1205 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————‘———‘———
باب من رجع القهقرى في صلاته، أو تقدم بأمر ينزل به
رواه سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1205 – حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، قال يونس: قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك: أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، «ففجئهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك» فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده: «أن أتموا، ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر»، وتوفي ذلك اليوم
———-‘———‘
فوائد حديث الباب:
1 – قوله (رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى حديث سهل بن سعد السابق وفيه (ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى).
2 – الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهْقَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ ترجم عليه ابن خزيمة في صحيحه
3 – حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
4 – الالتفات فيما ينوب المصلى ويحتاج إليه إذا كان خفيفا لا يضر الصلاة عند العلماء قاله ابن بطال في شرحه.
5 – وفيه أن التقدم والتأخر فى الصلاة جائز لما ينزل بالمصلى قاله ابن بطال.
6 – “لما لم تنتقض صلاة أبى بكر بتأخره وتقدمه، علم أن الراكع إذا تقدم أو تأخر أيضا لا تبطل صلاته قاله ابن بطال.
7 – فيه: جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة قاله ابن بطال.
8 – وجواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة، قاله ابن بطال.
9 – أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ترجمه البخاري في صحيحه.
10 – وهذا فِيهِ أمر لأبي بَكْر بأن يستمر عَلَى إمامته فِي آخر صلاة أدركها وَهُوَ حي قاله ابن رجب.
11 – قوله (فتبسم يضحك) وفي رواية (كأن وَجْهِهِ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ) أخرجه الشيخان من طريقين آخرين عن الزهري
12 – وقوله (يضحك) أي ضاحكًا فرحًا باجتماعهم على الصلاة، واتفاق كلمتهم، وإقامة شريعته: ولهذا استنار وجهه الكريم. قاله شهاب الدين القسطلاني في شرحه.
13 – قوله (أن المسلمين) أي من كانت هذه صفتهم فهم أمة واحدة.
14 – قوله (هم في الفجر) أي في أثناء صلاة الفجر.
15 – قوله (يوم الإثنين) ثم قال في آخر الحديث (وتوفي ذلك اليوم) أي يكون ولد يوم الإثنين وتوفي يوم الإثنين صلى الله عليه وسلم
16 – . قوله (وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم) وفي رواية لمسلم من طريق عبد العزيز عن أنس (لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة)، فيه فضيلة ظاهرة للصديق أبي بكر وفي رواية عند أحمد (فأمر أبا بكر فصلى للناس)، وفيه أهمية الإجتماع ونبذ الإختلاف.
17 – المريض معذور بترك حضور الجماعة، وحضورها إن استطاع خير له.
18 – قوله (كشف ستر حجرة عائشة) حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أمته مجتمعة على الخير، والصلاة من مباني الإسلام بل أعظمها بعد الشهادتين، فلنحافظ عليها ولنصبر على ما لم يصبر عليه المنافقون أعنى صلاتي الفجر والعشاء.
19 – فيه فضيلة لأم المؤمنين عائشة كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبقى في بيتها بعد أن اشتد به المرض.
20 – قوله (فتبسم يضحك) هي فرحة الثمرة التي وفقه الله سبحانه وتعالى لها، وهي من عاجل البشرى. فمن أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على الجماعة ولينبذ الفرقة، وليحافظ على الصلاة في الجماعة مع الحرص على وصل الصفوف.
21 – زاد البخاري في رواية (وهو قائم) أي إشارة إلى الحالة الصحية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لم يكادوا يصدقوا أنه تمكن من القيام.
22 – قوله (فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه) هذا هو موضع الشاهد.
23 – فيه العمل بالظن عند وجود القرائن
24 – الإيماء بما يفهم عنه يقوم مقام القول.
25 – حزن الصحابة بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحهم برؤيتهم لظنهم أنه يتعافى.
26 – قوله (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك صرح به ابن حبان في صحيحه
——–‘——-‘——
– قال ابن الأثير القهقرى هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه
——–‘——-‘—–
حديث 1205
قال ابن رجب في فتح الباري:
وظاهـر هـذا الحديث، يدل على أنه لم يخرج إلى المسجد ولم يصل مع الجماعة تلك الص?ة، ? إماما و? مأموما.
وقد قال كثير من السلف، إنه خرج وصلى خلف أبي بكر في الصف تلك الص?ة.
وقد سبق حديث أنس، أن آخر ص?ة ص?هـا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ثوب متوشحا خلف أبي بكر.
وقد جمع البيهقي وغيره بين تلك وبين حديث أنس هـذا، بأنه أرخى الستر ودخل، ثم وجد خفة فخرج فصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية، وقضى الركعة التي فاتته.
وقد صح هـذا المعنى عن عبيد بن عمير – أيضا.
وروي صريحا – أيضا – من حديث عائشة وأم سلمة وأبي سعيد.
خرجه ابن سعد في ((طبقاته)) عن الواقدي. اه
قال ابن بطال في شرح البخاري:
وفيه: تفسير لقوله (صلى الله عليه وسلم) ?بى بكرة حين دب راكعا: (زادك الله حرصا و? تعد) أنه لم يرد بقوله: ? تجزئك ص?تك إذ ? فرق بين مشى القائم ومشى الراكع فى الص?ة، فلما لم تنتقض ص?ة أبى بكر بتأخره وتقدمه، علم أن الراكع إذا تقدم أو تأخر أيضا ? تبطل ص?ته.
ذكر الأثيوبي في ذخيرة العقبى فوائد في الحديث فقال:
ومنها: جواز استعمال الستارة على الابواب، ونحوهـا للحاجة.
ومنها: فضل أبي بكر – رضي الله عنه -، حيث اختاره النبي – صلى الله عليه وسلم – ل?مامة في مرض موته، ولذا احتج الصحابة – رضي الله عنهم – بذلك على استحقاقه الامامة الكبرى، فبايعوه على الخ?فة.
ومنها: أن الاصح أن اليوم الذي مات فيه النبي – صلى الله عليه وسلم – هـو يوم الاثنين، وفيه أقوال، ستأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في ذكر ما يتعلق بمرض النبي – صلى الله عليه وسلم -، ووفاته، وأقوال أهـل العلم في ذلك … اه
——
التحرك في الصلاة:
قال ابن رجب:
وقد تقدم حديث سهل بن سعد في صلاة النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على المنبر، وأنه كان يقوم عليه، ثم ينزل فيسجد في الأرض. وقد سبق – أيضا – في ((أبواب صلاة الكسوف)) من حديث ابن عباس، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مد يده في صلاة الكسوف، كأنه يتناول شيئا، ثم تكعكع أي: تأخره. وخرج مسلم من حديث جابر، في صلاة الكسوف، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تأخر في صلاته، فتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه. وروى برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جئت ورسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي – وهذا لفظه. وقال: حسن غريب. واستنكره أبو حاتم الرازي والجوزجاني؛ لتفرد برد به. وبرد، شامي قدري، وثقه ابن معين. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: لابأس به. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً. وقد تقدم في ((باب: الركوع دون الصف)) حديث أبي بكرة، أنه ركع دون الصف، وأنه مشى حتى دخل في الصف. خرجه أبو داود بهذا اللفظ. وتقدم فيه عن جماعة بأنهم فعلوا ذلك، منهم: زيد بن ثابت. وروي عن أبي بكر الصديق، وعن خلق من التابعين، ومن بعدهم. وعن سعيد بن جبير وعطاء، انهما رخصا في أن يركع قبل أن يصل إلى صفوف النساء، ثم يمشي وكل هذا يدل على أن المشي اليسير في الصلاة لاتبطل به الصلاة، وإنه قول جمهور السلف. وكذلك أبو برزة مشى في صلاته إلى فرسه لما انفلتت، فأخذها. وخرج البخاري حديثه فيما بعد. وقد قال أحمد: إذا فعل كفعل أبي برزة فصلاته جائزة. وقال حرب: قلت لأحمد: يفتح الباب –يعني: في الصلاة – حيال القبلة؟ قالَ: في التطوع. ولعله أراد أنه لا يكره في التطوع خاصة، ويكره في الفريضة.
وأكثر أصحابنا على أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف مشياً كثيراً أبطل، وما لم يعد كثيراً لم يبطل، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة. ومنهم من جعل الثلاث في حد الكثرة، فلم يعف إلاّ عن المرة والمرتين. وللشافعية في الضربتين والخطوتين وجهان. ومن الحنفية من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود. وما دلت السنة عليه، مع اتباع السلف فيه أولى. قال أصحابنا: وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى، وما شك فيه لم يبطل؛ لأن الأصل دوام الصحة، فلا يزول بالشك في وجود المنافي. وما تفرق من ذلك، وكان إذا جمع كثيراً لم يبطل؛ لأنه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تكرر منه حمل أمامة في صلاته ووضعها، وقد سبق حديث أمامة والكلام عليهِ بما فيهِ كفاية. ومذهب الشافعية كمذهب أصحابنا في ذلك كله، في الرجوع إلى العرف على الصحيح عندهم، مع قولهم: إن الثلاث في حد الكثرة بغير خلاف، وفي الثنتين وجهان. وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة، ويقولون: ما لم يكن المشي والضرب يسمى كثيراً عرفاً فهو غير مبطل. وهذا كله في العامد، فأما الناسي والجاهل، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده. ومن الشافعية من قال: فيه وجهان، أصحهما: لايبطل، كالكلام. وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد، أنه لايبطل عمل الساهي وإن كثر. وقال: هي أصح. واستدل بما فعله النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في خبر ذي اليدين، حين سلم ساهياً، ثم لما ذكر بنى على صلاته، وسيأتي الحديث في موضعه من الكتاب انتهى
——
احتمال ضعف رواية (وتوفي من آخر ذلك اليوم)
ورد في البخاري باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقا قي القبلة وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري: ((حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أنس قال: بينما المسلمون …. فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم)).
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((قوله وتوفى من آخر ذلك اليوم يخدش في جزم بن إسحاق بأنه مات حين أشتد الضحى ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار وذلك لزوال واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس وقد جزم موسى بن عقبة عن بن شهاب بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس وكذا لأبي الأسود عن عروة فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه)).
قال الذهبي: وذكر الرواية بسنده من طريق بشر بن موسى عن الحميدي عن سفيان عن الزهري به وفيه ( .. فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقةُ مُصحفٍ، وأَلقَى السِّجفَ، وتُوفي من آخر ذلك اليوم).متفقٌ عليه
ورواه مسلمٌ عن الحُلواني وعبدٍ عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزُّهري.
وقوله: وتُوفي من آخِر ذلك اليوم، غَريبٌ، إنما المحفوظُ أنه تُوفي في أوائِل النهار قَبلَ الظُّهر يوم الاثنين)) (10/ 619 – 620).
عزاه محقق السير لمسند الحميدي 1188
ولم أجد لفظة (آخر) في مسلم. إنما وجدت الألباني ذكرها في مختصره على البخاري. فوجدتها في صحيح البخاري 754 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال: …. وفيه (وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم)
وعند النسائي 1831 أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس وفيه (وتوفي من آخر ذلك اليوم وذلك يوم الاثنين)
وراجع المسند العلل فقد ذكر ثمانية الرواة عن الزهري معمر وابن جريج وشعيب وصالح ويونس وإسماعيل. أضف لذلك عقيل وسفيان.
———
ومن الأمور التي ينبغي الاعتناء بها والعلم بها: مباحات الصلاة، أو الأعمال المباحة أثناء الصلاة، ولا شك أن معرفة هذه المباحات تعين العبد على إحسان صلاته وإتقانها، وتجعله لا يسيء الظن بالمسلمين، إلى غير ذلك من الفوائد.
ومن أهم المباحات في الصلاة
يباح المشي اليسير في الصلاة لسبب يقتضيه:
سبق حديث عائشة
وكما يجوز المشي للأمام، يجوز المشي للخلف لِعِلَّة تحدث، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه،
وكذلك من يمشي خطوات من أجل أن يقترب من السُّتْرة.
يباح حمل الأطفال في الصلاة:
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في [البخاري (516)، ومسلم (543)]
يباح قتل الحية والعقرب في الصلاة:
[سنن أبي داود (921)، والترمذي (390)، وصححه الألباني]
قال ابن حزم: فإن تأذى بوزغة -وهو المعروف بالبُرْص- أو برغوث أو قملة، فواجب عليه دفعهن عن نفسه، فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلفِ عملٍ شاغلٍ عن الصلاة، فلا حرج في ذلك. [المُحلَّى (3/ 120)].
يباح الالتفات في الصلاة للحاجة:
لحديث جابر رضي الله عنه [مسلم (413)].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ? كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. [سنن الترمذي (587)، وصححه الألباني].
وأما إذا كان الالتفات في الصلاة لغير حاجة، فإنه مكروه؛ لأنه ينافي الخشوع، وقد سُئِل رسولُ الله ? عن الالتفات في الصلاة، فقال: (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) [صحيح البخاري (751)]، وهذا الالتفات المكروه يكون بالوجه؛ بشرط عدم التحول بالبدن؛ فإن تحول ببدنه عن القبلة، بطلت صلاته اتفاقًا؛ ففي الحديث “أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر الناس أن يعملوا بهن – وفيه: – وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم، فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت” [سنن الترمذي 2863، وصححه الألباني].
راجع [فقه السنة 1/ 261].
وقد لخص ابن القيم بعض الأفعال المباحة في الصلاة فقال: (وكان ? يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها وإذا قام بسطتهما. وكان ? يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يدارئها: يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة.
وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي ? فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا -أشار بيده- فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله ? قال: هن أغلب. ذكره الإمام أحمد وهو في ” السنن”.
الحفي والانتعال: وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود [زاد المعاد بتصرف 1/ 258].