205 عون الصمد شرح الذيل والمتمم على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——————
مسند أحمد:
8155 – وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” وَاللهِ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَمْنَعُكُمُوهُ، إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ”
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أَبو داود (2949)، والبغوي (2719).
وانظر ما سلف برقم (7194).
قوله: “ما أوتيكم” قال السندي: أي: بهوى نفسي، أي أنه تابع في ذلك لأمر الله، فلا اعتراض عليه.
قال الإستاذ أبو أسامة حفظه الله: رواه البخاري بلفظ “قاسم” وهنا: “خازن”
قلت سيف الكعبي: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
أخرجه البخاري 3117 كما قلتم بلفظ (قاسم) وهنا خازن ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أبوداود 2949 بلفظ الإمام أحمد، وفي تخرجنا لسنن أبي داود أشرنا للفظ البخاري.
————–
أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه، إنما أنا خازن) يعني: إنما أنفذ ما أمرت به. وهذا مثل الحديث الذي جاء عن معاوية: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) وفي آخره قال: (وإنما أنا قاسم والله المعطي)، فهذا من جنسه قال: (أنا خازن) يعني: أحفظ الشيء وأضعه حيث أمرت أن أضعه، ولهذا قال: (ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه) يعني: ليس هذا إلي وإنما أنا خازن، والله تعالى هو الذي يعطي فأنا أنفذ وأعطي ما أمرني الله عز وجل، وهذا مطابق للجزء الأول من الترجمة وهو قوله: ما يلزم الراعي من أمر الرعية؟ يعني: كونه يعطيهم ويحسن إليهم. [شرح سَنَن ابي دَاوُدَ للعلامة العباد]
و جاء في صحيح البخاري رحمه الله
عن معاوية، قال (صلى الله عليه وسلم): (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين، والله المعطى، وأنا القاسم).
وقال أبو هريرة: عن الرسول (صلى الله عليه وسلم): (إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت).
قال ابن بطال (شرح صحيح البخاري) (ج (5) / (275)): وفيه ردع للولاة والأمراء أن يأخذوا من مال الله شيئا بغير حقه، ولا يمنعوه من أهله.
قال ابن حجر (الفتح) (ج (6) / (218)): والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي وقوله: (إنما أنا القاسم أضع حيث أمرت) أي لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله.
قال الشوكاني (النيل) (ج (8) / (83)): قوله: (ما أعطيكم. . . إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله.
والمراد بقوله: ” أضع حيث أمرت ” إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي.
(3) / (11) / (2017) (6): (58) ص – سيف بن دورة الكعبي: 204 عون الصمد شرح الذيل والمتمم على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-
مسند أحمد:
2475 – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتًا لَهُ تَقْضِي فَاحْتَضَنَهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيلَ: أَتَبْكِي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ” لَسْتُ أَبْكِي، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ”
إسناده حسن، سفيان -وهو الثوري- روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه.
أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري.
وأخرجه الترمذي في “الشمائل” (318) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وانظر (2412).
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند
وأورده النسائي في الكبرى من طريق أبي الأحوص عن عطاء وقال: عطاء كان قد اختلط وأثبت الناس فيه الثوري وشعبة بن الحجاج
وورد في الصحيح المسند 1268 من حديث أبي هريرة
——
الحديث يُبين بكاء النبي عليه الصلاة و السلام شفقة ورحمة على بنته، و يؤخذ من هذا أن على الأب أن يتأسى و يقتدي بالنبي عليه الصلاة و السلام في جميع أحواله و تعامله و شفقته مع الأولاد، و يؤخذ جواز البكاء على الميت الذي ليس فيه نياحة و سيأتي ذكر ذلك.
قال النووي: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. فقد روينا في “صحيحي” البخاري [رقم: (1304)]، ومسلم [رقم: (924)]، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة، ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: “ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم” وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ” الأذكار ” ج (1) / (267)
قال ابن هبيرة: أن البكاء على الميت من غير نوح، ولا خمش حد، ولا تخريق ثوب مباح، وقد بكى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ابنه إبراهيم وقال: هذه رحمة، وقد بكى الصحابة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. ” الإفصاح” (ج (1) / (110)).
قال ابن تيمية: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه وبهذا تعرف معنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت.
وأن الفضيل بن عياض لما مات ابنه فضحك وقال رأيت أن الله قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي (صلى الله عليه وسلم) فهذا أكمل قال تعالى (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة). ” أمراض القلوب ” ص (58)
قال العلامة ابن باز: أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح. ” مجموع الفتاوى ” (ج (9) / (339)).
قال العلامة ابن عثيمين: وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال هذه رحمة، وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله عز وجل بكل وسيلة إن رحمت الله قريب من المحسنين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل فلما كان هذا الإنسان راحما لعباد الله كان الله تعالى راحما له. ” شرح رياض الصالحين” (ج (4) / (525)).