78 جامع الأجوبة الفقهية ص130
مسألة: وقت استحباب السواك:
”””
مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
يستحب السِّواك في جميع الأوقات.
لحديث عائشةرضي الله عنهاقالت: قال رسول اللهصلَّى الله عليه وسلَّم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
صححه الألباني في إرواء الغليل برقم (66)
قال الشوكاني: أطلق فيه السواك، ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته، وهو من السنن المؤكدة. اهـ.
(نيل الأوطار) (1/ 133،134).
لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك:
الأول: عند الصلاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
(متفق عليه)
قيل: السواك واجب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه أم لا؟
وهو مذهب داود، وإسحاق بن راهوية.
راجع المجموع (1/ 327)، والمغني (1/ 69).
وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيراً أو نظيفاً. وهو اختيار
بعض الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، واختياره ابن حزم.
انظرحاشية ابن عابدين (1/ 114)، والمجموع (1/ 328)، والمغني (1/ 116)، والمحلى (1/ 423).
وقيل: إن السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة، اختاره أكثر الحنفية.
ذكره صاحب مراقي الفلاح (28).
وقيل: إن صلى في المسجد فلا يستاك، وإن صلى بغير المسجد فيستاك. وهو مذهب المالكية. ذكره في مواهب الجليل (1/ 264) والتمهيد (3/ 172).
وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم
وجاء في التمهيد (3/ 172): قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.
الثاني: عند الوضوء
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
روه مالك في الموطأ (1/ 66) وأحمد (2/ 460).
واختلف العلماء في محل السواك من الوضوء بعد أن اتفقوا على أنه يسن عند الوضوء. وسبب اختلافهم هذا راجع لاختلافهم في السِّواك هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة منفصلة عن الوضوء؟
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور.
انظر: البحر الرائق (1/ 21) ومواهب الجليل (1/ 265) والمحتاج (1/ 178) وكشاف القناع (1/ 93).
وقيل: قبل الوضوء. وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.
ذكره في حاشية ابن عابدين (1/ 113)، وحاشية العدوي (1/ 183)، والرملي في فتاويه (1/ 51).
والأمر في ذلك واسع، كما قال الشيخ ابن عثيمينرحمه الله(الباب المفتوح: الشريط 133: الوجه ب)
الثالث: عند الانتباه من النوم
وفيه أحاديث:
الأول: عن حذيفة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
(رواه البخاري ومسلم).
الثاني: عن ابن عباس، أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار} حتى بلغ {فقنا عذاب النار} ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى.
(راه مسلم) (256).
الثالث: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2111)
قلت سيف: هو في الصحيح المسند 760.
لكن قال ابن أبي حاتم: سئل أبوزرعة عن محمد بن المثنى الذي يروي عن جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر، فقال: واه الحديث، وقال عمرو بن علي: روى عنه أبوداود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره (الجرح 8/ 78، والدراية بما زيد من أحاديث معلة 207)
وهو مذهب الحنفية انظر (شرح فتح القدير (1/ 25)، والمالكية (مواهب الجليل
(1/ 264)، والشافعية (المجموع (1/ 329)، والحنابلة (الإنصاف (1/ 118).
قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله: “يشوص ” واختلفوا في تفسيره، فقيل: يدلك.
وقيل: يغسل.
وقيل: ينقي. والأول أقرب. وقوله: إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام. ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة اهـ (إحكام الأحكام) (1/ 109).
الرابع: عند تغير الفم
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. صححه الألباني في إرواء الغليل (66)
السواك عند تغير الفم سنة، وهو مذهب الأئمة.
ذكره النووي في المجموع (1/ 328)، واختلفوا في كراهيته للصائم بعد الزوال. انظر: الأم (2/ 133)
قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان. طرح التثريب (1/ 66).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه (217 218): لأنَّ السِّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه، فإذا تغير فقد تحقق السبب المقتضي له فكان أولى منه عند النوم).
قال الشيخ ابن عثيمين: فمقتضى ذلك أنَّه متى احتاج الفَمُ إِلى تطهير فإنه يُطهَّر بالسِّواك، ولهذا قال العلماء يتأكد السِّواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره). انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (11/ 140)، والشرح الممتع (1/ 154)
الخامس: عند دخول البيت
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. (رواه مسلم) (253)
استحب السواك عند دخول البيت الأئمة الأربعة.
راجع: شرح فتح القدير (1/ 24)، ومواهب الجليل (1/ 266)، المجموع (1/ 328)، المغني (1/ 69).
قال القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد، فيكون السواك لأجلها. وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك اهـ
(شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 13).
ونقل الشيخ عبد المحسن العبادحفظه الله عن بعض العلماء أنَّه من السنن المهجورة. شرح سنن أبي داود: الشريط (9)
فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد وهذا ليس في محله، ووجهه أن دخول المسجد كان في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يُنقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد تسوَّك، وإذا وجد سبب الفعل في عهدهصلَّى الله عليه وسلَّمولم يفعله كانت السُّنة تركه) (شرح مسلم: كتاب الطهارة والحيض: الشريط 3: الوجه: أ)
السادس: التسوك عند قراءة القرآن
عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك، فقام خلفه يستمع القرآن، ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو، حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. السلسلة الصحيحة (1213)
وهو مذهب الأئمة الأربعة. البحر الرائق (1/ 21)، حاشية الدسوقي (1/ 103)، المجموع شرح المهذب (2/ 190) الإنصاف (1/ 118).
السابع: السواك يوم الجمعة
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. صحيح مسلم (846).
فمن المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة. المجموع (4/ 410).
واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقاً في الجمعة وغيرها. حاشية ابن عابدين (1/ 168).
وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم. المحلى (مسألة: 1780).
الثامن: السواك عند الاحتضار
عن عائشة، قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك، فقصمته ونفضته، وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثاً، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي.
(صحيح البخاري) (4438).
ولا يبعد استحباب السواك عند الاحتضار لأمور:
أولاً: لتطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس.
وثانياً: استعداداً للقاء الله سبحانه وتعالى.
وثالثاً: كون الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في تلك الساعة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مشغولاً بنفسه، حيث كان يعاني من سكرات الموت، وكون عائشة تقول عنه: بأنه استاك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استناناً قط أحسن منه ظاهر أنه كان متقصداً لذلك في تلك الساعة.
وأما كونه أسهل في خروج الروح كما ذكره بعض الفقهاء فهذا يحتاج إلى توقيف. فلا تصح الدعوى حتى يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت فيما أعلم. والله أعلم.
”””’
جواب سعيد الجابري:
من الأدلة على استحباب السواك أيضاً ولم تذكر:
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك.
يعني: يتسوك لكل ركعتين.
صححه الألباني: أخرجه ابن ماجه، وأحمد، وهو في صحيح الجامع (4837).
قلت سيف: وراجع له صحيح أبي داود حيث عزاه لمسلم 763 بلفظ وذكر أنه يقوم ويصلي ركعتين وفيه (ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ … )
وعن عائشة، رضي الله عنها قالت: كان رسول اللهل لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ.
(رواه أبو داود)
قلت سيف: قال الألباني حديث حسن دون قوله: ولا نهار. (صحيح أبي داود)
وورد في حديث لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، وفي رواية لابن منده ( … فيقوم فيتسوك ثم يتوضأ) وراجع صحيح أبي داود فصححها الألباني وعزاه لمسلم 746وهو فيه مطول وفيه (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا الثامنة … )
”””’
جواب سيف بن دورة الكعبي:
تنبيه: ما ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك …
قال باحث:
أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (4184)، وَالْحُسَيْنُ الْمَرْوزِيُّ ((زُهْدُ ابْنِ الْمُبَارَكِ)) (1224)، وَالآجُرِّيُّ ((أَخْلاقُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ)) (72. بترقيمِي) ثَلاثَتُهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ الْمُقْرِئِ ((مُعْجَمُهُ)) (1058) عَنْ شُعْبَةَ، وَعلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيُّ ((جُزْؤُهُ)) (22) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَالْبَيْهَقِيُّ ((الْكُبْرَى)) (1/ 38) و ((شُعُبُ الإِيْمَانِ)) (2/ 381/2116)، والْمَقْدِسِيُّ ((الْمُخْتَارَةُ)) (580) كِلاهُمَا عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، أَرْبَعَتُهُمْ
_ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُتَابِعُوه _ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ.
قُلْتُ: وَإِسْنَادُهُ غَايَةٌ فِي الصِّحَّةِ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فَمَنْ دُونَهُ.
وَقَدْ خُولِفَ الْجَمَاعَةُ عَلَى وَقْفِهِ، فَرَفَعَهُ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ.
فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (603)، وَابْنُ صَاعِدٍ ((زَوَائِدُ الزُّهْدِ)) (1225) مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ.
قُلْتُ: قَدْ وَهِمَ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى رَفْعِهِ. وَيَشْهَدُ لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ _ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُتَابِعُوه _ أَنَّ الأَعْمَشَ رَوَاهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ فَأَوْقَفَهُ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ آنفاً.
قلت سيف: في بعض الروايات (إمرنا بالسواك) وأكثر الروايات بغير هذه الصيغة فمنها (كان علي يأمر بالسواك)
وورد عند الاصبهاني من رواية شعبة وفيه: قال قلت: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم إن شاء الله.
ثم وقفت عليها وهي من طريق حمدون الخزاز عن عباس بن الوليد ابو الفضل ثنا شعبه عن الحسن بن عبيد الله به
وهو نفس رجال الإسناد الذي حصل فيهم سقط في المختارة والحقوا بهامش المخطوط،
وعباس بن الوليد هو بن عبدالرحمن الجارودي، وحمدون هو بن الحارث كما سماهم الاصبهاني مرة في حديث آخر في الترغيب
ورواية شعبة رواها عنه ابوداود أخرجها ابن المقرئ في معجمه 1058، عندي طبعة بالحاسب الآلي مكتوبة وفيه عن سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبدالرحمن السلمي، على أنه ذكر السواك، كان حث عليه وقال: إن الرجل إذا قام … ) وليس فيه السؤال عن رفع للحديث، وهو موقوف على أبى عبدالرحمن السلمي، ثم راجعت طبعة مصورة فهكذا أيضاً وقعت عن سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي (على أنه ذكر السواك، كان حث عليه، وقال: إن الرجل إذا قام من الليل … )
وذكر بعضهم له شاهد من حديث جابر ولفظه يختلف ثم إن أبا معاوية خالف فيه شريك فرواه كرواية الجماعة موقوف على علي رضي الله عنه.