225 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘——-‘——–‘——–
مسند أحمد
23753 قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، فَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ لَمَّا مَاتَ قَالَتْ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، أَمَا إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ ” قَالُوا: قَتْلٌ فِي سَبِيلِ
اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ ”
قلت (سيف): على شرط المتمم على الذيل.
وتتمت كلام الحاكم: وعندي حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ بهذا الحديث الحديث من شيوخ مالك
قال الزرقاني في شرحه: أخرجه أبوداود والنسائي من طريق مالك وصححه ابن حبان، وقال النووي: وهو صحيح باتفاق وإن لم يخرجه الشيخان.
تنبيه والدارقطني في العلل 3312:ذكر الخلاف وقال: لم يتابع مالكا أحد على قوله: جابر بن عتيك. والله أعلم. وهو مما يعتد به على مالك.
قلت: سماه ابن أبي عاصم جبر بن عتيك بن الحارث بدري، واسنده من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن جبر بن عتيك عن أبيه عن جده
وفي موضع آخر قال جابر بن عتيك واسنده من طريق مالك
وذكر ابن أبي عاصم أن رواية مالك اصوب من رواية أبي العميس.
المشكلة قال الذهبي في الديوان عن عتيك بن الحارث مجهول، قال ابن حجر مقبول (نقله عنه صاحب أنيس الساري) وقال ابن القطان: ولا نعرف حال عتيك هذا، وله كلام نفيس حول كلام مالك: لو كان ثقة لوجدته في كتابي …
المهم كلام الدارقطني مقلق خاصة أنه ذكر في الاختلاف مراسيل فكأنه يشير للتعليل، لكن كلام النووي جعلنا نضعه في المتمم
——-‘——-‘
الشهداء السبع
[المراد بالشهيد]
ج2: الشهيد الحقيقي من يموت في معركة في سبيل الله، أو يصاب فيها ويموت بجرحه، وقد يسمى غيره شهيدا؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله» .. اللجنة الدائمة الاولى (12/ 18).
قال العلامة العباد: أورد أبو داود باب: فضل من مات في الطاعون، أي: أن ذلك يعتبر شهادة، وهو من قبيل الشهادة من حيث الحُكم، فحكمه حكم الشهيد، وقد بوب النووي رحمه الله في (رياض الصالحين) باباً، فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ويغسلون ويصلى عليهم، ويعني: أنهم شهداء من حيث ثواب الآخرة وليسوا شهداء من ناحية أنهم قتلوا في سبيل الله، وأنهم يأتون يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فهذا هو شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله، وهو الأصل والمعروف في الشهادة، وهناك أناس جُعل حكمهم حكم الشهداء من حيث أنهم يثابون ثواباً عظيماً في الآخرة، كما أن للشهداء أجراً عظيماً، وإن لم تكن أحكامهم كأحكام الشهداء الذين لا يغسلون، ويدفنون في ثيابهم، ويدفنون في دمائهم؛ ليكون ذلك علامة لهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث: (اللون لون الدم، والريح ريح المسك).
ذكر أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به)، هذا يدل على مشروعية عيادة المريض.
قوله: (فوجده قد غلب) يعني: أنه على وشك الموت، أو أنه قد فارق الحياة، (فصاح به) أي: كلمه ليعرف هل ما زال على قيد الحياة (وقال: غُلِبْنَا عليك يا أبا الربيع!) يعني: أنك قد فتَّ، وخرجت روحكَ قبل أن ندرككَ حياً.
قوله: (فصاح النسوة وبكين) أي: لما سمعن صوت الرسول يخاطبه ويناديه صِحن وبكين.
قوله: (فجعل ابن عتيك) وهو الراوي، (يُسكتهن).
قوله: (دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية) أي: إذا حصل الموت فلا تبكين باكية، أي: لا تنح نائحة، فالمقصود بالبكاء هنا النياحة، وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا لا بأس به، وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: (إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم! لمحزونون)، فالبكاء الذي هو دمع العين، وحزن القلب إنما هو رحمة من الله عز وجل، ولا يملكه الإنسان، وأما أن يرفع صوته فهذا هو الأمر محرم، وقد تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهذا شيءٍ يستطيع الإنسان أن يتركه، وأما مجرد البكاء ودمع العين وحزن القلب فهذا لا يملكه الإنسان، وإنما يأتي من غير اختيار، وهو معذور في ذلك.
قوله: (وما الوجوب يا رسول الله! قال: الموت)، أي: إذا حصل موت.
قوله: (قالت ابنته: والله! إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنت قد قضيت جهازك) أي: أنها تثني عليه، وقولها: (إني أرجو أن تكون شهيداً) تعني: شهيد المعركة، (لأنك قد قضيت جهازك) تعني: أنه قد استعد وتجهز للقتال، فمات قبل أن يخرج، وقولها هذا فيه دليل على عدم الجزم بالشهادة.
قوله: (إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته)، فقد نوى الخروج في سبيل الله، فتجهز وتهيأ وأعد لذلك العدة، فأوقع الله أجره على قدر نيته، وهذا يدلنا على أن النية لها أثر عظيم، فهو يموت دون أن يفعله ومع ذلك، فإنه يحصل الأجر على ذلك، وقد جاء في الحديث الذي في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق قال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم العذر) أي: أنهم بنياتهم مع المجاهدين في سبيل الله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في فقه غزوة تبوك: إن الجهاد يكون بالنية، ويكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالمال وبالنفس، فالإنسان يجاهد بنفسه وبماله وبنيته وبلسانه، فكل هذه يقع بها الجهاد، وهذا الحديث يدل على ذلك، فقد أوقع الله أجره على قدر نيته، والحديث الذي ذكرناه آنفاً في غزوة تبوك يدل على أنهم مجاهدون بنياتهم وبقلوبهم المتعلقة والحريصة على الخروج في سبيل الله، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك، ولم يقدر النبي على تمكينهم منه؛ لكونه لم يجد الظهر الذي يحقق به رغبتهم في ذلك، ولهذا قال الله فيهم: {إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ} [التوبة:92].
قوله: (وما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله) فهذا هو الذي يعرفونه أن الشهادة هي القتل في سبيل الله، فإذا قتل الإنسان في سبيل الله، أو مات في سبيل الله وكان غازياً وخارجاً لقتال الكفار فهذا هو الذي يكون في سبيل الله.
قوله: (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله)، ثم ذكر هذه السبع، (المطعون شهيد) وهذا هو محل الشاهد، فالمطعون هو الذي أصابه الطاعون ومات به.
قوله: (والغريق شهيد) وهو الذي مات بالغرق.
قوله: (وصاحب ذات الجنب شهيد)، وذات الجنب مرضٌ يكون في الجنب، ويموت بسببه الإنسان.
قوله: (والمبطون شهيد) وهو الذي أصابه المرض في بطنه، كأن يكون فيه إسهال ومات بسبب ذلك، فإنه يكون شهيداً، لأنه مات من وجع البطن.
قوله: (وصاحب الحريق شهيد) يعني: الذي مات في الحريق.
قوله: (والذي يموت تحت الهدم شهيد) يعني: هو الذي يسقط عليه بنيان أو جدار فيموت بسبب ذلك.
قوله: (والمرأة تموت بجمعٍ شهيدة) يعني: في الولادة، أي: أنها تموت وفي بطنها ولد، أو تموت في نفاسها، فإنها تكون شهيدة.
قال ابن بطال: فالمطعون هو الذى يموت فى الطاعون، وقد قالت عائشة: قال النبى (صلى الله عليه وسلم) -: (فناء أمتى فى الطعن والطاعون. قالت: أما الطعن فقد عرفناه؟ فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج فى المراق والآباط، من مات منه مات شهيدا) والمبطون: هو [. . .] وقيل: صاحب انخراق البطن بالإسهال. وذات الجنب: وهى الشوصة. ” شرح صحيح البخاري” (5/ 43).
قال الطيبي: قوله: ((والمرأة بجمع)) ((نه)): أي تموت وفي بطنها ولد. وقيل: التي تموت بكرًا. و ((الجمع)) بالضم بمعنى المجموع، كالدحر بمعنى المدحور, وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل من حمل أو بكارة. ” شرح المشكاة”
ورجح ابن حجر معنى المرأة تموت بجمع هي النفساء
قال ابن حجر في الفتح (6/ 43): وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الجيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم وتكسر أيضا وهي النفساء وقيل التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك وقيل التي تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهر وقيل التي تموت عذراء والأول أشهر قلت حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وبن حبان وقد روى مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهدا لحديث جابر بن عتيك ولفظه ما تعدون الشهداء فيكم وزاد فيه ونقص فمن زيادته (ومن مات في سبيل الله فهو شهيد) ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظه (وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة) وله من حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه والسل وهو بكسر المهملة وتشديد اللام وللنسائي من حديث عقبة بن عامر (خمس من قبض فيهن فهو شهيد فذكر فيهم النفساء).
[الشُهَدَآء ثلاثة أقسام]
قال الحافظ النووي “رحمه الله”:
(و اعلم أَنَّ الشُهَدآء ثلاثة أقسامِِ:
1 أحدهما المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم , فهذا له حكم الشهدآء في ثواب الآخرة و في أحكام الدنيا , و هو أنه لا يُغَسّل و لا يُصَلّى عليه ,
2 و الثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا , و هو المبطون و المطعون و صاحب الهدم و الغريق و المرأة التي تموت في نفاسها و المقتول دون ماله و غيرهم ممن وردت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً , فهذا يُغَسّل و يُصَلّى عليه و له ثواب الشهدآء ولا يلزم أن يكون ثوابهم مثل ثواب الأول.
3 و الثالث: من غلّ في الغنيمة و شبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً اذا قتل في حرب الكفار , فهذا له حكم الشهدآء في الدنيا , فلا يُغَسّل و لا يُصَلّى عليه , وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة.))
تهذيب الأسمآء و اللغات |3\ 167|
قال ابن حجر: ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان:
شهيد الدنيا وشهيد الآخرة: وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا.
وشهيد الآخرة: وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا
وفي حديث العرباض بن سارية عند النسائي وأحمد ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه مرفوعا يختصم الشهداء والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول (انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم) وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازا فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه كالانهزام وفساد النية والله أعلم. ” الفتح” (6/ 44)
[تغسيل شهداء غير المعركة والصلاة عليهم]
قال البغوي: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ” الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق، وصاحب ذات الجنب، والمبطون، وصاحب الحريق، والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع ” يريد: المرأة تموت وفي بطنها ولد، وقيل: هي المرأة تموت ولم يمسسها رجل، فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، وفرض غسلهم والصلاة عليهم باق. ” شرح السنة” (5/ 370).
قال ابن قدامة في ” المغني” (2/ 402): فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة
ولنا [أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها] متفق عليه، وصلى على سعد بن معاذ وهو شهيد وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان وقال النبي صلى الله عليه و سلم: [الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله] قال الترمذي: هذا حديث صحيح متفق عليه
وعن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [الشهادة سبع سوى القتل] وزاد على ما ذكر في هذا الخبر صاحب الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع شهيدة وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم ترك غسل الشهيد في المعركة لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعا أو لمشقة غسلهم لكثرتهم أو لما فيهم من الجراح ولا يوجد ذلك هاهنا.
[السل شهادة]
وعن راشد بن حبيش أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أتعلمون من الشهيد من أمتي؟)) فقال عبادة – رضي الله عنه -:يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن شهداء أمتي إذاً لقليل: القتل في سبيل الله – عز وجل – شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، والحرق، والسِّلُّ)) أحمد، 3/ 489، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 299: ((رواه أحمد ورجاله ثقات))، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص39.