1200- 1199 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘———-‘——
1199 – حدثنا ابن نمير حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا
1199 – حدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1200 – حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت {حافظوا على الصلوات } الآية فأمرنا بالسكوت
“””””””””””””””””””
مشاركة أبي صالح :
فوائد الباب:
1- قوله (باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة) أي أن الكلام نوعان في الصلاة أحدهما مما ينهى عنه .
2- حديث ابن مسعود أخرجه الستة إلا الترمذي وقد أشار إليه بقوله وفي الباب عن ابن مسعود.
3- تحريم بعض الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.
4- يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه مسلم 537 وأبو داود والنسائي: ” إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن “. ولفظ أبي دَاوُدَ (لا يحل فيها ) ومن طريق كلثوم عن ابن مسعود (إلا بذكر الله) أخرجه النسائي وقال الألباني إسناده صحيح كما في الصحيحة ٢٣٨٠ ، ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (إلا بالقرآن والذكر) أخرجه الطبراني في الكبير10128
وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وقال ابن المنذر كما في الإجماع ” وفي معنى ذلك الدعاء”.
5- قال الترمذي في سننه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم
قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة
وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و أهل الكوفة
وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي .
قلت والقول الثاني أقرب إلى الصواب والله أعلم.
6- قال ابن المنذر : “ومما لا يجوز من القول في الصلاه مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبه الآدميين مثل تشميت العاطس ورد السلام باللسان دون الاشاره وكل كلام يخاطب به الآدميين في هذا المعني”.
7- قال ابن المنذر في الأوسط اجمع اهل العلم على ان من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد اصلاح شيء من امرها ان صلاته فاسده.
8- قوله (كنا نسلم) أي نقول السلام عليكم لفظا.
9- قوله (فيرد علينا) أي يرد السلام المتعارف عليه لفظا وهو في الصلاة. ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود (كنا نسلم فى الصلاة ونأمر بحاجتنا). أخرجه أبو داود وحسن إسناده الألباني. وزاد من طريق أبي وائل (قبل أن نخرج إلى أرض الحبشة) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير.
10- قوله (فلما رجعنا من عند النجاشي) ومن طريق أبي وائل (قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ) أي أن الكلام في الصلاة كان مشروعا قبل الهجرة، وظاهر حديث زيد بن أرقم بعد هذا أن نسخ ذلك كان بالمدينة.
11- قوله (فلم يرد علينا) زاد من طريق أبي وائل (فأخذنى ما قدم وما حدث) أخرجه أبو داود قال البغوي في شرح السنة
تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه.
12- ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا فى الصلاة ». فرد علي السلام.) أخرجه أبو داود من طريق أبي وائل، وهذا فيه إثبات النسخ، ومن طريق كلثوم (وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) أي إشارة إلى الآية الناسخة المصرح بها في حديث زيد بن أرقم الآتي.
13- شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة في الصلاة ورد من حديث جابر بن عبد الله، وصهيب أخرجه أبو داود . وبلال ، وأبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في الأوسط 8631، وقال ابن عمر (فلا يتكلم وليشر بيده) أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
14- قوله (إن في الصلاة شغلا) وفي رواية (لشغلا) من باب التأكيد أخرجه أبو داود بنفس إسناد البخاري وزاد في رواية (وكفى بالصلاة شغلا) أخرجه الطبراني في الكبير 10124.
15- قال الأعمش كما في رواية البخاري فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي. قلت إضافة إلى الإشارة.
16- زاد في رواية أبي وائل (فرد علي السلام) أي بعد انصرافه من الصلاة وتبيينه سبب ذلك، والظاهر أنه قاله صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطره.
17- قال ابن الملقن وليس لأبي عمرو الشيباني عن زيد في “الصحيحين” غير هذا الحديث الواحد.، قلت ولم يذكر له المزي في تحفة الأشراف غيره في الكتب الستة.
18- ” المصلي مناج لربه جل جلاله، فواجب عليه أن لا يقطع مناجاته بكلام مخلوق، وأن يقبل على ربه ويلتزم بالخشوع، ويعرض عما سوى ذلك “قاله ابن الملقن في التوضيح.
19- قوله (حدثنا ابن نمير) هو.محمد بن عبد الله بن نمير صرح باسمه أبو داود في سننه 924 .
20- تابعه عبد الله بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به كما عند البخاري 1216، وزهير بن حرب ، وأبوسعيد الأشج عند مسلم538 .
21- تابع أبو عوانة ابن فضيل كما عند البخاري 3875، وكذلك هريم بن سفيان كما عند البخاري 1199ومسلم 538 ، وشعبة عند النسائي في السنن الكبرى.
22- حديث زيد بن أرقم أخرجه الستة إلا ابن ماجه.
23- قوله تعالى {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ (238)}من سورة البقرة آية ناسخة للكلام في الصلاة كما في حديث زيد بن أرقم بل يشير إليه حديث ابن مسعود كما في رواية النسائي ، وقال ابن رجب وهي مدنية باتفاق.
24- قال زيد بن أرقم( إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الترمذي (كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذه أصرح في كونها بالمدينة لأن زيدا من صغار الصحابة من الأنصار.
25- قوله (فأمرنا بالسكوت ) وزاد مسلم من طريق هشيم عن إسماعيل (ونهينا عن الكلام).
26- القرآن ينسخ السنة.
٢٧- فيه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم المدينة وشهد غزوة بدر
——–
مشاركة أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي :
قال الأثيوبي في ذخيرة العقبى بعد أن نقل كلام النووي حول حمل النبي صلى الله عليه وسلم لامامه وأنه فعل جائز خلافا لمن أدعى الخصوصية :
ﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﺗﻌﺎﻟﻰ- ﺣﺴﻦ ﺟﺪا.
ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ: ﺟﻮاﺯ ﺣﻤﻞ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮاﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺇﺫا ﺗﻮاﻟﻰ. ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻝ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﺑﻬﺬا ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﺣﺪﻳﺚ “ﺇﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﺸﻐﻼ”. ﻭاﻟﻠﻪ -ﺗﻌﺎﻟﻰ- ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻭاﻟﻤﺂﺏ، ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺒﻨﺎ، ﻭﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ. اه
قال البسام في تيسير العلام:
ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﺪا ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻫﻲ، ﻭاﻟﺠﺎﻫﻞ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻩ، ﻭاﻟﻨﺎﺋﻢ، ﻭاﻟﻤﺤﺬﺭ ﻟﻠﻀﺮﻳﺮ، ﻭاﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ…
ﻭﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺦ ﻭاﻟﻨﺤﻨﺤﺔ، ﻭاﻟﺘﺄﻭﻩ،، ﻭاﻷﻧﻴﻦ، ﻭاﻻﻧﺘﺤﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ…
ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ “ﻳﺪ” ﻭ “ﻓﻢ” ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ “ﻋﻦ” ﻭ “ﻣﻦ” ﻭ “ﻓﻲ” ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺴﺒﻴﻠﻬﺎ.
ﻭﻫﺬاﻥ اﻟﻨﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻜﻼﻡ ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎﻟﺘﺄﻭﻩ ﻭاﻟﺒﻜﺎء ﻭاﻷﻧﻴﻦ ﻭاﻷﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺃﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ اﻟﻨﺤﻨﺤﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ: ” ﻛﻨﺖ ﺇﺫا ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻰ ﺗﻨﺤﻨﺢ ﻟﻲ” ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻹﺑﻄﺎﻝ، ﻭاﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺪﻡ اﻹﺑﻄﺎﻝ ﺑﺤﺎﻝ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ “اﻻﺧﺘﻴﺎﺭاﺕ”: ﻭاﻷﻇﻬﺮ ﺃﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﻮاﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻟﺨﺸﻮﻉ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭاﻟﺘﻼﻋﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺓ. ﻓﺄﺑﻄﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﻼﻣﺎ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ: ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻀﺤﻚ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻼﺓ. اه
قلت سيف :
تتمت كلام ابن تيمية :
وفي المسـند وسـنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده، فقال: (أف أف أف، رب! ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟!). وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام، أو فعله خوفًا من الله، أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندنا، نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده، والجوابان ضعيفان:
أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها له المقوقس، بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح الحديبية، فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك، ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين، لاسيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدها…..
وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء ـ الذي يمكن دفعه ـ والتأوه والأنين، فهذه الأشياء هي كالنفخ. فإنها تدل على المعنى طبعًا، وهي أولى بألا تبطل، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه، إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [الإسراء: 23]…..
وأما الشافعي، فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحمد، وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا مبطلاً، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة، وأبعدها عن الحجة، فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلاً) وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتًا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل، ولا نظير.
وأيضًا، فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ، كما تقدم، وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك ….
الى ان قال : وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع، فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل، فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة، فإنه بمنزلة العمل اليسير، وذلك ينافي الصلاة، بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تجوز فيها بحال، بخلاف العمل الكثير، فإنه يرخص فيه للضرورة، والله أعلم
المرجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال ابن قدامة :
فأما النحنحة فقال أصحابنا: إن بان منها حرفان, بطلت الصلاة بها كالنفخ ونقل المروذي قال: كنت آتى أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة قال أصحابنا: هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفين وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك لأن النحنحة لا تسمى كلاما وتدعو الحاجة إليها في الصلاة وقد روي عن على رضي الله عنه قال (كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فإن كان في صلاة تنحنح, فكان ذلك إذنى وإن لم يكن في صلاة أذن لي) رواه الخلال بإسناده واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلى بالنحنحة في صلاته فقال في موضع: لا تنحنح في الصلاة قال النبي – صلى الله عليه وسلم- (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال, ولتصفق النساء) وروى عنه المروذي أنه كان يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث على يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام.
قلت سيف : الحديث الذي استدل به ابن قدامة في نحنحته صلى الله عليه وسلم ضعفه الألباني بثلاث علل ضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه ففي رواية ( سبح ) بدل ( تنحنح ) ولذلك ضعفه البيهقي وغيره . وقال النووي في المجموع : وضعفه ظاهر. وراجع التلخيص وتعليقي على ما انتقدته على كتاب التاج. وتعليقي على صحيح ابن خزيمة انتهى من تمام المنة
وراجع كتب الفقه في فصل مبطلات الصلاة ففيها تفاصيل يطول نقلها .
أما مسألة هل استمرت الرخصة بالكلام في المدينة :
قال ابن حجر في الفتح (3/ 74): ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية “أي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فَيُشْكِلُ ذلك على قول ابن مسعود. إن ذلك وقع لما رجعوا من عبد النجاشي. وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضًا.
فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى. وكان ابن مسعود مع الفريقين.
واختلف في مراده بقوله: “فلما رجعنا” مثل أراد الرجوع الأول أو الثاني. فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة. وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه.
قال ابن عبدالبر: والصحيح في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة وبالمدينة نهي عن الكلام في الصلاة بدليل حديث زيد بن أرقم الأنصاري أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين ) فأمروا بالسكوت في الصلاة ونهوا عن الكلام فيها وقد روي حديث ابن مسعود بما يوافق هذا ولا يدفعه وهو الصحيح لأن السورة مدنية وتحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة . ” التمهيد” ( 1/ 353).
ثم ذكر ابن عبدالبر الروايات التي تدل على ذلك ومنها :
ﻋﻦ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﺁﺗﻲ اﻟﻨﺒﻲ – ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ – ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻢ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ ((ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﻻ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻣﻮا ﻟﻠﻪ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ))
ﻭﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻳﻜﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻨﺰﻟﺖ (ﻭﻗﻮﻣﻮا ﻟﻠﻪ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ) اﻟﺒﻘﺮﺓ 238 ﺛﻢ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻼﻡ. اه
أما ابن رجب فلم يرجح
———–
مشاركة ناصر الريسي :
فوائد: بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ
– قوله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلًا» استدل به بعض أهل العلم على القاعدة الفقهية (المشغول لا يشغل) وذلك لأن المصلي مشغول حال صلاته بقراءة القرآن والذكر والخشوع فلا ينبغي أن يشغل في هذا الحال بالرد على السلام.
– قال الإمام المنذري في شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم : باب الإشارة برد السلام في الصلاة :
فذكر أحاديث الباب التي معنا ثم قال رحمه الله:
قال النووي: ھذه الأحاديث فیھا فوائد، منھا: تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فیھا باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، بل یستحب رد السلام بالإشارة، وبھذه الجملة قال الشافعي والأكثرون. انتھى
أن الكلام الذي نهوا عنه هو الكلام الذي كان بين بعضهم البعض، فیأمر أحدھم صاحبه بحاجته، ویكلم خادمه، ویردون السلام بالكلام ونحو ذلك.
ثم نھوا عن ذلك وأمروا أن یتركوا الكلام الذي لا صلة له بالصلاة. أما الكلام لمصلحة الصلاة، كما إذا سھا إمامھم ولم یجدوا بداً من أن یفتحوا عليه، ففي ھذه الحال لھم أن یكلموه بقدر الحاجة لا أكثر،
وذلك إذا لم یفھم فیتكلمون معه بقدر الحاجة، كما جاء في حدیث ذي الیدین رضي الله عنه
فقال الفقھاء: للمأمومین أن یكلموا إمامھم إذا سھا ولم یفھم إلا بإیضاح ذلك، وإ ْن كان بجزء آیة فھو أحوط.
ولا خلاف بین الفقھاء: في استقرار تحریم الكلام في الصلاة، وأ ّن من تكلم عامداً عالما، فسدت صلاته (كما في الإجماع لابن المنذر).
واختلفوا في كلام الساھي والجاھل؟ وسبق نقل كلام الترمذي في مشاركة الأصحاب
——
مشاركة سيف بن دورة :
-فائدة : اللهم بارك لا زيادة على ما جمع اصحابنا .
لكن من باب تتميم الفائدة :
ومن الفوائد التماس اللفظ الاصرح الذي يدل على رفع الحديث فقول زيد كنا كنا نتكلم
في حكم المرفوع لكن نزول الآية أصرح
قرره ابن حجر
– أخرج أحمد في مسنده 3575 حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة. فلما قدمنا من أرض الحبشة اتيناه فسلمنا عليه ، فلم يرد ، فأخذني ما قرب وما بعد ، حتى قضوا الصلاة فسألته فقال : إن الله عزوجل يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره : أن لا نتكلم في الصلاة
قلت سيف : الحديث في البخاري 3875 ، ومسلم
وهنا في مسند أحمد زيادة ( كنا بمكة )
قال صاحبنا نورس الهاشمي :
الحديث تناول مسألتين : 1- الكلام في الصلاة و سياتي ذكر ذلك . 2- رد السلام في الصلاة
بوب ابن خزيمة في صحيحه {باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا}
[ اختلاف العلماء] :
أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامداً لغير مصلحتها، عالما بالتحريم.
واختلفوا في الساهي، والجاهل والمكره، والنائم، والمحذر للضرير، والمتكلم لمصلحتها.
وما ذهب إليه الإمامان، مالك، والشافعي، من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل، والساهي، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، ذهب إليه- أيضاً- الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ” ابن تيمية “.
وأدلة ذلك قوية واضحة.
منها: حديث ” ذي اليدين .
وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: ” تيسير العلام شرح عمدة الحكام” ( 192- 193).
قال النووي في شرحه لمسلم: أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل دليلنا حديث ذي اليدين فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل
وهذه نقولات حول مسألة :
هل الكلام يبطل الصلاة ؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
” قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ”
“مجموع الفتاوى” (12 / 93)
وقال علماء اللجنة الدائمة :
” الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها ، إلا في حق الجاهل والناسي ، فإنه لا يبطلها على القول الراجح ؛ لحديث معاوية بن الحكم ”
“فتاوى اللجنة الدائمة” (5 / 435)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ، الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام فيها حرام : صلاته صحيحة ” انتهى .
“اللقاء الشهري” (4 / 431) .
أما مسألة السلام في الصلاة فسيأتي إن شاء الله التوسع فيها في الباب الذي أفرده البخاري لها.
تنبيه1 : حديث ابن مسعود الذي عند البخاري في الباب رجح ابوحاتم وابوالفضل بن الشهيد رواية من رواه بإسقاط علقمة. فيكون منقطع يعني عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله. بينما البخاري ومسلم يريان أن ذكر علقمة محفوظ نقله ابن رجب
لكن على ترجيح كلام أبي حاتم وابن الشهيد فإن إبراهيم ذكر أنه إذا حدث عن ابن مسعود فإنه عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود.
تنبيه 2 : ما نقل ابن حجر عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلا. ….الحديث بطوله وفي آخره ( فتعجل عبدالله بن مسعود فشهد بدرا )
فهو في جزء لوين فنقل صاحب أنيس الساري أن ابن عساكر قال : حسن غريب.
وقال ابن كثير : هذا إسناد جيد قوي وسياق حسن.
قال ابن حجر : إسناد حسن
لكن أبو إسحاق اختلط والراوي عنه حديج بن معاوية لا يعلم روى عنه قبل الاختلاط ثم حديج مضعف وفي موسوعة الامام احمد قال : ليس لي بحديثه علم . ونقل في التهذيب انه قال : لا اعلم الا خيرا وضعفه اكثر الائمة .
وخالفه إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه فذكره أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل وقال : إسناد صحيح 2/299 . وقال صاحب أنيس الساري فيه عنعنة أبي إسحاق
قلت سيف : ووعنعنته يمشيها بعض العلماء .
وليس في حديث أبي موسى أن ابن مسعود تعجل حتى شهد بدرا .
لكن شهوده بدرا مشهور يذكره أهل السير
قال صاحبنا ابوصالح وهو الذي شارك في قتل أبي جهل .
قلت سيف : يدل على أنه شارك في قتله ما في البداية والنهاية :
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَدُوِّهِ أَمَرَ بِأَبِي جَهْلٍ أَنْ يُلْتَمَسَ فِي الْقَتْلَى، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيَ أَبَا جَهْلٍ كَمَا حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا قَدْ حَدَّثَنِي ذَلِكَ قَالَا: قَالَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ أَخُو بَنِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ الْقَوْمَ وَأَبُو جَهْلٍ فِي مِثْلِ الْحَرَجَةِ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَبُو الْحَكَمِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا سَمِعْتُهَا جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِي فَصَمَدْتُ نَحْوَهُ، فَلَمَّا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً أَطَنَّتْ قَدَمَهُ بنصف ساقه، فو الله مَا شَبَّهْتُهَا حِينَ طَاحَتْ إِلَّا بِالنَّوَاةِ تَطِيحُ مِنْ تَحْتِ مِرْضَخَةِ النَّوَى حِينَ يُضْرَبُ بِهَا، قَالَ وَضَرَبَنِي ابْنُهُ عِكْرِمَةُ عَلَى عَاتِقِي فَطَرَحَ يَدِي فَتَعَلَّقَتْ بِجِلْدَةٍ مِنْ جَنْبِي، وَأَجْهَضَنِي الْقِتَالُ عَنْهُ فَلَقَدْ قَاتَلْتُ عَامَّةَ يَوْمِي وَإِنِّي لَأَسْحَبُهَا خَلْفِي فَلَمَّا آذَتْنِي وَضَعْتُ عَلَيْهَا قَدَمِي ثُمَّ تَمَطَّيْتُ بِهَا عَلَيْهَا حَتَّى طَرَحْتُهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ. ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي جَهْلٍ- وَهُوَ عَقِيرٌ- مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ فَضَرَبَهُ حَتَّى أَثْبَتَهُ، وَتَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ. وَقَاتَلَ مُعَوِّذٌ حَتَّى قُتِلَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِأَبِي جَهْلٍ حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلْتَمَسَ فِي الْقَتْلَى وَقَدْ قَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا بَلَغَنِي- انْظُرُوا إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى إِلَى أَثَرِ جُرْحٍ فِي رُكْبَتِهِ فَإِنِّي ازْدَحَمْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَأْدُبَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانِ وَكُنْتُ أَشَفُّ مِنْهُ بِيَسِيرٍ، فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِشَ في أحدهما جَحْشًا لَمْ يَزَلْ أَثَرُهُ بِهِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَوَجَدْتُهُ بِآخِرِ رَمَقٍ فَعَرَفْتُهُ. فَوَضَعْتُ رِجْلِي عَلَى عُنُقِهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ ضَبَثَ بِي مرة بمكة فآذانى ولكزنى
ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَخْزَاكَ اللَّهُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ؟ قَالَ وَبِمَاذَا أَخْزَانِي؟ قَالَ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَخْبَرَنِي لِمَنِ الدَّائِرَةُ الْيَوْمَ؟ قَالَ قُلْتُ للَّه وَلِرَسُولِهِ.
قلت سيف : على شرط الذيل على الصحيح المسند
وأخرجه أيضا أبو نعيم في الدلائل. والبيهقي في الدلائل 3/88
وورد عن أبي عبيدة عن أبيه وفيه أنه ضربه حتى برد. أخرجه أبوداود 2706
والحديث في البخاري .3962 من حديث أنس وفيه قال صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ قال : فأخذ بلحيته قال : وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه.
وفي رواية 3963 فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال : أنت أبا جهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتله قومه.
وراجع روايات مسلم كذلك 1800
المهم حديث أبي عبيدة فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه وإن كان كثير من الأئمة يقبلونها و يشهد له حديث ابن عباس أنه قتله.
ورواية أبي عبيدة عن أبيه هي التي رجحها الدارقطني خلافا لمن قال عن ميمون عن ابن مسعود
بينما رجح العقيلي عن شعبة رواية من رواه عن أبي عبيدة مرسلا . فقال أكثر الناس يروونه عن شعبه مرسلا.
المهم قد يكون هذا خاص برواية شعبة والا رواه عدد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه
راجع تحقيق المسند 6/374
تنبيه 3: ظاهر إسناد الترمذي عن زيد بن أرقم ( كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ) أنه صحيح . وهي أصرح رواية أن ذلك كان بالمدينة
تنبيه 4 : الحديث الذي ذكره ابن حجر ورواه الطبراني عن أبي أمامة قال كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم ، حتى جاء معاذ يوما فدخل في الصلاة. ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان وعبدالله بن زحر .وورد من حديث معاذ عند أبي داود لكن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يلقه قال البيهقي : فيه انقطاع