1253 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———‘———
قال البخاري رحمه الله تعالى:
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
(1253) – حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا – أو شيئا من كافور – فإذا فرغتن
فآذنني»، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: «أشعرنها إياه» تعني إزاره
9 – بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وتْرًا
(باب: ما يستحب أن يغسل وترًا) أي: استحباب غسل الميت وترًا.
1254 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال: “اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي”، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَال: “أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ” فَقَال أَيُّوبُ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: “اغْسِلْنَهَا وتْرًا”، وَكَانَ فِيهِ: “ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا” وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَال: “ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا”، وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
10 – بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ
(باب: يبدأ بميامن الميت) أي: عند غسله.
1255 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: “ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا”.
11 – بَابُ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنَ المَيِّتِ
(باب: مواضع الوضوء من الميت) أي: استحباب البدأة بغسلها.
1256 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: “ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا”.
12 – بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
(باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟) جواب (هل) محذوف، أي: نعم.
1257 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال لَنَا: “اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي”، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوهِ إِزَارَهُ، وَقَال: “أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ”
13 – بَابُ يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ
(باب: يجعل الكافور في آخره) أي: آخر غسل الميت.
1258 – حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: “اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا – أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ – فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي” قَالتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَال: “أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ” وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِنَحْوهِ،.
——–
فوائد الباب:
1 – قوله (غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر) أي مشروعيته، وثبت في حديث الباب الغسل بالماء والسدر.
2 – ” قصد البخاري بما صَدَّرَ به الباب من أن المؤمن لا ينجس، وأن غسله ليس لكونه نجسًا، ولذلك غسل بالماء والسدر مبالغة في التنظيف، وهو من نكته الحسان” قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
3 – قوله (وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ) أي أن تغسيل الميت وحمله لا ينقض الوضوء.
4 – أثر ابن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ 47 عن نافع أن عبد الله بن عمر: حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ تابعه الليث عن نافع أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وفيه ذكر اسم ابن سعيد بن زيد وهو عبد الرحمن، وتابعهما أيضا أيوب عن نافع به أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6115 وجعل المتوفى سعيد بن زيد، وكذا أخرجه البيهقي من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع به كما رواه أيوب، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1468.
5 – قوله (حنط) قال ابن الأثير كما في جامع الأصول: (حنط: تحنيط الميت: مباشرته بالحنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطيب).
6 – قوله (وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا) وصله سعيد بن منصور (قلت ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط) حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا إسناده صحيح قاله الحافظ في الفتح. قلت تابعه ابن أبي شيبة كما في المصنف 11134.
7 – قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وفيه – أي أثر ابن عباس السابق وقد رواه مرفوعا- رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا فليغتسل “.قلت أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي هريرة ومن طريق أخرى مرفوعا.
وقال الحافظ في تغليق التعليق والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. أي أثر ابن عباس.
قلت سيف: ذكره ابن حجر من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعزاه للحاكم. وروايته عن عكرمة مضطربة والأصح وقفه راجع الضعيفة 6304. قال البيهقي: وروي مرفوعا ولا يصح رفعه. السنن 1/ 306:
8 – قوله (وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته) قال الحافظ وفي نسخة قال سعيد والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص
9 – عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثمَّ أتى داره فصلى عليه، ثمَّ دعا بماء فاغتسل ثمَّ قال: لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته؛ ولكن اغتسلت من الحر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 11139 من طريق يحي القطان به. إسناده صحيح.
10 – قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال ابن المنذر في الأوسط:” وقد تكلم في هذا الباب بعض أصحابنا واستدل بهذا الحديث على أن المؤمن طاهر حيا وميتا وقال قد أكرم الله المؤمنين ان يكونوا أنجاسا في حياتهم وبعد وفاتهم وقال لو كان المؤمن نجسا ما طهر ولو غسل بماء الدنيا وقال لو كان المؤمن إذا مات نجسا ما جاز أن يقبل النجس”.
11 – “الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الميت لا يوجب الغسل وحمله لا يوجب الوضوء” قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
12 – قوله (وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم من حديث حذيفة أيضا. ويتم الاستدلال بقولنا أن الحديث على عمومه فهو لا ينجس حيا ولا ميتا.
13 – حديث أم عطية أخرجه الستة.
14 – وهو (أي حديث أم عطية) أصل السنة في غسل الموتى وعليه عوَّل العلماء وهذِه البنت هي زينب كما ثبت في مسلم قاله ابن الملقن في التوضيح.
15 – قوله (اغسلنها ثلاثا أو خمسا) يقتضي مراعاة الوتر في غسلها وهو كذلك فيستحب التكرار وترا ثلاثًا فأكثر فإن لم يحصل الإنقاء زيد. قاله ابن الملقن في التوضيح. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وقال الماوردي: أكثره سبع، وما زاد سرف نقله ابن الملقن.
16 – ومعنى أمره بالوتر: ليستشعر المؤمن في أفعاله بالوحدانية، قاله ابن الملقن.
17 – وإنما أمر بالبداءة باليمين؛ لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله ومنه “طهوره” كما ثبت في حديث عائشة المتفق عليه.
18 – والحقو -بكسر الحاء وفتحها- والفتح أعرف وهو الإزار، وسمي حقوًا؛ لأنه يشد عليه وهو الخصر قاله ابن الملقن. وقال الإمام مالكٍ: يعني إزارَه نقله أبو داود في سننه عقب الحديث، وفيه تكفين المرأة في إزار الرجل.
19 – ومعنى: (“أشعرنها”) اجعلنه شعارا لها، والشعار: ما يلي الجسد والدثار ما فوقه؛ سمي شعارًا؛ لأنه يلي الجسد، والحكمة في إشعاره به تبركًا بآثاره الشريفة. قاله ابن الملقن.
20 – قلت ولا يقاس غير النبي عليه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله لا يقاس عليه لوجهين أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك … ولو كان خيرا لسيقونا إليه. الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك فوجب منعه.
21 – نقض شعر المرأة. قاله البخاري في الصحيح.
22 – يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون قاله البخاري في الصحيح.
23 – يلقى شعر المرأة خلفها. قاله البخاري في الصحيح.
24 – التيمن في الوضوء والغسل، ويبدأ بميامن الميت قاله البخاري في الصحيح.
25 – مواضع الوضوء من الميت. قاله البخاري في الصحيح.
26 – كيف الإشعار للميت، وفيه عن الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قاله البخاري في الصحيح.
27 – هل تكفن المرأة في إزار الرجل. قاله البخاري في الصحيح.
28 – يجعل الكافور في آخره. قاله البخاري في الصحيح
======
رياح المسك العطرة
كتاب الجنائز
فوائد باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
وباب ما يستحب أن يغسل وتراً
باب يبدأ بميامن الميت
باب مواضع الوضوء من الميت
باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل
باب يجعل الكافور في آخره
قال العيني: أثر سعد فيه فائدة حسنة وهي أن العالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه ينبغي له أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله.
قلت سيف: وذكره ابن حجر.
وفي الحديث دليل على أن الماء لا يكون مقيدا من خلط الكافور، خلافا للشافعي.
فيه مشروعية غسل الميت، وهو محل إجماع، وظاهر الأمر للوجوب، وبذلك قال الجمهور.
وقالوا الحكمة في الكافور أن الجسم يتصلب به وينفر الهوام من رائحته، وفيه إكرام الملائكة
و في حديث حفصة التنصيص على لفظ الوتر بالثلاث أو بالخمس أو بالسبع
وفيه الابتداء بمواضع الوضوء منها
أنه يستحب أن يوضأ الميت كوضوء الحي. فيمضمض وينشّق وهو مذهب المالكية والشافعية لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ” أنه قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ” وقالت الحنابلة والحنفية: لا يمضمضن ولا ينشق، وإنما توضأ الأعضاء التي في كتاب الله
قلت سيف: قال ابن قدامة في المغني:2/ 374: ولنا أن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه، فيفضي إلى المثلة به، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.
استحب بعض الفقهاء بالحديث على استحباب تمشيط شعر الميتة لأنه لا يتم تضفيره إلا بعد تسريحه.
اتفق العلماء على أنّ للزوجة أن تغسل زوجها، واختلفوا في غسل الرجل زوجته، فأجازه الجمهور خلافاً لأبي حنيفة
فيه استحباب تعليم العلماء للناس أحكام الشرع عند الحاجة إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية.
العمل برأي المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء لقوله: “إن رأيتن ذلك”
مشروعية اجتماع عدد يحتاج إليه في تغسيل الميت لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ في هذا الحديث بصيغة الجمع.
قلت سيف: وذكر ابن حجر أسماء من شهدن ذلك. ….
———