35 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
جمع شرحه نورس الهاشمي
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة
12449 حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا الطويل يحدث عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز.
الجواب (سيف): على شرط المتمم على الذيل
فقد ذكر شعبة أن حميد لم يسمع من أنس الا أربعة وعشرين حديثا لكن لا بأس نضعه على المتمم على الذيل لأن بقيت الأحاديث سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت وراجع اتحاف الخليل ترجمة حميد وأيضاً راجع تهذيب التهذيب.
كان يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ. (الخربز: نوع من البطيخ الأصفر) الصحيحة برقم (58)
قال ابن القيم في ” زاد المعاد ” (3/ 175) بعد أن ذكره بالزيادة:
” و في البطيخ عدة أحاديث، لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، و المراد به الأخضر و هو بارد رطب، و فيه جلاء، و هو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء و الخيار، و هو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، و إذا كان آكله محرورا انتفع به جدا، و إن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل و نحوه، و ينبغي أكله قبل الطعام، و يتبع به، و إلا غثى و قيأ.
و قال بعض الأطباء:
إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا، و يذهب الداء أصلا “.
و هذا الذي عزاه لبعض الأطباء قد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
و لكنه لا يصح، و قد سبق الكلام عليه في ” الأحاديث الضعيفة ” (رقم 144)،
فليراجعه من شاء.
و قوله: ” المراد به الأخضر “، هو الظاهر من الحديث. و لكن الحافظ رده في
” الفتح ” و ذكر أن المراد به الأصفر، و احتج بالحديث الآتي، و يأتي الجواب
عنه فيه. و هو:” كان يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ “. السلسلة الصحيحة (1/ 58).
قال الخطيب في الفقيه و المتفقه (1/ 387):
ففي هذا الحديث من الفوائد: أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل للآكل أن يأكل تلذذا، ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه إلا لإقامة الرمق، فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا وقالت طائفة من هؤلاء القوم أيضا: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ولا بين أدمين على خوان، فكان هذا الحديث يرد على صاحب هذا القول، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين من الطعام، وبين أدمين وأكثر وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي ليست قربات، نحو الشرب واللباس والقعود والقيام، فكل ذلك يدل على الإباحة. انتهى
وقد فهم البخاري على جواز الجمع بين شيئين من الطعام، فقد بوب ((قوله باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة)
قال النووي على مسلم (13/ 227):
فيه جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع فى الأطعمة ولاخلاف بين العلماء فى جواز هذا ومانقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية والله أعلم.
قال الأمير الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 544):
أن أكل الطيبات لا ينافي الزهادة ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله فلا تميل نفسه ولا يحب إلا ما هو شريف في نوعه محبوب للطباع السليمة ومنها أن من أكل من النوع الذي أكله محبة له صلى الله عليه وسلم لحب ما يحبه ورغبة فيما رغب فيه كان سببًا لصلاح قلبه وإشراق أنوار الإيمان فيه ووفق إلى فعل كل خير ومنها بيان منافع الأشياء مثل أكله البطيخ بالرطب وتعليله بأن يرد هذا إلى آخره ومنها غير ذلك وقد تأسى به أصحابه في حب ما يحبه من المأكولات.
قال العلامة العباد في [شرح سنن أبي داود]:
وهذا من جنس أكل الخيار مع التمر، أعني أن البطيخ فيه برودة والتمر فيه حرارة، فحرارة التمر تكسر ببرودة البطيخ والعكس. وفيه الجمع بين شيئين في الأكل، وكونه يتناولهما معاً من أجل أن ما في هذا من حرارة تذهب ببرودة الآخر.
قلت سيف: تنبيه: في كلام الأمير الصنعاني المنقول من التنوير:
وقع في المطبوع (بأن يرد هذا … )
وأظن الصواب (بأن برد هذا … )
يقصد برد الخربز يذهب حر الرطب