1472 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة إبراهيم البلوشي
ومشاركة أحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
1472 الصحيح المسند
(إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره)
…………………………………………
من صحيح الترغيب والترهيب:
(35) – (الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة)
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“ما بالُ أقوام يرفعون أبصارَهم إلى السماءِ في صلاتهم؟! “.
فاشتَدَّ قولُه في ذلك حتى قال:
“لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك، أو لتُخطَفَنَّ أبصارُهم”.
رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وعن ابن عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“لا ترفعوا أبصارَكم إلى السماء، فَتَلْتَمعَ. يعني في الصلاة”. صحيح
رواه ابن ماجه والطبراني في “الكبير”، ورواتهما رواة “الصحيح”، وابن حبان في “صحيحه”.
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن رفعِهم أبصارَهم إلى السماءِ عندَ الدعاءِ في الصلاةِ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهم”.
رواه مسلم والنسائي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قال:
“إذا كان أحدُكم في الصلاةِ، فلا يَرْفَعْ بَصَرَه إلى السماءِ؛ لا يُلتَمَعُ”. صحيح
رواه الطبراني في “الأوسط” من رواية ابن لَهيعة.
ورواه النَّسائي عن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ أن رجلاً من أصحاب النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حدَّثَه، ولم يُسمِّهِ.
(يلتمَعُ بصره) بضم الياء المثناة تحتُ، أي: يذهَب به.
وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“لَيَنْتَهيَنَّ أقوامٌ يرفعون أبصارَهم إلى السماءِ في الصلاةِ، أو لا تَرجعُ إليهم”.
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود:
دَخل رسولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – المسجدَ، فرأى فيه ناساً يُصلُّون، رافعي أبصارِهم إلى السماءِ، فقال:
“لَيَنْتَهينَّ رجالٌ يَشْخَصُون أبصارَهم في الصلاةِ، أو لا تَرجعُ إليهم أبصارُهم”.
قال الشوكاني كما في نيل الأوطار:
[بَابُ نَظَرِ الْمُصَلِّي إلَى سُجُودِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ]
عن ابن سيرين: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية {والذين هم في صلاتهم خاشعون} فطأطأ رأسه)
حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ مُرْسَلٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ تَابِعِيٌّ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَقَالَ: الْمُرْسَلُ هُوَ الْمَحْفُوظُ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: (1)] {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: (2)] فَطَاطَأَ رَاسَهُ:» قَالَ: وَإِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ.
قَوْلُهُ: (كَانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ. . . إلَخْ) لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ إرَادَتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَحْوِيلَ الْقِبْلَةِ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: (144)]. قَوْلُهُ: (أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ)
قَوْلُهُ: (يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ) قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: نَظَرُ الْمَامُومِ إلَى الْإِمَامِ مِنْ مَقَاصِدِ الِائْتِمَامِ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ مُرَاقَبَتِهِ بِغَيْرِ الْتِفَاتٍ أَوْ رَفْعِ بَصَرٍ إلَى السَّمَاءِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ إصْلَاحِ صَلَاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فِي أَنَّ نَظَرَ الْمُصَلِّي يَكُونُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهَا قَالَتْ «كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَكَانَ النَّاسُ إذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ مَوْضِعَ جَبِينِهِ، فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ عُمَرُ فَكَانَ النَّاسُ إذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ، فَكَانَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا». لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ غَيْرُ ابْنُ مَاجَهْ
وضعفه الألباني في الضعيفة
قَوْلُهُ: (أَوْ لَتُخْطَفَنَّ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ يَعْنِي لَا يَخْلُو الْحَالُ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الِانْتِهَاءُ وَإِمَّا الْعَمَى، وَهُوَ وَعِيدٌ عَظِيمٌ وَتَهْدِيدٌ شَدِيدٌ، وَإِطْلَاقُهُ يَقْضِي بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الدُّعَاءِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ، إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا وَقَعَ بِهِ التَّقْيِيدُ. وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا رَفَعَ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَنْ سَمْتِ الْقِبْلَةِ وَأَعْرَضِ عَنْهَا وَعَنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ حَالَ الصَّلَاةِ حَرَامٌ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْعَمَى لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ مُحَرَّمٍ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ.
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي حَالَ التَّشَهُّدِ أَنْ لَا يَرْفَعَ بَصَرَهُ إلَى مَا يُجَاوِزُ الْأُصْبُعَ الَّتِي يُشِيرُ بِهَا. انتهى
وهو ملخص من فتح الباري.
والعلة من النهي عن رفع البصر في الصلاة:
أن رفع البصر أثناء الصلاة ينافي الخشوع، ويعرض المصلي للانشغال بما يراه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه” انتهى من “القواعد النورانية” (ص 46).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” قوله: (ورفع بصره إلى السماء)، أي: يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع، أو في حال الرفع من الركوع، أو في أي حال من الأحوال؛ بدليل وتعليل: أما الدليل، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم).
وأما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ لأن المصلي بين يدي الله، فينبغي أن يتأدب معه، وأن لا يرفع رأسه، بل يكون خاضعا، ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله، فلما أسلم قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه؛ إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت.
ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وليس بمكروه فقط ” انتهى.
“الشرح الممتع” (3/ 226).
مسألة: النظر إلى موضع السجود في الصلاة:
قال أحد المشايخ:
النظر إلى موضع السجود لم يرد فيه نصاً صريحاً، إلا في حديثين الأول مرسل والثاني موصول.
أما المرسل: فقد خرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في صلاته حتى أنزل الله عليه قوله: (قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون) فنظر عليه الصلاة والسلام إلى سجوده وطأطأ رأسه]. وقد خرجه الحاكم وغيره موصولاً إلى أبي هريرة، لكن هذا خطأ، وقد قال ابن حجر رحمه الله: لم يحفظ هذا الحديث إلا مرسلاً. وهذا الصحيح.
وأما الموصول: فقد أخرجه الحاكم والبيهقي عن الحاكم كلاهما من طريق عمر بن أبي سلمة التنّيسي عن زهير بن محمد الشامي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها: [أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضذع سجوده]. وقد صححه الحاكم، والصحيح أنه لايصح؛ لأن رواية عمر التنيسي عن زهير الشامي ضعيفة.
وزهير حديثه على قسمين:
القسم الأول: مارواه عنه أهل العراق، فهذا مستقيم.
القسم الثاني: مارواه عنه أهل الشام فهذا منكر، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله.
وفي الباب آثار عن بعض السلف ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في ” المصنف “، ومنها:
1. عن أبي قلابة قال: سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة؟ فقال: إن حيث تسجد حسن.
2. عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده.
3. عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده.
” مصنف عبد الرزاق ” (2/ 163).
قال باحث وذكر عدم جواز رفع البصر إلى السماء: الذي قاله علماء اللجنة هو قول الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واستثنى بعضهم موضع التشهد فقالوا: ينظر المصلي فيه إلى السبابة، وهو استثناء صحيح له ما يؤيده من صحيح السنَّة.
فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ” كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته “.
رواه أبو داود (990) والنسائي (1275) – واللفظ له – وصححه النووي في ” شرح مسلم ” (5/ 81) فقال: والسنَّة أن لا يجاوزه بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في ” سنن أبي داود “.
قلت سيف:
ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند 16045 قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته.
وهو على شرط المتمم على الذيل (قسم الزيادات على الصحيحين)
لكن قال باحث:
أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من طريق الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان.
ولم أجده عن عامر بن عبد الله بن الزبير من غير طريق ابن عجلان في حدود هذا التخريج السريع والله تعالى أعلم.
قلت سيف: لكن الزيادة محتملة التحسين. فمحمد بن عجلان يحتمل مثل هذه الزيادة.
وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة / 44 على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وهو قول مرجوح.
قال ابن قدامة:
يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، قال أحمد – في رواية حنبل -: الخشوع في الصلاة: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، وروي ذلك عن مسلم بن يسار , وقتادة.
” المغني ” (1/ 370). انتهى كلام الباحث
قال الحافظ ابن رجب: ” فهذا فِيهِ دليل عَلَى أن المأموم ينظر إلى إمامه، ويراعي أقواله فِي قيامه؛ لأنهم إنما شاهدوا اضطراب لحية النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي صلاته بمدهم بصرهم إليه فِي قيامه.
وهذا قَدْ يقال: إنه يختص بالصلاة خلف النَّبِيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،لما يترتب عَلَى ذَلِكَ من معرفة أفعاله فِي صلاته فيقتدي بِهِ، فأما غيره من الأئمة فلا يحتاج إلى النظر إلى لحيته، فالأولى بالمصلى وراءه أن ينظر إلى محل سجوده، كما سبق.
تنبيه: قال النووي -رحمه الله- في المجموع” عن أحاديث الباب:
حديث ابن عباس هذا غريب لا أعرفه وروى البيهقى أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه وكلها ضعيفة ا. هـ[3/ 314]
وممن ضعف ما في الباب الشيخ حسن بن نور في كتاب “إمعان النظر” إلا أنّه لم يتعرض لبعض الأحاديث
وتوسع باحث في بحث:
التحرير الجلي في عدم ثبوت شيء مرفوع في “النظر إلى محل السجود في الصلاة”
وسيأتي تلخيصه في آخر البحث
فذكر سبعة أحاديث وفصل في بيان ضعفها الشديد. وقال: فهي سبعة أحاديث تامة كلها بين باطل وتالف ومنكر وشاذ فأنَّا لها أن تصح أو تتقوى
المهم أن الأحسن أن ينظر إلى موضع سجوده. للآثار الواردة
وذكر ابن باز أن ابن سيرين نسبه للسلف.
قلت سيف:
ففي نيل الاوطار عن ابن سيرين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء فأنزل الله تعالى (الذين هم في صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه. أخرجه أحمد في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ورواه
سعيد بن منصور في مسنده وزاد … (وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصره مصلاه) انتهى
لكني لم أجده في سنن سعيد بن منصور المطبوع
—–
النهي عن رفع البصر للسماء:
قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين:
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
@@ وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده رفع بصره ووجهه …. فإذا قال قائل إذا أين أضع بصري قلنا ضع بصرك حيث كان سجودك إلا في حال رفع السبابة في الدعاء في التشهد فانظر إلى السبابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجعل يصلي علليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه فإنه يجعل بصره إلى الكعبة ولكن هذا الاستثناء ضعيف الصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون ثم إن قول بعضهم إن النظر إلى الكعبة عبادة خطأ ليس بصحيح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال التاسع من الفتوى رقم ((8732))
س (9): هل يجوز رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار أو لا؟
ج (9): لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء لحديث: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم».
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد
جاء في كتاب المفهم، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي حفص عمر بن إبراهيم الحافظ، الأنصاري القرطبي المالكي، رحمه الله تعليقاً على الحديث: (وهذا أيضا وعيد بإعماء من رفع رأسه إلى السماء في الصلاة، ولا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره؛ لأن الوعيد إنما تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره إلى السماء أعرض عن القبلة، وخرج عن سمتها وعن هيئة الصلاة.
و قد نقل بعض العلماء الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة، وحكى الطبري كراهية رفع البصر في الدعاء إلى السماء في غير الصلاة).
وقد ذهب الإمام المناوي صاحب فيض القدير إلى جواز رفع البصر إلى السماء في الدعاء عند شرحه لحديث مسلم السابق بقوله: (وفي الحديث .. النهي الأكيد والوعيد الشديد وحملوه على الكراهة دون الحرمة للإجماع على عدمها وأما الرفع إلى السماء في غير الصلاة في نحو الدعاء فجوزه الأكثر لأن السماء قبلة الدعاء للداعين والكعبة قبلة المصلين).
قال العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل:
المصلي ممنوع من رفع بصره إلى السماء
بل عده ابن حجر في (الزواجر من اقتراف الكبائر) من كبائر الذنوب، فقال: أخرج البخاري وغيره: “ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! ” فاشتد قوله في ذلك حتى قال: “لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم”.
——-
رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة:
وأما رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة، فلا حرج فيه؛ لعدم ما يدل على المنع منه، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرفع هو الأولى.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (8/ 99): ” نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء، وقال الغزالي منهم: لا يرفع الداعي بصره إليها ” انتهى.
وقال النووي رحمه الله في “شرح مسلم”: ” قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَة رَفْع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء فِي الدُّعَاء فِي غَيْر الصَّلَاة فَكَرِهَهُ شُرَيْح وَآخَرُونَ , وَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ ” انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب ” انتهى.”الفتاوى الكبرى” (5/ 338).
وبَوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب رفع البصر إلى السماء، وذكر قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت) الغاشية/17، 18، وقول عائشة رضي الله عنها: (رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء)، أي: عند وفاته صلى الله عليه وسلم.
ومراد البخاري رحمه الله بيان جواز رفع البصر إلى السماء، وأن النهي خاص بحال الصلاة.
ودل على جواز رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة: ما رواه مسلم (2055) في قصة شرب المقداد رضي الله عنه لشراب النبي صلى الله عليه وسلم دون علمه وفيه: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي).
وروى أبو داود (3488) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ)، والحديث صححه النووي في المجموع، والألباني في صحيح أبي داود.
والحاصل: أن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء خارج الصلاة، جائز لا حرج فيه.
والله أعلم.
تنبيه: بعض الأدلة التي ذكرناها محتملة
ما جاء فيه رفع البصر:
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته (رفع طرفه إلى السماء) فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الكلم الطيب (59) ط3. وفي ط:المعارف (60) قال الشيخ: ((لكن رفع الطرف شاذ!))، وانظر الصحيحة (3163)، المشكاة (2442)، الهداية (2376).
** ذكر الشيخ رحمه الله في تخريج الحديث في الكلم الطيب – معارف – أن الحديث مخرج في الصحيحة برقم (3193)، والصواب (3163). تراجعات الألباني
راجع تحقيق مسند أحمد رقم 26616
ورد مسلم:” وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء”)
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فَحَاصِلُ طَرِيقِ الْجَمْعِ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (الضعيفة 1768)
حكم رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء:
وأخرج البزار قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ”
وضعف الألباني زيادة الرفع
__________________
تلخيص القول الجلي في عدم ثبوت شئ في النظر إلى مكانة السجود:
الحديث الأول:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ (الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ) فَطَاطَأَ رَاسَهُ.
وهذا الحديث رواه الحاكم في “المستدرك [2/ 463ٍ] والبيهقي في “السنن الكبرى” [2/ 283]، والواحدي في “أسباب النزول” [ص508] متصلًا من طريق أَبي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.
وقد اختلف على أيوب في الرفع والإرسال وعلى إسماعيل بن علية فضلا عن الاختلاف على ابن سيرين وفي كلها الترجيح قطعًا للمرسل لكثرة من أرسله ولرفيع منزلتهم كما سترى.
*قال الحافظ البيهقي في “السنن”:
هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ. ا. هـ
**قال الحاكم في “المستدرك”:
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لَوْلَا خِلَافٌ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَدْ قِيلَ عَنْهُ مُرْسَلًا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. ا. ه
**قال الذهبي في “التلخيص”:
الصحيح مرسل ا. هـ
الحديث الثاني:
أنَّ أَبَا قِلاَبَةَ الْجَرْمِىَّ قال: حَدَّثَنِى عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِنَحْوِ مِنْ صَلاَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَمَقْتُ عُمَرَ فِى صَلاَتِهِ، فَكَانَ بَصَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ.”
رواه ابن عدي في “الكامل” [4/ 270]،والبيهقي في السنن [2/ 283]، من طريقه فقال أَخْبَرَنَاه ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قِلاَبَةَ الْجَرْمِىَّ .. الحديث.
ونقل تضعيف للأئمة الشديد لصدقة ثم قال: ثم مع هذا فسليمان بن داود فيه ضعف، والطريق الأولى فيها عنعنة الوليد بن مسلم.
فالحديث إلى الضعف الشديد أقرب منه إلى الضعف.
**وقد أشار لضعفه:
البيهقي بعد أن أخرجه فقال: “لَيْسَ بِالْقَوِىِّ”
والنووي في “خلاصة الأحكام”.
الحديث الثالث:
أَنَّ عَائِشَةَ-رضي الله عنها- كَانَتْ تَقُولُ عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ حَتَّى يَرْفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفِ يَدَعُ ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَإِعْظَامًا، ” دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا “”
رواه ابن خزيمه في صحيحه [4/ 332] والحاكم في “مستدركه” [1/ 656]، والبيهقي في سننه [5/ 152]
أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِىُّ
وكلهم أوردوا نسبه تامًا، وأحمد بن عيسى
ذكر في “مرقاة المفاتيح” تعقب الذهبي على كلام الحاكم فقال:
تعقبه الذهبي بأنّه منكر متفق عليه ا. هـ
وهذا يخالف ما نقله الإمام الألباني-رحمه الله- عن الذهبي فليحرر.
يعني ان الحاكم قال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
فلا شك أنّ هذا وهم من الإمامين، فشيخ البخاري أحمد بن عيسى بن حسان، وهذا آخر غيره
قال الباحث ولو سلم الحديث من أحمد بن عيسى الضعيف لما خرج الحديث عن حيز الضعف الشديد لأنّ رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد فيها نكارة، قال أحمد:
روى عن زهير أحاديث بواطيل، كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير.
وقال ابوحاتم: هُوَ حديثٌ مُنكَرٌ.
الحديث الرابع:
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَضَعُ بَصَرِى فِى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «عِنْدَ مَوْضِعِ سُجُودِكَ يَا أَنَسُ». قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَدِيدٌ لاَ أَسْتَطِيعُ هَذَا. قَالَ: «فَفِى الْمَكْتُوبَةِ إِذًا».
أخرجه البيهقى [2/ 284]. وأخرجه أيضًا: العقيلى [3/ 427، ترجمة 1468 عنطوانة)،
قال العقيلي: قال العقيلي: مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ روى عنه الربيع بن بدر ا. هـ ثم نقل تضعيف ابن رجب والنووي وغيرهم
الحديث الخامس:
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ثم يضع يمينه على شماله ويشخص ببصره إلى موضع سجوده، ثم يستفتح القراءة ثم قرأ: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون})).
أورده قوام السنة في “الترغيب والترهيب” [2/ 421] قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن بشر، ثنا محمد بن سليمان بن هشام، ثنا عبد الرحمن المحاربي، ثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وهذا فيه محمد بن سليمان بن هشام:
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أحاديثه مسروقة يسرقها من قوم ثقات و يوصل الأحاديث.
الحديث السادس:
عنِ ابن عباس-رضي الله عنهما- قَال: كان رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قام إلى الصلاة، لم ينظر إلاَّ إلى موضع سجوده”
أخرجه ابن عدي في “الكامل” [4/ 313] في ترجمة (علي بن أبي علي القرشي) ثم نقل الباحث تجهيل الأئمة لهذا الراوي
** وقد ورد هذا الحديث من طريق ابن عمر-رضي الله عنهما- كما في “الغرائب والأفراد” للدارقطني، حيث ذكر ابن طاهر في أطراف” كتاب الأفراد” للدارقطني [1/ 524]:
حَدِيث: أَنّ النَّبِي كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة لم ينظر إِلَّا إِلَى مَوضِع سُجُوده.
تفرد بِهِ مُحَمَّد بن عبيد بن الْحَارِث عَن أَبِيه عَن ابْن عُيَيْنَة بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ. ا. هـ
أي عن: سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه.
قلت: ومحمد بن عبيد بن الحارث وأبوه لم أقف على ترجمتهما
الحديث السابع:
عنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ قَالا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلا شِمَالا وَرَمَى بِبَصَرِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ ”
رواه عبد الله بن أحمد في “العلل ومعرفة الرجال” [2/ 381] فقال:
حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ حَسَّانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْكُوفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ به.
وله علتان:
أولاهما: أنَّ هذا من منكرات هشام بن حسان وهو ممن يتفرد ويخطئ.
**قال عبد الله بعد سوقه الحديث حاكيا عن أبيه:
فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ اضْرِبْ عَلَيْهِ.
وذكره العقيلي في ترجمته في “الضعفاء” وهكذا ابن عدي في “الكامل”، فالحديث من منكراته.