64 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة –
———–
مسند أحمد 16840 – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ ” قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: ” وَكَانَ مُعَاوِيَةُ، لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قلت سيف: هو على شرط الذيل على الصحيح المسند
_-_-_-_-_-
[نهى النبي عن لبس الحرير و لا الجلوس على جلود النمور]
قال ابن الاثير:
الخزُّ المعروف أوّلا: ثياب تُنْسَج من صُوف وإبْرَيَسم وهي مُبَاحة وقد لَبسها الصَّحابة والتَّابعون فيكون النَّهي عنها لأجل التَّشبُّه بالعجم وَزِي المُتْرَفِينَ. وإن أريد بالخَزِّ النَّوعُ الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعَه معمولٌ من الإبْرَيسَم وعليه يحمل الحديث [قَومٌ يَسْتَحِلُّون الخَزّ والحرير]
النِّمار] وفي رواية [النُّمور] أي جلود النُّمور وهي السِّباع المعروفة واحِدُها: نَمِر. إنما نَهى عن استعمالها لِما فيها من الزِّينة والخُيَلاء ولأنه زِيّ الأعاجم أو لأن شَعره لا يَقْبَل الدِّباع عند أحدِ الأئمة إذا كان غير ذَكيّ. ولعلّ أكثر ما كانوا يأخذون جُلودَ النُّمُور إذا ماتت لأن اصطيادَها عَسير [النهاية في غريب الحديث]
قوله (لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ) المراد: الثوب من الحرير الخالص لا الثوب المنسوج من الصوف والحرير، فإنه مباح إذا لم يكن الحرير غالبًا عليه مثلًا. [حاشية السندي على مسند الامام أحمد]
قال الطيبي:
قوله: ((لا تركبوا الخز)): الخز معمول من الإبريسم أو ثياب تنسج من صوف وإبريسم. والثانية مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين. وإن أريد به الأول وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم.
قوله: ((ولا النمار)): يعني بالنمار جلود النمور والصواب فيه النمور.: وقيل: هي جمع نمرة وهي الكساء المخطط. ولو صح أنه المراد منه فلعله كره ذلك؛ لما فيه من الزينة. أقول: ولعل النمار جمع نمر كما في هذا الحديث. وما روى في النهاية أنه نهى عن ركوب النمار وفي رواية النمور. [شرح المشكاة]
قال العلامة العباد:
والنمور: جمع نمر، وهو نوع من السباع، وعطف السباع على النمور من عطف العام على الخاص؛ لأن النمور من السباع، والسباع أعم من النمور، ولعله جاء ذكر النمور؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث التنصيص عليها، وإلا فإن الحكم شامل لها ولغيرها من السباع. وقد قيل: إن تحريم ذلك لأنه من فعل الأعاجم. ومنهم من قال: لأن فيه سرفاً وخيلاء وكبرياء. ومنهم من قال: لأن ميتة مذكاها كميتتها، وهو لا يحله الدباغ، فيكون استعماله غير جائز، ولا تحصل له الطهارة، فإذاً: لا يجوز استعماله. وقد أورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه [(لا تركبوا الخز)]. الخزّ: نوع من الحرير، والمقصود بذلك: أنه لا يكون فراشاً فلا يركب عليه ولا يجلس عليه، ولا يكون على الرحل، أو على السرج وقد كان الناس في الجاهلية يفترشون الحرير ويركب الإنسان على البعير وهو عليه وطاء، وتسمى المياثر، وهي التي تتخذ على الرحل فوق البعير، أو على السرج فوق الفرس.
[(ولا النمار)] يعني: جلود النمار، فلا يركب ولا يجلس على جلودها، ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على الرحل، هذا هو المقصود بالنهي.
[قال: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]. المقصود من ذلك تأكيد صدقه، وليس معنى ذلك رفع احتمال اتهامه، وإنما المقصود بذلك تأكيد الصدق؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى توثيق أحد، يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم الثناء من الله في كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا من جنس ما جاء عن ابن مسعود: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق) ومعنى ذلك: أنه تأكيد لصدقه لا أن ذلك رفع لاحتمال أو لتوهم أو ما إلى ذلك. أما قائل: (وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهو ابن سيرين وقوله هذا يحتمل أنه رد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه، ويحتمل أنه إنما أراد بذلك تأكيد الأمر، كما ذكرنا. والنهي في الحديث: (لا تركبوا الخزّ ولا النمار)، يشمل النساء والرجال على حد سواء لبساً وافتراشاً. شرح سنن أبي داود.
[الأصل في منع لبس الحرير إلا في أربعة مواضع]
قال العلامة العثيمين: فهذه أربعة أشياء تستثنى:
الأول: إذا كان لحاجة كالحكة ويكون مما يلي الجسد والحكمة في ذلك واضحة
الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل
الثالث: إذا كان مختلطا والأكثر ظهورا سوى الحرير
الرابع: في الحرب من أجل إغاظة الكفار فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير.
والنمار جمع نمر وهو حيوان معروف فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود النمار وكذلك لا يجوز الإنسان أن يلبس فروا من جلود السباع كما يدل عليه الحديث الآخر لأن جلود السباع نجسة كل السباع نجسة وأخبثها الكلب لأن نجاسة الكلب مغلظة لا يكفي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب أما ما سواه من السباع فهو نجس، لكن ليس بهذه الغلظة وعلى كل حال فجلود الذئاب وجلود النمور وأي جلود أخرى حرام كجلد الأسد مثلا يحرم لبسها وكذلك يحرم افتراشها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك يعنى لو جعلتها مقاعد تجلس عليها فإن ذلك حرام أما جلود الضأن وجلود ما تحله الزكاة، فلا بأس أن يفترشها الإنسان ولا بأس أن يلبسها أيضا لأنها طاهرة والطاهر لا بأس باستعماله. [شرح رياض الصالحين] انتهى
قلت و هذا القول اعني بعدم جواز لبس الجلود من السباع مبني عندهم أن الدباغ لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه؛ فلهذا لايجوزون لبس جلودالسباع، والذي يجوز لبس جلود السباع مبني عندهم بطهارة جلود السباع بالدباغ الا الكلب و الخنزير.