رياح المسك -كتاب الجنائز
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر1253
أطرافه 167، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263 – تحفة 18094
أورده البخاري في إثنا عشرة موضعا، ففيه جواز تقطيع الحديث وإيراد مكان الشاهد منه فقط إذا لم يكن يخل بالمعنى.
ويدخل فيه الأبواب التي بعده لأن
البخاري أورد نفس الحديث في تلك الأبواب واختصر الحديث وهي:
باب يبدأ بميامن الميت
باب مواضع الوضوء من الميت
باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل
باب يجعل الكافور في آخره
– نقل عن ابن المنذر شرط الإيتار.
– وقال ابن العربي قوله بماء وسدر أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الإطلاق.
– وفيه دليل على جواز استعمال المسك وكل ما شابهه من الطيب.
– وفيه ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة والجمهور على خلافه.
– وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. اهـ
قلت سيف: سيأتي النقل عن ابن باز أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قال العباد: خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
• قال النووي في شرح مسلم:
وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام. اهـ
• قال الخطابي في معالم السنن:
– وفيه دليل على أن تسريح لحية الميت مستحب. اهـ
• قال العثيمين:
– فيه دليل على أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء، والذي يتولى غسل الرجال هم الرجال، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللمرأة أن تغسل زوجها.
– فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله: إذا فرغتن فآذنني.
– فيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف، والمراد ما زاد على الواحدة لقوله: إن رأيتن ذلك.
– في أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأين ذلك وأنه لا يقيد بالسبع لأنه لإزالة الوسخ.
– ينبغي أن يخلط السدر في تغسيل الميت لأن السدر يحصل به التنظيف وهو بارد على الجلد لا يلينه بخلاف الصابون، ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بما إذا كان هناك حاجة.
– ينبغي أن يجعل في آخر غسلة كافور وهو نوع من الطيب معروف.
– فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته وهذا أمر طبيعي.
– فيه دليل على صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه لأن إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحم، وإحسان الأولاد إلى الآباب من باب البر.
– فيه أن شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون ويقاس عليه الرجل الذي عليه شعر كشعر المرأة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل عليه.
• قال الأثيوبي في ذخيرة العقبى:
– منها ما كان عليه النبي – صلى اللَّه عليه وسلم – من تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساءً.
– ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علّم أمرا يتعلّق بالمأمورية، لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على سورة أن يقيّد الأمر، والتعليم بغاية، لتوضع موضعه.
– ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغايةً.
– ومنها: أن على العالم أن يبتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصّر في العمل به.
– ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية، من غير إسراف. اهـ
——
– البخاري يشير بالتبويب إلى ما ورد في بعض طرق الحديث (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)
– نقل النووي الإجماع أن غسل الميت فرض كفاية وتعقبه ابن حجر بخلاف للمالكية حتى رجح القرطبي أنه سنه … . ورد ابن العربي على من لم يقل بذلك مع توارد القول والعمل. وقد غسل الطاهر المطهر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه. قاله ابن حجر
– لا دليل في الحديث أن الزوجية تنقطع بالموت حيث قد يقال: لم لا يغسلها زوجها. يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
والجواب: ما سبق ذكره أن النساء أولى بغسيل المرأة من الزوج.
ويجوز ان يغسل احد الزوجين الآخر فإن أسماء هي غسلت أبا بكر. وعلي بن أبي طالب غسل فاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. ….
– غسّلت أم عطية ابْنَتَيّ النبي صلى الله عليه وسلم: زينب، وأم كلثوم. فحديث تغسيلها لزينب في صحيح مسلم أما تغسيلها لأم كلثوم
فقد رَوى ابن ماجه – بإسناد صحيح – عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نغسل ابنته أم كلثوم , فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني , فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، وقال: أشعرنها إياه.
قال ابن عبد البر: وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلاّ فاطمة فإنها توفيت بعده بستة أشهر، وقيل: بثمانية أشهر.
ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية؛ لأنه كان بِبَدْر.
وورد في رواية للبخاري 1261 عن ابن جريج أن أيوب أخبره ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها …. وفيه ولا أدري أي بناته.
– قال ابن حجر قوله (ولا أدري أي بناته) هو مقول أيوب وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم.
وذكر أن الدولابي روى في الذرية الطاهرة
من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
ومال ابن حجر إلى أن الأسانيد في كونها أم كلثوم أقوى مع أنه عزى كونها زينب لمسلم لكن أشار لتفرد عاصم. ورجح تعدد القصة مع أنه في الإصابة في الإصابة قال المحفوظ في قصة أم عطية إنما هي زينب كما ثبت في مسلم ويحتمل أن تشهدهما جميعا. انتهى
وسند الذرية الطاهرة ثقات من طريق مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة وفيه أن الميتة أم كلثوم
فحمله على تعدد القصة أولى
– ثم ذكر صاحب الذرية الطاهرة مغسلات أخرى لأم كلثوم كاسماء بنت عميس وليلى بنت قانف الثقفية
– وقال النووي في ” تهذيب الأسماء واللغات ” في ترجمة أم عطية: وهي مِن فاضلات الصحابيات والغازيات منهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تغسل الميتات، وهي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمها نسيبة.
وقال في ” المجموع “: كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غاسلة للميتات.
– حديث أم عطية أصل في غسل الميت عند العلماء، وكان التابعون يأخذون غسل الميت عن أم عطية رضي الله عنها.
رَوى أبو داود مِن طريق قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور.
– قال ابن عبد البر: ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلاَّ حديث أم عطية الأنصارية هذا؛ فعليه عَدَلوا في غسل الموتى.
وقد رَوى قتادة عن أنس أنه كان يأخذ غَسل الميت عن أم عطية.
ذكره الدارقُطني في العلل أن أنس يأخذ ذلك عن أم عطية ويقول: فرأيت أكثر من ذلك سبعا. ورجح رواية من رواه عن همام عن قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية. وهو الصواب (العلل 4076)
ثم نَقَل ابن عبد البر عن الإمام أحمد قوله: ليس في حديث غسل الميت أرفع مِن حديث أم عطية ولا أحسن منه؛ فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم قال: ما أحسنه!
قال ابن عبد البر: يُقال إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين ثم أيوب بعده، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولّى ذلك بنفسه. اهـ.
وقال ابن حجر عن أم عطية: جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات.
اخْتُلِف في وضع السِّدر والكافور، في أي غَسْلَة؟
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ قال: نعم السدر فيها كلها على حديث أم عطية، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر مِن ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر.
قال: في حديث ابن عباس: بماء وسدر.
قال ابن عبد البر: أكثر العلماء أن يُغسّل الميت الغَسْلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.
السُّنّة أن يُكفَّن الميت في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة.
سئل جابر بن زيد عن الميت: كم يكفيه مِن الكَفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب، أو ثلاثة أثواب، أو خمسة أثواب. رواه ابن أبي شيبة.
وقال الإمام مالك: ليس في كفن الميت حدّ، ويُستحب الوتر. وفي رواية أخرى عنه: أحب إلي أن يُكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ويُعمم، ولا أحب أن يُكفن في أقل مِن ثلاثة أثواب. نقله ابن عبد البر.
السنة أن يُغسل الميت وترا.
ففي رواية: اغسلنها بالسدر وِتْرا ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: يُغسل الميت وترا.
وقال إبراهيم النخعي: غسل الميت وِتر، وكفَنه وِتر، وتجميره وِتر.
قال ابن قدامة: جَعَل جميع ما أمَرَ به وترا. وقال أيضا: ” اغسلنها وترا ” … ولا يُقطع إلاّ على وتر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن.
هل يُزاد على سبع غسلات؟
قال ابن قدامة: قال أحمد: ولا يُزاد على سبع. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا ” لم يَزِد على ذلك … ولأن الزيادة على الثلاث إنما كانت للإنقاء، وللحاجة إليها، فكذلك فيما بعد السبع. ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سَبْع.
قال صاحبنا ابوصالح: حديث البخاري (1259)
فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن
فكأنها عند الحاجة تجوز الزيادة على السبع وأما لغير حاجة فسرف
قلت وكذلك عند مسلم 939: أو سبعا أو أكثر من ذلك.
مع إن ابن حجر قال: ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأما ما سواها فإما (أو سبعا) وإما (أو أكثر من ذلك) … فربما لم تقع في نسخة البخاري التي شرحها ابن حجر.
و أشار مسلم إلى أن حماد انفرد بذلك فقال: غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
وحماد هنا هو حماد بن زيد صرح باسمه البخاري
والحديث ذكره الدارقُطني في العلل 4077 … وذكر أنه محفوظ عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية ومحفوظ عن أيوب عن حفصة عن أم عطية وأنها زادت في حديث أم عطية (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا) أما رواية ابن سيرين (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر مِن ذلك)
وذكر عن حماد في الرواة عن أيوب عن حفصة عن أم عطية فلا أدري هل اختلف على حماد أم لم ينتبه الدارقُطني لخلافه.
ثم وقفت في الذرية الطاهرة بسند ثقات عن ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية وفيه أو سبعا أو أكثر من ذلك
قال المهلب: وإنما أعطاها إزاره تَبرّكا بالنبي صلى الله عليه وسلم … ففي هذا الحديث سَمَّى الإزار حقوا. (ذَكَره ابن بطّال).
وقال النووي: والحكمة في إشعارها به تبريكها به. وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. اهـ.
قلت سيف: وعلق ابن باز أن التبرك بآثار الصالحين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي أن البخاري إنما بوب باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل.
ربما إشارة إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
– الكافور والطيب كان معروف عندهم للميت لذا قال صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه. قاله الزيلعي في نصب الراية 2/ 259
– حديث (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) نقل ابن حجر اعلال الذهلي له. وقال كأن البخاري يشير إلى ذلك. وكذلك اعله أحمد وابن المديني وقال أبوداود: هو منسوخ.
– حكم الألباني بشذوذ لفظة (مشطنها ثلاثة قرون) … والأصح (مشطتها ثلاثة قرون) الضعيفة 6496
أما كونه من إقراره صلى الله عليه وسلم أو لا؟ … فالاقرب أنه باقراره. وأشار إلى ذل الألباني فقال: لا منافاة بين الروايتين
تنبيه: أنكر ابوحاتم كون الغاسله أم سليم وأنكر لفظ ابدأي بسفلتها … العلل 1069
تنبيه: ما نقله ابن حجر في باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل: وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك.
حمل الشوكاني وابن الهمام الاتفاق على جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
وليس الاتفاق على جواز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. كما فهمته أنا عند قراءتي لشرح فتح الباري
ثم ابن حجر ألمح إلى أن البخاري يحتمل بتبويبه بصيغة الاستفهام بأنه يرى أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ولا يلزم بنقل الاتفاق التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال
وراجع ما كتبه العلماء مثل:
((براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار)) كتاب للشيخ ربيع المدخلي
((المشروع والممنوع من التوسل)) للشيخ عبدالسلام بن برجس رحمه الله
هذه مواضع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: حول الوسيلة والوساطة: جمعها بعض الباحثين:
1 – التفصيل في لفظة التوسل والوسيلة: (مجموع الفتاوى:1/ 153) و (مجموع الفتاوى:1/ 199 – 202 وما بعده و1/ 309/337/ 344)
*توجيه قول الإمام أحمد الذي نقله المروذي في المنسك: (مجموع الفتاوى:1/ 337)
2 – التوسل الجائز: (مجموع الفتاوى:1/ 314/337)
3 – الوساطة الثابتة والمنفية وإنكار أحد الوسائط كفر: (مجموع الفتاوى:1/ 21 – 26)
4 – اتخاذ الوسائط بين الملوك والرعية لثلاثة أمور والله منزه عنها (مجموع الفتاوى:1/ 126 – 12و (مجموع الفتاوى:1/ 134 – 135)
5 – معنى الوسيلة في الآية: (مجموع الفتاوى:1/ 158و1/ 292و1/ 302)
6 – معنى حديث الأعمى (مجموع الفتاوى:1/ 223/ 265/ 325)
تخريج حديث الأعمى: (مجموع الفتاوى:1/ 266 – 275)
7 – هل جوز مالك رحمه الله الْإِقْسَامِ بِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ السُّؤَالِ بِهِ (مجموع الفتاوى:1/ 224)
الأحاديث التي فيها السؤال بنفس الأنبياء والناس: (مجموع الفتاوى:1/ 252/259/ 261و1/ 319و1/ 234 و236و346))
8 – هل جوز مالك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته (مجموع الفتاوى:1/ 225) القصة المكذوبة: (مجموع الفتاوى:1/ 227 – 230و239و2412)
قول مالك لمنصور هو وسيلتك وصحته: (مجموع الفتاوى:1/ 353)
=====
– سؤال الله بحق فلان والرد: (مجموع الفتاوى: مجلد الأول/203 – 204) (مجموع الفتاوى: مجلد الأول/222 – 223) (مجموع الفتاوى:1/ 264و1/و295و1/ 286و1/ 300و1/ 3121/339)
1_ هل للمخلوق حق على الله , (مجموع الفتاوى: مجلد الاول/213 – 214/ 217/340)
2_ حَقُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَعْبُدُوهُ لَا يُشْرِكُوا بِهِ (مجموع الفتاوى: 1/ 304)
3_ معنى قول القائل اسألك بحق السائلين وهل ورد في الحديث: (مجموع الفتاوى:1/ 369)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (الموضع الذي كان صلى الله عليه وسلم يطؤه بقدميه الكريمتين، ويصلي عليه، لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله).
وقال في موضع آخر رحمه الله: (قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي، أو أثر نبي، أو قبر نبي … من البدع المحدثة، المنكرة في الإسلام، لم يشرع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، بل هو من أسباب الشرك، وذرائع الإفك)
وراجع براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار
تأليف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
((المشروع والممنوع من التوسل)) للشيخ عبدالسلام بن برجس رحمه الله
وغيرها من الكتب في هذا الباب.