جامع الأجوبة الفقهية ص148
?-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
مجموعة السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–
?- مسألة: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?- الكلام على مسألة غسل الكعبين هو نفسه الكلام على مسألة غسل المرفقين، وقد بحثنا مسألة غسل القدمين في جامع الأجوبة الفقهية رقم (94) ورجحنا هناك أن المرفقان داخلان في غسل اليدين- وهو قول الجمهور، وبالتالي غسل الكعبين يأخذ نفس النتيجة التي توصلنا إليها فيكون الكعبان داخلان في غسل القدمين.
?- قال صاحب شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال (1/ 288):
والخلاف فى غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف فى غسل المرفقين مع الذراعين والحجة فيها واحدة. وأما قول مالك فى ذلك، فروى ابن القاسم عنه أنه إن ذهب المرفقان مع الذراعين فى القطع لم يكن عليه غسل موضع القطع، وأما الأقطع الكعبين، فلابد أن يغسل ما بقى منهما لأن الكعبين يبقيان فى الساقين بعد القطع.
?-قال الأمام الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية شرح الدرر البهية (1/ 47):
وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. انتهى
?-قال صاحب الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 86)
وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبين.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
?-جواب سعيد الجابري:
?-قلت: والكعبان داخلان في الغسل، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه -كما تقدم- ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. (متفق عليه).
?-قال الشيخ محمد علي آدم:
?- ( .. ثم إن الله حددهما فقال {إلى الكعبين} كما قال في اليدين {إلى المرافق} فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم.
?-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى: {إلى الكعبين}: بمعنى «مع» لدلالة السنة على ذلك؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
(رواه مسلم).
وعلى هذا فالكعبان داخلان في الغسل وهما: العظمان الناتئان في أسفل الساق.
فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} بنصب «وأرجلكم» عطفا على «وجوهكم» وهذه قراءة سبعية.
?-المرجع:
الشرح الممتع وذخيرة العقبى وصحيح فقه السنة.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘