1438 التعليق على الصحيح المسند الصحيح المسند
مجموعة رامي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-
1438 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك.
—————————————-
قال الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل
” إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك “.صحيح
أخرجه الترمذى (1/ 248) والدارمى (1/ 326) وابن حزيمة فى ” صحيحه ” (1/ 141/1) وعنه ابن حبان فى ” صحيحه ” (312) وابن الجارود (562) وابن السنى (151) والحاكم (2/ 56) والبيهقى (2/ 447) من طرق عن عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وزادوا الا ابنى حبان والسنى:
” وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة , فقولوا: لا رد الله عليك “.
وقال الترمذى: ” حديث حسن غريب “.
وقال الحاكم: ” صحيح على شرط مسلم “.
ووافقه الذهبى , و كما قالا.
وصححه عبد الحق الأشبيلى فى ” الأحكام ” (823) وعزاه للنسائى , فالظاهر أنه يعنى ” السنن الكبرى ” له , أو ” عمل اليوم والليلة “.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى:
المساجد إنما اتخذت لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، والصلاة، وإنما يجوز ما يكون بمعنى تعليم الناس والتنبيه لهم على الاحتراس من مواقعة الحرام ومخالفة السنن، والموعظة فى ذلك، وقد روى عن نبى الله (صلى الله عليه وسلم) أنه نهى عن البيع والشراء فى المسجد، وهو قول مالك وجماعة من العلماء، وروى الدراوردى، عن يزيد بن الخصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبى هريرة أن الرسول قال: (إذا رأيتم الرجل يبيع ويشترى فى المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم الرجل ينشد فيه الضالة، فقولوا: لا رد الله عليك)، وذكر مالك، عن عطاء بن يسار أنه كان يقول لمن أراد أن يبيع فى المسجد: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. قال الطحاوى: ومعنى البيع الذى نهى عنه فى المسجد الذى يغلب على المسجد ويعمه، حتى يكون كالسوق، فذلك مكروه، وأما ما سوى ذلك فلا بأس به، وكذلك التحلق الذى نهى عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه، فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به، وقد أجمع العلماء أن ما عقد من البيع فى المسجد أنه لا يجوز نقضه، إلا أن المسجد ينبغى أن يجنب جميع أمور الدنيا، ولذلك بنى عمر بن الخطاب البطحاء خارج المسجد، وقال: (من أراد أن يلغط، فليخرج إليها)، فوجب تنزيه المسجد عما لم يكن من أمور الله تعالى.
شرح صحيح البخاري
وقال الماركفوري
باب النهي عن البيع في المسجد
قوله (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع) أي يشتري قال القاراء حذف المفعول يدل على العموم فيشمل ثوب الكعبة والمصاحف والكتب والسبح (فقولوا) أي لكل منهما باللسان جهرا أو بالقلب سراقاله القاراءقلت الظاهر أن يكون القول باللسان جهرا ويدل عليه حديث بريدة الآتي (لا أربح الله تجارتك) دعاء عليه أي لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفعولو قال لهما معا لا أربح الله تجارتكما جاز لحصول المقصود (وإذا رأيتم من ينشد) بوزن يطلب ومعناه أي يطلب برفع الصوت (فيه) أي في المسجد (ضالة) قال في النهاية الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع وضل عن الطريق إذا حاروهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وتجمع على ضوال انتهى (فقولوا لا ردها الله عليك) وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك لأن المساجد لم تبن لهذاوعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له) قال النووي في هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت فيهقال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيرهوأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه انتهى.
قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي وأحمد والنسائي في اليوم والليلة وبن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
ذكره ميرك وقد عرفت أن مسلما قد أخرج الشطر الثاني من هذا الحديث
قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد) وهو الحق لأحاديث الباب (وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد) لم أقف على دليل يدل على الرخصة وأحاديث الباب حجة على من رخص.
تحفة الأحوذي
……
وقال الصَّنْعانِي-رحمه الله-: (فِيهِ دَلَالَةٌ [يقصِدُ أمرَ النَّبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- بالدُّعاءِِ عليه] عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مِنْ رَأَى ذَلِكَ فِيهِ يَقُولُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك يَقُولُ جَهْرًا زَجْرًا لِلْفَاعِلِ لِذَلِكَ وَالْعِلَّةُ هِيَ قَوْلُهُ فِيمَا سَلَفَ: فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ) [11].انتهى
وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار: أما البيع والشراء ـ أي في المسجد ـ فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي، وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر، فيكره، أو يقل، فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه. انتهى.
قال ابنُ عثيمين-رحمه الله-: (البيعُ والشِّراءُ والتَّأجيرُ والاستئجارُ محرَّمٌ في المسجد، لأنَّه ينافي ما بُنِيَتْ المساجِدُ من أجلِه) [فتاوى نور على الدَّرب/ الشَّريط: (33/ الوجه: ب/ الدقيقة: 22].
الفتوى رقم (166)
لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك؛ كالبيع أو الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة، ونحو ذلك مما لا علاقة له بشئون الدين، ففي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سمع رجلاً ينشد في مسجد ضالة، فليقل: لا ردها الله إليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك
والسؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطرًا إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزه، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهرًا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علما ينتفعون به أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم – فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه
قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه. فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضرَّ بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمه
إنشاد الضوال عن طريق مكبرات الصوت في المسجد لا يجوز ولو كان قصد الخير والمنفعة فما دام في المسجد فلا يجوز؛ لعموم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلاً ينشد ضالته في المسجد فليقل: ((لا ردها الله عليك))، وهذا حديث صحيح. ولأن المساجد ما بنيت لهذا وهكذا الحديث: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك))، فالمساجد لم تبن للبيع أو الشراء أو نشد الضوال وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت أو غيره فلا حرج في ذلك.
وأما كتابة ذلك في ورقة فهذا إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس وأما من الداخل فلا يجوز ذلك لأنه يشبه الكلام ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها. والله ولي التوفيق.
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
ونقلوا نقولات أخرى تدور حول ما ذكر سابقا.