69 جامع الأجوبة الفقهية
هل يشترط استخدام مواد منظفه مع الماء في غسل دم الحيض؟
و إن قلنا لا يشترط فما هو توجيه حديث: (اغسليه بماء وسدر)؟
”””’
مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
مما جاء في هذا الباب أحاديث منها:
1 عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طَهُرْتِ فاغسليه، ثم صلِّي فيه، فقالت: فإن لم يخرجِ الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. (حسن) رواه أبو داود، أحمد، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني، وحسَّنه محققو المسند.
2 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره فصلي فيه.
(أخرجه أبو داود والدارمي والسياق له والبيهقي وسنده (حسن). السلسلة الصحيحة)
3 عن أمِّ قيس بنت مِحْصَن تقول: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن دمِ الحيض يكون في الثوب، قال: حُكِّيه بضِلع، واغسليه بماء وسِدْر.
(رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الحيض يصيب الثوب، وأحمد، وحسن إسناده الحافظ في الفتح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وجاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (2/ 204) قلت مَا تَقول فِي غسل دم الْحيض وَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أغسليه بِمَاء وَسدر قَالَ إِذا أنقى وَإِنَّمَا أَرَادَ الإنقاء وَقَالَ فِي بعض الحَدِيث قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجعلي فِيهِ ملحا وَكَانَ ابْن عمر إِذا لم يذهب أثر الدَّم قرضه بالمقراض
وقال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفا.
قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا ولا قائل به.
(حاشية السندي على النسائي (1/ 155)
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب:
هل يجوز استعمال الشامبو أو الصابون بدل السدر المعروف بالخبط في الغسل عن الحيض أو النفاس؟
الجواب:
السدر ليس بلازم في الطهارة من الحيض أو النفاس وتحصل الطاهرة بدونه وإذا تطهرت المرأة بما ينوب عن السدر في التطهير فلا حرج في ذلك. انتهى
ذكر الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة:
(ج1 ص605)
من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي:
قال وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه، لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك وهو الحديث الآتي.
حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر، حديث أمِّ قيس بنت مِحْصَن ثم ذكر فقه الحديث فقال رحمه الله:
يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها:
1 : أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل، لعموم الأمر، وهل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما؟
فذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين، وذهب الشافعي والعترة كما في نيل الأوطار (1/ 35 36) إلى الوجوب واستدلوا بالأمر بالسدر في الحديث
2 وهو من المواد، وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في سبل السلام: (1/ 55) ردا على الشارح المغربي في قوله والقول الأول أظهر: وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد والحديث، الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره (كالحديثين السابقين) ويخص الحاد بدم الحيض، ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويحمل حديث ولا يضرك أثره، وقول عائشة: فلم يذهب ” أي بعد الحاد.
قلت: وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث، ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في المحلى (1/ 102) بذكر، فكأنه لم يبلغه. انتهى
وقال بعض شراح بلوغ المرام (12/ 10) من المعاصرين:
وهل يعد استعمال الصابون من بذل الجهد, وقد يكون فيه كلفة على المساكين؟
وهل نطالب باستعمال منظف مزيل لا يؤثر على صبغ الثوب ولا على قماشه، أو ليس ذلك بلازم؟
والجواب: يجب أن نستعمل ما يمكن استعماله بدون كلفة، وبدون مشقة، وبدون تأثير على عين الثوب، والله تعالى أعلم.
قلت: (ناصر الريسي)
الذي يظهر مما سبق ذكره أنه لا يجب استخدام مواد منظفه مع الماء في غسل دم الحيض، وتوجيه حديث (اغسليه بماء وسدر) هو أنه يفيد الإستحباب لأن حديث أبي هريرة وحديث أسماء بنت أبي بكر يفيدان الاكتفاء بالماء فقط وهما قرينه تصرف الأمر بإضافة السدر مع الماء كما في حديث أم قيس بن محصن من الوجوب إلى الإستحباب كما هي القاعدة المعروفة عند علماء الأصول، والله أعلم.
”””’
مشاركة سعيد الجابري:
قوله صلى الله عليه وسلم: (اغسليه بالماء) أمر فرض، وذكر السدر والحك بالضلع وزيادة السدر للمبالغة فهو للندب والإرشاد.
وهو قول جمهور العلماء من الحنفية وغيرهم بعدم الوجوب
وذهب الشافعي إلى الوجوب.
المرجع:
(نيل الأوطار: ج1/ 35 36)
”””’
جواب سيف بن دورة الكعبي:
بحثت في تبويبات الأئمة:
فبوب ابن خزيمة:
بَابُ اسْتِحْبَابَ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحَكِّهِ بِالْأَضْلَاعِ «إِذْ هُوَ أَحْرَى أَنْ يَذْهَبَ أَثَرُهُ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا حُكَّ بِالضَّلْعِ، وَغُسِلَ بِالسِّدْرِ مَعَ الْمَاءِ، مِنْ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ بَحْتًا»
ثم ذكر حديث أم قيس بنت محصن
وبوب البيهقي في الكبرى 2/ 110: باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.
وبوب أبوداود باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها
وبمثله بوب ابن ماجه
وهكذا النسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة ذكروا تبويب عام (باب دم الحيض يصيب الثوب)
فالأقرب أن استعمال الحاد للإستحباب.