119 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
مسند أحمد
23453 قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل حدثنا الحكم بن عتيبة عن المغيرة بن حذف عن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة.
قال صاحبنا أبوصالح:
أخرجه أحمد 23453 عن يحيى بن آدم، وأخرجه أحمد أيضا 23446 عن أسود بن عامر، وأخرحه الطيالسي في مسنده ثلاثتهم عن إسرائيل به.
وهذا لفظ يحيى، وشك أبو داود كما في روايته في إسم الصحابي فقال عن علي أو حذيفة وقال الراوي عنه وغير أبي داود يقول عن حذيفة بغير شك.
حديث الباب فيه المغيرة بن حذف
قال يحيى بن معين مغيرة بن حذف مشهور، وقال الحافظ في التعجيل وذكره ابن خلفون في الثقات
بقي تصريحه بالسماع من حذيفة فلم أجد تصريحا بذلك وإنما وجدت له لقيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث عند ابن سعد في الطبقات
تابعه أبو إسرائيل الملائي عن الحكم به أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ونقل إعلال أبي زرعة لهذه الطريق وصوب الموقوف على علي رضي الله عنه
لكن أبا إسرائيل ضعيف.
قلت سيف:
الحديث على شرط الذيل على الصحيح المسند
——————
يصح الاشتراك في البدنة والبقر و لا يصح الاشتراك بالشاة الواحدة و لا العقيقة.
قوله (أَشْرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: في الضحايا أو الهدايا، وسيجاء ما يعين الهدايا. حاشية السندي على مسند الامام أحمد
قال القسطلاني: (أو شرك) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي النصيب الحاصل للشريك من الشركة (في) إراقة (دم) والمراد به هنا على الوجه المصرح به في حديث أبي داود قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة” فهو من المجمل والمبين فإذا شارك غيره في سبع بقرة أو جزور أجزأ عنه. شرح صحيح البخاري (3/ 212).
وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق. انظر: “شرح معاني الآثار” 4/ 176.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد ”
قال العباد حفظه الله:
أورد أبو داود: باباً في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ يعني عندما يشترك جماعة في ضحايا أو في هدي، كم يشترك في البقرة والجزور؟ والجزور هي من الإبل سواء كانت ذكوراً أو إناثاً، والجزور تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، ومعنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور سبع شياه، فيمكن أن يوجد سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية فيشتركون في بقرة أو في بدنة، وكل واحد له سبع يعادل الشاة. وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها؛ لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان لنفسه أو عنه وعن غيره، وأما بالنسبة للهدي فلا اشتراك فيه عنه وعن غيره، وإنما يكون الهدي بالشاة عن واحد، وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد. [عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها)].
قوله: [(كنا نتمتع)] معناه: أنهم عند الحج يكونون متمتعين وعليهم هدي، فيشترك في البقرة سبعة وفي البدنة سبعة، بمعنى أن سبعة أشخاص يجتمعون ويشترون جزوراً أو يشترون بقرة ويذبحونها عن السبعة هدياً، والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر في حجة الوداع وهن متمتعات، فالبقرة يشترك فيها سبعة والبدنة سبعة. وذكر التمتع مع أن الكتاب كتاب الضحايا؛ لأن الغالب أن الأحكام واحدة فيما يتعلق بالذبائح، إلا أن هناك فرقاً بينها من حيث إن الأضحية تكون في كل مكان والهدي لا يكون إلا في الحرم، أو حيث أحصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكذلك لا تذبح الشاة في الحج عن الرجل وأهل بيته أو زوجته بخلاف الأضحية فيذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته. أما العقيقة فلا اشتراك فيها، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولا يشترك فيها أحد. أما لو ذبح بقرة أو جزوراً عن الشاتين أو عن الشاة في العقيقة فهذا لا شك أنه مجزئ؛ لأنه أكمل وأتم وأكثر من الشاتين؛ لأن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، فهي تجزئ وزيادة؛ لكن لا تذبح البدنة أو البقرة إلا عن شخص واحد، أو شاتين عن الغلام، أو شاة عن الجارية، ولا يشترك في العقيقة سبعة أشخاص كل واحد له بنت فيذبحون عنهن بقرة أو بدنة، فإن هذا ما ورد.
….
يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
(الموسوعة الفقهية الكويتية)
وهذا القول الظاهر أقرب للصواب في عدم الاشتراك في العقيعة
وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة
احال صاحب الموسوعة الفقهية الى الشرح الكبير ومطالب أولى النهى والمجموع
لا يصح الاشتراك في العقيقة: فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما … وقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته … فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به، ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا والأضاحي.
وهل تجزئ بغير الغنم؟
عن ابن أبي مليكة، قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عقي عنه جزورا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان».
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «أهريقوا عنه دما» مقيد بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فقالوا: لا يجزئ غير الغنم، ولا يقوم مقامها الإبل والبقر.
(صحيح فقه السنة)
قلت سيف الكعبي:
هذا سؤال وجه لبعض أهل الفتوى:
هل يصح في العقيقة سُبع بدنة أو بقرة؟
السؤال:
في حالة الفدو أو العقيقة أو النذر – هل يجوز أن يتمَّ تخصيصُ نصيبٍ من الضحيَّة (عجل 7 أنصبة) لذلك أم لا؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقةِ هي ذَبْحُ شَّاتَيْنِ عنِ الغلام، وشاة واحدة عن الجارية، وقد حثَّ عليها ورغَّب فيها؛ فعن أم كُرْز الكعبيَّة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “عنِ الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة” (رواه أبو داود)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “أمرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نَعُقَّ عنِ الجارية شاةً، وعنِ الغُلامِ شاتَيْنِ” (رواه الإمام أحمد وابن ماجه).
وقال صلى الله عليه وسلم: “الغلامُ مرتَهنٌ بعقيقته يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَّى ويحلق رأسه” (رواه الترمذي). هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة، فينبغي أن يُقتَصَر عليه.
وأمَّا الاشتراك فيها أو كونها سهمًا في بدنةٍ أو بقرة، فلم يَرِدْ عنه صلى الله عليه وسلم وقد نصَّ غيْرُ واحدٍ من الفقهاء على أنَّ العقيقةَ لا يُجِزْئُ فِيها الاشْتِراكُ ولو كانتْ بدنةً أو بقرة.
وقد أجاز الشافعيَّةُ – كما في “المجموع”، و”نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج”، و”الفتاوى الفقهية الكبرى”، وغيرِهِما من كتب الشافعيَّة المعتمدة- اجتماعَ الأُضْحيَّة والعقيقة أو النذر أو ما شابه في بدنةٍ واحدةٍ؛ بأن يُخصَّص لكل منها سُبع البَدنة، فيجمع بين أضحيَّة وعقيقة، فإن كانت العقيقة لأنثى فيخصَّص سبع للأضحية وسبع للعقيقة، وإن كانت العقيقة لذكر فيخصَّص سُبعانِ للعقيقة وهكذا؛ واحتجّوا بالقياس على الهَدْيِ والأضحية، ولا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة.
والراجح القول الأول؛ لكونها فداءَ نفس، فيلزم فيها التَّقابُل والتَّكافؤ، يعني: نفس بنفس، وهو مذهب المالكية والحنابلة: أنه لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
وقال العلامة العثيمين في “الشرح الممتع على زاد المستقنع”: وقوله: “والبدنة والبقرة عن سبعة” يُستثنَى من ذلك العقيقة، فإنَّ البدنة لا تُجْزِئ فيها إلا عنْ واحدٍ فَقَطْ، ومع ذلك فالشاةُ أفضل؛ لأنَّ العقيقةَ فداءُ نفس، والفِداءُ لابد فيه منَ التَّقابُل والتَّكافؤ، فتُفْدَى نفسٌ بنفس، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفسُ بسُبع نفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بِها كاملةً وإلا فلا تُجْزِئ، وإذا كان عند الإنسان سبْعُ بناتٍ -وكلُّهن يحتجن إلى عقيقة- فذَبَحَ بدنة عنِ السبع فلا تجزئ.
ولكنْ هل تُجزئُ عن واحدة، أو نقول: هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة؟
الثاني أقرب، أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهنَّ؛ لأنَّها على غير ما وردتْ به الشريعة، فيذبح عن كل واحدةٍ شاةً، وهذه البدنة التي ذَبَحَها تكونُ مِلْكاً له، له أن يبيع لحمها؛ لأنه تبين أنَّها لم تَصِحَّ على أنَّها عقيقة”. اهـ.
أمَّا إن عقَّ عنِ المولود الواحد ببدنةٍ كاملة فمذهب الجمهور جوازُ ذلك،، والله أعلم