1187رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
————
باب التطوع في البيت
1187 – حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا» تابعه عبد الوهاب، عن أيوب
——–
فوائد حديث الباب السابع والثلاثين حديث رقم 1187:
1 – قوله (التطوع في البيت) أي مشروعيته وقال ابن المنذر في الأوسط ذكر استحباب صلاه التطوع في البيت سوى المكتوبه فصرح بالحكم.
2 – حديث ابن عمر أخرجه أصحاب الكتب الستة.
3 – فيه الحرص على إخفاء العمل الصالح التطوعي ليكون أقرب إلى الإخلاص إلا إذا دعت الحاجة إلى إظهاره.
4 – وفيه حديث (تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده).
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4835، وصحح إسناده الألباني كما في الصحيحة 3149 وقال: ظاهر إسناده الوقف ولكنه في حكم المرفوع.
5 – قال الخطابي: فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر، وسبقه ابن خزيمة، وابن المنذر، قلت وترجم عليه البخاري فقال “كراهية الصلاة في المقابر”.
6 – وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) فظاهره أن المقابر ليس من شأنها الصلاة فيها.
7 – الصلاة حياة القلوب، والبيوت التي يصلى فيها بيوت حية نابضة، والبيوت التي لا يذكر فيها الله سبحانه بيوت ميتة خربة.
8 – قوله (حدثنا وهيب) وله شيخان عبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني، تابعه في روايته عن عبيد الله يحيى بن سعيد القطان كما عند البخاري 432 ومسلم 777 وأبي داود 1034 وابن ماجه 1377و تابعهما عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ كما عند الترمذي 451 و تابعهم سعيد بن عبد الرحمن يعني الجمحي كما عند أحمد في مسنده 6045، و أَبُو مُعَاوِيَةَ كما عند محمد بن نصر في مختصر قيام الليل، و شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ كما عند أبي عوانة في مستخرجه، وتابعه في روايته عن أيوب عبد الوهاب كما عند مسلم 777 وعلقها البخاري في نهاية الباب.
9 – وتابعهما الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عن نافع أخرجه النسائي في الصغرى 1598.
10 – قوله (عن نافع) وفي رواية يحيى القطان عند الشيخين (أخبرني نافع).
11 – قوله (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر صرح به النسائي وهو المقصود عند إطلاق نافع مولاه الرواية عنه.
12 – وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة والحسن بن علي رضي الله عنهم.
—————-
– استحباب الصلاة في البيوت وفي الحديث
مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. رواه مسلم
وفي الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
قال النووي في شرح مسلم:
فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل.
” شرح مسلم ” (6/ 9).اهـ
قال المناوي:
” إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيراً”:
أي: فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله لعمارة البيت بذكر الله وطاعته، وحضور الملائكة، واستبشارهم، وما يحصل لأهله من ثواب وبركة.
وفيه: أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام …
” فيض القدير ” (1/ 418).اهـ
قال ابن قدامة:
والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية والسر أفضل.
” المغني ” (1/ 442). اهـ
959 – عن زيد بن ثابت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
” صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا؛ إلا المكتوبة “.
صحيح أبي داود.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً “.
رواه مسلم (778).اهـ
– فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة
(طب) عن صهيب بن النعمان.
(حسن) انظر حديث رقم: 4217 في صحيح الجامع.
وقد نقل إجماعهم السيوطي رحمه الله في كتابه «الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع» بعدما ذكر صفة الزيارة الشرعية فقال ما نصه:
وما سوى ذلك من المحدثات كالصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها؛ فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، والتغليظ على فاعله، فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل أو الشمع أو السرج عندها فقد لعن فاعله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك، متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، ولا ريب في القطع بتحريمه.
ص 129 – 130 باختصار يسير.
ثم ذكر حديث جندب رضي الله عنه.
قال ابن رجب رحمه الله: (وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى)، يعني تحريم الصلاة عند القبور.
«فتح الباري» (3/ 248) لابن رجب، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة.
وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لان النهي يدل على فساد النهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، والشوكاني في (نيل الاوطار) (2/ 112)، وروى ابن حزم (4/ 27 – 28) عن الامام أحمد أنه قال: (من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا) (1) ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه، أو عن يساره، لان النهي مطلق، ومن المقرر في علم الاصول أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شئ من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي، فقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الاختبارات العلمية) (ص 25): (ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لانه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا.
قال في أحكام الجنائز 218:
قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لما يأذن به الله لا نهي عنها ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها،