، 1261، 1262، 1263 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘——–‘——–
باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت
1260 – حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون
باب كيف الإشعار للميت وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع
1261 – حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين
يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر
باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون
1262 – حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها
باب يلقى شعر المرأة خلفها
1263 – حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها
———–‘——–‘——–
فوائد الحديث:
1 – قوله (نقض شعر المرأة) معنى نقض شعر المرأة، والله أعلم، لكى يبلغ الماء البشرة، ويعم الماء جميع جسدها قاله ابن بطال في شرحه. قلت لذلك قال في الحديث (ثم غسلنه)
2 – قوله (نقض شعر المرأة) خرج مخرج الغالب أو الأكثر وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة قاله الحافظ في الفتح.
3 – قوله (قال ابن سيرين .. ) قَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ثَنَا ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين بِهِ، وَلابْن أبي شيبَة – في المصنف 11102 – عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ((أَنه كَانَ يَقُول إِذا غسلت الْمَرْأَة ذوب شعرهَا ثَلَاث ذوائب ثمَّ جعل خلفهَا). قلت إسناد حديث سعيد بن منصور صحيح وأما الثاني فلم يتبين لي من أشعث.
قلت سيف: هو والله أعلم أشعث بن سوار لأن ابن أبي شيبة في مصنفه روى عدة مرات عن حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين والحسن …. يجمع بينهم … والحكم لا يروي عنه إلا أشعث بن سوار
4 – قوله (نقضته) هذا هو موضع الشاهد، وهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الشيخين (ومشطناها ثلاثة قرون) والتمشيط يقتضي النقض أولا.
5 – أخرج عبد الرزاق في مصنفه 6092 (عن ابن جريج قال قلت لعطاء المرأة تنشر رأسها فيغسل معها منشورا من أجل الغسل الذي فيه قال نعم).
6 – قوله (ثم جعلنه ثلاثة قرون) “وتضفير شعرها بعد ذلك أحسن من استرساله وانتشاره، لأن التضفير يجمعه ويضمه …. وقول من تابع الحديث أولى، ولا حجة لمن خالفه”. قلت وزاد ابن راهويه من طريق هشام بن حسان عن حفصة كما في مسنده ُ (ثمَّ جَمَعْنَاهَا جَمِيعَهَا فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا). وترجم البخاري كلا الأمرين جعله ثلاثة قرون وإلقائه خلفها.
7 – أخرج الطبراني في الكبير 98 وابن حبان في صحيحه والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أمر بذلك ولفظه: (واجعلن لها ثلاثة قرون). وترجم عليه ابن حبان بأن أُمَّ عَطِيَّةَ إِنَّمَا مَشَّطَتْ قُرُونَهَا بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، وبنحوها أخرجها سعيد بن منصور من طريق أخرى عن حفصة به نحوه كما قال الحافظ في الفتح. قلت وحكم عليها العلامة الألباني بالشذوذ كما في الضعيفة 6496.
8 – ” قَالَ النَّوَوِيّ: الظَّاهِر اِطِّلَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيره لَهُ. فأقول: وقد عرفت أن الأمر لا يصح رواية؛ لكن ما استظهره النووي هو الصواب عندي دراية”. قاله الألباني رحمه الله تعالى.
9 – لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل، والرجل في ثوب المرأة قاله ابن بطال. وأضاف وقال أشهب: لا بأس بالأكفان فى ثوب الرجل والمرأة، وقال القسطلاني في شرحه ودعوى الخصوصية في ذلك بالشارع عليه الصلاة والسلام غير مسلمة، فهو للتشريع.
10 – وقوله: (أشعرنها إياه) أى اجعلنه يلي جسدها، والشعار الثوب الذى يلي الجسد عند العرب. قاله ابن بطال. قلت وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه 6093 من طريق ابن جريج عن أيوب (فوضعوه مما يلي جسدها).
11 – وقوله: (أشعرنها إياه)، “أراد اجعلنه على جسدها، ومنه قوله (صلى الله عليه وسلم): (الأنصار شعار، والناس دثار) – قلت متفق عليه من مسند عبد الله بن زيد-، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معنى أشعرنها إياه، أتؤزر؟ قال: لا أراه إلا: إلففنها فيه. كقول ابن سيرين”. قاله ابن بطال، قلت وقال ابن جريج قلت لأيوب فذكر نحوه كذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6093 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 7020 والنسائي في الصغرى 1863 واللفظ لعبد الرزاق. ولم أقف على أثر عطاء وربما يكون سبق قلم وإنما أراد قلت لأيوب والله أعلم.
12 – قال المهلب: وإنما أعطاها إزاره تبركا بالنبى صلى الله عليه وسلم نقله ابن بطال. قلت نعم لكن إعطاء الإزار دليل على أصل الجواز فلا يدخل في النهي عن التشبه ونحوه.
13 – قوله (وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع) يشير البخاري بهذا الأثر المعلق إلى أن الإشعار مما يلي الجسد وأنه يلف كما سبق، وأشار أيضا بأن المرأة تكفن في خمسة أثواب. وصله عبد الرزاق في مصنفه 6217 وابن أبي شيبة في المصنف 11205 عن ابن سيرين في الخرقة الخامسة تلف بها الفخذين تحت الدرع. وورد في الحديث (وليكن كفنها في خمسة أثواب أحدها الإزار تلف به فخذيها) أخرجه الطبراني في الكبير 304 من حديث أم سليم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الكبير بإسنادين فى أحدهما ليث بن أبى سليم، وهو مدلس ولكنه ثقة وفى الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام.
14 – عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ” تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَحِقْوٍ، وَلِفَافَتَيْنِ “أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11198، من طريق عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَن به وقال ابن المنذر في الأوسط قال كثير من اهل العلم تكفن المرأة في خمسه اثواب
=======
باب نقض شعر المرأة
قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (المتوفى: 1376 هـ) في كتاب كلمات السداد عَلى مَتنِ الزّاد:
قوله: (ولا يسرح شعره). قال في الشرح: أي: يكره ذلك ما فيه تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، وقال البخاري: باب نقض شعر المرأة، وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت …. وذهب مَنْ مَنَعَهُ إلى أنه قد يُفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يَنْضَمُّ إلى ما انتثر منه. قال وفائدة النقض تبليغُ الماءِ البشرةَ، وتنظيفُ الشعر من الأوساخ … وفيه حجَّةٌ للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر، والرفق يُؤْمَن مع ذلك.
قلت سيف: هذا منقول من ابن حجر في الفتح.
واعترض عليه العيني بأن ابن حجر لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة.
ونقضه ابن حجر بأن هذا التغسيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع فكيف هذا؟!
—–
قال بدر الدين العيني رحمه الله: ” والمعنى ضفرنا شعر رأسها ثلاث ضفائر، ضفيرة من مقدم رأسها، وضفيرتان من قرني رأسها، وقرن الرأس: ناحيتها وجانبها، ويدل على ما فسرنا رواية مسلم: ” فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قرنيها، وناصيتها ” والناصية مقدم الرأس ” انتهى من “شرح سنن أبي داود” (6/ 74).
أما ضفر شعر الميت الرجل فلا يستحب؛ لعدم ثبوته، وقد توفي في عهد صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ولم ينقل عن أحد أنه جُعل شعره ضفائر، ونصوص الفقهاء تدل على ذلك، فإنهم يصرحون باستحبابه للمرأة، بخلاف الرجل.
وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ” يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون “.
قال الشافعي رحمه الله: ” والمرأة في غسلها كالرجل، وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل، وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها .. ” انتهى من “الأم” (8/ 131).
وقال البهوتي رحمه الله: ” (وَ) كُرِهَ (تَسْرِيحُ شَعْرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ رَاسًا كَانَ أَوْ لِحْيَةً لِأَنَّهُ يَقْطَعُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ ” أَنَّهَا مَرَّتْ بِقَوْمٍ يُسَرِّحُونَ شَعْرَ مَيِّتٍ فَنَهَتْهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ “؟ (وَيُسَنُّ أَنْ يُضَفَّرَ شَعْرُ أُنْثَى ثَلَاثَ قُرُونٍ وَسَدْلُهُ) أَيْ إلْقَاؤُهُ (وَرَاءَهَا) .. ” انتهى من “دقائق أولي النهى” (1/ 350).
والذين خالفوا الجمهور، وهم الشافعية: إنما قالوا بجواز ذلك، إذا كان الشعر متلبدا، لا أنه سنة مستحبة، وشرطوا أن يكون بمشط واسع الأسنان، حتى لا يتساقط شعر الميت.
ينظر: “أحكام الشعر في الفقه الإسلامي” لطه محمد فارس (235 – 257).
قال ابن حجر: واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه فقال ابن القاسم: لا أعرف الضَّفْر بل يُكَف وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. ….
ثم نقل عن القرطبي والنووي أن أم عطية إنما فعلت ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم
واعترض العيني بأن مذهب الأحناف يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع. انتهى
ولكن ابن قدامة في المغني نسب للأحناف عدم التضفير ثم أنتصر للتضفير واستدل بحديث أم عطية وقال: وإنما غسلنه بأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتعليمه.
فأما التسريح فكرهه أحمد وقال: قالت عائشة: علام تنصون ميتكم؟ قال: يعنى لا تسرحوا رأسه بالمشط ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه وقد روى عن أم عطية , قالت: مشطناها ثلاثة قرون متفق عليه قال أحمد: إنما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول قولها: مشطناها على أنها أرادت ضفرناها لما ذكرناه والله أعلم.
ونقل ابن الملقن أنه وقع في البيهقي تعليقا أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: علام تنصون ميتكم؟ قال البيهقي: أي تسرحون شعره. قال: وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان.
وتعقبه ابن التركماني بقوله: اللفظ مطلق من أين التقييد.
وذكر ابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية أن أثر عائشة وصله عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها بمشط … انتهى
وفيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وعائشة.
– بالنسبة لضفر شعر الرجال ارجعه الشيخ عبد المحسن إلى حسب عادة الرجل إن كان يضفر شعره فيضفر وإذا كان لا يضفره يترك كما كان
– حديث أم عطية وفيه (فكفناها في خمسة أثواب. … ) ضعفه الألباني في الضعيفة 5844 ثم قرر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. وأن النساء شقائق الرجال
– اتفقت المذاهب (الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية) على أن المستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.
انظر: “بدائع الصنائع” (2/ 325) , “مواهب الجليل” (2/ 266) , “المجموع” (5/ 161) , “المغني” (3/ 390) , “المحلى” (5/ 120).
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ.
“المغني” (3/ 391).
وقال عطاء: تكفن المرأة في ثلاث أثواب. رواه عبد الرزاق في “المصنف” (3/ 273).
وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي: إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما.
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
انظر: “مواهب الجليل” (2/ 266) , “المجموع” (5/ 162) , “المغني” (3/ 392).
واستدلوا بما رواه أبو داود (3157) عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ , قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا) ضعفه الألباني في “إرواء الغليل” (723). وكذلك ضعفه محققو المسند فيه نوح بن حكيم مجهول
وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي) قال الحافظ: إسناده صحيح. “فتح الباري” (3/ 159).
قال ابن قدامة: ” وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ , فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ ” انتهى.
انظر: “المغني” (3/ 391).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة؟
فأجاب: ” الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , هذا هو الأفضل , والمرأة تكفن في خمس قطع: إزار وقميص وخمار ولفافتين , وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلاً أو امرأة , والأمر في ذلك واسع “.
“مجموع فتاوى ابن باز” (13/ 127).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 363): ” والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها , ثم قميص على الجسد , ثم القناع على الرأس وما حوله , ثم تلف بلفافتين ” انتهى.
اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ” وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع، إلا أن في إسناده نظراً؛ لأن فيه راوياً مجهولاً، ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض.
وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، إلا ما دلّ الدليل عليه، فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر، خص به وإلا فالأصل أنهما سواء.
وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ما دلّ عليه الدليل ” انتهى.
“الشرح الممتع” (5/ 224).
وقال النووى فى شرح مسلم: والمستحب فى المراه خمسة اثواب وفى المغنى قال ابن قدامه قال ابن المنذر اكثر من نحفظ من اهل العلم يرى ان تكفن المراه فى خمسة اثواب منهم الشعبى وابن سيرين والنخعى والاوزاعى والشافعى واسحاق وابو ثور واصحاب الراى وروى عن ابن حنبل قال تخمر وقال الترمذى هو قول مالك والشافعى واحمد
تنبيه: في أحكام الجنائز لسعيد بن وهف القحطاني نسب أثرا لأبي بكر (اجمروا ثيابي اذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار)
وعزاه للموطأ وابن أبي شيبة وإنما هو في الموطأ مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لأهلها: أجمروا ثيابي. …
وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها قالت لأهلها
فزاد عن أبيه
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا مت ….
فجعله عن فاطمة
وهو صحيح من كل طرقه
وليس لأبي بكر الصديق ذكر هنا؛ إنما هو وصية لأسماء
– هناك آثار عن الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة في استحباب الحنوط وتجويز أن يخلط بالمسك.
وهناك آثار أن الحنوط يوضع على أماكن سجوده.
وورد كذلك عن ابن عمر عند عبد الرزاق أنه كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وسنده جيد.
وذكر ابن المنذر معه أثر عن سلمان وأنس في أنهما استعملا المسك في حنوطهما. وبوب عليها ابن المنذر ذكر استعمال المسك في الحنوط
ونقل الآثار كذلك ابن عبد البر في الاستذكار قال: وقد أجمعوا على الكافور في حنوط الميت وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته وأكثرهم يجيز فيه المسك ….. ثم نقل الآثار