوب بن عاصم أخرج له مسلم، ولا أدري لم قال ابن حجر: مقبول
—-”’——–”’—–”’
[يُبين الحديث حد الإزار أكثره الى نصف الساق، و لا يجوز جره الى دون الكعبين فهو حرام و لو لم يكن خيلاء و سيأتي ذلك لاحقا، و الله الموفق.
قال الصنعاني في التنوير 940: (ارفع إزارك) تقدم في الحديث أن منتهى رفعه إلى نصف الساق وأنه إزرة الملائكة عند ربها تعالى وأدناه إلى الكعبين. فالأمر بالرفع يحتمل أنه أسفل الكعبين وهو الظاهر، ويحتمل أنه عما فوقها تعليماً له
(واتق الله) يحتمل أنه مقدر مفعوله خاص أي في هذا القرينة السياق ويحتمل العموم أي في كل شيء فيدخل هذا بالأولى. انتهى
قال المناوي: (إرفع إزارك) إلى أنصاف الساقين يا من أسبله حتى وصل إلى الأرض. (فيض القدير).
قال ابن هبيرة: عن ابن عمر، قال: (مررت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وفي إزاري استرخاء، فقال: (يا عبد الله، ارفع إزارك) فرفعته. ثم قال: (زد) فزدت، فما زلت أتحراها بعد.
فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين)].
*في هذا الحديث حد المكان الذي هو نهاية رفع الثوب. ((4) / (261)).
قَالَ الجامع (محمد بن آدم الأتيوبي) عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر منْ الأدلة أن جرّ الإزار تحت الكعبين حرام، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- جعله منْ المخيلة، وأما إذا كَانَ بقصد الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وله الوعيد المذكور فِي حديث الباب، وأما ما تقدّم منْ قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهًا، فلا يخفى ضعفه، فتبصّر.
ومما يؤيّد أن الجر المذكور محرّم مطلقاً فهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي فِي 105/ 5338 – حينما سمعت منْ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قوله: “منْ جرّ ثوبه منْ الخيلاء لم ينظر الله إليه” قالت: فكيف تصنع النِّساء بذيولهنّ؟، قَالَ: “يرخينه شبراً … ” الْحَدِيث.
قَالَ فِي “الفتح”: يستفاد منْ هَذَا الفهم -يعني فهم أم سلمة هَذَا- التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال. انتهى.
وخلاصة القول فِي هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً، سواء كَانَ خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. شرح المجتبى ((39) / (93) – (94)).
فقسم النبي صلى الله عليه وسلم طول القميص إلى أربعة أقسام: القسم الأول: السنة إلى نصف الساق.
والقسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب
والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرا
القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرا وهو أشد من الذي قبله فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة وقسم جائز وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي بعده، والقسم الرابع من جره خيلاء، فإن الله تعالى لا ينظر إليه وفي هذا: دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو (مشلحا) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
أما ما دون الكعبين، فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره، فرفعه ثم قال: زد ثم قال: زد: حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى أنصاف الساقين يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز، وكلما ارتفع نصف الساق فهو أفضل. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ((5) / (313) – (314)).