208 عون الصمد شرح الذيل والمتمم على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘————‘
مسند أحمد
13627 حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى أن ينتبذ التمر والبسر جميعا
قلت سيف: قلنا تحت حديث 13196 على شرط الذيل على الصحيح المسند أن الحديث في البخاري ومسلم 1981 بلفظ (اسقيهم من مزاده فيها خليط بسر)
وكنت ظننت احتمال مخالفة همام حيث ظننته حديث واحد خاصة أن ابن أبي عروبة جمع بينهما، لكن كأنه حديثان فلا بأس أن نجعله على الشرط
وورد في الصحيح المسند
1479 – قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر.
قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح.
وقلنا في تخريجه:
أخرجه أحمد 4/ 314 (19025) قال: حدَّثنا عفان. وفي 4/ 314 (19031) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و”أبو داود” 3705 قال: حدَّثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري. و”النسائي” 8/ 288 , و في “الكبرى” 5037 قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمان.
خمستهم (عفان، ومحمد بن جعفر، وسليمان بن حرب، وحفص، وعبد الرحمان بن مهدي) عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، فذكره.
وصححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن أبي داود (3705)
و في صحيح و ضعيف سنن النسائي (5547) و (5120).
و روى البخاري في صحيحه
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الزبيب والتمر والبسر والرطب.
وراجع تعليق أصحابنا على الحديث في شرحهم للصحيح المسند
——–
النهي عن انتباذ الخليطين
قال النووي في شرحه لمسلم: قوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر) وفي رواية (نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا) وفي رواية (لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ) وفي رواية (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا) وفي رواية (لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا)
هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولايحرم ذلك مالم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبوحنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه لا كراهة فيه ولابأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح التعميم وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم.
فتبين من كلام النووي رحمه الله: أن النهي للكراهة ولا يحرم ذلك مالم يصر مسكرا.
قال القاضي عياض: علة ذلك عند العلماء من أجل انتزاع السكر والغليان إليهما باجتماعهما، فربما كان أعجل فى بعض الأحيان بتعاون قوتيهما من معهود بهما، أحدهما قبل فساده فيدخل اللبس ويخاف السكر، فحمى ذلك للذريعة. ” اكمال المعلم ” (6/ 448).
وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا. قال: وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين. أنظر: ” فتح الباري” و ” نيل الأوطار” (8/ 214).
[حكم العصير المشكل]
قال العلامة العباد حفظه الله:
والعصير المشكل لا يدخل في هذا النهي؛ لأن العصير شيء يعصر ويشرب، وأما هذا فينتبذ ويخلط نوعان مع بعض، وهذا يكون سبباً لسرعة الإسكار. وبعض العصائر مكونة من قطع فواكه كثيرة: موز وبرتقال تقطع وتنقع في الماء مع السكر فيقال: مادام أنه ليس بنبيذ وإنما عصر وجمع مع بعض وشرب؛ فلا بأس به. وفي بعض البلدان يوضع التمر مع الزبيب والتين مع السكر في الماء لمدة ست ساعات تقريباً ثم يتناوله الصائم خصوصاً، وهذا من الخلط الذي نهي عنه. والفرق بين هذا وبين العصير المشكل أن العصير المشكل يعصر من عدة أشياء ثم تشرب مع بعض، وهذا لا بأس به، أما إذا كانت تقطع قطعاً ثم تنبذ وتترك مدة فإنها تكون من جنس النبيذ، يعني: إذا كان هناك أنواع جمعت وتركت حتى مضى عليها وقت فإن هذا يؤدي إلى أنها تكون نبيذاً، وقد تصل إلى حد الإسكار، لكن إذا عصرت هذه الأشياء ووجد شيء من القطع أو شيء من بقايا العصر وما إلى ذلك فهذا لا يؤثر؛ لأن هذا لا يقال له: نبيذ، بل هذا عصير.
حكم خلط الشرابين بعد الانتباذ
وإذا انتبذ كل واحد على حدة ثم خلطهما بعد الانتباذ فإن الاحتياط الابتعاد عن ذلك، لكنه إذا خلطهما معاً وشربهما في الحال فليسا خليطين من ناحية أنه يسرع إليهما الإسكار، وإنما إذا نبذا مع بعض أسرع اليهما الإسكار، وأما إذا جمع بينهما وصب بعضها على بعض وشربها في الحال فهذا لا يؤثر؛ لأنه ليس هذا انتباذ. ” شرح سنن أبي داود”