1537 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبد الله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘———–‘———–
الصحيح المسند:
1537 – قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على خمرة فقال يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا فقد خشيت ان يكون يفتن الناس.
هذا حديث صحيح.
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (ج2ص56) وهو عند مسلم وأصحاب السنن مختصرا في صلاته على الخمرة.
………………………
صحح الحديث الألباني في صفة الصلاة
قلت سيف: استنكرت لفظة أرفعي عنا حصيرك. والحديث ورد عن عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم. كان يصلي على الخمرة فقط
قال ابن رجب: هذا غريب جدا. ولكنه اختلف على يونس:
فرواه مفضل بن فضالة عن يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة يسجد لها
ورواه شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري مرسلا.
ورواه ابن وهب في مسنده عن يونس عن الزهري قال: لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها.
فرواه بالوجهين جميعا.
وأما رواية عثمان بن عمر فالظاهر أنها غير محفوظة. ولا تعرف تلك الزيادة إلا فيها
الفتح 3/ 21
وهو يصلح لأن يكون على شرط الذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة
قال السندي: قوله:”أرفعي عني حصيرك ” يريد الخمرة. كما في نسخة ومعنى يفتن الناس: أنهم يعتقدون أن الصلاة على الخمرة سنة لو داوم هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة عليها، فترك المداومة خوفاً من ذلك، والله تعالى أعلم.
وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة على الحصير، وعليه أكثر أهل العلم
– كما قال الترمذي -.
وأما ما رواه أبو يعلى عن شُريح: أنه سأل عائشة:
أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على الحصير؛ فإني سمعت في كتاب الله: {وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}؟ قالت:
لم يكن يصلي عليه.
ففى ثبوته عندي نظر، وإن قال الهيثمي (2/ 57):
” رجاله موثقون “. ونحوه قول العراقي:
” رجاله ثقات “. فإن هذا لا يفيد صحة الإسناد – كما لا يخفى على النقاد -.
وقد قال الشوكاني (2/ 107):
” وكيفية الجمع بين حديثها هذا، وسائر الأحاديث؛ أنها إنما نفت عِلْمَها، ومن علم
صلاته على الحصير مقدم على النافي.
وأيضاً: فإن حديثها، وإن كان رجاله ثقاتٍ؛ فإن فيه شذوذاً – كما قال العراقي – “.
ويؤكد شذوذه؛ بل ضعفه: أنه صح عن عائشة نفسها خلافه … وقد ذكر الحافظ في ” الفتح ”
(1/ 390) أن البخاري روى من طريق أبي سلمة عن عائشة:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له حصير يبسطه، ويصلي عليه.
قلت: وهو في ” البخاري ” (2/ 170) عن المقبري عن أبي سلمة به، لكن ليس فيه
التصريح بأنه كان يصلي عليه، ولفظه:
كان له حصير يبسطه بالنهار، ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا وراءه. (صفة الصلاة للالباني)
في مسلم عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري * أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
وعن أنس بن مالك * أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
وعن زيد بن ثابت قال * احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
وعن عائشة أنها قالت * كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه.
وفي النهاية: هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار وسُمِّيت خُمْرة لأنّ خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها وقد تكررت في الحديث. هكذا فُسِّرت. وقد جاء في سُنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرةٌ فأخذت تَجُرّ الفَتِيلة فجاءت بها فألقَتْها بين يَدَي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على الخُمْرة التي كان قاعِداً عليها فأحْرقتْ منها مثل موضع دِرهَمٍ. وهذا صريح في إطلاق الخُمْرة على الكبير من نَوْعها.
قال النووي: أما الخمرة فبضم الخاء واسكان الميم قال الهروى وغيره هي هذه السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص هكذا قاله الهروى والاكثرون وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون الا هذا القدر وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلى وقد جاء في سنن أبي داود عن بن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأره فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على مازاد على قدر الوجه وسمت خمرة لانها تخمر الوجه أى تغطيه وأصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة والخمر لانها تغطى العقل. شرح مسلم
بوب البخاري باب الصلاة على الحصير وأتبعه بباب الصلاة على الخمرة، قال الراجحي: فيه بيان جواز الصلاة على غير الارض، فلا يشترط مباشرة الارض حال الصلاة كالصلاة على السفينة الخشب والحصير. (منحة الملك الجليل)