1517 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–”————”———-
1517 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال قلت لجندب إني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك فقلت إنهم يأبون قال افتد بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيم قتلني قال شعبة وأحسبه قال فيقول علام قتلته فيقول قتلته على ملك فلان قال فقال جندب فاتقها.
هذا حديث صحيح.
* وقال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيم قتلني فيقول قتلته على ملك فلان
قال جندب فاتقها.
هذا حديث صحيح
…………………………….
صححه الالباني في صحيح النسائي 3998
قال الاثيوبي: في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمدًا:
قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في “تفسيره”: واختلف العلماء في قاتل العمد، هل له توبة؟. فروى البخاريّ عن سعيد بن جبير، قال: اختلف أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عبّاس، فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وروى النسائيّ عنه، قال: سألت ابن عبّاس، هل لمن قتل مؤمنًا متعمّدًا من توبة؟ قال: لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68] قال: هذه آية مكيّةٌ نسختها آية مدنيّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ} [النساء: 93]. وروى عن زيد بن ثابت نحوه، وأن آية النساء نزلت بعد الفرقان بستّة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر، ذكرهما النسائيّ عن زيد بن ثابت – رضي اللَّه عنه -.
وإلى عموم هذه الآية، مع هذه الأخبار عن زيد، وابن عبّاس ذهبت المعتزلة،
وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، ورأوا أن الوعيد نافذ حتمًا على كلّ قاتل، فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدًا.
وذهب جماعة من العلماء منهم: عبد اللَّه بن عمر – رضي اللَّه عنه – وهو أيضًا مرويّ عن زيد بن ثابت، وابن عبّاس – رضي اللَّه تعالى عنهم – إلى أن له توبةً، روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعيّ، عن سعد بن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس، فقال: ألمن قتل مؤمنًا متعمّدًا توبة؟ قال: لا إلا النار، قال: فلمّا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبةً مقبولة، قال: إني لأحسبه رجلاً مُغضبًا، يريد أن يقتُل مؤمنًا، قال: فبعثوا في إثره، فوجدوه كذلك.
وهذا مذهب أهل السنّة، وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصّصة، ودليل التخصيص آياتٌ وأخبارٌ، وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة، وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة، فوجدوا هشامًا قتيلًا في بني النجّار، فأخبر بذلك النبيّ – صلى اللَّه عليه وسلم -، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه، وأرسل معه رجلاً من بني فهر، فقال بنو النجَّار: واللَّه ما نعلم له قاتلًا، ولكنّا نؤدّي الدية، فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين إلى المدينة، فعدا مقيس على الفهريّ، فقتله بأخيه، وأخذ الإبل، وانصرف إلى مكة كافرًا مرتدًا، وجعل يُنشد:
قَتَلتُ بِهِ فِهْرًا وَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ … سَرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ أَرْبَابَ فَارعِ
حَلَلْتُ بِهِ وِتْرِي وَأَدْرَكتُ ثَوْرَتِي … وَكُنْتُ إِلَى الأَوْثَانِ أَوَّلَ رَاجِعِ
فقال رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -: “لا أُأمّنه في حلّ، ولا حرم”، وأمر بقتله يوم فتح مكّة، وهو متعلّقٌ بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير، وعلماء الدين، فلا ينبغي أن يُحمل على المسلمين. ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الآية [الشورى: 25]، وقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، والأخذ بالظاهرين تناقضٌ، فلا بُدّ من التخصيص.
ثم إن الجمع بين آية “الفرقان”، وهذه الآية ممكن، فلا نسخ، ولا تعارض، وذلك أن يُحمل مطلق آية “النساء” على مقيّد آية “الفرقان”، فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب، لا سيّما وقد اتحد الموجِب، وهو القتل، والموجَب، وهو التواعد بالعقاب.
وأما الأخبار، فكثيرة، كحديث عُبادة بن الصامت – رضي اللَّه تعالى عنه – الذي قال فيه: “تبايعوني على أن لا تُشركوا باللَّه شيئًا, ولا تزنوا, ولا تسرِقوا, ولا تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه إلا بالحقّ، فمن وفي منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب شيئًا من ذلك، فعوقب به، فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فستره اللَّه عليه، فأمره إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذّبه”. متّفقٌ عليه. وكحديث أبي هريرة – رضي اللَّه عنه -، عن النبيّ – صلى اللَّه عليه وسلم – في الذي قتل مائة نفس. متّفقٌ عليه. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة.
ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويُقرّ بأنه قتل عمدًا، ويأتي السلطانَ الأولياءُ, فيقام عليه الحدّ، ويُقتل قَوَدًا، فهذا غير متَّبَع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث عبادة – رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]، ودخله التخصيص بما ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بيّنّا، أو تكون محمولةً على ما حُكي عن ابن عبّاس – رضي اللَّه تعالى – عنهما أنه قال: {مُتَعَمِّدًا} معناه مستحلًّا لقتله، فهذا أيضًا يؤول إلى الكفر إجماعًا.
وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب، أو لم يتُب. قاله أبو حنيفة، وأصحابه. [فإن قيل]: إن قوله تعالى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} دليلٌ على كفره؛ لأن اللَّه تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. [قلنا]: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم، كما قال:
وَإِنِّي مَتَى أَوْعَدتُهُ أَوْ وَعَدتُهُ … لَمُخلِفٌ إيعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي
وقد تقدّم جوابٌ ثان: إن جازاه بذلك، أي هو أهلٌ لذلك، ومستحقّه لعظم ذنبه. نصّ على هذا أبو مِجْلَز لاحقُ بْنُ حُميد، وأبو صالح، وغيرهما. وروى أنس بن مالك – رضي اللَّه عنه -، عن رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم – أنه قال: “إذا وعد اللَّه لعبد ثوابًا، فهو منجزه، وإن أوعد له العقوبةَ، فله المشيئة، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه” (1). وفي هذين التأويلين دَخَلٌ، أما الأول، فقال القشيريّ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن كلام الربّ لا يَقبل الخلف، إلا أن يُراد بهذا تخصيص العامّ، فهو إذًا جائزٌ في الكلام. وأما الثاني، وإن روي أنه مرفوع، فقال النّحّاس: وهذا الوجه الغلط فيه بيّنٌ، وقد قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا} الآية [الكهف: 106]، ولم يقل أحدٌ: إن جازاهم، وهو خطأٌ في العربية؛ لأن بعده: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} [النساء: 93]، وهو محمول على معنى جازاه.
وجوابٌ ثالث {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} إن لم يتُب، وأصرّ على الذنب حتى وافى ربّه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة اللَّه في “كتاب الناسخ والمنسوخ” أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عبّاس، وابن عمر، فإنهما قالا: هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظرٌ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص، لا موضع نسخ. قاله ابن عطيّة.
قال القرطبيّ: هذا حسنٌ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار، إنما المعنى: فهو يَجزيه. وقال النحّاس في “معاني القرآن” له: القول فيه عند العلماء أهلِ النظر أنه محكم، وأنه يُجازيه إذا لم يتُب، فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} [طه: 82]، فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضي الدوام، قال اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ} الآية [الأنبياء: 34]، وقال تعالى: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} [الهمزة: 3]، وقال زُهَير:
وَلَا خَالِدًا إِلَّا الْجِبَالَ الرَّوَاسِيَا
وهذا كلّه يدلّ على الخلد يُطلق على غير معنى التأبيد، فإن هذا يزول بزوال الدنيا، وكذلك العرب تقول: لأخلدنّ فلانًا في السجن، والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد اللَّه ملكه، وأبّد أيامه. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-
قال الجامع – عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن قاتل المؤمن عمدًا تُقبل توبته؛ جمعًا بين النصوص المذكور، والعمل بالدليلين إذا أمكن أولى من إهمال أحدهما.
على أنه قد جاء عن ابن عبّاس – رضي اللَّه تعالى عنهما – القول بموافقة قول الجمهور، فقد أخرج البخاريّ في “الأدب المفرد” رقم 4 – بسند صحيح، على شرط الشيخين، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاس أنه أتاه رجلٌ، فقال: إني خطبت امراةٌ، فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري، فأحبّت أن تنكحه، فغِرتُ عليها، فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمّك حيّةٌ؟ قال: لا، قال: تب إلى اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وتقرّب إليه ما استطعت، فذهبتُ، فسألت ابن عبّاس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- من برّ الوالدة.
وأخرج ابن جرير 5/ 138 بسند جيّد، عن سعيد، عن ابن عبّاس – رضي اللَّه تعالى – عنهما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93]، قال: ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر اللَّه.
قال الجامع – عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن ابن عبّاس – رضي اللَّه تعالى عنهما – قد تراجع عن قوله الأول، فقال بقول الجمهور في قبول توبة القاتل، وهذا القول منه هو الحقّ؛ لما ذكرنا.
(ذخيرة العقبى)
فائدة: القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:
1 – حقّ الله.
2 – حق الولي والوارث.
3 – حق المقتول.
فحق الله يزول بالتوبة، والوارث مخير بين ثلاثة أشياء: القصاص، والعفو إلى غير عوض، والعفو إلى مال.
ويبقى حق المقتول، عن جندب رضي الله عنه قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان)) قال جندب: فاتَّقِها.
قال ابن القيم رحمه الله: “فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله، وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث، ليستوفي منه حق موروثه: سقط عنه الحقان. وبقي حق الموروث لا يضيّعه الله. ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: تعويض المقتول. لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها. فيعوض هذا عن مظلمته. ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلماً في الصف، ثم أسلم وحسن إسلامه؛ فإن الله سبحانه يعوّض هذا الشهيد المقتول، ويغفر للكافر بإسلامه، ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلماً. فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. وعلى هذا إذا سلّم نفسه وانقاد، فعفا عنه الوليّ، وتاب القاتل توبةً نصوحاً، فالله تعالى يقبل توبته، ويعوض المقتول”.
رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب الاستغفار (2702).
مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (ص 259).
مدارج السالكين (1/ 182).
شرح صحيح مسلم (17/ 59).
قلت سيف:
وراجع تعليقنا على الصحيح المسند 948 … حيث رجحنا أن ابن عباس رجع بدليل إرشاد القاتل أن يبر أمه وسبق الأثر أن
وراجع الصحيحة 2799 حيث نقل الألباني أثر إرشاد ابن عباس القاتل لبر أمه. دليلا على رجوع ابن عباس. ونقل كذلك أثر ابن عباس ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله.
وراجع دفع إيهام الإضطراب ص79 للشنقيطي حيث يقرر أن القاتل عمدا مؤمن له توبة ….. وصرح أن القاتل أخو المقتول في قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شيء. … ) … وقال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا …. )
ومثل ذلك استدل ابن الجوزي في تفسيره
ومن الأدلة في الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس
قال ابن كثير: إن كان هذا في بني إسرائيل فلان يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والاحرى لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة.
وابن عثيمين ذكر ستة توجيهات للآية وذكر من ذلك أن المقصود بالخلود المكث الطويل. وقيل أن هذا فعل سبب الخلود لكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب يقصد التوحيد يمنع من الخلود وفائدة ذكر تخليده الخوف على القاتل من الكفر فقد يضيق القاتل من دينه فيخرج منه.
واختار هذين القولين لأن بقية الأقوال فيها نظر من ذلك قول من قال: جزاؤه ان جازاه فيه نظر فيقال فلو جازاه فهل يخلد.
ثم ذكر توجيه قول ابن عباس بأن مقصوده لا يوفق للتوبة أو يقال يقصد لا توبة له في حق المقتول ثم قال الذي يظهر أن توبته مقبولة حتى في حق المقتول.
شرح العقيدة الواسطية
ثم ابن عباس لم يقل بالتخليد في النار إنما كان يقول بأنه لا توبة له. وبينهما فرق
وهناك آثار ذكرها ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ تدل على أن المنتحر يصلى عليه عن إبراهيم والشعبي والحسن ومحمد …. وغيرهم