1201 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—————
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
1201 – حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى
——-
فوائد حديث الباب:
1 – حديث سهل بن سعد أخرجه الستة إلا الترمذي وقد أشار إليه بقوله وفي الباب عن سهل بن سعد، كلهم من طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.
2 – قوله (ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال) أي مما لم يرد أنه من أصل الصلاة.
3 – وقوله (من التسبيح) إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله) أخرجه البخاري من طريق أبي غسان حدثني أبو حازم به و من طريق قتيبة حدثنا عبد العزيز به نحوه ومن طريق مالك عن أبي حازم أخرجها البخاري قال أبو داود هذا في الفريضة قلت ثبت أنها كانت صلاة العصر كما أخرجه البخاري 7190 وأبو داود.
4 – وقوله (للرجال) إشارة إلى ما ورد في طريق مالك المذكورة (ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء فليسبح) ثم قال (إنما التصفيق للنساء).
5 – ويزيده وضوحا ما أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد (وقال للقوم إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء) فهذا فيه رد على من ادعى أن التصفيق إنما ذكر على سبيل الإنكار
6 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» متفق عليه زاد حرملة في روايته التي أخرجها مسلم: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون.
7 – قال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
8 – قال ابن المنذر كما في الأوسط انما جعله النبي ذلك للمصلي ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاه.
9 – رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به قاله البخاري.
10 – اسقاط الاعاده عمن صفق في الصلاه اذ لم يامر من فعل ذلك بالاعاده قاله ابن المنذر في الأوسط.
11 – الالتفات لا يفسد صلاه المرء اذا لم يتحول عن القبله بجميع بدنه وان كانت الاخبار تدل علي كراهيه الالتفات الا عند النازله تنزل او عند حاجه الامام الي ارشاد المامومين لما يصلحهم من امر صلاتهم. قاله ابن المنذر.
12 – من شأن النساء خفض الصوت وترك الخضوع بالقول كي لا يطمع الذي في قلبه مرض، حتى وإن كان المقام مقام عبادة.
13 – فيه منع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
14 – الصلاه جائزه بامامين بامام بعد امام قاله ابن المنذر.
15 – ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وقول الله تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما} وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه قاله البخاري.
16 – من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته.
17 – جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها.
18 – قوله (يصلح بين بني عمرو بن عوف) أي بقباء كما جاء من طريق قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم به أخرجه البخاري 1218.
19 – أبو حازم الراوي عن الصحابي سهل بن سعد الساعدي هو سلمة بن دينار.
20 – من اللطائف أن بلالا وقد أعتقه أبو بكر جاء يسأل أبا بكر تؤم الناس؟ فقال أبو بكر نعم إن شئت، فرفع الإسلام مكانة بلال رضي الله عنه.
21 – يحق للإمام الأول شق الصفوف والوصول إلى الصف المقدم، بل والتقدم للإمامة.
22 – ومن طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز “إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ” أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. فيه تعيين الإمام من ينوب عنه.
23 – فضل أبي بكر الصديق، وعدم التفاته في الصلاة.
24 – من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به قاله البخاري وسيأتي بعد أبواب، وقوله (ثم رجع القهقرى) لئلا يستدبر القبلة
25 – وقال الطحاوي: لما كان التسبيح لما ينوبه في صلاته مباحًا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا نقله ابن الملقن.
26 – فيه رفع اليدين بحمد الله قاله ابن الملقن في التوضيح.
27 – وجواز إمامة المفضول الفاضل إذا سبق في الدخول في الصلاة.
28 – الرغبة في الصف الأول.
29 – فيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم.
(30) – قال ابن عبد البر في الاستذكار:” وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق لأن صوت المرأة فتنة ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها.
—-
رياح المسك
حديث 1201
قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح:
وفيه أيضا من الفقه: أن الإمام لا يجب له تأخيرها عن وقتها المختار وإن غاب الإمام الفاضل.
وفيه: أن الإقامة إلى المؤذن، وهو أولى بها، وقد اختلف في ذلك …
وفيه: أن التسبيح جائز للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم، ألا ترى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبي بكر ليتأخر للنبي – صلى الله عليه وسلم -، وبهذا قال مالك والشافعي: إن من سبح في صلاته لشيء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، فإنه لا يقطع صلاته.
وخالف في ذلك أبو حنيفة كما أسلفناه هناك فقال: إن سبح أو حمد الله جوابا لإنسان فهو كلام، وإن كان منه ابتداء لم يقطع، وإن وطئ على حصاة أو لسعه عقرب فقال: بسم الله. أراد بذلك الوجع فهو كلام. اهباختصار
قال الزرقاني في شرح الموطأ:
فيه جواز صلاة واحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره فإذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة خير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ولا تبطل بذلك صلاة أحد من المأمومين
وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائصه وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره ونوقض بأن الخلاف ثابت والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز …
فيه أن من أكرم بكرامة يخير بين القبول والترك إذا فهم أن الأمر ليس على اللزوم وكان القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك أنه شق الصفوف حتى انتهى إليه ففهم أن مراده أن يؤم الناس وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة للإكرام والتنويه بقدره فسلك هو طريق الأدب ولذا لم يرد اعتذاره وفيه وسؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره.
وقال القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء.
قلت سيف: ونقله ابن حجر في الباب التالي باب التصفيق للنساء.
– فية تواضع النبي علية الصلاة والسلام حيث كان يباشر ذلك بنفسه.
– فية ان الصحابة كانوا يعرفون تماماً ان أخص الناس بالولاية بعد الرسول صلى الله علية وسلم هو أبو بكر ولهذا لم يذهبوا الى غيره.
– فية جواز الإنتقال من إمامة الى ائتمام.
– فيه ان الإنسان إذا كان أهلا ً للإمامة فلا ينبغي أن يتخلف إذا طلب منه ذلك.
– فيه جواز شق إمام الحي الصفوف ليكون في الصف الاول.
– فيه جواز التصفيق للتنبية ولكن هذا نسخ فنهاهم الرسول وأمرهم بالتسبيح.
– فيه مراعاه الالفاظ وحرص السلف ألا تغير بدليل قول سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، ولو شآء لعبر بالتصفيق من أول الأمر.
– فيه بيان خشوع أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة.
-فيه شده احترام وتعظيم أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر من حين رءاه.
– فيه فضل أبي بكر حيث أمره الرسول أن يبقى ليكون إماما ً بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
– فيه مشروعيه رفع اليدين بالدعاء في الصلاة.
– فيه جواز حمد الله في الصلاة عند حصول النعم لان الحمد من جنس أذكار الصلاة.
– فيه جواز العمل في الصلاه لقوله رجع القهقرى وراءه.
———
فوائد الحديث: 1201
1 – فيه: أن الصلاة لا يجب تأخيرها عن وقتها المختار، وإن غاب الإمام الفاضل
2 – وفيه: أنه لا يجب لأحد أن يتقدم جماعة لصلاة، ولا غيرها، إلا عن رضا الجماعة، لقول أبى بكر: نعم إن شئتم، وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
3 – وفيه: أن الإقامة إلى المؤذن وهو أولى بها، وقد اختلف فيها، فقال بعضهم: من أذن فهو يقيم، وقال مالك والكوفيون: لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره
—–
-معنى حُبس أي: أنهم أرادوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجلس معهم، وأن يستضيفوه، فالنبي … -صلى الله عليه وسلم- طيب خواطرهم لهذا.
– لا يجوز اتخاذ التصفيق عبادة والله -عز وجل- قال عن المشركين: وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَالأنفال: 35، والمكاء هو: التصفير، والتصدية هي: التصفيق.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبّر، وإذا تعجب من شيء سبح
إنما أمرت به المرأة هنا لحاجة التنبيه لسهو وقع فيه الإمام. وهو من شأن النساء.
وقد تكلم ابن تيمية عن التصفيق في عدة مواضع من كتبه. جمعها بعض شيوخنا.
ولعلنا نتوسع إن شاء الله في باب التصفيق للنساء. وسيأتي بعد باب إن شاء الله.
حيث أن بعضهم منع من التصفيق مطلقا.
– التواضع حتى في الكلام
قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم).
وهذا من تواضعه -رضي الله عنه-، وأبو قحافة اسمه عثمان، ولم يذكر كنيته، ما قال: ما كان ينبغي لأبي بكر؛ لأن ذكر الكنية فيه نوع من الإكرام والتعظيم،
– التآلف والاجتماع من مقاصد الشريعة
– فيه معنى حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (صلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: إنها تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين
– عدم اليأس من الصلح بين المتخاصمين ولو كان بينهم قتال بل هو أعظم الصلح.
قال الله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)
وعظم أجر الصلح لأن المصلح كثيرا ما يساء به الظن وقد يتعرض لأذى ويحتاج أن يدفع من ماله من أجل إتمام الصلح.
– إن فوائد الصلح كثيرة، فإنه يثمر إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل، وحقن الدماء التي تراق، وتوفير الأموال التي تنفق للمحامين بالحق وبالباطل، والحماية من شهادة الزور، وتجنب المشاجرات والاعتداءات على الحقوق والنفوس، بل إن الشريعة جعلت للمصلح حقاً من الزكاة، أو من بيت المال؛ لأداء ما تحمله من الديون بسبب الإصلاح، وإن كان قادراً على أدائها من ماله، فقال الله تعالى: وَالْغَارِمِينَ التوبة:60،
– حرص الشيطان على التحريش بين المسلمين حيث يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب.
– الدخول في كل أبواب الخير
– العصر لا تجمع مع المغرب
وإلا دلت السنة على جواز الجمع بين الصلاتين إذا كان ذلك لعذر، ولو كان ذلك في البلد، بلا سفر.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله:
” وقد نص أحمد على جواز الجمع بين الصلاتين للشغل.
وعن ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء، ما لم يتخذ عادة ” انتهى.
“فتح الباري” ـ لابن رجب (3/ 93).
وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير أن تجمع إلى ما بعدها ـ إن كانت تجمع ـ فلا يجوز ذلك.
– سلوك مسلك الأدب خير من امتثال الأمر
المراد بالأمر ما ليس حتما. أي ليس واجبا
– قيه دليل على رفع اليدين بالدعاء في في الصلاة ومن باب أولى خارج الصلاة.
أما خارج الصلاة فبوب البخاري باب رفع الأيدي في الدعاء. من كتاب الدعوات وذكر تحته أحاديث ونقل ابن حجر أن للمنذري جزء سرد منها النووي في الأذكار وفي شرح المهذب جملة.
ونقل ابن حجر بعضها ومما ذكر حديث في مسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو. وعنده من حديث عائشة في الكسوف أيضا: ثم رفع يديه يدعو. ….
وأكثرها خارج الصحيحين وفيها رفع الأيدي ولعلنا نحققها اذا جئنا في ذلك الباب ان شاء الله
ومما لم يورد ابن حجر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في حديث القراء الذين أصيبوا هكذا قلت احتمالا فأرسل صاحبنا ابوصالح تخريجه:
قال صاحبنا ابوصالح حديث القرّاء في الذين أصيبوا ثبت فيه رفع اليدين
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (12402) وَعَبد بن حميد في مسنده (1275)، وعزاه البوصيري في الاتحاف لأحمد بن منيع، وأبوعوانة في مستخرجه (7343)، وأخرجه، والسراج في مسنده (1334)، الطبراني في معاجمه الثلاثة، من طريقين عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس.