102 جامع الأجوبة الفقهية ص145
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري:
-بإشراف سيف بن محمد الكعبي.
————————-
-مسألة المسح على العنق
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
-اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
-الأول: أنه يستحب مسح العنق في الوضوء وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد.
وهؤلاء اختلفوا، هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟
على قولين.
(1) -فمنهم من رأى أنها تمسح بماء الرأس، باعتبار أن الرقبة تابعة للرأس حكما فهي عضو طهارته مسحه، ومتصلة بالرأس كاتصال الأذنين به،
(2) -ومنهم من رأى أنها تمسح بماء جديد، فالخلاف فيها كالخلاف في الأذنين. انظر: موسوعة أحكام الطهارة (9/ 377)
-الثاني: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، بل قال المالكية أنه مكروه.
-جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 7):
في حكم مسح الرقبة في الوضوء:
-ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى استحباب مسح الرقبة بظهر يديه لا الحلقوم إذ لم يرد بذلك سنة عند الوضوء.
وهناك قول لدى الحنفية: بأن مسح الرقبة سنة، وليس مستحبا فقط.
-وذهب المالكية إلى كراهة مسح الرقبة في الوضوء، لعدم ورود ذلك في وضوئه صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا من الغلو في الدين المنهي عنه.
-وذهب الحنابلة إلى أنه لا يستحب مسح الرقبة أو العنق في الوضوء، لعدم ثبوت ذلك.
-وقال الشافعية: من سنن الوضوء إطالة الغرة بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وغايتها غسل صفحة العنق من مقدمات الرأس، لحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
إطالة الغرة بغسل زائد على الواجب
-قلت: (سعيد) وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة: ( …. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الشطر من الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
مدرج الشطر الاخر.
وإنما يصح مرفوعا شطره الاول،
ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم.
(فتح الباري)
ولأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، ولم يثبت حديث صحيح في غسل صفحة العنق في الوضوء.
-دليل القول الأول وهو استحباب مسح العنق:
عن طلحة، عن أبيه، عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة). قال: القذال السالفة العنق. رواه أبو داود (132) وضعفه محققو المسند 15951 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
-قلت: (سعيد) وقال الشيخ الألباني في الضعيفة: (69)
فإن الحديث له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهـي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف، ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهـم، وقد بينت ذلك في ضعيف سنن أبي داود.
-الدليل الثاني:
-عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟.
فقال عبد الله بن زيد: نعم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. البخاري (185)، ومسلم (235).
وجه الاستدلال:
قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح قفاه عند مسح رأسه، والعنق يدخل في القفا.
ولا يصح هذا الاستدلال:
لأن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فالضمير في قفاه يعود إلى أقرب مذكور، وهو الرأس، والعنق ليس من الرأس.
-الدليل الثالث:
-عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: من توضأ، ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة.
قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة رقم: (69) (موضوع)
-قلت: (سعيد) وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (1/ 465): هـذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
-دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:
-قالوا: لم يثبت في مسح العنق شيء، والأصل عدم المشروعية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه مسح العنق، وإذا لم يثبت فيه شيء كان التقرب به بدعة للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
-سئل الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى (21/ 127): هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟.
-فأجاب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله: {أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال} ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. والله أعلم.
-وقال النووي في كلامه على الوسيط نقلا من البدر المنير (1/ 38): لا يصح في مسح الرقبة شيء.
-وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 195) ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. اهـ
-وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة) انتهى. (مجموع فتاواه) (10/ 102).
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-جواب سعيد الجابري:
ورد في سنن أبي داود 132: حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا.
-قال صاحب عون المعبود:
والحديث المذكور في جواز مسح العنق مع ضعفه لا يدل على استحباب مسح الرقبة؛ لأن فيه مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخر الرأس أو إلى مؤخر العنق على اختلاف الروايات وهذا ليس فيه كلام إنما الكلام في مسح الرقبة المعتاد بين الناس أنهم يمسحون الرقبة بظهور الأصابع بعد فراغهم عن مسح الرأس وهذه الكيفية لم تثبت في مسح الرقبة لا من الحديث الصحيح ولا من الحسن بل ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف كما صرح به غير واحد من العلماء فلا يجوز الاحتجاج بها.
(عون المعبود شرح سنن أبي داود)
-قال الإمام النووي: وذهب كثيرون من أصحابنا، إلى أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلا، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب. وهذا هو الصواب. والله أعلم.
(روضة الطالبين للنووي)
-وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الرقبة فليست محلا للمسح، وليست من أعضاء الوضوء، وجانبا الرأس يمسحان مع أعلى الرأس والمقدمة، يمسح الجميع.
المرجع: (نور على الدرب)
(ج5 ص118)
——