: 1487 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبد الله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————-
الصحيح المسند:
1487 – قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة يتسوك ويمس من طيب ان كان لأهله.
هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
…………………………….
وصححه محققو المسند (26/ 323)
قال السندي: “إن كان لأهله”، أي: إن كان الطيب في بيته.
وأخرج نحو هذا الحديث البخاري 840 مسلم 846
حكم غسل يوم الجمعة؟
قال النووي في شرح مسلم:
واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه بن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل وقد ذكره مسلم وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبينا في الرواية الأخرى ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه ومنها قوله صلى الله عليه و سلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب ومنها قوله صلى الله عليه و سلم لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات وأجابوا عن الأحاديث.
وقال الحافظ في الفتح: وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة حكاه صاحب الهدى. رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول ثالث.
قال الزين بن المنير ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة من غير الرجال ان حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة وان حضرها لأمر اتفاقى فلا. الفتح2/ 357
قال ابن باز فتاوى نور على الدرب: فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجا من خلاف العلماء. وعملا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجح في مجموع فتاواه انها سنة 10/ 170
السؤال
فضيلة الشيخ! في يوم الجمعة اغتسلت للجمعة ونويت أن أتوضأ بعد هذا الغسل ولكن نسيت الوضوء وصليت الجمعة، فماذا عليَّ، هل أعيد الصلاة أم ماذا؟
الجواب
أولاً: يجب على الإنسان أن يعلم أن غسل الجمعة واجب، ومن لم يغتسل فهو عاصٍ لله ورسوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).
ثانياً: هل هذا الغسل عن حدث أم عن غير حدث؟ الجواب: ليس عن حدث، وإذا فلن يكن عن حدث لم يرتفع الحدث به، لأن الحدث إنما يرتفع إذا كانت الطهارة عن حدث، وإذا لم يرتفع الحدث به وصلى الإنسان الجمعة بغير وضوء فإنه يعيدها ظهراً؛ لأنه ما نوى رفع الحدث.
أما لو اغتسل عن جنابة ولم يتوضأ فإن صلاته صحيحة؛ لأن الإنسان يجوز له أن يصلي بالغسل عن الجنابة وإن لم يتوضأ، ولكن بشرط: أن يتمضمض ويستنشق.
وعلى هذا نقول للأخ السائل: الأحوط في حقك أن تعيد صلاة الجمعة ظهراً، وأنت إن شاء الله قد حصَّلت الأجر؛ لأنك لم تتعمد الصلاة بغير وضوء. (االقاء الشهري / ابن عثيمين)
السؤال
ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
الجواب
لا بأس بذلك، يعني: مثلاً إذا كان الإنسان جنباً واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس، وهنا نقول: المسألة لا تخلو من أقسامٍ ثلاثة: أن ينوي غسل الجنابة فقط.
أن ينوي غسل الجنابة والجمعة.
أن ينوي غسل الجمعة فقط.
بقي قسم رابع لكن لا يمكن أن يرد وهو: ألا ينويهما، وهذا غير وارد.
فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعاً أجزءه ونال الأجر لهما جميعاً، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة، لماذا؟ لأن غسل الجمعة واجبٌ عن غير حدث، وغسل الجنابة واجبٌ عن حدث، فلابد من نية ترفع هذا الحدث.
وإن كان بعض العلماء قال بالغسل مرتين لكنه لا وجه له، لأن السنة أتت: (من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغ) فقول: (غسل واغتسل) بعض العلماء يقول: غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل اغتسال الجنابة المعروف، وبعضهم يقول: من غسل: أي من جامع زوجته؛ لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي. دروس الحرم المدني للعثيمين
السؤال
هذه رسالة وصلت من المستمع أبو عبد العزيز يقول فضيلة الشيخ إذا أراد المسافر أن يصلى الجمعة مع المسلمين فهل يلزمه الغسل أم لا؟
الجواب
الشيخ: الجواب على هذا السؤال ينبني على هل غسل الجمعة واجب أو سنة مؤكدة في هذا للعلماء ثلاثة أقول القول الأول أنه واجب مطلقا والقول الثاني أن سنة مطلقا والقول الثالث تفصيل فإن كان على الإنسان وسخ كثير يخشى من ثوران رائحته في هذا الاجتماع الكبير فإنه يجب عليه الغسل إزالة للأذى وإلا فإن الغسل في حقه سنة والذي يتبين من الأدلة الشرعية أنه واجب على الإطلاق لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فتأمل كلمة واجب ممن صدرت وبماذا أحيطت هذا الكلمة صدرت من أفصح الخلق أعلمهم بما يقول وأنصحهم فيما يريد وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم معنى كلمة واجب فلو لم يرد بها الإلزام لكان التعبير بها فيه إهانة ومن المعلوم أن رسول صلى الله عليه آله وسلم لا يأتي بعبارة مبهمة يريد بها خلاف ظهرها بل لا يأتي بعبارة إلا وهو يريد ما يستفاد منها من ظاهر اللفظ لأنه أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم لعباد الله ثم إن هذه الكلمة أحيطت بما يدل أن المراد بها الوجوب الإلزامي وهو قوله على كل محتلم أي على كل بالغ فإن البلوغ وصف يقتضي إلزام المخاطب بما يوجه إليه من خطاب فهو وصف مناسب لعلة الإجابة وعلى هذا فلا مناص من القول بوجوب الغسل على من أراد الجمعة وأتى إليها ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان فسأله يعني لما تأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت يعني ثم جاء فقال له عمر وهو يخطب الناس والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعة فهو آثم لتركه الواجب لكن الصلاة صحيحه لأن هذا الغسل واجب عن غير حدث فلا يمنع صحة الصلاة وحين إذن يتبين جواب
السائل بل جواب سؤال السائل أنه إذا كان مسافرا وحضر الجمعة فهل عليه الغسل نقول نعم عليه الغسل لقول النبي صلى اله عليه وآله وسلم (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) ولكن إذا كان يشق عليه ذلك بكون لا يجد الماء أو لا يجد إلا ماء بارد في أيام الشتاء ويخاف على نفسه من البرد فأنه لا أثم عليه في هذه الحال لأن لأن الله تعالى يقول (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ويقول جل ذكره (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن هذه النصوص أخذ العلماء قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهو أنه لا واجب مع عجز كما أن لا محرم مع الضرورة لقوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) نعم. فتاوى نور على الدرب للعثيمين
وقوله صلى الله عليه و سلم وسواك ويمس من الطيب معناه ويسن السواك ومس الطيب ويجوز يمس بفتح الميم وضمها وقوله صلى الله عليه و سلم ما قدر عليه قال القاضي محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهذا يدل على تأكيده والله أعلم
شرح مسلم
قال عياض يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فاباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك قال الزين بن المنير فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه
الفتح 2/ 346
((الغسل يوم الجمعة واجبٍ على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد)).
قال عمروٍ: أما الغسل، فأشهد أنه واجبٌ وأما الطيب وإلاستنان فالله أعلم.
وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن المراد بالوجوب هاهنا: تأكد الاستحباب؛ لأنه قرنه بما ليس بواجبٍ اجماعاً وهو الطيب والسواك.
الفتح لابن رجب 5/ 373