رياح المسك
كتاب الجنائز
باب الأمر باتباع الجنائز
فوائد:
– الأمر خاص بالرجال لورود النهي عن اتباع النساء للجنائز كما أورده البخاري 313 من حديث أم عطية ” … وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ”
قلت سيف: وسيأتي عند البخاري باب اتباع النساء الجنائز.
– ذكر النووي الإجماع على سنية اتباع الجنازة فقال شرح مسلم: وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضا وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما.
قلت سيف: سيأتي توجيه نقل الاجماع على السنية.
-قال العثيمين عند قول البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع:
ليس هذا حصرا لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لكن أحيانا تحصر بعض المسائل بعدد معين ولا يعني ذلك أن سواها لا يدخل.
قال البسام في تيسير العلام:
ما يستفاد من الحديث [1240]:
1 – استحباب عيادة المريض وتجب إذا كان يجب بره. كالوالدين، أو كان يترتب على تركه مفسدة.
2 – ْتشميت العاطس إذا حمد الله بقوله: (ورحمك الله) وهو واجب إلى نهاية ثلاث مرات، وبعدهن يدعو له بالشفاء.
3 – إبرار قسم المقسم، وهو مستحب، لما فيه من جبر القلب وإجابة طلبه في غير إثم.
4 – وفيه وجوب نصر المظلوم بقدر استطاعته، لأنه من النهي عن المنكر. وفيه رد للشر، وإعانة المظلوم، وكف الظالم.
5 – إجابة الدعوة. فإن كانت لعرس وجبت الإجابة إن لم يكن ثَمَّ منكر لا يقدر على إزالته وإن كانت لغيره من الدعوات المباحة استحبت.
وتتأكد بما يترتب عليها من إزالة ضغينة، أو دفع شر.
6 – إفشاء السلام بين المسلمين، لأنه دعاء بالسلامة، وعنوان على المحبة والإخاء.
7 – النهي عن تختم الرجال بخواتم الذهب، فهو محرم.
وقد ابتلى به كثير من الشباب.
8 – النهي عن الشرب بآنية الفضة، وأعظم منه الذهب، وألحق به سائر الاستعمالات، إلا للسلاح.
9 – النهي عن لبس القسي والحرير، والإستبرق، والديباج للرجال.
ومثله جعل المياثر للجلوس، وكذلك جعلها ستورا للأبواب أو الحيطان ونحو ذلك. فهو محرم. وكذا ما فيه صور الحيوانات والصلاة باطلة بلبس الحرير للرجل وبلبس ما فيه صور، للرجال والنساء. اهـ
——-
– وضع البوصيري احتمال أن إسقاط الخصلة السابعة قد يكون من البخاري عن تعمد لما عرف من طريقته في إدراكه من مواضع أخرى عند النبيه الفطن.
– اتفق العيني وابن حجر على أن الوجوب هنا على الكفاية.
– وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور
غيرهم أو عمل قبر الجندي المعلوم أو المجهول – من البدع
وكذلك إقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم مدة دقيقة صمت ترحمًا على أرواح الشهداء بدعة منكرة
(اللجنة الدائمة)
– قال ابن باز: وروى البخاري رحمه الله في صحيحه بلفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. وفي هذا بيان أن هذا الاتباع يكون إيمانًا واحتسابًا، لا للرياء والسمعة
وفي هذا الحديث دلالة على أن التابع لا ينصرف حتى تدفن.
وكذلك يسأل له الاستغفار فإنه الآن يسأل. انتهى
– هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟
ج3: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة (اللجنة الدائمة)
– أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت، لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير.
قلت سيف: وكأن المقصود الجهر بالصوت بالذكر أما الاستغفار والتهليل وذكر الشخص في خاصة نفسه. فلا يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه.
– الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضاً فهل السيارة تكون أمامهم؟
ج4: الأمر في ذلك واسع، فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، غير أنه من الأفضل أن يكون المشاة أمامه والركبان خلفه، لما ورد في ذلك من الأحاديث (اللجنة الدائمة)
– لا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، لكن إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قُتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن قتله (اللجنة الدائمة)
– اتباع الجنازة: هو السير معها للصلاة عليها، أو دفنها، أو مجموع الأمرين. انظر: فتح الباري 3/ 193.
– والصلاة على الجنازة، ودفنها، من فروض الكفايات بإجماع المسلمين.
انظر: الإفصاح لابن هبيرة، ص: 182، وشرح النووي على مسلم 7/ 23، والمجموع 5/ 212، 282، والجامع لأحكام القرآن 8/ 221، 6/ 143، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 78، 108.
– وما دام اتباعها وسيلة لذلك، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون اتباعها فرض كفاية – أيضاً –
انظر: فتح الباري 3/ 193، والآداب الشرعية 3/ 554.
– قال النووي: ” حمل الجنازة فرض كفاية، ولا خلاف فيه. قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة، وإكرام للميت. وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم”
المجموع شرح المهذب 5/ 270.
– وقال ابن تيمية: ” ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه. وقاله القاضي وغيره في فرض الكفاية “الاختيارات الفقهية ص: 86.
– وأما ما حكاه النووي من أن اتباع الجنائز مستحب بالإجماع
قال في شرح صحيح مسلم 14/ 31: ” اتباع الجنائز سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما “، وقال في المجموع 5/ 277: ” يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن. وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه “.
فمراده – والله أعلم – أحد أمرين:-
الأول: أنه إذا قام بهذا الواجب من يكفي، سقط الوجوب بهم، وبقي – بعد ذلك – مستحباً في حق غيرهم. فهذا لا خلاف فيه، وهو الشأن في جميع فروض الكفايات.
الثاني: أن مراده من ذكر الإجماع على استحبابه، ثبوت استحبابه ومشروعيته، لا نفي وجوبه. وقد سبق نظير هذا في حكم عيادة المريض.
حيث سبق عن النووي: أن حمل الجنازة فرض كفاية، بلا خلاف.
قلت سيف: وذكر بعض فضلاء أصحابنا أن النووي يحتمل يقصد أنه لم يقل أحد بالاباحة. فيوافق ابن دقيق العيد كون الصلاة عليه فرض كفاية هو قول الجمهور. أما المواراة ففرض كفاية بالإجماع. سبق النقل عن ابن دقيق
وكذلك: اتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليها من فروض الكفاية عند جمهور العلماء. قاله ابن بطال في شرحه. وسبق نقله
لكن الإجماع المنقول عن النووي أن الاتباع فرض كفاية يبقى معارض لنقله الإجماع على الاستحباب ويوجه بأحد التوجيهين السابقين
– قال الفقهاء: ويستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعاً، متفكراً في مآله، متعظاً بالموت، وبما يصير إليه الميت.
انظر: المغني 3/ 396.
مع ما سبق ذكره من تحصيل الأجور بامتثال أمر الله و المواساة.
فكان من أهم حكم اتباع الجنارة، إكرام الميت، ونفعه بالدعاء له والصلاة عليه، ومواساة أهله وتسليتهم، والمحبة بين المسلمين.
– حقوق المسلم على المسلم ليست مقصورة على هذه الخمسة المذكورة، بل هي كثيرة متنوعة، فمنها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي، ومنها ما يكون بالقلب، وما يكون باللسان، وما يكون بالجوارح.
والأمر الجامع لذلك كله: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر، والنصح لكل مسلم، والإحسان إليه بكل قول جميل وفعل حميد.
– هناك ما يسمى حقوق الصحبة قال بعضهم هي ثمانية حقوق: حق في المال ببذله له، وفي النفس بخدمته وإعانته على حاجته، وفي اللسان بالسكوت مرة والنطق مرة أخرى، وفي القلب بمحبته والإخلاص له، وفي الدعاء له في حياته وبعد مماته، وفي العفو عن زلاته وهفواته، وفي الوفاء معه، وفي التخفيف وترك التكلف والتكليف.
وبعضهم زاد على ذلك.
– سير النساء خلف الجنازة: محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كرهه مستدلين بما جاء في الصحيحين البخاري (5341)، ومسلم
(938)، عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، وفيه “ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا” قالوا: فقوله –صلى الله عليه وسلم- “ولم يعزم علينا” يدل على أن النهي للتنزيه لا للتحريم، ومن العلماء من حرم ذلك مستدلين بما رواه ابن ماجة (1578)، والبيهقي (4/ 77)، عن علي –رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة … الحديث: وفيه قوله –صلى الله عليه وسلم-:”فارجعن مأزورات غير مأجورات” قال بعض أهل العلم: فهذا الحديث دليل على أن نهي النساء عن اتباع الجنائز في حديث أم عطية (المتقدم) نهي تحريم لا نهي تنزيه، هذا وقد رأى عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- نساء في جنازة فطردهن وحصبهن بالحجارة، وقال ابن القيم –رحمه الله-:”اتباع الجنازة للنساء وزر، لا أجر لهن فيه؛ إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها بل فيه مفسدة للحي والميت”
روى أبو داود (3123)، وغيره في باب التعزية حديثاً آخر وهو طويل وفيه “أن الرسول –صلى الله عليه وسلم لما فرغ هو وبعض أصحابه من دفن جنازة وحاذى بابه، فإذا امرأة مقبلة، فإذا هي فاطمة -عليها السلام- فقال ما أخرجك فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فعزيتهم بميتهم فقال –صلى الله عليه وسلم- فلعلك بلغت معهم الكدى (يعني المقابر) قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال: لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديداً في ذلك، وقد جاء في غير رواية أبي داود لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال أبو داود عن الحديث
قال المنذري: أخرجه النسائي (1880)، وفيه مقال: انتهى، قلت: وضعفه الألباني والحديث رواه أيضاً أحمد (6574)
وسيأتي بإذن الله بسط لهذه المسألة في باب اتباع النساء الجنائز.
——
قال العباد: من فوائد ذكر العدد البحث عن المعدود اذا حصل سقط.
– ليس كل حق يكون واجبا (العباد)
– ليس ذكر الحقوق على سبيل الحصر (قاله ابن عثيمين)
– ذكر الألباني مجموعة من بدع الجنائز (أحكام الجنائز)