91 جامع الأجوبة الفقهية ص 139
-كتاب الطهارة
-مسألة: غسل العينين:
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
-وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 336) في مسألة حكم غسل العينين في الطهارة قال: اختلف الفقهاء في غسله مع الوجه في الوضوء:
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يغسل مع الوجه في الوضوء باطن العينين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به؛ ولأنه شحم يضره الماء الحار والبارد.
-وأما إذا تنجس داخل العين فقد اختلف الفقهاء في غسله أثناء الوضوء.
فذهب المالكية والشافعية وأحمد في قول إلى أنه يجب غسل باطن العين من نجاسة.
وذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجب غسل داخل العين من نجاسة فيها، فيعفى عنها في الصلاة. إنتهى
-وقال الإمام الشافعي في الأم (1/ 39): فلم أعلم مخالفاً في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء: ما ظهر دون ما بطن، وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما.
انتهى.
-قلت: (سعيد) وقال الإمام الشافعي في الأم أيضا: وليس عليه أن ينضح في عينيه الماء ولا يغسلهما؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه؛ لأن دونهما جفونا.
-وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق انتهى.
-قلت: (سعيد): هذا الإتفاق الذي نقله النووي لا يصح،
روي عن أحمد وجوب غسل داخل العينين بشرط أمن الضرر، وعنه:-أحمد- يجب في الطهارة الكبرى.
وفي رواية قال: إنما يستحب ذلك في الغسل.
وفي رواية لا يستحب
المرجع: الموسوعة الفقهية الكويتية. واغاثة اللهفان
-وذكر صاحب كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد قال: عشرة من سنن الوضوء،
وذكر منها: أي من سنن الوضوء-غسل داخل العينين،
وذكر صاحب المحرر في الفقه على مذهب أحمد: ولا يسن غسل داخل العينين
وقيل: يسن إذا أمن الضرر.
انتهى.
-وقال ابن قدامة رحمه الله: وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا.
-قال ابن قدامة: والصحيح: أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أمر به، وفيه ضرر، وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته؛ لأنه ذهب ببصره، وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر، أو نقصه، من غير ورود الشرع به: إذا لم يكن محرما، فلا أقل من أن يكون مكروها انتهى.
-قلت (ناصر الريسي): إن إيجاب غسل داخل العينين عند الوضوء فيه من المشقة ما يتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من التيسير ورفع الحرج عن المكلف قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج الآية 78، والله أعلم.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-جواب سعيد الجابري:
قلت: والراجح لا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب، كما ذكر ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان قال: وظاهر مذهب الشافعى وأحمد: أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا يستحب، وإن أمن الضرر. لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فعله قط، ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان، وعلى، وعبد الله بن زيد، والربيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد منهم إنه غسل داخل عينيه. وفى وجوبه فى الجنابة روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور. وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة، وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. انتهى.
-وأما غسل مآق العين وداخلها:
-قال الفقهاء: يغسل مع الوجه في الوضوء مآق العين – أي طرفها أو مؤخرها – فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب غسله كالرمص وجبت إزالته وغسل ما تحته.
الموسوعة الفقهية الكويتية.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
جواب سيف: والتمس باحث عذر لابن عمر في غسله داخل عينيه، بأنه قد يكون احتاج لذلك، خاصة أن الغواصين يبقون أشهر في البحار ولا يضر أعينهم.
ووجه كلام عبدالملك في قوله للإمام مالك في قوله: اتخذ للناس مذهبا وتجنب تشددات ابن عمر، وترخيصات ابن عباس …..
بأن المقصود بعض المسائل. وكان كلام ابن القيم أوضح في ذلك.
فقال: فيغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك. وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد. وكان يمنع من دخول الحمام، وكان إذا دخله اغتسل منه، وكان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتم ما هو فيه ثم يصلي التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها.
وابن عباس كان يدخل الحمام وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكف وكان لا يتوضأ من القبلة ويقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا بخلاف ابن عمر كام يتوضأ من قبلة امراته ويفتي بذلك، وإذا قبل أولاده يتمضمض ثم صلى والمقصود أن ابن عمر كان يسلك طريق التشدد والاحتياط. انتهى من زاد المعاد 2/ 48
قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذكر مسأله أخذ ماء جديد للاذنين وأنه مما اجتهد فيه ابن عمر قال: وابن عمر له اجتهادات انفرد بها منها هذا. ومنها غسل عينيه حتى عمى في نحو خمسة أشياء لمزيد تحريه السنة، فعلى هذا لا يعتبر إذ لا معصوم في الشرعيات إلا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر على اجتهاده (فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ)