86 جامع الأجوبة الفقهية ص137
– مسألة البياض الذي بين الأذن واللحية.
يعني هل يدخل في الوجه؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– جاء في موسوعة أحكام الطهارة (9/ 461):
حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن:
– تعريف العِذَار:
قال في المغرب (ص: 308): عذارا اللحية: جانباها، استعير من عذارَي الدابة، وهما ما على خديه من اللجام، وعلى ذلك قولهم: أما البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن صحيح.
وأما من فسره بالبياض نفسه، فقد أخطأ.
وجاء في المصباح المنير (ص: 207): عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين.
وقال ابن قدامة المغني (1/ 81): العذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ، الذي هو سمت صماخ الأذن، وما انحط عنه إلى وتد الأذن.
فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا.
– فإذا عرفنا العذار، فما حكم البياض الواقع بين العذار والأذن، هل هو من الوجه فيجب غسله أم لا؟
– اختلف الفقهاء في ذلك:
– فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله.
أنظر: المبسوط (1/ 6)،
وبداية المجتهد (1/ 119)، والمجموع (1/ 407)،
والمغني (1/ 81).
– وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله.
– قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك.
(بداية المجتهد (1/ 119).
– وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي،
روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك.
(انظر الفواكه الدواني) (1/ 138).
– قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (1/ 138): وفيه أربعة أقوال:
(1) -وجوب غسله مطلقًا،
(2) -عدم وجوبه مطلقًا،
(3) -الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية،
(4) -سنية غسله،
– والمشهور الأول، وهو وجوب غسله مطلقًا.
– وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية.
(مواهب الجليل) (1/ 184)
– دليل الجمهور:
أن هذا البياض من الوجه؛ لأنه تحصل به المواجهة كالخد.
ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرد، فكذلك من له لحية.
– وأما دليل من قال: ليس من الوجه:
لا أعلم له دليلاً،
– قال ابن عبدالبر في التمهيد: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك.
(فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر ( .. / .. ).
– وأما دليل من قال سنة:
ذكر هذا القول جماعة من المالكية كما سبق عزوه عند ذكر الأقوال، ولم يذكروا دليل السنية، ولعل من قال به نظر إلى اختلاف أصحاب مالك في وجوب غسله، فتوسط بين قولين: بين من قال بوجوب غسله،
وبين من قال: لا يغسل.
والله أعلم. انتهى
– ونختم بذكر نقلين في حكاية الخلاف في هذه المسألة …
(1) -ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 338)
حيث قالوا: مذهب الشافعية والحنابلة هو الصحيح،
وظاهر المذهب عند الحنفية – وبه يفتى – إلى أن البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه؛ لدخوله في حده.
وعن أبي يوسف في رواية عنه أنه لا يدخل في الوجه.
وعند المالكية – كما قرر الدسوقي – أن البياض المحاذي لوتد الأذن من الوجه باتفاق، وكذا ما كان تحته على المشهور، خلافا لمن قال: إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس، وأما البياض الذي فوقه فهو من الرأس.
– الثاني: ما قاله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد؛ قال: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: (6)].
واختلفوا منه في ثلاثة مواضع:
– في غسل البياض الذي بين العذار والأذن،
– وفي غسل ما انسدل من اللحية،
– وفي تخليل اللحية.
فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه.
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين: هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين أعني: هل يتناولهما أو لا يتناولهما؟
– قلت (ناصر الريسي): وقد نقلنا في المسألة التي قبلها أقوال أهل العلم في حد الوجه
– مثل الإمام القرطبي وابن كثير والنووي والكاساني رحم الله الجميع في تعريفهم لحد الوجه وأنه من الأذن إلى الأذن عرضا، وعليه فإن البياض من الوجه على هذا التعريف.
والله أعلم.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما البياض بين الأذنين والعذار فمن الوجه.
قال الأصمعي والمفضل بن سلمة ما جاوز وتد الأذن من العارض والعارضان من الوجه؛ ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجه والمواجهة والوجاهة؛ ولأن حكم الموضحة يثبت في (حد الوجه)
(شرح العمدة لابن تيمية)
– وقال أحمد بن حنبل في غسل الوجه: ( … ويتعاهد البياض الذي بين العارض والأذن.
(الاستذكار)
– وقال ابن عطية: ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض والأذن في الوجه.
وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.
(رياض الافهام)
– وقال أبو حنيفة وأصحابه البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه وغسله واجب.
(الاستذكار)